كتاب المناهل - الطباطبائي المجاهد، السيد محمد - الصفحة ٥٨٩ - منهل اذا مات الزّوج و كانت زوجته حرة معقودة بعقد صحيح يفيد الدّوام لا الانقطاع
الّتي وصفها في الرّياض بالموثقيّة قال سالت الرّضا (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فطلّقها قبل ان يدخل بها قال لا عدة عليها و سألته عن المتوفى عنها زوجها من قبل ان يدخل بها قال لا عدة عليها هما سواء لأنّا نقول هذه الرّواية لا تصلح لمعارضة تلك الأخبار كما نبّه عليه في ك بقوله بعد الإشارة الى هذه الرّواية و ضعفها و شذوذها و مخالفتها لظاهر القران و الأخبار المستفيضة و يؤيّد ما ذكره ما نبّه عليه بعض قائلا بعد ذلك أيضا و ردّها المتاخّرون كما في لك و شرح النافع للسيّد السّند بضعف السّند و شذوذها و مخالفتها للقرآن اقول و الأظهر عندى انّها محمولة على التقيّة كما يشير اليه ما رواه الشّيخ في يب عن عبيد بن زرارة قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها أ عليها عدة قال لا قلت المتوفى عنها زوجها قبل ان يدخل بها أ عليها عدة قال امسك عن هذا و ما رواه في في عن عبيد بن زرارة في الموثق عن ابى عبد اللّه(ع)في المتوفى عنها زوجها و لم يدخل بها قال هى بمنزلة المطلقة الّتي لم يدخل بها و ان كان سمّى لها مهرا فلها نصفه و هى ترثه و ان لم يكن سمّى لها مهرا فلا مهر لها و هى ترثه قلت و العدّة قال كف عن هذا و لا ريب ان امره (عليه السلام) بالتأمّل بالكف في هذين الخبرين لا وجه له الّا التقيّة و قد نبّه في الرّياض على ما ذكره من الحمل على التقية مستشهدا عليه بموثقة عبيد بن زرارة المتقدّمة
الثّانى لا فرق فيما ذكر أيضا بين ان يكون الزّوجة صغيرة او كبيرة
كما صرّح به في يع و عد و الرّوضة و شرح النّافع و الكشف و الرّياض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها ظهور شرح النافع و الكفاية و الكشف و الرّياض و غيرها في دعوى الاجماع على ذلك و منها خبر الحلبى و خبر عبد الرّحمن بن الحجاج و قد تقدّم اليها الإشارة و لا فرق في الصّغيرة بين الرّضيعة و غيرها و لا في الكبيرة بين اليائسة و غيرها كما هو مقتضى اطلاق الكتب المتقدّمة بل صرّح بالأخير في ضة
الثالث لا فرق في ذلك أيضا بين ان يكون الزّوج المتوفى بالغا
كما صرّح به في يع و عد و الكفاية و الكشف و الرّياض و لهم وجوه منها ظهور الاتّفاق عليها و منها ظهور شرح النّافع و الكفاية و الكشف و الرّياض في دعوى الاجماع عليه و منها اطلاق الآية الشّريفة و منها اطلاق خبر الحلبى و خبر زرارة و خبر محمّد بن سليمان و مرسلة عبد الرّحمن بن الحجاج
الرابع لا فرق في ذلك أيضا بين ان يكون الزّوج المتوفّى حرا او مملوكا
كما صرّح به في عد و الرّوضة و الكشف و لهم وجوه منها ظهور الاتّفاق عليه و منها ظهور شرح النّافع و الكفاية و الكشف و الرّياض في دعوى الاجماع عليه و منها اطلاق الآية الشّريفة و منها اطلاق اخبار الحلبى و عبد الرّحمن بن الحجاج و محمّد بن سليمان و محمد بن مسلم و عبيد بن زرارة
الخامس لا فرق في ذلك أيضا بين ان يكون الزّوجة من ذوات الأقراء او لا
كما صرّح به في عد و الكشف و لهما اولا ظهور الاتّفاق عليه و ثانيا ظهور شرح النّافع و الكفاية و الكشف و الرّياض في دعوى الاجماع عليه و ثالثا اطلاق الآية الشّريفة و رابعا اطلاق اخبار الحلبى و عبد الرّحمن بن الحجاج و محمّد بن مسلم و زرارة و محمّد بن سليمان و عبيد بن زرارة
السّادس لا فرق في ذلك أيضا بين ان تحيض حيضة في المدّة او لا
كما صرّح به في عد و صرّح به في الكشف قائلا لا يشترط عندنا ان تحيض حيضة في المدّة لإطلاق الكتاب و السّنة و للعامة قول به باشتراط ان ترى فيها الحيض
السّابع لا فرق في ذلك أيضا بين ان يكون الزّوجة مسلمة او ذميّة
كما صرّح به في عد و الكشف و لهما اولا ظهور الاتّفاق عليه و ثانيا ظهور شرح النافع و الكفاية و الكشف و الرّياض في دعوى الاجماع عليه و ثالثا اطلاق الآية الشّريفة و رابعا اطلاق اخبار الحلبى و عبد الرّحمن بن الحجاج و زرارة و محمّد بن مسلم و عبيد بن زرارة
الثّامن صرّح في ضة و الكفاية و الرّياض بانّه لا فرق في ذلك أيضا بين النّكاح الدّائم و المنقطع
و هو مقتضى اطلاق غيرها من الكتب المتقدّمة على تقدير شمول النّكاح و التّزويج للأخير و لعلّه لذا ادّعى على ذلك الشّهرة في الرّياض قائلا لا فرق أيضا بين الدّائمة و المتمتع بها على الأشهر الأقوى خلافا للمفيد و المرتضى فكالأمة و هو ضعيف جدّا و الأقرب عندى ما صار اليه أيضا لإطلاق الكتاب و السّنة المتقدّم اليها الاشارة و ظهور جملة من الكتب المتقدّمة في دعوى الاجماع عليه
منهل اذا مات الزّوج و كانت زوجته حرة معقودة بعقد صحيح يفيد الدّوام لا الانقطاع
و كانت حاملا منه اعتدت ح بابعد الأجلين من مدّة وضع الحمل و اربعة اشهر و عشرة ايّام فلو وضعت قبل استكمال اربعة اشهر و عشرة ايّام صبرت الى انقضائها و اذا مضت و هى حامل صبرت الى وضع الحمل و قد صرّح بما ذكر في يع و فع و اللمعة و ضة و شرح فع و الكفاية و الرّياض و غيرها و لهم وجوه منها ظهور الاتّفاق عليه و منها انّه صرّح في الرّياض بدعوى الاجماع عليه قائلا و اطلاق الآية و المستفيضة المتقدّمة و ان شمل المتوفّى عنها مط الا انّ الإجماع منعقد باعتدادها بابعد من المدّة المزبورة و مدّة وضع الحمل ان كانت حاملا خلافا للعامة فجعلوا عدّتها الوضع كالطّلاق و يعضد ما ادعاه اوّلا قول ك هذا الحكم موضع وفاق أيضا و ثانيا قول ض و تعتد بابعد الأجلين ان كانت حاملا عندنا و ثالثا قول بعض الاجلة عدة الحامل هى ابعد الأجلين من وضعها و استكمال اربعة اشهر و عشرة ايّام و هو موضع وفاق و اجماع كما نقله غير واحد و منها ما تمسّك به في ك و الكفاية من خبر الحلبى الّذي وصفاه بالحسن عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المرأة يموت زوجها فتضع و تتزوج قبل ان يمضى لها اربعة اشهر و عشرا فقال اذا كان دخل بها فرق بينهما و لم تحل له ابدا و اعتدت بما بقى عليها من الأوّل و استقبلت عدة اخرى من الأخر ثلاثة قروء و ان لم يكن دخل بها فرق بينهما و اعتدت بما بقى عليها من الأوّل و هو خاطب من الخطاب و منها ما احتجّ به في الكفاية و غيرها من خبر سماعة الّذي وصفاه بالموثقية و صرّح الثّانى بانّه رواه في في و يب قال قال المتوفى عنها زوجها الحامل اجلها اخر الأجلين اذا كانت حبلى فتمّت لها اربعة اشهر و عشرا و لم تضع فان عدّتها الى ان تضع و ان كانت تضع حملها قبل ان يتم لها اربعة اشهر و عشرا تعتد بعد ما تضع تمام اربعة اشهر و عشرا و منها ما عول فيهما أيضا من خبر محمّد بن مسلم الّذي وصفاه بالموثقيّة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها تضع و تتزوج قبل ان يخلو اربعة اشهر و عشرا قال ان كان زوجها الّتي تزوجها دخل بها فرق بينهما و اعتدت ما بقى من عدتها الاولى و عدّة اخرى من الاخر فان لم يكن دخل بها فرق بينهما و اعتدت ما بقى من عدّتها و هو خاطب من الخطاب و منها خبر محمد بن قيس الّذي وصفه بعض الأجلّة بالصّحة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال و قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة توفى عنها زوجها و هى حبلى فولدت قبل