فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٩ - حول رؤية الهلال / ٢ / آية اللّه الشيخ الخزعلي
أمّا العمومات : فما ورد من الروايات العديدة المعتبرة أنّه : « إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي ولا التظنّي ولكن بالرؤية » (٨٠). ومثله مطلقات الباب : « فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » (٨١)، وما جاء بعنوان الرؤية عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : « الصوم للرؤية والفطر للرؤية » (٨٢). وهذه الإطلاقات والعمومات لا تقصر عن شمول مورد البحث ، ولا نسلّم الانصراف عنه .
نعم ، لو كان حادّ البصر نادراً ـ كالعنقاء ـ بحيث يوجد في كلّ قرن أو قرنين واحد منه لكان له مجال . وليس بذاك ؛ فإنّه في كلّ عصر وفي كلّ مصر يوجد منهم أزيد من واحد بحيث إذا التفتوا إليه لم يصعب عليهم إشراكه معهم في الحكم . وعلى هذا فإذا انفرد بالرؤية وتيقّن الهلال من غير شكّ فعليه أن يرتّب عليه آثاره .
ويؤيّد ذلك ما ورد في الروايات الخاصّة التي تتعرّض لرؤية من انفرد بذلك :
منهــا :ما رواه محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، أله أن يصوم ؟ قال : « إذا لم يشكّ فليفطر ، وإلاّ فليصم مع الناس » (٨٣). ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن جعفر ، إلاّ أنّه قال : « إذا لم يشكّ فليصم ، وإلاّ فليصم مع الناس » (٨٤).
والحديث صحيح عند الصدوق والشيخ ، وتكون الرؤية بحسب نقل الصدوق وقعت في آخر شهر رمضان ، وبحسب نقل الشيخ (قدس سره) في أوّله .
ومنهــا :ما رواه عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عمّن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، أله أن يصوم ؟ فقال : « إذا لم يشكّ فيه فليصم وحده ، وإلاّ يصوم مع الناس إذا صاموا » (٨٥).
(٨٠)انظر : الوسائل ٧ : ١٨٢، ب٣ من أحكام شهر رمضان ، ح٢ .
(٨١)المصدر السابق : ح١ .
(٨٢)المصدر السابق : ١٨٣، ح٤ .
(٨٣)المصدر السابق : ١٨٨، ب٤ من أحكام شهر رمضان ، ح١ .
(٨٤)تهذيب الأحكام ٤ : ٣١٧، ح ٩٦٤.
(٨٥)الوسائل ٧ : ١٨٨، ب٤ من أحكام شهر رمضان ، ح٢ .