٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٠ - الإثبات القضائي ـ عبء الإثبات الشيخ قاسم الإبراهيمي

كما أنّه اشترط الحلف على الشاهد (٢٢)، ولم تشترطه الشريعة .

وأمّا مطالبة المنكر باليمين فلم يعلم إطباقهم على ذلك ، وما عثرت في الكتب الحقوقية أنّ ذلك ثابت في قوانين البلدان الإسلامية والقوانين الفرنسي والإيطالي والبلجيكي (٢٣).

ومهما يكن ، فإنّ ما يهمّنا هو اتّفاق كلمة الفقهاء فيما يرتبط بالأمر الأوّل الذي يمكن عدّ البيّنة فيه مثالاً للإثبات .

لكن القانون الوضعي ربّما استثنى من القاعدة المزبورة بعض الموارد وجعل فيها الإثبات بعهدة المنكر ، كما صرّح به غير واحد من القانونيّين (٢٤). قال الدكتور أنور سلطان (٢٥)ـ بعد بيانه مضمون القاعدة ـ ما نصّه :

« لكن يلاحظ أنّ المشرّع قد يتدخّل لتغيير هذه القاعدة بأن يقيل الشخص من عب‌ء الإثبات ، أو ينقل هذا العب‌ء إلى الطرف الآخر عن طريق ما يسمّى بالقرينة القانونية » (٢٦).

وقد تقدّم ما يرتبط بالقرينة القانونية في تعريفي صاحبي الوسيط ورسالة الإثبات للمدّعي .

وكيفما كان ، فهذا الموقف الذي اتّخذه القانون الوضعي كانت الشريعة الإسلامية قد سبقت إليه ، حيث ورد عن الأئمّة (عليهم ‌السلام) روايات في القتل جعلت عهدة الإثبات فيه على المنكر . ففي صحيحة بريد بن معاوية عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : سألته عن القسامة ، فقال : « الحقوق كلّها البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه إلاّ في الدم خاصّة . . . » (٢٧).

وفي موثّقة أبي بصير عنه (عليه ‌السلام) قال : « إنّ اللّه‌ حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم أنّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه ، وحكم في دمائكم أنّ البيّنة على من ادّعي عليه واليمين على من ادّعى ،


(٢٢)رسالة الإثبات ١ : ٥٣٦.
(٢٣)انظر : التعليق المقارن على مواد قانون الإثبات ٣ : ١٠٨١. الوسيط ٢ : ٥٢٠ـ ٥٢١.
(٢٤)انظر : اُصول القانون ، سعيد عبدالكريم المبارك : ٣٥٩. النظرية العامّة لعلم القانون ـ المدخل لعلم القانون ـ نظرية الحقّ : ٣١٤.
(٢٥)نائب رئيس جامعة الاسكندرية سابقاً واُستاذ جامعة بيروت العربية حالياً .
(٢٦)المبادئ القانونية العامّة : ٢٧٤.
(٢٧)الوسائل ٢٧: ٢٣٤، ب٣ ، كيفيّة الحكم ، ح٢ .