مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام - الفاضل الكاظمي - الصفحة ٧٤ - (البحث الثالث) (في أمور تتبع الإخراج)
الاولى ليست من صلب الصلاة لعطف الصلاة عليها، و على أنّ الافتتاح جائز بكلّ اسم من أسمائه تعالى.
و فيه نظر لإجمالها في المعاني المذكورة فلا يصحّ الاحتجاج بها على أحدها معيّنا لاحتمال غيره، و على هذا فالاستدلال بها على وجوب زكاة الفطرة بعيد إلّا أن ينضمّ إليها الخبر، و هو ما رواه ابن بابويه [١] في الصحيح عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير و زرارة قالا: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): إنّ من تمام الصوم إعطاء الزكاة يعني الفطرة، كما أنّ الصلاة على النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلم) من تمام الصلاة، لأنّ من صام و لم يؤدّ الزكاة فلا صوم له، إذا تركها متعمّدا، و لا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلم) إنّ اللّه عزّ و جلّ بدأ بها قبل الصلاة، فقال «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى».
[١] الفقيه ج ٢ ص ١١٩ بالرقم ٥١٥ و رواه في التهذيب ج ٢ ص ١٥٩ بالرقم ٦٢٥ و ج ٤ ص ١٠٨ بالرقم ٣١٤ و في الاستبصار ج ١ ص ٣٤٣ بالرقم ١٢٩٢ و في المقنعة ص ٤٣ و السند في الفقيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابى بصير و زرارة و في النسخ المطبوعة من كتابي الشيخ عن ابن ابى عمير عن ابى بصير عن زرارة و في المقنعة عن ابى بصير و زرارة.
و روى الحديث في الوافي الجزء الخامس ص ١١٥ و الجزء السادس ص ٣٧ نقله عن كتابي الشيخ عن ابن ابى عمير عن ابى بصير عن زرارة و عن الفقيه عن حماد عن حريز عن ابى بصير و زرارة.
و رواه في جامع احاديث الشيعة ج ٢ ص ٣٥٦ بالرقم ٣٣٣٤ و نقل الحديث في الوسائل في موضعين الأول في الباب ١٠ من أبواب التشهد الحديث ٢ ص ٣٩٧ ج ١ ط الأميري و الثاني في الباب ١ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ٥ ص ٤٠ ج ٢ ط الأميري و فيه في أبواب التشهد بعد نقله عن محمد بن على بن الحسين: عن محمد الحسن بإسناده عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابى بصير و زرارة جميعا ثم ذكر بعده الحديث ثم قال و بإسناده عن ابن ابى عمير عن ابى بصير عن زرارة مثله.
قلت لم أظفر بالطريق الأول في كتابي الشيخ و أظنه من اشتباه الوسائل إذ لم ينقله في الجامع و الوافي أيضا نعم نقله في المدارك ص ١٧٤ عن الشيخ عن ابى بصير و زرارة و حكاه عنه في الحدائق ج ١٠ ص ٤٥٧ ط النجف و في قلائد الدرر ج ١ ص ١٧٣ أيضا عن ابى بصير و زرارة و مثله في ص ٣١٥ عن الفقيه. ثم ألفاظ الحديث في المصادر التي سردناها متفاوتة ادنى تفاوت يعرف بالمراجعة.
و نقل الحديث في المنتقى ج ١ ص ٤٤٨ و نقل اختلاف نسخ الفقيه في ألفاظ الحديث ثم قال و الشيخ روى الحديث في كتابيه بإسناد من الموثق و نقل الحديث أيضا في ج ٢ ص ١٢٧.
ثم ان سماحة الحجة الخرسان ذكر في تذييله على ص ١٥٩ ج ٢ من التهذيب ان طريق الشيخ الى ابن ابى عمير غير مذكور في أسانيد الكتاب قلت بلى و لكنه مذكور في فهرسته انظر ص ١٦٨ من الفهرست المطبوع بالنجف الرقم ١٦٨ و كذا ص ٣٠ من المنتقى الفائدة الخامسة من مقدمات الكتاب.