٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٩ - الإثبات القضائي ـ عبء الإثبات الشيخ قاسم الإبراهيمي

الدائنيّة ، أو مديناً يدّعي التخلّص من المديونيّة كما تقول المادة ( ٣٨٩ ) » (١٧).

ويقول الدكتور عبدالسلام المزوغي (١٨)ما يلي :

« إنّ القاعدة هي أنّ عب‌ء هذا الإثبات يقع على الخصوم ، ويتوزّع هذا العب‌ء بينهم طبقاً لقاعدة الإثبات على المدّعي ، سواء كان مدّعياً أصيلاً أو مدّعياً بطريق الدفع من موقع المدّعى عليه . ويقصد بهذه القاعدة : أنّ من يدّعي أمراً محلَّ نزاعٍ عليه أن يقيم الدليل والحجّة أمام القضاء على صحّة ادّعائه . . . وتطبيقاً لهذه المفاهيم بشأن قواعد الإثبات تنصّ المادة ( ٣٧٦ )من التقنين المدني [ الليبي ] على القاعدة العامّة في ذلك بنصّها : على الدائن إثبات الالتزام ، وعلى المدين إثبات التخلّص منه » (١٩).

وجاء في كتاب القضاء في الفقه الإسلامي ما نصّه : « قد اتّفقت كلمة الشريعة الإسلامية والفقهاء الوضعيّين على أنّ القاعدة في باب القضاء هي مطالبة المدّعي بالبيّنة ، ومطالبة المنكر باليمين » (٢٠).

ولا ريب في اتّفاق كلمة الشريعة الإسلامية على ذلك كما ذكر ، لكن اتّفاق كلمة الفقهاء الوضعيّين عليه لو أراد بالبيّنة شهادة العدلين غير معلوم ، أو غير صحيح ؛ لأنّ مطالبة المدّعي بالبيّنة لا يصحّ إلاّ بناءً على تفسير البيّنة بالدليل الواضح ، وأمّا بناءً على تفسيره بالشهادة المتعارفة في الفقه الإسلامي فلا توجد في القانون الوضعي غالباً ؛ وذلك لأنّه فُسح للقاضي المجال لأن لا يتقيّد بعدد الشهود ولا بجنسهم ولا بسنّهم ، فقد يقنعه شاهد واحد ولا يقنعه شاهدان أو أكثر ، وقد يصدّق المرأة ولا يصدّق الرجل ، وقد تكون شهادة صبي صغير أبلغ في إقناعه من شهادة رجل كبير . . . [ كما] زالت ضرورة تزكية الشهود ، فلم يعد الشاهد [في القانون الوضعي المصري مثلاً [يزكّيه شاهد آخر ، بل الذي يزكّيه هو مبلغ ما يبعثه في نفس القاضي من الاطمئنان إلى دقّته والثقة في أمانته » (٢١).


(١٧)الوسيط ٢ : ٦٨.
(١٨)اُستاذ القانون المشارك في جامعة الناصر بليبيا .
(١٩)النظرية العامّة للقانون ـ المدخل لعلم القانون ـ نظرية الحقّ ، د . عبدالسلام علي المزوغي : ٣١٣ـ ٣١٤.
(٢٠)القضاء في الفقه الإسلامي : ٢٥١.
(٢١)الوسيط ٢ : ٣٢٢ـ ٣٢٣.