مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام - الفاضل الكاظمي - الصفحة ٢٧٥ - الثالث (في أشياء من أحكام الحج و توابعه)
قلت قد عرفت في تقرير الآية ما يدفع جوابه، و منه يلزم اندفاع ما ذكره في جواب الحديثين. على أنّ كون الأولى متروكة الظاهر غير مسلّم لما عرفت من ذهاب جماعة من الأصحاب إلى العمل بمضمونها، و أنّ مذبوح المحرم حلال على المحلّ فيسوغ التصدّق به.
و قد اعترف هو في المختلف ببعد ما ذكره من التأويل في الآية لعدم سبقه إلى الفهم، ثمّ قال و ليس بعيدا من الصّواب ما ذهب إليه الشيخ أعنى عدم التكرّر لدلالة الحديث عليه و قد عرفت أنّ الخبر الواحد يخصّ عموم القرآن لكنّ الأوّل أظهر بين العلماء انتهى.
و فيه أنّه لا تخصيص على ما قلناه لكون الخطاب مع من لم يصدر منه القتل بعد بقرينة المقابلة بالعود، و هو دليل على أنّ المراد حكم القاتل ابتداء فقط، و بقوله «مَنْ عٰادَ» حكم العود، فلا عموم ليحتاج إلى التّخصيص.
مع أنّ في حكمه بأظهريّة الأوّل أي وجوب التكرّر بين العلماء نظرا، فإنّه إن أراد أظهريّته بين علماء العامّة فلا عبرة بهم عندنا، و إن أراد علماء الخاصّة، فهو غير واضح، كيف و المعهود بين أصحابنا عدم الفدية في التكرّر عمدا، و هو قول أكثر القدماء كالكلينيّ على ما يظهر منه، و الصّدوق و غيرهما و عليه أكثر المتأخّرين أيضا فالأظهرية على العكس.
و قد يستدلّ على التكرّر بظاهر صحيحة معاوية بن عمّار [١] قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) في محرم أصاب صيدا قال عليه الكفّارة قلت فان هو عاد؟ قال: عليه كلّما عاد كفّارة، و نحوها حسنته [٢] عنه (عليه السلام) و ترك الاستفصال قرينة العموم، و الجواب
[١] التهذيب ج ٥ ص ٣٧٢ الرقم ١٢٩٦ و الاستبصار ج ٢ ص ٢١٠ الرقم ٧١٩ و هو في المنتقى ج ٢ ص ٤١٨ و الوسائل الباب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣ ج ٢ ص ٢٨٢ ط الأميري.
[٢] التهذيب ج ٥ ص ٣٧٢ الرقم ١٢٩٥ و الاستبصار ج ٢ ص ٢١٠ الرقم ٧١٨ و الكافي ج ١ ص ٢٧٣ باب المحرم يصيب الصيد مرارا الحديث ١ و هو في المرآة ج ٣ ص ٣١٦ و الحديث عن معاوية بن عمار عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) في المحرم يصيد الصيد قال عليه الكفارة في كل ما أصاب.
و حكاه في المنتقى ج ٢ ص ٤٤٧ و فيه و في بعض نسخ الكافي في المحرم يصيد الطير قال عليه الكفارة في كل ما أصاب قلت و هكذا في نسخة الكافي المطبوع ١٣١١ و على اى فلا صراحة فيه في حكم التكرر لجواز أن يكون القصد فيها تعميم افراد المصيد لا التكرار.
و روى الحديث في قلائد الدرر ج ٢ ص ١٠٧ و الوافي الجزء الثامن ص ١١٣ و الوسائل الباب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١ ج ٢ ص ٢٨٢ ط الأميري.