مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام - الفاضل الكاظمي - الصفحة ٢٥٦ - الثالث (في أشياء من أحكام الحج و توابعه)
يؤكل، لإطلاق الصّيد عليه، قال الطبرسيّ في [١] مجمع البيان: و هو مذهب أصحابنا و لعلّه أراد أكثرهم و يؤيّده من الأخبار صحيحة معاوية [٢] بن عمّار عن الصادق (عليه السلام) قال اتّق قتل الدّوابّ كلّها إلّا الأفعى و العقرب و الفارة الحديث، و ما سيجيء من عموم تحريم صيد البرّ في الآية، و إلى هذا يذهب أبو الصّلاح الحلبي من أصحابنا، فإنّه ذهب إلى تحريم جميع الحيوانات على المحرم إلّا أن يخاف منها فيجوز قتلها لدفع الضرر الواجب عن النفس، أو يكون أحد الحيوانات الخمس الّتي وقعت مستثناة من التحريم، و تظافرت به الأخبار من طرقنا و طرق العامّة [٣] و هو قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم) «خمس يقتلن في الحلّ و الحرم: الحدأة و الغراب، و العقرب، و الفارة، و الكلب العقور» [٤] و في رواية أخرى الحيّة و لا ينافي هذا القول عدم ترتّب الكفّارة على قتل بعض أفراد الحيوان الغير المحلّل، إذ ليس من لوازم التحريم ترتّب الكفارة.
قال الشيخ في المبسوط: الوحشي غير المأكول أقسامه ثلثة: الأوّل لاجزاء فيه بالاتّفاق كالحيّة و العقرب و الفارة و الغراب و الحدأة و الكلب و الذئب، و الثاني يجب فيه
[١] انظر المجمع ج ٢ ص ٢٤٤ و فيه و استدلوا بقول على (عليه السلام):
صيد الملوك أرانب و ثعالب * * * فإذا ركبت فصيدي الأبطال
[٢] انظر الكافي ج ١ ص ٢٦٥ باب ما يجوز للمحرم قتله الحديث ٢ و هو في المرآة ج ٣ ص ٣٠٧ و التهذيب ج ٥ ص ٣٦٥ الرقم ١٢٧٣ علل الشرائع للصدوق ج ٢ ص ١٤٣ ط قم و في ألفاظ الحديث في المصادر التي سردناها ادنى تفاوت يعرف بالمراجعة و نقل في المنتقى ج ٢ ص ٤٤٨ حديث الكافي و انظر الوسائل الباب ٨١ من أبواب تروك الإحرام ج ٢ ص ٢٦٩ ط الأميري و الوافي الجزء الثامن ص ١١٠ و قريب من لفظ الحديث لفظ المقنع ص ٧٧.
[٣] انظر الوسائل الباب ٨١ من أبواب تروك الإحرام ج ٢ ص ٢٦٩ ط الأميري و ص ١٢٥ ج ٢ مستدرك الوسائل.
[٤] انظر ج ٣ ص ٤٥٣ و ص ٤٥٤ فيض القدير الرقم ٣٩٤٩ و ٣٩٥٠ و ٣٩٥١ من الجامع الصغير عن مسلم و احمد و النسائي و ابى ماجة و ابى داود بتفاوت في بعض ألفاظ الحديث.