كتاب المناهل - الطباطبائي المجاهد، السيد محمد - الصفحة ٢١٧ - الثانى لا فرق في ثبوت الأجرة لمن ليس له البذر على الأخر في مقابلة
عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم لا يق اشتراط عدم الشّركة يقتضى منع المالك من التصرف في ماله و هو مناف لقوله(ص)النّاس مسلّطون على اموالهم لأنا نقول ما ذكر مدفوع بما نبّه عليه في جامع المقاصد من انّه لا ريب في انّ للمالك اشتراط منع الغير من شغل ارضه بزرعه و ان لزم من ذلك منع العالم من نقل حقّه من الزّرع الى غيره و لا ريب في ان تسلط النّاس على اموالهم انّما هو فيما لا يقتضى ضياع حق الاخر فان الرّاهن مم من ملكه بما ينافى حق المرتهن
منهل لا يجوز للعامل التعدى عمّا عيّن له المالك و شرط عليه من زرع شيء معيّن
كما في الغنية و الشرائع و النّافع و التبصرة و القواعد و التحرير و التذكرة و اللمعة و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و الرياض و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا ما نبه عليه في الرّياض بقوله لا خلاف فيه بل عليه الإجماع ظاهرا و صرّح به في الغنية و هو الحجة و ثالثا ما تمسّك به في الرّياض من ادلة الوفاء بالعقود و الشروط و لا فرق في المعيّن بين ان يكون شخصيّا كهذا الحبّ او صنفيّا كالحنطة الفلانية او نوعيّا او غير ذلك كما صرّح به في ضة و لك و مجمع الفائدة و الرياض
منهل خراج الارض و مؤنتها على صاحبها اذا لم يشترطهما على العامل
امّا ان الخراج على صاحب الارض فقد صرّح به في فع و يع و التّبصرة و عد و د و التحرير و التذكرة و اللمعة و جامع المقاصد و ضة و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرّياض بل لم اجد فيه خلافا الّا من ابن زهرة في الغنية فانّه صرّح فيها بانّه اذا كانت المزارعة على ارض خراجية فخراجها على العامل الّا ان يشرطه على المالك و لكن لم أر احدا من الاصحاب حكى هذا عنه و لا نسبه اليه و لا الى غيره المخالف فظاهرهم كون الحكم المذكور متفقا عليه بينهم و استظهر بعض الاجلة نفى الخلاف فيه و لعلّه لذا صرّح في مجمع الفائدة بانّه معلوم انّ الخراج على صاحب الارض و كيف كان فلا اشكال في انّه مذهب المعظم و لهم بعد ما نبّهنا عليه اولا تصريح الرّياض بانّه مستفاد من النصوص و نبّه عليه في لك بقوله و هو مروىّ و ثانيا ما نبّه عليه في لك و ضة و الكفاية و الرياض قائلين لأنه موضوع على الارض ابتداء لا على الزّارع و امّا ان المئونة على صاحب الأرض أيضا فقد صرّح به في يع و عد و التحرير و التذكرة و غيرها بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و
ينبغى التنبيه على امور
الاوّل لو شرط صاحب الأرض الخراج على العامل صحّ
و لزم كما صرّح به في التحرير و جامع المقاصد و لك و ضة و مجمع الفائدة و الكفاية و الرّياض و هو ظ الشّرائع و فع و التذكرة و التبصرة و عد و اللمعة و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا ما احتج به في مجمع الفائدة من عموم ما دلّ على لزوم الشّرط و يؤيّد ما ذكره قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و كك لو شرط بعض الخراج على العامل فيلزم كما صرّح به في التحرير و ضة و الرّياض بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و صرّح في جامع المقاصد و لك و ضة و الكفاية و الرياض بانّ شرط الخراج او بعضه يشترط فيه معلوميّته قدرا و هو احوط بل لا يخ عن قوّة
الثّانى لو شرط المالك المئونة على العامل صحّ
و لزم أيضا كما صرّح به في التحرير و جامع المقاصد و لك و الرّياض و هو ظ يع و عد و كرة و كك لو شرط بعضها عليه كما في التحرير و لك و يظهر من جامع المقاصد لزوم معلومية القدر في صحّة الشرط و هو احوط بل لا يخ عن قوة
الثالث يظهر من الرّياض انّ المراد من الخراج الاجرة
و صرّح في جامع المقاصد بانّ الخراج معلوم و هو طسق الارض و صرّح في مجمع البحرين بان الطّسق كفلس الوظيفة من خراج الارض المقرر عليها
الرّابع صرّح في لك بتفسير المئونة
قائلا لم ينبهوا على المراد من المئونة مع اطلاقهم ان العمل على الزارع و من شرط عليه و الظاهر انّ المراد بمئونة الارض هنا ما يتوقف عليه الزرع و لا يتعلّق بنفس العمل و تنميئه كإصلاح النّهر و الحائط و نصب الأبواب و ما لا يتكرّر في كل سنة كما فصّلوه في المساقات و المراد بالعمل الّذي على الزّرع ما فيه صلاح الزّرع و بقائه ممّا يتكرر كلّ سنة كالحرث و آلاتهما و تنقية النّهر من الحماة و حفظ الزّرع و حصاده و نحو ذلك و بالجملة فكلامهم في هذا المحلّ قاصر جدا و قد نبّه على ما ذكره من تفسير المئونة في جامع المقاصد و الرياض و قد صرّح في الغنية بما يجب على المالك و العامل قائلا يجب على رب المال بناء الحيطان و إنشاء الانهار و الدواليب و شراء الدّابة الّتي ترفع الماء و يجب على العامل اصلاح السّواقى ليجرى فيها و ادارة الدولاب و النقل الى المقسم و صرّح في الارشاد بان طم الحفر و الازالة على المالك
منهل اذا فسدت المزارعة كان الزرع لصاحب البذر
كما صرّح به في القواعد و التحرير و كرة و عة و الروضة بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و كفى حجة و يعضده الاصل فان كان البذر من صاحب الارض فعليه اجرة العامل و العوامل و الآلات طول المدة كما في التذكرة و عد و التحرير و جامع المقاصد و المسالك و مجمع الفائدة و الرياض بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و قد صرّح بنفيه في الرياض و نبّه على وجهه في كره بقوله لأنّه دخل على عرض لم يسلّم و ان كان البذر من العامل فعليه لصاحب الأرض اجرتها كما صرّح به يع و د و كرة و عد و التحرير و لك و ضة و جامع المقاصد و مجمع الفائدة و الرياض بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و قد صرّح بنفيه في الرياض و في الكفاية بلفظ قالوا ذلك و احتج عليه في مجمع الفائدة قائلا لأنّه اخذ الانتفاع من مال شخص من غير تبرّع و تعين اجرة شرعا فيلزمه العوض و هو اجرة المثل و له نماء ملكه و هو البذر و ان كان البذر بينهما فالحاصل بينهما على نسبة الاصل و لكل منهما على الاخر اجرة ما يخصّه من الارض و باقى الاعمال كما صرح به في التحرير و ضة و لك و مجمع الفائدة و الرياض بل الظاهر انّه مما لا خلاف فيه و قد صرّح بنفيه في الرّياض فلو كان البذر لهما بالنّصف مثلا رجع المالك بنصف اجرة ارضه و العامل بنصف اجرة عمله و على هذا القياس باقى الاقسام و ان كان البذر لثالث فالزرع باجمعه له و عليه الاجرة بالنّسبة الى الارض لصاحبها و بالنّسبة الى العمل لعامله كما في التذكرة و لك و الرياض و قد نفى فيه الخلاف عنه و
ينبغى التنبيه على امور
الاوّل المراد بالاجرة هنا اجرة المثل
كما صرّح به بعض بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه
الثانى لا فرق في ثبوت الأجرة لمن ليس له البذر على الأخر في مقابلة
ارضه او عمله بين ان يكون هناك حاصل او لا كما هو ظ اطلاق كلام الاصحاب لكن يشترط