كتاب المناهل - الطباطبائي المجاهد، السيد محمد - الصفحة ١٨٣ - منهل صرّح في لك و الكفاية و ض بان الشّركة تطلق على معنيين
هذا كتاب الشركة بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على خير خلقه محمّد و آله الطّاهرين
كتاب مناهل الشّركة
منهل صرّح في لك و الكفاية و ض بان الشّركة تطلق على معنيين
احدهما ما نبه عليه في يع و كره و عد و الكفاية بقولهم هو اجتماع حقوق الملاك في الشىء الواحد على سبيل الشّياع و نبّه على ما ذكره في النافع بقوله الشّركة اجتماع حقّ مالكين في الشيء الواحد على سبيل الشياع و صرح في لك بان المراد بالشيء الواحد بالشخص قائلا بان ذلك هو المتبادر الى الافهام لا الوحدة بالجنس و لا النّوع و لا الصّنف اذ لا يتحقق الشركة في شيء مع تعدد الشخص و صرح فيه أيضا بان هذا المعنى هو المتبادر من الشركة لغة و عرفا قائلا الا انّه لا مدخل له في الحكم الشرعى المترتّب على الشّركة من كونها من جملة العقود المفتقرة الى الايجاب و القبول و الحكم عليها بالصّحة و البطلان فان هذا الاجتماع يحصل بعقد و غيره بل بغيره اكثر حتى لو تعدى احدهما و مزج ماله بمال الاخر قهرا بحيث لا يتميزان تحققت الشركة بهذا المعنى و هذا معنى من المعانى دخوله في باب الاحكام اولى و ما ذكره جيّد و اعلم انّ الاشتراك بهذا المعنى قد يكون في عين و قد صرّح به في يع و التحرير و القواعد و اللّمعة و الروضة و لك و ض و هو ظ كما صرّح به في الاخيرين و قد يكون في المنفعة و قد صرّح به في يع و القواعد و التحرير و اللّمعة و التنقيح و لك و الكفاية و ض و منه الاشتراك في منفعة الدار التى استاجراه كما صرّح به في ضه و ض و منه أيضا الاشتراك في خدمة العبد الذى اوصى بخدمته لهما كما صرّح به فيهما أيضا و جعل منه في ذلك الاشتراك في الحبس و السكنى و صرح بان الوقف ليس منه معلّلا بانّه ان كان على محصورين فالاشتراك في العين و الا فلا و قد يكون في حق و قد صرّح