٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام - الفاضل الكاظمي - الصفحة ٢٦٥ - الثالث (في أشياء من أحكام الحج و توابعه)

قطعا، لأنّه أقرب في اللّزوم، و قد وقع التّنبيه عليه في الخبر هذا.

و في الآية دلالة على اعتبار الإسلام في الحكمين لظهور قوله «منكم» في ذلك فلا يكفى العدل في مذهبه، مع أنّ في صدقه على غير المسلم بعدا، و لفظة «منكم» للتّبعيض لأنّ الجميع ليسوا عدولا، و الظاهر أنّ المراد بهما الشاهدان و إن كان لفظ الحكم يشعر بأنّ المراد بهما الحاكم، لأنّ التعدّد غير معتبر فيه.

و على هذا فيكفي الشاهدان و إن لم يكن هناك حاكم، و إطلاق الحكم على الشّهادة غير عزيز في الكلام، و لو حكم العدلان بأنّ للصّيد غير المنصوص مثلا من النعم وجب الرّجوع إلى قولهما فيه لإطلاق الآية و لا ينافيه ورود الأخبار [١] بثبوت القيمة لما عدا المنصوص، لأنّ ذلك محمول على ما عدا ذلك الفرد الّذي حكم به العدلان و لو حكم عدلان بأنّ له مثلا و آخران بأنّه لا مثل له، فالأخذ بقول الأوّلين، و لو حكم عدلان بمثل و آخران بمثل آخر فأصحّ الوجهين أنّه يتخيّر بينهما، و يحتمل أن يأخذ بالأغلظ هذا.

و قد روى الشيخ في التهذيب [٢] عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه


[١] انظر الباب ١ من أبواب كفارات الصيد من الوسائل ج ٢ ص ٢٧١ ط الأميري و ص ١٢٦ مستدرك الوسائل.

[٢] أقول: هكذا في نسخنا المخطوطة من مسالك الافهام، و الحديث الذي رواه في التهذيب انما هو عن زرارة عن أبى جعفر و ليس فيه قصة تخطئة الكتاب، و لفظ الحديث على ما في زيادات القضايا و الاحكام ج ٦ ص ٣١٤ الرقم ٨٦٧ هكذا: عنه (اى محمد بن الحسن الصفار) عن محمد بن الحسين بن أبى الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) في قوله عز و جل يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ فالعدل رسول اللّه و الامام من بعده يحكم به و هو ذو عدل، فإذا علمت ما حكم به رسول اللّه (ص) و الامام فحسبك و لا تسأل عنه.

و قد حكاه عن التهذيب في نور الثقلين ج ١ ص ٥٦٠ بالرقم ٣٧٠ و البرهان ج ١ ص ٥٠٣ الرقم ١٢ و قلائد الدرر ج ٢ ص ١٠٣ و الصافي ص ١٣٩ ط الخوانساري و الوافي الجزء التاسع ص ١٣٦ و الوسائل الباب ٧ من صفات القاضي الحديث ٢٦ ص ٣٧٦ ج ٣ ط الأميري.

و لم أظفر على حكاية الحديث عن التهذيب غير ذلك حتى يحتمل أن يكون في النسخة المطبوعة سقط أو تصحيف، و انما روى قصة تخطئة الكتاب في الكافي ففيه في الباب ١١٥ نوادر من أحكام الصيد الحديث ٣ ج ١ ص ٢٧٤:

على بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم عمر اليماني عن أبى عبد اللّه قال سألته عن قول اللّه عز و جل ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ قال العدل رسول اللّه و الامام من بعده، ثم قال و هذا مما أخطأت به الكتاب.

و الحديث ٥ منه: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول اللّه عز و جل يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ قال العدل رسول اللّه (ص) و الامام من بعده، ثم قال هذا مما أخطأت به الكتاب.

و الحديثان في المرآة ج ٣ ص ٣١٧ و وصف المجلسي الأول بالحسن و الثاني بالموثق، و قد عرفت حال إبراهيم بن هاشم و إبراهيم بن عمر اليماني الواقعين في طريق الأول، فهو كالصحيح و نقلهما في المنتقى ج ٢ ص ٤٤٦ و قلائد الدرر ج ٢ ص ١٠٣.

و في روضة الكافي ص ٢٠٥ ط الآخوندى أيضا حديث بالرقم ٢٤٧: على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد بن عثمان قال تلوت عند أبى عبد اللّه ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ فقال «ذو عدل» هذا مما أخطأت به الكتاب و هو في المرآة ج ٤ ص ٣٣٨ و ترى احاديث الكليني الثلاثة في نور الثقلين ج ١ ص ٥٦٠ و ص ٥٦١ و البرهان ج ١ ص ٥٠٣ و الوافي الجزء الثامن ص ١٢١.

و في العياشي أيضا أخبار بهذا المضمون ففي ج ١ ص ٣٤٣ بالرقم ١٩٧: و في رواية حريز عن زرارة قال سئلت أبا جعفر عن قول اللّه يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ قال العدل رسول اللّه (ص) و الامام من بعده و هذا مما أخطأت به الكتاب.

و في ص ٣٤٤ بالرقم ١٩٨ عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر في قول اللّه يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ يعنى رجلا واحدا، و بالرقم ٢٠٠ عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر يقول «يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ» قال: ذلك رسول اللّه (ص) و الامام من بعده، فإذا حكم به الامام فحسبك، و نقل أحاديث العياشي في البحار ج ٢١ ص ٣٦ و البرهان ج ١ ص ٥٠٤ و نور الثقلين ج ١ ص ٥٦١.

قال المحدث الكاشاني في الوافي بعد نقل أحاديث تخطئة الكتاب، بيان: يعنى أن رسم الألف في ذو عدل من تصرف النساخ و الصواب محوها، لأنها تفيد أن الحاكم اثنان و الحال أنه واحد و هو الرسول في زمانه ثم كل إمام في زمانه على سبيل البدل انتهى.

و نقل في المجمع ج ٢ ص ٢٤٢ قراءة «ذو عدل» عن الباقر و الصادق ثم نقل في الحجة عن أبى الفتح انه لم يوحد لان الواحد يكفى، لكنه أراد معنى «من» اى يحكم به من يعدل. و من يكون للاثنين كقوله «تكن مثل من يا ذهب يصطحبان».

ثم قال: و أقول: ان هذا الوجه الذي ذكره ابن جنى بعيد غير مفهوم، و قد وجدت في تفسير أهل البيت منقولا عن السيدين (ع) أن المراد بذي العدل رسول اللّه و أولو الأمر من بعده، و كفى بصاحب القراءة خبرا بمعنى قرائته انتهى ما في المجمع، و نقل قراءة السيدين (ع) ذو عدل و تفسيره بالإمام أيضا في كنز العرفان ج ١ ص ٣٢٥.

أقول و يتوافق القرائتان على هذا المعنى إذ على قراءة ذوا عدل بالتثنية يكون المراد الرسول و الامام، و المعنى انه يحكم بالمماثلة النبي (ص) و الامام الموصوفان بالعدل و الاستقامة في جميع الأقوال و الافعال، و على القراءة الأخرى بصيغة المفرد يكون المراد واحدا من الحجج على البدل، الذين يعلمون الاحكام بالوحي و الإلهام و حكم كل حكم الأخر بلا اختلاف، و لذلك ترى أنهم قد بينوا لنا في الاخبار مماثل أكثر الصيد، و لم يكلوه الى أفهامنا ففي النعامة بدنة و حمار الوحش و شبهه بقرة، و في الظبي شاة، و المماثلة التي يفهمها الناس ليست في كثير منها كالحمامة و الشاة.

ثم أقول ان زيادة الألف في رسم المصاحف ليست بعزيزة كما ترى اتفاق المصاحف في رسم «لَأَذْبَحَنَّهُ» الآية ٢١ من سورة النمل بزيادة الألف، و في أكثر المصاحف رسم «لَأَوْضَعُوا» الآية ٤٧ من سورة التوبة بالألف، و في بعض المصاحف «لَإِلَى الْجَحِيمِ» الآية ٦٨ من سورة الصافات، و لَإِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُونَ الآية ١٥٨ من سورة آل عمران بالألف و كذا زادوا الالف بعد يرجوا و يدعوا و كذا في أولوا الألباب و ملاقوا ربهم و بنوا إسرائيل:

انظر البرهان للزركشى ج ١ ص ٣٨١ الى ص ٣٨٦ و الفرقان لابن الخطيب من ص ٥٧ الى ص ٩١ و تاريخ القرآن لمحمد طاهر بن عبد القادر المكي من ص ٩٣ الى ص ١٥٧ و مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح من ص ١٠٣ الى ص ١١٢ و القاعدة الثانية من النوع السادس و السبعين من الإتقان للسيوطي ج ٢ ص ١٦٨ و مناهل العرفان للزرقانى ج ١ ص ٣٦٣ و نثر المرجان للاركاتى عند شرح الايات التي زيدت في كلماتها الالف و سائر الكتب المرتبطة.

قال ابن درستويه: خطان لا يقاس عليهما خط المصحف و خط تقطيع العروض فيكون رسم الالف هنا مع صحة قراءة «ذو» الثابتة عن الإمامين السيدين (عليهما السلام) مثل الألف في «لَأَذْبَحَنَّهُ» و غيره.

ثم انه لا يبعد أيضا أن يكون معنى الكتاب في قول الامام «و هذا مما أخطأت به الكتاب» العلماء، استعمالا للكاتب بمعنى العالم، و يكون المراد من العلماء القراء بمعنى انهم قرأوا «ذَوٰا» بصورة التثنية متابعة للرسم خطأ، و لا يلزم مطابقة القراءة للرسم كما في «لَأَذْبَحَنَّهُ» أو يكون المراد بالعلماء المفسرين بمعنى أنه و ان قرئ «ذَوٰا» بصورة التثنية الا أن المراد مع ذلك الرسول و الامام، لا رجلان يشهدان بالتماثل، فتفسيرهم بالرجلين يشهدان بالتماثل خطأ.

ثم لو فرضنا أن المراد بالكتاب كتاب المصاحف العثمانية فليس تخطئتهم بأمر مستوحش فإنهم كانوا قاصرين في فن الكتابة فجائت الكتبة الأولى ببعض أخطاء كما في زيادة الألف بعد ذو هنا، و قد أفصح عنه الإمامان السيدان (عليهما السلام)، و ببعض مناقضات كما في «لَأَذْبَحَنَّهُ» و قد رسموه بالألف، و رسموا «لَأُعَذِّبَنَّهُ» في نفس الآية بغير الالف، و ليس هذا غمطا لحقهم و لا انتقاصا لفضلهم، ففيهم من نعرف منهم الفضل و النبل و السبق في الخيرات و المكرمات، لكنهم كانوا أميين قبل ذلك، فعدم بلوغ بعض الافراد من أمة قد اتسمت بالامية و صارت الأمية اسما لها و علما عليها الدرجة المطلوبة و الغاية المرجوة في علم الهجاء و فن الكتابة ليس بغير معقول، و يستسيغ العقل قطعا كونهم عرضة للخطإ في وضع رسم الأحرف و الكلمات.