فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٠ - الذباحة وأحكامها / ١ / آية اللّه السيّد طاهري خرّمآبادي
فلا تؤكل ذباحة اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي ، وفي رواية ثالثة تؤكل ذباحة الذمّي إذا سُمِعت تسميته ، وهي مطروحة .
وتذبح المسلمة ، والخصي ، والجنب ، والحائض ، وولد المسلم وإن كان طفلاً إذا أحسن ، ولا يشترط الإيمان ، وفيه قول بعيد باشتراطه ، نعم لا يصحّ ذباحة المعلن بالعداوة لأهل البيت (عليهم السلام) كالخارجي وإن أظهر الإسلام » (٩).
وقال العلاّمة : « المشهور عند علمائنا تحريم ذبائح الكفّار مطلقاً ، سواء كانوا أهل ملّة كاليهود والنصارى والمجوس أو لا ، كعبّاد الأوثان والنيران وغيرهما ، ذهب إليه الشيخان والسيّد المرتضى وسلاّر وابن البرّاج وأبوالصلاح وابن حمزة وابن إدريس » (١٠).
وقال الصدوق : « ولا تأكل ذبيحة من ليس على دينك في الإسلام » (١١).
وقال الشهيد الثاني : « اتّفق الأصحاب بل المسلمون على تحريم ذبيحة غير أهل الكتاب من أصناف الكفّار ، سواء في ذلك الوثني وعابد النار والمرتدّ وكافر المسلمين كالغلاة وغيرهم » (١٢).
وقال السيّد الطباطبائي : « ولا خلاف في من عدا الكتابي ، بل في المسالك وغيره أنّ عليه إجماع المسلمين » (١٣).
وقال النراقي : « يشترط في الذابح الإسلام أو حكمه كالمتولّد منه ، فلا يحلّ ذبائح أصناف الكفّار ، سواء كان من غير الكتابي كالوثني وعابد النار وأصناف الهنود والمرتدّ وكافر المسلمين كالغلاة وغيرهم ، أو من الكتابي ، بلا خلاف في الأوّل ، بل عليه الإجماع ، بل إجماع المسلمين في عبارات المتقدّمين والمتأخّرين ، بل هو إجماع محقّق » (١٤).
وفي الجواهر : « أمّا الذابح فلا خلاف في أنّه يشترط فيه الإسلام أو حكمه ،
(٩)شرائع الإسلام ٣ : ٢٠٤.
(١٠)مختلف الشيعة ٢ : ٦٧٩، ط ـ حجري .
(١١)المقنع : ٤١٧، ط ـ مؤسّسة الهادي (عليه السلام) .
(١٢)مسالك الافهام ١١: ٤٥١، ط ـ مؤسّسة المعارف .
(١٣)رياض المسائل ٨ : ١٦٦، ط ـ دار الهادي (عليه السلام) .
(١٤)المستند ٢ : ٤٥٠، ط ـ حجري .