فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٧ - تغيير الجنسية آية اللّه السيّد محسن الخرازي
منهــا :رواية عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : ذكرت له المتعة أهي من الأربع ؟ قال : « تزوّج منهنّ ألفاً فإنّهنّ مستأجرات » (١٩).
ومنهــا :رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في المتعة ـ قال : « ليست من الأربع ؛ لأنّها لا تطلّق ولا ترث (ولا تورث) ، وإنّما هي مستأجرة » (٢٠).
ومنهــا :ما رواه العيّاشي عن عبدالسلام ، عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : قلت له ما تقول في المتعة ؟ قال : « قول اللّه : {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِيضةًـ} إلى أجل مسمّى ـ {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيتْمُ بِهِ منِ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} (٢١)» قال : قلت : جعلت فداك ، أهي من الأربع ؟ قال : « ليست من الأربع ، إنّما هي إجارة . . . » الحديث (٢٢).
إذ لا وجه لتخصيص التنزيل بمنزلة المستأجرة في مجرّد أنّها تخرج عن عقد الزوج بانقضاء المدّة . ويؤيّده أنّه ذهب المشهور إلى أنّه لو ظهر أنّ المهر ملك لغير الزوج لم يصحّ العقد ؛ لأنّ المهر عوض البضع ، ولابدّ أن يخرج العوض من ملك من يدخل في ملكه العوض . وأيضاً يؤيّد ذلك ما دلّ على أنّ الزوج له أن ينقص من المهر مع عدم وفاء المرأة ، كصحيح عمر بن حنظلة عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : قلت له : أتزوّج المرأة شهراً فأحبس عنها شيئاً ؟ قال : « نعم خذ منها بقدر ما تخلفك ؛ إن كان نصف شهر فالنصف ، وإن كان ثلثاً فالثلث » (٢٣).
وفيه :أنّ كون المتعة من مصاديق الإجارة تنزيلاً أو حقيقةً غير ثابت ؛ لعدم عموم التنزيل ، ولعدم التزام أحد بجواز إنشاء عقد المتعة بصيغة الإجارة ، ولكن مع ذلك لو تغيّر جنس الزوجة من دون إذن زوجها تخلّفت عن زوجها ،فيرجع الزوج إليها بنسبة مدّة التخلّف من دون فرق فيه بين الدخول وعدمه ، كما دلّ عليه صحيح عمر بن حنظلة .
(١٩)جامع الأحاديث ٢١: ٢٤.
(٢٠)المصدر السابق : ٢٣.
(٢١) النساء : ٢٤.
(٢٢)جامع الأحاديث ٢١: ٢٣.
(٢٣)الكافي ٥ : ٤٦١، ح٢ .