كتاب المناهل - الطباطبائي المجاهد، السيد محمد - الصفحة ٦٤٢ - منهل قد ذكروا انه يحرم من الذبيحة اشياء
بين الأصحاب تحريمه الّا ان يلحق الباقى به بعدم القائل بالفصل او بالاستقراء فتو مع هذا فقد صرّح في الرّياض فيما حكينا عنه سابقا بان مرسلة ابن ابى عمير مروية في الخصال بسند صحيح على الظاهر و بان خبر ابراهيم بن عبد الحميد مروى في المحاسن بسند موثق و بان رواية إسماعيل بن مرار قوية و امّا ما نبّه عليه من عدم وضوح دلالة الاخبار المذكورة على التّحريم و قبولها للحمل على الكراهة فلانه لا يتجه الّا على ما صار إليه كجماعة من المتاخرين من صيرورة الكراهة باعتبار غلبة استعمال النّهى فيها في اخبار الأئمة(ع)من المجازات الرّاجحة المساوي احتمالها لاحتمال الحقيقة و قد بيّنا في المفاتيح و غيره من كتبنا الأصولية ضعف ما صاروا اليه و ان المعتمد حمل النّهى المجرّد عن القرينة كما في الأخبار المذكورة على الحرمة دون الكراهة و الاجمال فيلزم حمل النواهي المذكورة في الروايات المذكورة على الحرمة خصوصا اذا كانت مشهورة بين الاصحاب و قد حكى عنه في الرّياض الاعتراف بلزوم حمل النّهى في اخبار الائمة(ع)على الحرمة ح و مع هذا فبعض الآثار المتقدّمة قد تضمن التّصريح بلفظ التّحريم و لا يجرى ما صار اليه من اجمال النهى في اخبار الائمة(ع)في هذه اللفظة لأنه لم يغلب استعمالها فيها في الكراهة بل قد يمنع من اصل استعمالها فيها في الكراهة و لو مرة واحدة فاذن من الالفاظ الصّريحة في افادة التّحريم على انّه لا ريب في ارادة التحريم من النّهى في تلك الروايات بالنّسبة الى بعض المذكورات فيها فيلزم ارادته بالنّسبة الى الباقى و الّا يلزم استعمال اللفظ في حقيقته و مجازه في آن واحد و هو غير جائز عند كثير من المحقّقين و امّا ما نبّه عليه من اقتضاء العمومات من الكتاب و السّنة الحلّ فلان اللّازم بعد ما بيّناه من اعتبار الروايات المذكورة سندا و دلالة تخصيص تلك العمومات بها بناء على المختار من جواز تخصيص الكتاب و كل قطعى السّند باخبار الآحاد الجامعة لشرائط الحجّية كما ذهب اليه كثير من محققى الاصوليّين و من اولوية التخصيص على المجاز كما ذهب اليه كثير من محققى الاصوليّين أيضا و منها النّخاع و قد صرّح بحرمته في التبصرة و عد و س و اللّمعة و غاية المراد و المهذب البارع و الرّياض و حكاها في غاية المراد عن الصّدوق و الشّيخ في النّهاية و ابن البراج و ابن حمزة و ابن ادريس بل صرّح في التّحرير بانّها مذهب اكثر علمائنا و حكى في غاية المراد عن لف دعوى الشّهرة عليها و ذهب في يع و فع و مجمع الفائدة الى حليّتها مع الكراهة و هو ظ لف و صرّح في غاية المراد بانّه نقل في لف عن ابى الصّلاح كراهية النّخاع و ربّما تستفاد الحلية من المقنعة و الانتصار و المختلف و التحرير و د و لك و المحكى في غاية المراد عن الخلاف و الدّيلمى و ابن زهرة و هذا القول ضعيف بل المعتمد هو القول الاوّل الذى عليه الاكثر و لهم اولا ما نبّه عليه في المهذب البارع من خباثته و لكن منع منها في مجمع الفائدة و ثانيا دلالة جملة من الاخبار المتقدمة كمرسلة ابن ابى عمير و الصّدوق و رواية إسماعيل بن مرار على حرمة النخاع و منها العلباء و قد صرّح بكونه حراما في التّبصرة و عد و س و اللّمعة و غاية المراد و هو ظ المهذب البارع و الرّياض و حكى ما صاروا اليه في غاية المراد عن الشيخ في الخلاف و النّهاية و ابن البراج و ابن حمزة و ابن ادريس بل صرح في التحرير بانّه مذهب اكثر علمائنا و حكى فيه غاية المراد دعوى الشّهرة عليه و ذهب في يع و فع الى حليّته مع الكراهة و هو ظ لف و ربّما يظهر الحلية من الانتصار و المقنعة و التّحرير و د و لك و مجمع الفائدة و المحكى في غاية المراد عن الصدوق و سلار و ابى الصّلاح و ابن زهرة لعدم تعرّضهم كالكتب السّابقة لحرمته في مقام ذكر محرمات الذبّيحة و هذا القول ضعيف بل الأقرب هو القول الاوّل الّذي عليه الأكثر و لهم اولا ما نبّه عليه في المهذب البارع من خباثة ذلك و لكن منع منها في مجمع الفائدة و ثانيا انّه حكى في الرّياض من ظ الخلاف و صريح الغنيه دعوى الاجماع على حرمة ذلك و يعضدها الشهرة المحققة و المحكية و ثالثا انّه يدل على حرمته مرسلة ابن ابى عمير المتقدّمة و منها الخزرة الّتي هى في وسط الدّماغ و قد صرّح بحرمتها في
التبصرة و عد و س و اللّمعة و هو ظ المهذب البارع و الرياض و حكى في غاية المراد ما صاروا اليه عن الخلاف و النّهاية و ابن البراج و ابن زهرة و ابن ادريس بل صرّح في التحرير بانّها مذهب اكثر علمائنا و حكى في غاية المراد عن لف دعوى الشهرة عليها و ذهب في يع و فع الى حليتها مع الكراهة و هو ظ لف و مجمع الفائدة و ربما يظهر حليتها من المقنعة و الانتصار و التحرير و د و غاية المراد و لك و من المحكى في غاية المراد عن ف و سلار و ابى الصّلاح و ابن زهرة لعدم تنبيههم على حرمتها في مقام ذكر محرمات الذبيحة كأكثر الكتب السّابقة و هذا القول ضعيف بل الأقرب هو القول الاوّل الّذي عليه الاكثر و لهم اولا ما نبّه عليه في المهذب البارع من خباثتها و لكن منع منها في جمع الفائده و ثانيا انّه حكى في الرّياض عن ظ الخلاف و صريح الغنية دعوى الاجماع على الحرمة و يعضدها الشهرة المحققة و المحكية و ثالثا دلالة خبر إسماعيل بن مرار المتقدّم اليه الإشارة على الحرمة و منها الحدقة و قد صرّح بحرمتها في التّبصرة و عد و س و اللّمعة و هو ظ المهذب البارع و الرّياض و حكى في غاية المراد عن لف دعوى الشهرة عليه و ذهب في يع و فع الى حليّتها مع الكراهة و هو ظ لف و مجمع الفائدة و ربّما يظهر حليّتها من المقنعة و الانتصار و التحرير و د و غاية المراد و لك و من المحكى في غاية المراد عن ق و الشيخ في ف و ابى الصّلاح و ابن زهرة و هذا القول ضعيف بل الاقرب هو القول الاوّل الّذي عليه الاكثر و لهم اوّلا ما نبّه عليه في المهذب البارع من خباثتها و لكن منع منها في مجمع الفائده و ثانيا ان رواية إسماعيل بن مرار المتقدّمة تدل على حرمتها و منها ذات الاشاجع و قد صرّح بحرمتها في التبصرة و عد و س و اللمعة و هو ظ المهذب البارع و الرّياض ما صاروا اليه في غاية المراد عن الشّيخ في النهاية و ابن البراج و ابن حمزة و ابن ادريس بل صرّح في التّحرير بانّه مذهب اكثر علمائنا و حكى في غاية المراد عن لف دعوى الشهرة عليه و ذهب في يع و فع الى حليتها مع الكراهة و هو ظ لف و مجمع الفائده و ربّما يظهر حلّيتها من المقنعة و الانتصار و التحرير و الارشاد و غاية المراد و لك و من المحكيّ في غاية المراد عن الصدوق و الشّيخ في ف و سلّار و ابى الصّلاح و ابن زهرة و هذا القول ضعيف بل الاقرب هو القول الاوّل الّذي عليه الاكثر و لهم اوّلا ما نبّه عليه في المهذب البارع من خباثتها و لكن منع منها في مجمع الفائده و ثانيا انّ الظاهر ان كلّ من قال بحرمة الحدقة و غيرها من بعض ما تقدّم الاشارة الى حرمته قال بحرمة ذات الأشاجع فمن الادلّة على حرمتها ظهور عدم القائل بالفرق و الإجماع المركب و بعضد ما ذكر الشهرة المحقّقة و المحكية و ما حكيناه عن الرّياض فيما سبق و منها الحياء و الاوداج و قد حكى تحريمها في غاية المراد عن الصّدوق و قد صرّح فيها بتحريم الحباء قائلا بعد نقل الاقوال المختلفة فيما يحرم من الذّبيحة و الّذي ظهرت