مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام - الفاضل الكاظمي - الصفحة ١٠٨ - البحث الأول في وجوبه)
و نحوها من الأخبار و يمكن استفادة بعضها من الأدلّة العقليّة أيضا [١].
و هل يشترط الرجوع إلى كفاية زيادة على ذلك؟ قيل نعم و عليه بعض الأصحاب محتجّا برواية أبي الربيع الشامي عن [٢] الصادق (عليه السلام) سئل عن السبيل فقال:
[١] زاد في سن و عش و هامش قض: و خالف الشافعية في نفقة العود فلم يعتبروها في حق من كان وحيدا لا أهل له و لا عشيرة لتساوى البلاد بالنسبة إليه قال في التذكرة: و ليس بجيد لأن النفوس تطلب الأوطان و ربما قيل بعدم اعتبارها مطلقا و كأنه لعدم الدليل الصالح على اعتبارها مع ظهور أكثر الأدلة في اعتبار مؤنة الذهاب فقط كظاهر الآية و كثير من الاخبار الا ان هذا القول مرغوب عنه بين أصحابنا بل الظاهر منهم الإجماع على عدمه فتأمل.
[٢] التهذيب ج ٥ ص ٢ الرقم ١ و الاستبصار ج ٢ ص ١٣٩ الرقم ٤٥٣ و الفقيه ج ٢ ص ٢٥٨ الرقم ١٢٥٥ و علل الشرائع ط قم ج ٢ ص ١٣٨ باب نوادر علل الحج الحديث ٣ و الكافي ج ١ ص ٢٤٠ و هو في المرآة ج ٣ ص ٢٧٢ و أرسله المفيد في المقنعة ص ٦٠ مع تفاوت و زيادة سيشير المصنف إليها.
و قال الشهيد الأول في غاية المراد ان زيادة المفيد مقبولة لأنها زيادة ثقة ثم قال الا انها قاصرة عن النص و عن معارضة القرآن و صحاح الاخبار و روى الحديث في الوافي الجزء الثامن ص ٤٩ و فيه: و في بعض النسخ من الكتب الأربعة ينطلق إليه أي الحج فيسلبهم إياه يعنى يسلب عيالهم ما يقوتون به لقد هلكوا يعنى عياله و هو أصوب و اصح و أوضح.
و روى الحديث في المختلف الجزء الثاني ص ٦٨ و كنز العرفان ج ١ ص ٢٦٤ و قلائد الدرر ج ٢ ص ١٠ و ترى الحديث في الوسائل الباب ٩ من أبواب وجوب الحج الحديث ١ ص ١٣٩ ج ٢ ط الأميري و نور الثقلين ج ١ ص ٣٠٩ الرقم ٢٨٣ و البرهان ج ١ ص ٣٠٢ الرقم ٥.
ثم ان ما نقله المصنف هو ذيل الحديث و انظر في البحث عن الحديث تعاليقنا على كنز العرفان ص ٢٦٤ و ص ٢٦٥.