كتاب المناهل
(١)
كتاب القرض و الدّين
٢ ص
(٢)
القول في القرض
٢ ص
(٣)
منهل لا اشكال و لا شبهة في مشروعيّة القرض و جوازه
٢ ص
(٤)
و ينبغى التّنبيه على امور
٢ ص
(٥)
الاول صرح في المراسم و د و التبصرة و القواعد و التنقيح و الرّياض بان القرض افضل من الصّدقة
٢ ص
(٦)
الثّانى لا يتحقّق اصل الثّواب في القرض فضلا عن افضليّته الّا بعد المقرض بفعله وجه اللّه تعالى
٢ ص
(٧)
الثّالث صرّح في التحرير بان القرض مستحبّ بالنّسبة الى المقرض و جائز بالنّسبة الى المقترض
٢ ص
(٨)
الرّابع صرّح في س بانه يستحبّ للمقترض اعلام المقرض بيساره و اعساره
٢ ص
(٩)
منهل لا اشكال في انّ القرض من جملة العقود لا من جملة الايقاعات
٢ ص
(١٠)
و ينبغى التّنبيه على امور
٣ ص
(١١)
الاوّل لا يشترط في الايجاب و القبول لفظ خاص
٣ ص
(١٢)
الثّانى هل يكفى في حصول الملك و الانتقال بالقرض الايجاب و القبول الفعليان فيه أقوال
٣ ص
(١٣)
احدها انّه يشترط اللّفظ فيهما معا
٣ ص
(١٤)
ثانيها انّه لا يشترط ذلك بل يكفى فيهما الفعل
٣ ص
(١٥)
ثالثها ما يستفاد من عد من توقف الايجاب على اللّفظ دون القبول
٣ ص
(١٦)
الثالث ان قلنا بتوقف انتقال الملك بالقرض على الإيجاب و القبول اللفظيين فهل يحصل بدونهما
٣ ص
(١٧)
الرابع صرّح في س و لك و الرياض بان القرض من العقود الجائزة
٤ ص
(١٨)
الخامس اذا قال الموجب ملكتك و أطلق و لم يوجد قرينة دالة على القرض
٤ ص
(١٩)
منهل يحرم اشتراط النفع في القرض
٤ ص
(٢٠)
ينبغى التنبيه على امور
٤ ص
(٢١)
الاوّل اذا شرط النفع في العقد فسد
٤ ص
(٢٢)
الثّانى لا فرق فيما ذكر بين ان يكون العين المستقرضة ربوية او غيرها
٤ ص
(٢٣)
الثالث الزّيادة الحكمية و الوصفية كالزّيادة العينية
٤ ص
(٢٤)
الرابع يتفرع على ما ذكرناه عدم
٤ ص
(٢٥)
الخامس اذا تبرّع المقترض بزيادة عين او صفة
٥ ص
(٢٦)
السادس لو فسد القرض باعتبار شرط الزّيادة فيه
٥ ص
(٢٧)
السابع لو اقرض شيئا و ارتهن عليه
٥ ص
(٢٨)
الثّامن لو شرط رهنا بالقرض
٥ ص
(٢٩)
التاسع صرّح في القواعد بانّه لو اقرضه بشرط ان يقترض منه
٦ ص
(٣٠)
العاشر صرّح في النّهاية و السّرائر بانه ان اقرض شيئا على ان يعامله المستقرض في التّجارات
٦ ص
(٣١)
الحادى عشر لو اقرضه عددا فرد عليه وزنا من غير شرط
٦ ص
(٣٢)
منهل صرّحوا بانه يجوز اقراض و اقتراض اشياء منها الذّهب و الفضّة
٦ ص
(٣٣)
و ينبغى التنبيه على امور
٧ ص
(٣٤)
الاوّل صرح بجواز اقراض المكيل في ف و الغنية و عد و كرة و س و لك
٧ ص
(٣٥)
الثّانى صرح في الكتب المذكورة بجواز اقراض الموزون أيضا
٧ ص
(٣٦)
الثّالث صرّح في التحرير و س و غيرهما بجواز اقراض المعدود
٧ ص
(٣٧)
الرابع صرح بعض الاصحاب بجواز اقراض المزروع
٧ ص
(٣٨)
الخامس ادعى في كرة و س الاجماع على انّه يجوز اقراض المثلى
٧ ص
(٣٩)
السّادس صرّح في ف و الغنية و يع و التبصرة و عد و د و الكفاية و الرياض بانه يجوز اقراض كل ما يضبط وصفه و قدره
٧ ص
(٤٠)
السّابع صرح في كره و عد بانّه يجب في المال ان يكون معلوم القدر
٧ ص
(٤١)
الثّامن صرح في لك بانّ الضّابط في المثل ما يعتبر في المسلم من الكيل و الوزن
٧ ص
(٤٢)
التاسع قال في التّحرير لو كانت الدّراهم مما يتعامل بها عددا اشترط تعيين العدد
٧ ص
(٤٣)
العاشر قال في س انّما يصح القرض مع ملك المقرض او اجازة المالك
٧ ص
(٤٤)
منهل المال الذى يقترض ان كان مثليّا يثبت في ذمة المقترض مثله لا قيمته
٧ ص
(٤٥)
و ينبغى التّنبيه على امور
٧ ص
(٤٦)
الأول فسر المثلى في يع و ضه و الكفاية و ض بكلما يتساوى اجزائه
٧ ص
(٤٧)
الثّانى صرح في التّحرير بان لكل مثلى يجب ردّ مثله
٧ ص
(٤٨)
الثالث لو تعذر المثل في المثلى رد القيمة
٨ ص
(٤٩)
الرّابع هل المراد بوجوب ردّ المثل في المثلى المماثلة من جميع الجهات
٨ ص
(٥٠)
الخامس هل يجوز دفع القيمة مع التمكن من المثل او لا
٨ ص
(٥١)
السّادس اذا تعذّر المثل و طالب المقرض بالدّين
٨ ص
(٥٢)
السّابع اذا ردّ المقترض العين في المثلى
٨ ص
(٥٣)
الثّامن صرّح في عد و س بانّه لو اقترض نصف دينار فدفع دينارا صحيحا
٨ ص
(٥٤)
منهل اذا كان المال الذى يقترض قيميا فهل يجب رد قيمته او ردّ مثله او يتخير بين الامرين
٨ ص
(٥٥)
ينبغى التّنبيه على امور
٩ ص
(٥٦)
الاوّل صرح في لك بان القيمى هو ما يختلف اجزائه في القيمة و المنفعة
٩ ص
(٥٧)
الثانى صرح في يع و لك بانّه يتفرع على القول بضمان القيمى بالقيمة
٩ ص
(٥٨)
الثّالث اذا ردّ المقترض العين بعينها في القيمى
٩ ص
(٥٩)
الرّابع اذا اختلف المقرض و المستقرض في القيمة
٩ ص
(٦٠)
منهل لو اجل الدّين الحال لم يتأجّل و كان له المطالبة في الحال
٩ ص
(٦١)
و ينبغى التّنبيه على امور
٩ ص
(٦٢)
الاول المراد بتاجيل الحال ان يعبّر صاحب الدّين بعبارة تدلّ عليه
٩ ص
(٦٣)
الثانى لا فرق فيما ذكر بين جميع افراد الدّين
١٠ ص
(٦٤)
الثّالث اذا شرط التّاجيل في ضمن عقد لازم
١٠ ص
(٦٥)
الرّابع صرح في التنقيح بانّ التاجيل يلزم بامور
١٠ ص
(٦٦)
الخامس لو اخر الاجل زيادة في الدّين لم يتأجّل
١٠ ص
(٦٧)
السّادس اذا اجل الدّين الحال فهو و ان لم يتأجّل
١٠ ص
(٦٨)
منهل يصحّ تعجيل الدّين المؤجّل باسقاط بعضه مع تراضيهما بذلك
١٠ ص
(٦٩)
و ينبغى التنبيه على امور
١٠ ص
(٧٠)
الاوّل اذا لم يرض احدهما بذلك لم يصحّ ذلك
١٠ ص
(٧١)
الثّانى هل يكفى في الاسقاط مجرّد الرضاء به
١٠ ص
(٧٢)
الثالث لو اسقط المديون اجل الدين الذى عليه لم يسقط
١٠ ص
(٧٣)
منهل لو اسقط السّلطان الدّراهم المقترضة
١٠ ص
(٧٤)
و ينبغى التّنبيه على امور
١١ ص
(٧٥)
الاوّل يلحق بالقرض هنا جميع اقسام الدّيون
١١ ص
(٧٦)
الثّانى يلحق بالدّراهم الدّنانير
١١ ص
(٧٧)
الثّالث اذا تعذّرت الدّراهم المقترضة فيلزم قيمتها
١١ ص
(٧٨)
الرّابع صرّح في كرة بانّه لو جعل السّلطان قيمة الدّراهم أقلّ كان الحكم فيه
١١ ص
(٧٩)
الخامس صرّح في كرة و القواعد و جامع المقاصد بانّه لو تبايعا النقد في البلد تلك الدّراهم
١١ ص
(٨٠)
السّادس لو كان راس مال المضاربة دراهم او دنانير معيّنة
١١ ص
(٨١)
منهل اذا باع الذى ما لا يصحّ للمسلم تملكه شرعا كالخمر و الخنزير جاز دفع الثّمن الى المسلم
١٢ ص
(٨٢)
و ينبغى التنبيه على امور
١٢ ص
(٨٣)
الاوّل هل يلحق بالبيع غيره من نحو الصّلح و الاجارة
١٢ ص
(٨٤)
الثّانى هل يشترط في بيع الذمّى ان يكون صحيحا في دينه او لا
١٢ ص
(٨٥)
الثّالث لو كان البائع مسلما لم يحل اخذ ثمن ما ذكر منه
١٢ ص
(٨٦)
الرابع هل يلحق بالذمّى في ذلك الكافر الحربى و غير الذّمى
١٢ ص
(٨٧)
الخامس هل يشترط في الحكم المذكور كون الذمّى مستترا في بيع ذلك
١٢ ص
(٨٨)
السّادس هل يشترط في المشترى للخمر و الخنزير من الذمّى ان يكون ذميّا مثله
١٣ ص
(٨٩)
السّابع هل يلحق بالدّين الجزية و الهبة و الشّراء و المضاربة و نحو ذلك
١٣ ص
(٩٠)
الثّامن لو اسلم الذمّى قبل بيع الخمر و الخنزير
١٣ ص
(٩١)
التّاسع لو اقرض ذمّى ذميّا خمرا ثمّ اسلما او احدهما
١٣ ص
(٩٢)
منهل اختلف الأصحاب في جواز رجوع المقرض في العين المستقرضة بعد قبضها من غير رضا المقترض على قولين
١٣ ص
(٩٣)
منهل القرض يملكه المستقرض بعد العقد و القبض
١٣ ص
(٩٤)
منهل يجوز للمقرض مطالبة المقترض بعد قضاء وطره ممّا اقترضه قطعا
١٤ ص
(٩٥)
منهل اذا شرط اجلا في عقد القرض
١٤ ص
(٩٦)
منهل لا اشكال و لا خلاف بين الاصحاب في انه يجوز بيع الدّين الحال بغير جنسه نقدا
١٤ ص
(٩٧)
منهل يجب على من كان عليه دين و غاب صاحبه الذى يعرفه غيبة منقطعة
١٥ ص
(٩٨)
و ينبغى التّنبيه على امور
١٥ ص
(٩٩)
الاول يجب على المديون ان يكون ناويا و عازما على القضاء مط
١٥ ص
(١٠٠)
الثانى يجب على المديون الذى غاب ديانه غيبة منقطعة ان يوصى بانه مديون له
١٦ ص
(١٠١)
الثالث يجب على المديون المقروض عزل الدين عند الوفاة
١٦ ص
(١٠٢)
منهل اذا علم المديون بموت الديان او ثبت ذلك شرعا
١٦ ص
(١٠٣)
و ينبغى التّنبيه على امور
١٧ ص
(١٠٤)
الاوّل صرّح في س و الروضة بالتّخيير بين امور ثلاثة
١٧ ص
(١٠٥)
الاوّل التصدّق به عنه
١٧ ص
(١٠٦)
الثّانى ابقاؤه في يده امانة
١٧ ص
(١٠٧)
الثّالث دفعه الى الحاكم
١٧ ص
(١٠٨)
الثّانى هل يجب الاجتهاد في طلب الوارث او لا
١٧ ص
(١٠٩)
الثّالث يظهر من الارشاد و القواعد و لف و س و اللّمعة و المحكى عن الشّيخ بانّ التصدّق لا يجوز الّا مع اليأس عن الوارث المالك
١٨ ص
(١١٠)
الرّابع اذا ظهر المالك فان رضى بالتصدّق به عنه فلا اشكال
١٨ ص
(١١١)
الخامس صرّح في لك و جامع المقاصد بان مصرف هذه الصّدقة مصرفة الصّدقة المندوبة
١٨ ص
(١١٢)
السّادس صرّح في لك بانّه لو دفعها الى الحاكم فلا ضمان
١٨ ص
(١١٣)
السّابع اذا شك في وجود الوارث فالاحوط الحاقه بصورة ما لو علم بوجود الوارث
١٨ ص
(١١٤)
منهل الدّيان اذا طالب المديون الموسر و القادر على الوفاء بدينه الحال
١٨ ص
(١١٥)
الاوّل العصيان و الاثم
١٨ ص
(١١٦)
الثّانى بطلان صلاة المماطل في سعة الوقت بعد حصول المطالبة من الدّيان
١٨ ص
(١١٧)
الثّالث انّه يجب على الحاكم حبس المماطل
١٩ ص
(١١٨)
الرّابع عدم قبول شهادة المماطل اذا اصر على المماطلة
١٩ ص
(١١٩)
منهل اذا كان المديون معسرا غير قادر على وفاء الدّين لعدم تملكه شيئا يصلح للوفاء و عجزه عن الاكتساب
١٩ ص
(١٢٠)
و ينبغى التّنبيه على امرين
٢٢ ص
(١٢١)
الاوّل أطلق في النّهاية و السّرائر و عد انّه يجب على المديون السّعى في قضاء الدّين
٢٢ ص
(١٢٢)
الثّانى صرّح في النّهاية و السّرائر و عد و كرة و التحرير و س بانّه يجب على المديون ان يترك الاسراف
٢٢ ص
(١٢٣)
منهل اذا طالب الديّان من المطلوب دينه و حقّه فادعى المديون انّه معسر و عاجز من الوفاء
٢٢ ص
(١٢٤)
و ينبغى التّنبيه على امور
٢٢ ص
(١٢٥)
الاوّل هل يجوز في الصّورة الأولى حبس المديون حتى يثبت اعساره او لا
٢٢ ص
(١٢٦)
الثّانى هل يقبل قول مدعى الاعسار في الصّورة الثّانية من غير يمين مط
٢٣ ص
(١٢٧)
الثّالث فانه صرح بانّ عدم الاحلاف اظهر لظ الاية الشّريفة و غيره
٢٣ ص
(١٢٨)
الرّابع فسّر الاعسار في الرّوضة و الرّياض كما عن كنز العرفان بعجزه عن اداء الحقّ
٢٣ ص
(١٢٩)
منهل اختلف الاصحاب في صحة قسمة الدين المشترك بين شريكين فصاعدا على قولين
٢٣ ص
(١٣٠)
ينبغى التنبيه على امور
٢٤ ص
(١٣١)
الاول يتفرع على المختار انّه اذا كان للاثنين فصاعدا مال في ذمم غيرهم
٢٤ ص
(١٣٢)
الثانى صرّح في التنقيح مفرعا على المختار بانّه اذا دفع المديون الى احدهما شيئا
٢٤ ص
(١٣٣)
الثالث اذا اريد اختصاص كلّ واحد بواحد من تلك الديون
٢٤ ص
(١٣٤)
منهل لو كان لأحد في ذمّة اخر دين فباعه باقل منه عينا او قيمة
٢٤ ص
(١٣٥)
ينبغى التنبيه على امور
٢٥ ص
(١٣٦)
الاوّل اذا كان العوضان ربويين
٢٥ ص
(١٣٧)
الثانى اذا كان العوضان من النقدين الذّهب و الفضّة
٢٦ ص
(١٣٨)
الثالث لو اشترى الدّين باكثر منه
٢٦ ص
(١٣٩)
الرابع صرّح في س بانّه لو بيع الدّين
٢٦ ص
(١٤٠)
الخامس صرح في النّهاية بانه لو باع الدّين
٢٦ ص
(١٤١)
منهل اذا طالب صاحب الدّين المديون بدينه ففرّ المديون خوفا منه
٢٦ ص
(١٤٢)
ينبغى التنبيه على امور
٢٦ ص
(١٤٣)
الاوّل لا فرق في حرمة المطالبة
٢٦ ص
(١٤٤)
الثّانى هل يضيق ح على المديون في المطعم و المشرب الى ان يخرج او لا
٢٦ ص
(١٤٥)
الثّالث هل يحرم على صاحب الدين السلام على المديون
٢٦ ص
(١٤٦)
الرابع لو استدان في الحرم فهل يجوز مطالبته فيه
٢٦ ص
(١٤٧)
منهل اذا كان المديون لا مال له و قتله غيره عمدا
٢٧ ص
(١٤٨)
منهل اذا اقرض مالا في بلد و شرط على المديون الاقباض و الوفاء في بلدة اخرى صحّ
٢٨ ص
(١٤٩)
ينبغى التّنبيه على امور
٢٨ ص
(١٥٠)
الاوّل لا فرق في ذلك بين ان يكون في حمله الى ذلك البلد مؤنة او لا
٢٨ ص
(١٥١)
الثانى هل يختص ذلك بما اذا كان مال المقترض مثليا او لا
٢٨ ص
(١٥٢)
الثّالث صرح في التذكرة و القواعد و الدّروس بان اطلاق عقد القرض ينصرف الى الرد
٢٩ ص
(١٥٣)
الرابع لو طلب المقرض بمال القرض في غير بلده مع الاطلاق
٢٩ ص
(١٥٤)
الخامس صرّح في القواعد بانّه لو دفع في غير بلد الاطلاق
٢٩ ص
(١٥٥)
السّادس اذا طالب المقرض في غير البلد الذى شرط الاداء فيه
٢٩ ص
(١٥٦)
السّابع اذا دفع المقترض في غير البلد الذى شرط الاداء فيه
٢٩ ص
(١٥٧)
منهل يكره الاستدانة مع الغناء عنها و عدم الحاجة و الاضطرار اليها
٢٩ ص
(١٥٨)
ينبغى التنبيه على امور
٢٩ ص
(١٥٩)
الاول قد وصف في كره و غيرها الكراهة هنا بالشدّة
٢٩ ص
(١٦٠)
الثانى هل تختص الكراهة بالقرض او تعم كل دين يشتغل الذمّة به
٢٩ ص
(١٦١)
الثّالث هل يكره الاستدانة مطلقا و لو لفعل طاعة
٣٠ ص
(١٦٢)
الرّابع اذا استدان مع الكراهة فهل يثبت ح استحباب اقراضه
٣٠ ص
(١٦٣)
الخامس اذا اضطر الى الاستدانة و حصلت ضرورة داعية اليها
٣٠ ص
(١٦٤)
السادس لو خاف التلف بترك الاستدانة
٣٠ ص
(١٦٥)
السّابع صرّح في التذكرة بانه لو احتاج الى الدّين
٣٠ ص
(١٦٦)
الثامن صرّح في التذكرة بارتفاع كراهة الاستدانة اذا كان له وفاء
٣٠ ص
(١٦٧)
التّاسع هل تجوز الاستدانة مط
٣١ ص
(١٦٨)
منهل يكره لصاحب الدين النزول على المديون
٣١ ص
(١٦٩)
ينبغى التنبيه على امور
٣٢ ص
(١٧٠)
الاول اذا نزل عليه فلا اشكال في جواز اقامة ثلاثة ايام عنده و ما دونها
٣٢ ص
(١٧١)
الثانى لا فرق في جميع ما ذكر بين ان يكون الدين قرضا او ثمن مبيع
٣٢ ص
(١٧٢)
الثالث لا فرق في ذلك بين ان يكون مشتاقا و مسرورا
٣٢ ص
(١٧٣)
الرابع لا فرق في ذلك بين صورتى حلول اجل الدين عند النزول
٣٢ ص
(١٧٤)
الخامس لا فرق في ذلك بين كون النزول و الاقامة لأجل المطالبة بالدين
٣٢ ص
(١٧٥)
السّادس هل يختص الحكمان المذكوران بما اذا كان الدين كثيرا يعتنى به
٣٢ ص
(١٧٦)
السابع هل يختص الحكمان المذكوران بما اذا كان صاحب الدّين مسافرا او لا
٣٢ ص
(١٧٧)
الثامن لا يكره نزول المديون على صاحب الدين
٣٢ ص
(١٧٨)
منهل اذا اهدى المديون الى صاحب الدّين هدية لم تجر عادته بها كره قبولها
٣٢ ص
(١٧٩)
ينبغى التنبيه على امور
٣٢ ص
(١٨٠)
الاوّل هل يلحق بالهدية المفروضة الهديّة التى جرت عادة المديون بها قبل الدين او لا
٣٢ ص
(١٨١)
الثّانى هل المراد بالاحتساب الابراء او الوفاء
٣٢ ص
(١٨٢)
الثالث هل الاحتساب محله بعد قبول الهدية
٣٢ ص
(١٨٣)
الرابع هل يتوقف الاحتساب على لفظ
٣٢ ص
(١٨٤)
الخامس هل يتوقف الاحتساب على رضاء المديون به
٣٢ ص
(١٨٥)
السادس اذا احتسب فهل يجوز له الرجوع فيه او لا
٣٢ ص
(١٨٦)
السابع هل يختص استحباب الاحتساب بما اذا كان المديون مؤمنا عادلا فقيرا او لا
٣٢ ص
(١٨٧)
منهل يستحب للغريم الارفاق بالمديون في الاقتضاء و المسامحة في الحساب و عدم الاستقضاء
٣٢ ص
(١٨٨)
منهل يستحب حسن القضاء
٣٣ ص
(١٨٩)
منهل صرّح بعض الفضلاء باستحباب الاشهاد على المديون
٣٣ ص
(١٩٠)
منهل يجوز لصاحب الدّين ان يطالب مديونه بدينه الحال و المؤجل عند حلول الاجل
٣٣ ص
(١٩١)
ينبغى التنبيه على امور
٣٥ ص
(١٩٢)
الاول اذا كانت الدار دار غلته لا دار سكناه وجب بيعها في الدّين
٣٥ ص
(١٩٣)
الثانى اذا كانت دار سكناه كبيرة يكفيه بعضها
٣٦ ص
(١٩٤)
الثالث لو كانت دار السكنى و ساير المستثنيات نفيسة
٣٦ ص
(١٩٥)
الرّابع صرح في س بانه لو باع دار سكناه جاز اخذ ثمنها
٣٦ ص
(١٩٦)
الخامس و لو كانت المستثنيات رهنا جاز بيعها
٣٦ ص
(١٩٧)
السادس لو كان له دور متعددة يسكن كلا منها
٣٦ ص
(١٩٨)
السّابع صرّح في لك
٣٦ ص
(١٩٩)
الثامن لو اشترى دارا او انتقلت اليه بنحو هبة
٣٧ ص
(٢٠٠)
التاسع لا فرق في المملوك المستثنى بين العبد و الامة
٣٧ ص
(٢٠١)
العاشر هل يلحق بالفرس دابة الركوب
٣٧ ص
(٢٠٢)
الحادى عشر هل يلحق بقوت نفسه في اليوم و الليلة قوت عياله الواجبى النفقة فيهما
٣٧ ص
(٢٠٣)
الثانى عشر هل يختص ثياب البدن بثياب التجمّل او لا
٣٧ ص
(٢٠٤)
منهل اول ما يبدأ به من التركة هو الكفن
٣٧ ص
(٢٠٥)
ينبغى التنبيه على امور
٣٧ ص
(٢٠٦)
الاول الكفن من اصل المال و صلبه
٣٧ ص
(٢٠٧)
الثانى لا فرق فيما ذكر بين ان يوصى بالكفن او لا
٣٨ ص
(٢٠٨)
الثالث هل يقدم الكفن على حق المرتهن
٣٨ ص
(٢٠٩)
الرابع هل المراد بالكفن الذى يقدم على الدين
٣٨ ص
(٢١٠)
الخامس لو اوصى بالندب فهو من الثلث
٣٨ ص
(٢١١)
السادس اذا لم يكن للميت مال بقدر الكفن دفن عريانا
٣٨ ص
(٢١٢)
السّابع اذا كان للمسلمين بيت مال موجود
٣٨ ص
(٢١٣)
الثامن هل يجوز تكفين الميت من الزكاة
٣٩ ص
(٢١٤)
التاسع يقدم الكفن ثم الديون ثم الوصايا ثم الارث
٣٩ ص
(٢١٥)
العاشر صرح في جامع المقاصد بانه لو ضاقت التركة عن الكفن
٣٩ ص
(٢١٦)
الحادى عشر كما ان الكفن مقدم على الدين
٣٩ ص
(٢١٧)
الثانى عشر لو خلف كفنا فتبرع عليه بآخر
٣٩ ص
(٢١٨)
منهل متى الحّ صاحب الدين على المديون و اراد حبسه
٣٩ ص
(٢١٩)
منهل يجوز للزوجة المستحقة للنفقة من زوجها ان تستدين عليه النفقة التى تستحقها منه
٣٩ ص
(٢٢٠)
ينبغى التنبيه على امور
٤٠ ص
(٢٢١)
الاول هل يلحق بصورة غيبة الزوج صورة حضوره
٤٠ ص
(٢٢٢)
الثانى هل يجوز لها ان تستدين عليه من مال نفسها
٤٠ ص
(٢٢٣)
الثّالث هل يشترط في استدانتها الاستيذان من الحاكم مع التمكن او لا
٤٠ ص
(٢٢٤)
الرّابع هل يشترط فيها عدم التمكّن من بيع مال الزوج في النفقة
٤٠ ص
(٢٢٥)
الخامس لا يجوز لها ان تستدين عليه ازيد من النفقة الواجبة عليه
٤٠ ص
(٢٢٦)
السادس هل يلزم تصديقها في الاستدانة
٤٠ ص
(٢٢٧)
السّابع صرح في الدروس بانه لا يقضى نفقة الاقارب مطلقا
٤٠ ص
(٢٢٨)
منهل لا يجوز لمستحق الزكاة و الاخماس و الارزاق
٤٠ ص
(٢٢٩)
منهل للمقرض مطالبة المقترض حالا بالجميع و ان اقرضه تفاريق
٤٠ ص
(٢٣٠)
منهل لو اقترض من غيره دراهم و طلعت زيوفا صح القرض
٤٠ ص
(٢٣١)
منهل لو اوصى المقرض بمال القرض للمقترض او لغيره صح
٤١ ص
(٢٣٢)
منهل صاحب الدين اذا طالب المديون بدينه
٤١ ص
(٢٣٣)
ينبغى التنبيه على امور
٤٢ ص
(٢٣٤)
الاول صرّح في جامع المقاصد بانه انما يجب على صاحب الدين
٤٢ ص
(٢٣٥)
الثانى ان قلنا ببراءة ذمّة المديون بمجرد دفعه
٤٢ ص
(٢٣٦)
الثالث هل انتفاء الضمان بمجرد دفع المديون
٤٢ ص
(٢٣٧)
الرابع المراد بالدين في جميع الصّور
٤٢ ص
(٢٣٨)
القول في دين المملوك
٤٢ ص
(٢٣٩)
منهل لا يجوز للمملوك ان يتصرف في نفسه في اجارة
٤٢ ص
(٢٤٠)
منهل لو اذن المولى لعبده ان يشترى لنفسه لا للمولى
٤٣ ص
(٢٤١)
منهل اذا اذن السيّد لعبده في الاستدانة
٤٣ ص
(٢٤٢)
منهل لا اشكال في انه يجوز للمولى ان يأذن لعبده في التجارة
٤٥ ص
(٢٤٣)
ينبغى التنبيه على امور
٤٥ ص
(٢٤٤)
الاول القرائن الخارجية
٤٦ ص
(٢٤٥)
الثانى اذا اذن له في التجارة
٤٦ ص
(٢٤٦)
الثّالث هل للمأذون في التجارة ان يؤاجر نفسه او لا
٤٦ ص
(٢٤٧)
الرابع صرح في عد و كره بانه لا يجوز للمأذون في التجارة
٤٦ ص
(٢٤٨)
الخامس صرح فيهما أيضا بانه لا يجوز ان ينفق على نفسه من مال التجارة
٤٦ ص
(٢٤٩)
السادس صرح في عد و كره و جامع المقاصد بانه لا يجوز لغير المكاتب
٤٦ ص
(٢٥٠)
السابع صرّح في هذه الكتب الثلاثة
٤٦ ص
(٢٥١)
الثامن اذا اذن لعبده في التجارة لم يكن ذلك اذنا لعبد الماذون
٤٦ ص
(٢٥٢)
التاسع ليس الاذن في التجارة اذنا في الاستدانة
٤٦ ص
(٢٥٣)
منهل لو اذن السيّد لعبده في الابتياع
٤٦ ص
(٢٥٤)
منهل لو اذن السيّد لعبده في التجارة دون الاستدانة
٤٧ ص
(٢٥٥)
ينبغى التنبيه على امور
٤٧ ص
(٢٥٦)
الاوّل اذا استدان الماذون له في التجارة دون الاستدانة
٤٧ ص
(٢٥٧)
الثانى اذا لم يكن المملوك مأذونا في التجارة و لا في الاستدانة
٤٧ ص
(٢٥٨)
الثالث اذا اقترض بغير اذن مولاه مطلقا
٤٧ ص
(٢٥٩)
الرابع اذا اقترض بغير الاذن فاخذه المولى
٤٧ ص
(٢٦٠)
كتاب المفلس
٤٨ ص
(٢٦١)
مناهل احكام المفلس
٤٨ ص
(٢٦٢)
منهل من جملة اسباب الحجر الفلس
٤٨ ص
(٢٦٣)
منهل يشترط ما في الحجر على المفلّس امور
٤٨ ص
(٢٦٤)
الاول ان يكون ديونه ثابتة عند الحاكم
٤٨ ص
(٢٦٥)
الثانى ان يكون امواله قاصرة عن ديونه
٤٨ ص
(٢٦٦)
الثالث ان تكون الديون حالة فلو كانت مؤجلة لم يحجر عليه
٤٩ ص
(٢٦٧)
الرابع ان يلتمس الغرماء لم يحجر عليه
٤٩ ص
(٢٦٨)
القول في المنع من التصرف
٥٠ ص
(٢٦٩)
منهل يمنع الحاكم المفلس من جميع التصرفات
٥٠ ص
(٢٧٠)
منهل لو اقرّ بدين سابق على الحجر صح و اعتبر
٥١ ص
(٢٧١)
ينبغى التنبيه على امور
٥٢ ص
(٢٧٢)
الاول لو اقر المفلس بعد الحجر عليه بعين من الاعيان
٥٢ ص
(٢٧٣)
الثانى نبه في لك على مجموع الاقوال هنا
٥٢ ص
(٢٧٤)
الثالث لو قال هذا المال مضاربة لغائب
٥٢ ص
(٢٧٥)
الرابع صرّح في الشرائع و عد بانه لو اقر بمال مط
٥٣ ص
(٢٧٦)
منهل لو تبايعا بشرط الخيار ففلسا او احدهما لم يبطل خيار المفلس
٥٣ ص
(٢٧٧)
ينبغى التنبيه على امور
٥٣ ص
(٢٧٨)
الاوّل لا فرق في ذلك بين ان يرضى الغرماء بما يريده المفلس
٥٣ ص
(٢٧٩)
الثانى يلحق بالبيع هنا الصلح
٥٣ ص
(٢٨٠)
الثالث لا يشترط الغبطة في الفسخ
٥٣ ص
(٢٨١)
الرابع يجوز للمفلس الردّ بالعيب أيضا
٥٣ ص
(٢٨٢)
منهل صرّح في الشرائع و الارشاد
٥٤ ص
(٢٨٣)
منهل لو اقرض المفلس انسان مالا بعد الحجر او باعه بثمن في ذمته
٥٤ ص
(٢٨٤)
منهل لو اتلف المفلس بعد الحجر عليه مالا لغيره بحيث يصير ضامنا شارك صاحب المال ح سائر غرماء المفلس
٥٤ ص
(٢٨٥)
منهل لا تحل الدّيون المؤجلة بالحجر على المفلس
٥٤ ص
(٢٨٦)
منهل لا اشكال في تعلق الحجر بالمال الموجود حال الحجر و غيرها
٥٤ ص
(٢٨٧)
ينبغى التنبيه على امور
٥٥ ص
(٢٨٨)
الاول صرّح في مجمع الفائدة بعد الاشارة الى وجه الاحتمالين
٥٥ ص
(٢٨٩)
الثانى لا يثبت الحجر على المفلس
٥٥ ص
(٢٩٠)
الثالث صرح في يع و الجامع بان الولاية
٥٥ ص
(٢٩١)
القول في اختصاص الغريم بعين ماله
٥٥ ص
(٢٩٢)
منهل من افلس و حجر عليه الحاكم و كان من جملة ماله عين اشتراها من غيره
٥٥ ص
(٢٩٣)
ينبغى التنبيه على امور
٥٦ ص
(٢٩٤)
الاول ان مقتضى القول الاول هو تسلط الغريم على اخذ ماله
٥٦ ص
(٢٩٥)
الثانى هل يجوز للغريم في محل البحث ترك اخذ عين ماله
٥٦ ص
(٢٩٦)
الثالث هل الخيار هنا على الفور
٥٦ ص
(٢٩٧)
الرابع هل يشترط في رجوع الغريم الى عين ماله في حيوة المديون
٥٦ ص
(٢٩٨)
الخامس هل يشترط في رجوع الغريم الى عين ماله
٥٧ ص
(٢٩٩)
السّادس صرّح بعض الاجلاء بان الرجوع الى العين مشروط عندهم
٥٨ ص
(٣٠٠)
السابع هل المراد بالرجوع الفسخ
٥٨ ص
(٣٠١)
الثامن صرّح في كره بانه لا يختص الرجوع بالبيع
٥٨ ص
(٣٠٢)
التاسع صرّح في كره أيضا بانه لا يفتقر الخيار
٥٨ ص
(٣٠٣)
العاشر صرّح في مجمع الفائدة بان الظاهر انه لو بقى له
٥٨ ص
(٣٠٤)
منهل اذا وجد البائع عن المفلس المشترى بعض مبيعه
٥٨ ص
(٣٠٥)
منهل اذا افلس المشترى لعين و حكم عليه الحاكم بالحجر بافلاسه و اراد البائع الرجوع الى عينه و وجد فيها زيادة فهذه الزيادة على اقسام
٦٠ ص
(٣٠٦)
الاول ان يكون الزيادة منفصلة عن تلك العين
٦٠ ص
(٣٠٧)
الثانى ان يكون الزيادة متصلة و لم تكن حاصلة بفعل المشترى
٦٠ ص
(٣٠٨)
الثالث ان يكون الزيادة متصلة و تكون حاصلة بفعل المشترى
٦٢ ص
(٣٠٩)
ينبغى التنبيه على امور
٦٤ ص
(٣١٠)
الاول صرّح في عد و جامع المقاصد و لك بان الزيادة قد تكون صفة من جهة و عينا من اخرى
٦٤ ص
(٣١١)
الثانى بسط الزيادة على مال المفلس و هو الصبغ
٦٤ ص
(٣١٢)
الثالث اشار في لك الى حكم الزيادة في القيمة سوقا
٦٤ ص
(٣١٣)
الرابع لو اشترى حبا و بيضة فصار الحب زرعا و البيضة فرخا
٦٤ ص
(٣١٤)
الخامس لو باعه نخلا غير مثمر ثم اثمر و اطلع
٦٥ ص
(٣١٥)
منهل لو اشترى شقصا مما يجب فيه الشفعة كدار ثم افلس و حجر عليه الحاكم
٦٥ ص
(٣١٦)
منهل لو افلس المستاجر و حجر عليه الحاكم بعد مضى تمام المدة
٦٥ ص
(٣١٧)
ينبغى التنبيه على امور
٦٦ ص
(٣١٨)
الاول لا فرق في جواز الفسخ ح بين صورتى بذل الغرماء الاجرة للمؤجر و عدمه
٦٦ ص
(٣١٩)
الثانى لا فرق في ذلك بين ان يكون الاجارة واقعة على عين مخصوصة
٦٦ ص
(٣٢٠)
الثالث هل يجوز للموجر ح امضاء الاجارة
٦٦ ص
(٣٢١)
الرابع ان فسخ المؤجر اخذ العين و سقطت الاجرة
٦٦ ص
(٣٢٢)
الخامس اذا افلس المستاجر العين
٦٦ ص
(٣٢٣)
منهل لو اشترى ارضا فغرسها او بنى ثم افلس كان صاحب الارض و البائع احق بارضه
٦٦ ص
(٣٢٤)
ينبغى التنبيه على امرين
٦٧ ص
(٣٢٥)
الاول صرّح في جامع المقاصد و لك و غيرهما
٦٧ ص
(٣٢٦)
الثانى صرح في لك و جامع المقاصد و غيرهما بانه على القول بعدم جواز
٦٧ ص
(٣٢٧)
منهل لو كان المبيع الذى حصل الافلاس بثمنه جارية كان للبائع انتزاعها
٦٧ ص
(٣٢٨)
منهل اذا اشترى متاعا من ذوات الامثال كالحنطة و الشعير و الزبيب و السّمن و الشيرج
٦٨ ص
(٣٢٩)
ينبغى التنبيه على امرين
٦٩ ص
(٣٣٠)
الاوّل صرّح في كره بانه اذا قلنا الخلط يلحق المبيع بالمفقود
٦٩ ص
(٣٣١)
الثانى صرح في التذكرة بانه لو كان المخلوط من غير جنس المبيع
٦٩ ص
(٣٣٢)
منهل اذا مات المديون حل ما اجل عليه من الدّيون المؤجلة
٦٩ ص
(٣٣٣)
ينبغى التنبيه على امور
٧٠ ص
(٣٣٤)
الاول اذا مات المديون فهل يحل بموته ماله من الديون المؤجلة
٧٠ ص
(٣٣٥)
الثانى انه يحل له كما عليه فيجوز للوارث المطالبة
٧٠ ص
(٣٣٦)
الثالث صرّح في الروضة بانه يحل الديون المؤجلة
٧٠ ص
(٣٣٧)
منهل اذا افلس البائع سلما فان وجد المشترى عين ماله جاز له اخذه و كان احق به من ساير الغرماء
٧٠ ص
(٣٣٨)
ينبغى التنبيه على امور
٧٠ ص
(٣٣٩)
الاوّل حكى في التحرير و لف عن الشيخ انه قال كيفية الضرب بالمسلم
٧٠ ص
(٣٤٠)
الثانى حكى في لف عن الشيخ بعد نقله عنه كيفية الضرب بالمسلم فيه
٧١ ص
(٣٤١)
الثالث اشار في التحرير الى بعض ما يتفرع على القول الثانى
٧١ ص
(٣٤٢)
الرابع اشار في لك الى شرط الخيار على القول الثانى
٧١ ص
(٣٤٣)
منهل اذا جنى على المفلس جناية فان كانت خطاء تعلق حق الغرماء بالدية
٧١ ص
(٣٤٤)
منهل للمفلس المحجور بمال
٧١ ص
(٣٤٥)
القول في قسمة اموال المفلّس و جملة من الاحكام
٧٢ ص
(٣٤٦)
منهل يستحب احضار كل متاع من امواله في سوقه حيث يراد البيع و نحوه
٧٢ ص
(٣٤٧)
منهل يستحب احضار الغرماء عند بيع اموال المفلس
٧٢ ص
(٣٤٨)
منهل اذا كان في مال المفلس ما يخشى و يخاف تلفه
٧٢ ص
(٣٤٩)
ينبغى التنبيه على امور
٧٣ ص
(٣٥٠)
الاول ترك هذا الواجب ليس بكبيرة مع عدم الاصرار
٧٣ ص
(٣٥١)
الثانى اذا ترك عمدا او سهوا و حصل التلف
٧٣ ص
(٣٥٢)
الثالث اذا رضى المفلس
٧٣ ص
(٣٥٣)
الرابع اذا قدم بيع ما حقه التاخير عمدا او سهوا
٧٣ ص
(٣٥٤)
الخامس لا فرق فيما يخشى فساده
٧٣ ص
(٣٥٥)
السادس يحصل خشية التلف و خوفه بالظن به
٧٣ ص
(٣٥٦)
السابع صرح في الشرائع بانه يستحب ان يباع الرهن
٧٣ ص
(٣٥٧)
الثامن صرح في كره بعد تصريحه باولوية تقديم بيع الرهن
٧٣ ص
(٣٥٨)
التاسع صرح في التحرير بانه لو كان في ماله ما يخشى تلفه
٧٣ ص
(٣٥٩)
منهل صرّح في التذكرة و التحرير بانه ينبغى للحاكم ان يقول للمفلس و الغرماء ارتضوا من ينادى على الامتعة و الاموال
٧٣ ص
(٣٦٠)
منهل اذا بيع مال المفلس لم يسلم و لا يدفع السّلعة الى المشترى الا بعد قبض الثمن منه
٧٤ ص
(٣٦١)
منهل اذا باع الحاكم اموال المفلس و قبض اثمانها
٧٤ ص
(٣٦٢)
ينبغى التنبيه على امور
٧٥ ص
(٣٦٣)
الاول اذا لم يتمكن من الاقراض تعين ايداعه
٧٥ ص
(٣٦٤)
الثانى هل يشترط في المقترض كونه مليّا او لا
٧٥ ص
(٣٦٥)
الثالث هل يشترط في المقترض مع الملاءة الامانة و الوثاقة او لا
٧٥ ص
(٣٦٦)
الرابع هل يجب اخذ الراهن اذا اقرض او لا
٧٥ ص
(٣٦٧)
الخامس هل يجب على الحاكم اقراضه من غيره او لا
٧٥ ص
(٣٦٨)
السادس هل يجوز التجارة به و الاسترباح للمفلس و الغرماء او لا
٧٥ ص
(٣٦٩)
السابع صرّح في جامع المقاصد بانه لا يجوز تاجيل القرض
٧٥ ص
(٣٧٠)
الثامن هل يشترط في المستودع حيث يودع الوثاقة و العدالة او لا
٧٥ ص
(٣٧١)
التاسع هل يجب الاشهاد على الايداع و الاقراض او لا
٧٥ ص
(٣٧٢)
العاشر صرّح في كره بانه لا يشترط اليسار في المستودع
٧٥ ص
(٣٧٣)
الحادى عشر صرّح في كره و لك بانه ينبغى ان يودع ممن يرتضيه الغرماء له
٧٥ ص
(٣٧٤)
الثانى عشر صرّح في كره بانه لو تلف شيء من الثمن في يد العدل
٧٥ ص
(٣٧٥)
منهل اذا باع الحاكم او امينه مال المفلس على الوجه المعتبر شرعا
٧٥ ص
(٣٧٦)
و ينبغى التنبيه على امور
٧٥ ص
(٣٧٧)
الاول اذا التمس من المشترى حين الفسخ فهل يجب الاجابة او لا
٧٦ ص
(٣٧٨)
الثانى اذا رضى المشترى بالفسخ او طلبه فهل يجب الفسخ او يستحب
٧٦ ص
(٣٧٩)
الثالث اذا طلب بزيادة في مدة خيار البائع فلا اشكال في جواز الفسخ حينئذ
٧٦ ص
(٣٨٠)
منهل اذا حجر الحاكم على المفلس فيجرى عليه من وقت التحجير الى يوم قسمته امواله
٧٦ ص
(٣٨١)
ينبغى التنبيه على امور
٧٦ ص
(٣٨٢)
الاول حكم الكسوة الواجبة حكم النفقة الواجبة
٧٦ ص
(٣٨٣)
الثانى هل اجرة المسكن الذى لا بد منه يلحق بالانفاق
٧٦ ص
(٣٨٤)
الثالث يدخل فيمن يجب نفقته الزوجات و الاقارب
٧٦ ص
(٣٨٥)
الرابع صرّح في لك بان الظاهر ان المراد بعادة امثاله من هو في مثل شرفه و ضعته و باقى اوصافه
٧٦ ص
(٣٨٦)
الخامس يدفع الى المفلس و من يجب عليه الانفاق عليه نفقتهما يوم القسمة أيضا
٧٦ ص
(٣٨٧)
السادس صرح في لك بانه لو مات بعض من ينفق عليه في اثناء النّهار ففى ارتجاع بقية نفقته نظر
٧٦ ص
(٣٨٨)
السابع صرّح في عد بانه لو اتفقت القسمة في طريق سفره فالاقرب الاجراء الى يوم وصوله
٧٦ ص
(٣٨٩)
الثامن صرح في التذكرة و التحرير بان وجوب الانفاق على المفلس و على من يجب عليه نفقته الى يوم القسمة
٧٧ ص
(٣٩٠)
التاسع صرح في التحرير بعد التصريح بانه يستمر الانفاق عليه الى يوم القسمة
٧٧ ص
(٣٩١)
العاشر صرّح في التذكرة بانه كلما يترك للمفلس اذا لم يوجد في ماله اشترى له
٧٧ ص
(٣٩٢)
الحادى عشر صرح في التذكرة بانه ينفق على الزوجات نفقة المعسرين
٧٧ ص
(٣٩٣)
الثانى عشر اذا كان الانفاق على المفلس و عياله يقتضى ان لا يبقى من المال شيء
٧٧ ص
(٣٩٤)
منهل اذا قسم الحاكم مال المفلس بين الغرماء ثم ظهر بعد القسمة غريم اخر
٧٧ ص
(٣٩٥)
ينبغى التنبيه على امور
٧٧ ص
(٣٩٦)
الاول حكم في جامع المقاصد عن بعض شراح القواعد
٧٧ ص
(٣٩٧)
الثانى يظهر فائدة النزاع في مواضع
٧٧ ص
(٣٩٨)
الاوّل اذا تصرف واحد في مقدار نصيبه
٧٧ ص
(٣٩٩)
الثانى يجب الزكاة اذا بلغ النصيب النصاب
٧٧ ص
(٤٠٠)
الثالث النماء المتجدد بعد القسمة
٧٧ ص
(٤٠١)
الرّابع لو زادت القيمة الان
٧٨ ص
(٤٠٢)
الثالث صرح في القواعد بانه لو تلف المال بعد النقض
٧٨ ص
(٤٠٣)
الرابع صرح في لك بانه اذا ظهر غريم بعد القسمة
٧٨ ص
(٤٠٤)
منهل اذا كان على المفلس ديون حاله و ديون مؤجلة عند القسمة قسمت امواله على الحالة خاصة
٧٨ ص
(٤٠٥)
منهل اذا قسم الحاكم مال المفلس بين الغرماء وجب اطلاقه من الحبس ان كان محبوسا
٧٨ ص
(٤٠٦)
منهل اذا جنى عبد المفلس كان المجنى عليه احق بالعبد من الغرماء
٧٨ ص
(٤٠٧)
منهل هل يزول الحجر عن المفلس بمجرد اداء امواله في الدّيون فلا يتوقف على حكم الحاكم او لا
٧٨ ص
(٤٠٨)
كتاب مناهل الحجر
٧٨ ص
(٤٠٩)
مقدمة الحجر لغة هو المنع
٧٨ ص
(٤١٠)
ينبغى التنبيه على امرين
٧٨ ص
(٤١١)
الاول صرّح في لك و الرّياض بان الحجر على قسمين
٧٨ ص
(٤١٢)
الثانى صرّح في فع و يع و عد بان موجبات الحجر ستة
٧٩ ص
(٤١٣)
منهل لا اشكال في ان الصغير الذى لم يبلغ ذكرا كان او انثى او خنثى
٧٩ ص
(٤١٤)
منهل يعرف البلوغ الّذي به يرتفع الحجر عن الصّبى و يتعلق به التكاليف الملزمة من الوجوب و الحرمة
٧٩ ص
(٤١٥)
ينبغى التنبيه على امور
٨٤ ص
(٤١٦)
الاول اختلف الاصحاب في تعيين السن
٨٤ ص
(٤١٧)
الثانى هل يكفى في الخمس عشر الذى هو سن الذكور
٨٤ ص
(٤١٨)
الثالث هل يعتبر على المختار من اعتبار الكمال في السن الكمال الحقيقى
٨٤ ص
(٤١٩)
الرابع صرح في القواعد و ضه و لك و مجمع الفائدة
٨٤ ص
(٤٢٠)
الخامس هل الخنثى المشكل يلحق بالانثى او بالذكر
٨٤ ص
(٤٢١)
السادس لا اشكال في ثبوت السنّ في المقامين بالعلم مط
٨٥ ص
(٤٢٢)
السابع تحديد البلوغ بالسن كغيره من التحديدات امر واحد
٨٥ ص
(٤٢٣)
منهل لا اشكال في ان الاحتلام مما يتحقق به البلوغ
٨٥ ص
(٤٢٤)
ينبغى التنبيه على امور
٨٦ ص
(٤٢٥)
الاول هل يختص الحكم المذكور بالذكور او لا
٨٦ ص
(٤٢٦)
الثانى المراد بالاحتلام الذى جعل علامة البلوغ خروج المنى
٨٦ ص
(٤٢٧)
الثالث اذا خرج شيئا بصفة المنى في وقت لا يحتمل فيه البلوغ
٨٦ ص
(٤٢٨)
الرابع هل يشترط خروج المنى من الموضع المعتاد
٨٧ ص
(٤٢٩)
الخامس هل يشرط اقترانه بالشهوة
٨٧ ص
(٤٣٠)
السّادس ربما يستفاد من عبارة الشرائع و النافع
٨٧ ص
(٤٣١)
السابع الخنثى اذا خرج المنى من كلا فرجيه حكم ببلوغه
٨٧ ص
(٤٣٢)
الثامن يشترط في هذه العلامة كون الخارج منسيّا
٨٧ ص
(٤٣٣)
التاسع اذا تحرك المنى من محله الى ان وصل الى قريب الخروج
٨٧ ص
(٤٣٤)
العاشر صرّح في س و ضه بانه يقبل دعوى الاحتلام من غير بينة
٨٧ ص
(٤٣٥)
الحادى عشر يحصل البلوغ بنفس خروج المنى
٨٧ ص
(٤٣٦)
منهل انبات الشعر الخشن على العانة و حول الذكر مما يعلم به بلوغ الذكر
٨٨ ص
(٤٣٧)
ينبغى التنبيه على امور
٨٨ ص
(٤٣٨)
الاول لا فرق في ذلك بين اولاد المسلمين و الكفار
٨٨ ص
(٤٣٩)
الثانى هل يلحق الاناث بالذكور
٨٨ ص
(٤٤٠)
الثالث هل الانبات مما يحصل به البلوغ
٨٨ ص
(٤٤١)
الرابع هل يكفى مطلق الانبات
٨٨ ص
(٤٤٢)
الخامس هل انبات اللحية مما يعرف به البلوغ او لا
٨٩ ص
(٤٤٣)
منهل يعرف بالحيض بلوغ الانثى
٨٩ ص
(٤٤٤)
منهل يعرف بلوغ الانثى بالحمل أيضا
٨٩ ص
(٤٤٥)
منهل يرتفع الحجر من غير البالغ ذكرا كان او انثى او خنثى
٨٩ ص
(٤٤٦)
منهل اذا بلغ الصّبى سفيها و غير رشيد لم يدفع اليه ماله و لم يزل عنه الحجر
٩٢ ص
(٤٤٧)
ينبغى التنبيه على امرين
٩٢ ص
(٤٤٨)
الاول لا فرق فيما ذكر بين الذكر و الانثى و الخنثى و الحر و المملوك
٩٢ ص
(٤٤٩)
الثانى اذا بلغ رشيدا و زال عنه الحجر ثم صار مبذرا
٩٢ ص
(٤٥٠)
منهل يعلم الرشد بامور منها اختباره بما يلائمه من التصرفات و الاعمال ليظهر اتصافه بالملكة و عدمه
٩٢ ص
(٤٥١)
ينبغى التنبيه على امور
٩٤ ص
(٤٥٢)
الاول هل يشترط في الاختبار حصول العلم بتحقق ملكة الرشد او لا
٩٤ ص
(٤٥٣)
الثانى هل يختبر الصغير قبل بلوغه بحيث اذا بلغ لا يحتاج الى اختبار
٩٤ ص
(٤٥٤)
الثالث صرّح في التذكرة بانه ان قلنا انه يدفع المال للاختبار
٩٤ ص
(٤٥٥)
الرابع اذا اختبر قبل البلوغ او بعده فتبين رشده به
٩٤ ص
(٤٥٦)
الخامس اذا لم يتمكن من الاختبار قبل البلوغ
٩٤ ص
(٤٥٧)
السادس اذا اتفق الاختبار بعد بلوغه و اوقع
٩٤ ص
(٤٥٨)
السّابع اذا اختبر قبل البلوغ
٩٤ ص
(٤٥٩)
الثامن هل يختبر الخنثى بما يختبر به الذكر و الانثى
٩٥ ص
(٤٦٠)
منهل يثبت رشد الذكر و الانثى بشهادة رجلين عدلين به
٩٥ ص
(٤٦١)
ينبغى التنبيه على امور
٩٥ ص
(٤٦٢)
الاول يثبت رشد الخنثى
٩٥ ص
(٤٦٣)
الثانى يثبت رشد الانثى بشهادة النساء
٩٥ ص
(٤٦٤)
الثالث يثبت رشد الانثى أيضا بشهادة رجل و امراتين
٩٥ ص
(٤٦٥)
الرابع صرّح في لك و ضه بانه يثبت رشد الانثى
٩٥ ص
(٤٦٦)
الخامس يعتبر في الشاهد هنا ذكرا كان او انثى
٩٥ ص
(٤٦٧)
السادس هل يتوقف ثبوت الرشد بشهادة الرجال و النساء و الخناثى
٩٥ ص
(٤٦٨)
منهل صرّح في الشرائع و النافع و التحرير و ض بان السفيه هو الذى يصرف امواله في غير الاغراض الصحيحة و يفسدها و لا يصلحها
٩٥ ص
(٤٦٩)
ينبغى التنبيه على امور
٩٦ ص
(٤٧٠)
الاول صرّح في لك بانه يعتبر في الرشد القدرة
٩٦ ص
(٤٧١)
الثانى صرّح في مجمع الفائدة بان الذى يترك صنعة ابيه
٩٦ ص
(٤٧٢)
الثالث صرّح في الكفاية بان تعدد الملبوسات
٩٦ ص
(٤٧٣)
الرابع لا اشكال في عدم تحقق السفاهة بصرف المال في صنوف الخير
٩٦ ص
(٤٧٤)
منهل يمنع السّفيه من التصرفات المالية بعد ثبوت الحجر عليه
٩٧ ص
(٤٧٥)
ينبغى التنبيه على امور
٩٧ ص
(٤٧٦)
الاوّل لا فرق في ذلك بين ما ناسب افعال العقلاء او لا
٩٧ ص
(٤٧٧)
الثانى لا فرق في ذلك أيضا بين الذّكر و الانثى
٩٧ ص
(٤٧٨)
الثالث يتفرع على ما ذكر امور
٩٧ ص
(٤٧٩)
احدها المنع من تصرفه بالبيع
٩٧ ص
(٤٨٠)
ثانيها المنع من تصرفه بالهبة
٩٧ ص
(٤٨١)
ثالثها المنع من تصرفه بالوقف
٩٧ ص
(٤٨٢)
رابعها المنع من تصرفه بالعتق
٩٨ ص
(٤٨٣)
خامسها المنع من تصرفه بالكتاب
٩٨ ص
(٤٨٤)
سادسها عدم قبول اقراره بالمال
٩٨ ص
(٤٨٥)
سابعها منعه من النكاح
٩٨ ص
(٤٨٦)
الرابع يصح الطلاق من السفيه
٩٨ ص
(٤٨٧)
الخامس كما يصح طلاقه يصح ظهاره
٩٨ ص
(٤٨٨)
السادس يصح خلعه أيضا كما صرّح به في الغنية
٩٨ ص
(٤٨٩)
السابع يسمع اقرار السفيه بالنسب
٩٨ ص
(٤٩٠)
الثامن يصحّ اقراره بما يوجب القصاص
٩٩ ص
(٤٩١)
التاسع لو وكل السفيه اجنبى في عقد بيع او هبة جاز
٩٩ ص
(٤٩٢)
العاشر لو اذن الولي للسفيه في النكاح صح
٩٩ ص
(٤٩٣)
الحادى عشر لو باع و اجازه الولي صح
٩٩ ص
(٤٩٤)
منهل هل يثبت الحجر على السفيه بظهور سفهه او لا بل يتوقف على حكم الحاكم بالحجر
٩٩ ص
(٤٩٥)
ينبغى التنبيه على امور
١٠٢ ص
(٤٩٦)
الاول اذا اثبت الحجر على السفيه
١٠٢ ص
(٤٩٧)
الثانى صرح في مجمع الفائدة بانه يمكن قول ثالث في المسألة
١٠٣ ص
(٤٩٨)
الثالث اذا حصل الشك في حجر الحاكم
١٠٣ ص
(٤٩٩)
منهل اذا باع انسان السفيه المحجور عليه شيئا و قبضه اياه كان البيع باطلا
١٠٣ ص
(٥٠٠)
ينبغى التنبيه على امور
١٠٣ ص
(٥٠١)
الاول صرح في مجمع الفائدة
١٠٣ ص
(٥٠٢)
الثانى صرح في جامع المقاصد بانه يلحق بالسفيه الصبى
١٠٤ ص
(٥٠٣)
الثالث صرح في مجمع الفائدة بانه لا يجوز بالتصرف في مال السفيه باذنه
١٠٤ ص
(٥٠٤)
الرابع صرح في مجمع الفائدة أيضا
١٠٤ ص
(٥٠٥)
منهل لو اودع انسان السفيه وديعة بعد الحجر عليه
١٠٤ ص
(٥٠٦)
ينبغى التنبيه على امور
١٠٤ ص
(٥٠٧)
الاول يلحق بالوديعة العارية فيما ذكر
١٠٤ ص
(٥٠٨)
الثانى صرح في القواعد و جامع المقاصد
١٠٤ ص
(٥٠٩)
الثالث الصبى و المجنون اذا اتلفا مال غيرهما بغير اذنه
١٠٤ ص
(٥١٠)
منهل لما كان السفه علة للحجر اما بنفسه او بحكم الحاكم
١٠٥ ص
(٥١١)
ينبغى التنبيه على امور
١٠٥ ص
(٥١٢)
الاول هل يتوقف ولاية الجد على فقد الاب او لا
١٠٥ ص
(٥١٣)
الثانى المراد بالجد هنا اب الاب و ان علا
١٠٥ ص
(٥١٤)
الثالث هل الاب و الجد من الرضاع يلحقان بالاب و الجد من النسب او لا
١٠٥ ص
(٥١٥)
الرابع هل يشترط في ثبوت الولاية للأب و الجد عدالتهما
١٠٥ ص
(٥١٦)
الخامس ليس للأم و لا لأبيها و لا لغيرهما من الاخوة و الاعمام
١٠٦ ص
(٥١٧)
السادس هل يشترط في ثبوت ولاية الوصى لأحد الابوين
١٠٦ ص
(٥١٨)
السابع صرح في لك و الكفاية بانه لو جعل الاب او الجد
١٠٦ ص
(٥١٩)
الثامن صرح في لك بانه لا حكم لوصى الاب مع وجود الجد له
١٠٦ ص
(٥٢٠)
التاسع صرح في لك و جامع المقاصد و الكفاية
١٠٦ ص
(٥٢١)
العاشر اذا فقد جميع الاولياء المتقدم اليهم الاشارة
١٠٦ ص
(٥٢٢)
الحادى عشر ولى المجنون كولى الطفل
١٠٦ ص
(٥٢٣)
منهل الولاية في مال السفيه الذى كان قبل السفاهة رشيدا و ارتفع عنه الحجر بالبلوغ و الرشد
١٠٦ ص
(٥٢٤)
ينبغى التنبيه على امور
١٠٨ ص
(٥٢٥)
الاول صرح في التحرير بان الولاية في مال السفيه للحاكم
١٠٨ ص
(٥٢٦)
الثانى اذا لم يتمكن من الحاكم و لا من الاب و لا من الجد له
١٠٨ ص
(٥٢٧)
الثّالث صرح في يع بانه ينبغى للحاكم ان يوكل عن السفهاء
١٠٨ ص
(٥٢٨)
منهل حكم السفيه في المحرمات و الواجبات و المستحبات و المكروهات و المباحات
١٠٨ ص
(٥٢٩)
ينبغى التنبيه على امور
١٠٨ ص
(٥٣٠)
الاول صرح في التذكرة و عد و لك بان السفيه لا يجوز له ان يفرق الزكاة و الخمس
١٠٨ ص
(٥٣١)
الثانى صرح في التذكرة و الرّوضة و لك بانه لا يمنع من الحج الواجب
١٠٨ ص
(٥٣٢)
الثالث هل يمنع من الحج المندوب او لا
١٠٩ ص
(٥٣٣)
ينبغى التنبيه على امور
١٠٩ ص
(٥٣٤)
الاول اذا لم يتمكن السفيه من الاتيان بواجب كالصلاة
١٠٩ ص
(٥٣٥)
الثانى اذا احرم السفيه تطوعا و لم تستوى نفقته حضرا و سفرا
١١٠ ص
(٥٣٦)
الثالث اذا حلف السفيه على فعل شيء او تركه
١١٠ ص
(٥٣٧)
الرابع لو وجب للسفيه القصاص جاز له ان يعفو بغير شيء
١١٠ ص
(٥٣٨)
كتاب مناهل الضمان و الحواله و الكفالة
١١٠ ص
(٥٣٩)
القول في الضمان
١١٠ ص
(٥٤٠)
مقدمة عرف في الشرائع و النافع الضمان بانه عقد شرع للتعهد بمال او نفس
١١٠ ص
(٥٤١)
القول في ضمان المال
١١٢ ص
(٥٤٢)
منهل لا ريب و لا اشكال في جواز هذا القسم من الضمان و كونه صحيحا
١١٢ ص
(٥٤٣)
منهل ذكروا ان ايجاب هذا الضمان يقع بالفاظ منها لفظ ضمنت
١١٢ ص
(٥٤٤)
منهل يشترط في الضامن امور
١١٢ ص
(٥٤٥)
الاول ان يكون عاقلا فلا يصح ضمان المجنون
١١٢ ص
(٥٤٦)
الثانى ان لا يكون مغمى عليه
١١٢ ص
(٥٤٧)
الثالث ان يكون قاصدا للضمان
١١٣ ص
(٥٤٨)
الرابع ان يكون مختارا
١١٣ ص
(٥٤٩)
الخامس ان يكون بالغا
١١٣ ص
(٥٥٠)
السادس ان لا يكون محجورا عليه بالسفه
١١٣ ص
(٥٥١)
ينبغى التنبيه على امور
١١٣ ص
(٥٥٢)
الاول لا يشترط في الضامن الإسلام
١١٣ ص
(٥٥٣)
الثانى يصح الضمان من المريض اذا كان عقله ثابتا و رشده باقيا
١١٣ ص
(٥٥٤)
الثالث اذا صدر الضمان من الصبى و المجنون
١١٤ ص
(٥٥٥)
الرابع لو اختلف الضمان و المضمون له في وقوع الضمان من الضامن حال الصبى
١١٤ ص
(٥٥٦)
الخامس لو ادعى الضامن انه ضمن بعد البلوغ
١١٤ ص
(٥٥٧)
السادس اذا ادعى الضامن الجنون حالة الضمان
١١٤ ص
(٥٥٨)
السابع صرح في التذكرة بان من يعتاد شرب الخمر اذا ادعى انه حال الضمان كان سكرانا
١١٥ ص
(٥٥٩)
الثامن هل يصح الضمان عن الصبى و المجنون او لا
١١٥ ص
(٥٦٠)
التاسع يصح الضمان عن الميت
١١٥ ص
(٥٦١)
العاشر صرّح في التحرير بانه يصح الضمان عن الحى المفلس
١١٥ ص
(٥٦٢)
منهل يصح الضمان من المملوك باذن سيّده
١١٥ ص
(٥٦٣)
ينبغى التنبيه على امور
١١٦ ص
(٥٦٤)
الاول هل يشترط في اذن السيّد بالضمان تخصيصه عليه
١١٦ ص
(٥٦٥)
الثانى اذا ضمن باذن سيّده و أطلق له السيد الاذن في الضمان
١١٧ ص
(٥٦٦)
الثالث اذا اذن السيّد بضمان العبد و شرط عليه ان يجعل المال في كسبه
١١٧ ص
(٥٦٧)
الرابع اذا اذن السيد بضمان العبد و شرط ان يجعل المال في ذمته
١١٧ ص
(٥٦٨)
الخامس اذا اذن السيّد بضمان العبد و شرط الاداء مما في يده من اموال المولى
١١٧ ص
(٥٦٩)
السادس اذا ادّى العبد مال الضمان
١١٧ ص
(٥٧٠)
السابع اذا شرط الضّامن كون ضمانه من مال معين من امواله
١١٧ ص
(٥٧١)
منهل هل يشترط في صحة الضمان ان يعرف الضّامن من المضمون له
١١٨ ص
(٥٧٢)
منهل اختلف الاصحاب في توقف صحة الضمان على رضاء المضمون له
١١٩ ص
(٥٧٣)
ينبغى التنبيه على امور
١٢١ ص
(٥٧٤)
الاول على المختار هل يكفى مطلق الرضاء
١٢١ ص
(٥٧٥)
الثانى يشترط في صحة الضمان رضاء الضامن
١٢٢ ص
(٥٧٦)
الثالث لا يشترط رضاء المضمون عنه
١٢٢ ص
(٥٧٧)
الرابع متى تبرع الضامن من غير مسئلة المضمون عنه
١٢٢ ص
(٥٧٨)
منهل اذا تحقق الضمان على الوجه المعتبر شرعا
١٢٢ ص
(٥٧٩)
ينبغى التنبيه على امور
١٢٣ ص
(٥٨٠)
الاول صرّح في لك بان معنى براءة المضمون عنه براءته من حق المضمون له
١٢٣ ص
(٥٨١)
الثانى لا فرق في ذلك بين ان يكون المضمون عنه حيا او ميتا
١٢٣ ص
(٥٨٢)
الرابع صرّح به الايضاح بان ضمان العهدة ليس بناقل بل هو ضم عندهم
١٢٣ ص
(٥٨٣)
الخامس اذا كان له على رجلين مال
١٢٣ ص
(٥٨٤)
السادس صرّح في التحرير بانه يصح ترامى الضمان
١٢٣ ص
(٥٨٥)
السابع يصح وحدة الضامن و تعدد المضمون عنه
١٢٣ ص
(٥٨٦)
الثامن اذا ابرأ مالك الدّين و هو المضمون له لذمّة الضامن
١٢٣ ص
(٥٨٧)
منهل اذا كان الضامن مليّا و قادرا على اداء ما ضمنه فلا اشكال في صحة ضمانه و لزومه
١٢٤ ص
(٥٨٨)
ينبغى التنبيه على امور
١٢٤ ص
(٥٨٩)
الاوّل هل يتوقف الصحّة على الشرط المذكور
١٢٤ ص
(٥٩٠)
الثانى صرّح في لك و ضه و مجمع الفائدة و الرياض بان المراد بملاءة الضامن
١٢٤ ص
(٥٩١)
الثالث لا يشترط استمرار الملاءة
١٢٤ ص
(٥٩٢)
الرابع لا يشترط في الفسخ اللفظ
١٢٥ ص
(٥٩٣)
الخامس هل الفسخ على الفور او يجوز فيه التراخى
١٢٥ ص
(٥٩٤)
منهل ضمان الضامن للدين يكون على اقسام
١٢٥ ص
(٥٩٥)
ينبغى التنبيه على امور
١٢٦ ص
(٥٩٦)
الاول اذا ضمن الدين الحال و أطلق
١٢٦ ص
(٥٩٧)
الثانى اذا ضمن الدين المؤجل و أطلق
١٢٦ ص
(٥٩٨)
الثالث اذا ضمن المؤجل حالا او باجل دون اجل الدّين المضمون
١٢٧ ص
(٥٩٩)
الرابع اذا كان الدين حالا فضمنه مؤجلا
١٢٧ ص
(٦٠٠)
منهل متى حصل الضمان على الوجه المعتبر شرعا
١٢٧ ص
(٦٠١)
ينبغى التنبيه على امور
١٢٨ ص
(٦٠٢)
الاول اذا ضمن باذن المضمون عنه و ادى بغير اذنه
١٢٨ ص
(٦٠٣)
الثانى اذا تبرع بالضمان و ضمن بغير اذن المضمون عنه
١٢٨ ص
(٦٠٤)
الثالث يجوز الرجوع للضامن بالاذن
١٢٨ ص
(٦٠٥)
الرابع اذا جاز له الرجوع
١٢٨ ص
(٦٠٦)
الخامس لو وهب المضمون له الضامن و ابراه عن الحق المضمون
١٢٨ ص
(٦٠٧)
السادس لو ادى الضامن الماذون تمام ما ضمنه للمضمون له
١٢٨ ص
(٦٠٨)
منهل الحقوق على اقسام
١٢٨ ص
(٦٠٩)
الاول ما هو مال ثابت في الذمة وقت الضمان و مستقر ليس بمتزلزل
١٢٨ ص
(٦١٠)
الثانى ما هو مال ثابت في الذمة و لكنه متزلزل غير مستقر
١٢٨ ص
(٦١١)
الثالث ما هو مال ليس ثابت و لا لازم و لكن يؤول الى الثبوت و اللزوم
١٢٩ ص
(٦١٢)
الرابع ما هو مال و لكنه ليس بثابت و لا يؤول الى الثبوت
١٣٠ ص
(٦١٣)
الخامس ما هو ليس بمال و لا هو مما يصح تملكه شرعا و لا يصح ضمان هذا
١٣٠ ص
(٦١٤)
التنبيه على امور
١٣٠ ص
(٦١٥)
الاول لا اشكال في صحة ضمان مال السبق و الرماية بعد العمل
١٣٠ ص
(٦١٦)
الثانى صرح في التحرير بانه لو ضمن للعمل في الجعالة
١٣٠ ص
(٦١٧)
الثالث يصح ضمان ارش الجناية
١٣٠ ص
(٦١٨)
الرابع يصح ضمان مال السلم
١٣٠ ص
(٦١٩)
منهل هل يصح ضمان مال الكتابة المشروطة او لا
١٣٠ ص
(٦٢٠)
منهل يصح ضمان نفقة الواجبة الماضية
١٣١ ص
(٦٢١)
ينبغى التنبيه على امور
١٣١ ص
(٦٢٢)
الاول لا فرق في صحة ضمان الماضية بين ان يحكم بها حاكم او لا
١٣١ ص
(٦٢٣)
الثانى لا فرق في ذلك أيضا بين ان يكون معلومة او مجهولة
١٣١ ص
(٦٢٤)
الثالث صرح في التحرير بانه اذا ضمن النفقة الماضية
١٣١ ص
(٦٢٥)
الرابع هل المراد بالنفقة هنا ما يعم الكسوة
١٣٢ ص
(٦٢٦)
الخامس لا اشكال في انه لا يصح ضمان النفقة المستقبلة لغير الزوجة
١٣٢ ص
(٦٢٧)
منهل اختلف الاصحاب في صحة ضمان الاعيان المضمونة التى تجب على من هى في يده ردّها
١٣٢ ص
(٦٢٨)
منهل لا يصح ضمان قيمة ما هو امانة لا تضمن الا بتعد او تفريط قبل حصولهما
١٣٣ ص
(٦٢٩)
ينبغى التنبيه على امور
١٣٣ ص
(٦٣٠)
الاول لا فرق في ذلك بين ان يضمن تلك الاعيان مط
١٣٣ ص
(٦٣١)
الثانى هل يصح ضمانها معلقا على التعدى او التفريط او لا
١٣٣ ص
(٦٣٢)
الثالث يصح ضمانها بعد حصول التعدى او التفريط فيها
١٣٣ ص
(٦٣٣)
الرابع هل يصح ضمان اعيانها بمعنى وجوب الرد او لا
١٣٣ ص
(٦٣٤)
منهل يصح ترامى الضمان
١٣٣ ص
(٦٣٥)
ينبغى التنبيه على امور
١٣٤ ص
(٦٣٦)
الاول يصح ترامى الضمان لا الى غاية معينة
١٣٤ ص
(٦٣٧)
الثانى ينتقل المال في هذا الضمان من ذمة الضامن الاول الى ذمة الثانى
١٣٤ ص
(٦٣٨)
الثالث يرجع هنا كل ضامن على من ضمن عنه
١٣٤ ص
(٦٣٩)
منهل كما يصح ترامى الضمان يصح أيضا دون
١٣٤ ص
(٦٤٠)
منهل هل يشترط في صحة الضمان العلم بكمية المال و مقداره
١٣٤ ص
(٦٤١)
ينبغى التنبيه على امور
١٣٥ ص
(٦٤٢)
الاول صرّح في التذكرة و جامع المقاصد و لك و غيرها
١٣٥ ص
(٦٤٣)
الثانى لا فرق في صحة ضمان المجهول الذى يمكن استعلامه
١٣٥ ص
(٦٤٤)
الثالث هل يشترط في صحة الضمان علم الضامن بجنس ما على المضمون عنه
١٣٥ ص
(٦٤٥)
الرابع يدخل في الجهل بالكمية و جهالة المضمون
١٣٥ ص
(٦٤٦)
الخامس لا يلزم الضامن ديون المضمون عنه
١٣٥ ص
(٦٤٧)
منهل اذا ضمن المجهول الكمية و المقدار لزم الضامن على المختار من صحة هذا الضمان ما يقوم به البينة
١٣٥ ص
(٦٤٨)
ينبغى التنبيه على امور
١٣٥ ص
(٦٤٩)
الاول لا يلزم الضامن للمجهول ما لم يقم به البينة شيء
١٣٥ ص
(٦٥٠)
الثانى هل يلزم الضامن ما يقر به المضمون عنه
١٣٥ ص
(٦٥١)
الثالث لو لم يقم بينة لشيء من المال و لا اقرار
١٣٧ ص
(٦٥٢)
منهل صرّح في الشرائع و التحرير و عد و لف بانه لو ضمن ما يشهد به عليه ما يقوم البينة عليه لم يصح
١٣٧ ص
(٦٥٣)
منهل اذا باع الانسان شيئا و ضمن عنه ضامن ليرجع المشترى عليه لو خرج المبيع مستحقا للغير فهو ضمان عهدة الثمن
١٣٨ ص
(٦٥٤)
ينبغى التنبيه على امور
١٣٨ ص
(٦٥٥)
الاول اشار في لك الى معنى العهدة
١٣٨ ص
(٦٥٦)
الثانى صرح في التحرير بان الفاظ ضمان الدرك
١٣٨ ص
(٦٥٧)
الثالث لا اشكال في صحة ضمان عهدة الثمن للمشترى عن البائع
١٣٨ ص
(٦٥٨)
الرابع هل هذا القسم ناقل أيضا او لا
١٣٩ ص
(٦٥٩)
الخامس هل يشترط في صحة ضمان العهدة عن البائع وقوعه بعد قبضه الثمن او لا
١٣٩ ص
(٦٦٠)
السادس صرح في القواعد و التحرير و التذكرة
١٣٩ ص
(٦٦١)
منهل اذا ضمن عهدة الثمن لزمه دركه في كل موضع ثبت بطلان البيع من راس
١٣٩ ص
(٦٦٢)
ينبغى التنبيه على امور
١٤٠ ص
(٦٦٣)
الاول لو تجدد الفسخ بالتقايل
١٤٠ ص
(٦٦٤)
الثانى لو تلف المبيع قبل القبض
١٤٠ ص
(٦٦٥)
الثالث لو فسخ المشترى بعيب سابق
١٤٠ ص
(٦٦٦)
الرابع اذا لم يفسخ المشترى فيما اذا ظهر المبيع معيبا بعيب سابق
١٤٠ ص
(٦٦٧)
الخامس اذا خرج بعض المبيع مستحقا
١٤١ ص
(٦٦٨)
منهل لو ضمن للمشترى ضامن عن البائع درك ما يحدثه المشترى في الارض
١٤١ ص
(٦٦٩)
ينبغى التنبيه على امرين
١٤١ ص
(٦٧٠)
الاول اذا ضمن للمشترى عن البائع بعد اشتغال ذمته للمشترى بالدرك
١٤١ ص
(٦٧١)
الثانى اذا ضمن البائع للمشترى درك ما يحدثه في المبيع
١٤١ ص
(٦٧٢)
منهل اذا ضمن باذن المضمون عنه ثم اختلف الضامن و المضمون له في دفع المال المضمون
١٤٢ ص
(٦٧٣)
ينبغى التنبيه على امور
١٤٢ ص
(٦٧٤)
الاول انما تسمع شهادة المضمون عنه بذلك على المختار من كون الضمان ناقلا
١٤٢ ص
(٦٧٥)
الثانى اذا لم تقبل شهادة المضمون عنه بسبب من الاسباب
١٤٢ ص
(٦٧٦)
الثالث لو لم يشهد المضمون عنه للضامن الماذون
١٤٣ ص
(٦٧٧)
الرابع اذا تبرع بالضمان
١٤٣ ص
(٦٧٨)
الخامس صرح في التحرير بانه لو اعترف المضمون له بالقضاء
١٤٣ ص
(٦٧٩)
منهل اذا ضمن بسؤال المضمون عنه و ادىّ ما تحمّله باعتبار الضمان الى المضمون له جاز له الرجوع على المضمون عنه
١٤٣ ص
(٦٨٠)
منهل لو دفع الضامن الى المضمون له عوض دينه و ما في ذمته من الضمان عروضا و رضى المضمون له بذلك برئت ذمة الضامن
١٤٣ ص
(٦٨١)
منهل اذا ضمن المريض في مرضه و مات فيه فاطلق في الشرائع و شد و عد انه يخرج من الثلث
١٤٤ ص
(٦٨٢)
القول في الحوالة
١٤٤ ص
(٦٨٣)
مقدمة قد تضمنت جملة من الكتب تعريف الحوالة
١٤٤ ص
(٦٨٤)
منهل الحوالة مشروعة و جائزة شرعا
١٤٤ ص
(٦٨٥)
منهل ليست الحوالة بيعا بل استيفاء حق بعقد مستقل
١٤٤ ص
(٦٨٦)
منهل قد عرفت ان الحوالة عقد من العقود فيتوقف على الايجاب و القبول كغيرها من العقود
١٤٥ ص
(٦٨٧)
ينبغى التنبيه على امور
١٤٥ ص
(٦٨٨)
الاول هل يشترط المقارنة بين الامرين
١٤٥ ص
(٦٨٩)
الثانى صرح في التذكرة بانه يشترط فيها التنجيز
١٤٥ ص
(٦٩٠)
الثالث صرح في التذكرة بانه لو قال احلنى على فلان
١٤٥ ص
(٦٩١)
منهل يشترط في صحّة الحوالة رضاء الثلاثة المحيل و المحتال و المحال عليه
١٤٥ ص
(٦٩٢)
ينبغى التنبيه على امور
١٤٩ ص
(٦٩٣)
الاول أطلق
١٤٩ ص
(٦٩٤)
الثانى صرّح في التذكرة مفرعا على شرطية رضاء المحيل
١٤٩ ص
(٦٩٥)
الثالث ان قلنا بعدم اعتبار رضاء المحال عليه
١٤٩ ص
(٦٩٦)
الرابع صرح في لك بانه يستثنى من القول بعدم اعتبار رضاء المحال عليه
١٥٠ ص
(٦٩٧)
الخامس صرّح في لك و ضه بانه على تقدير اعتبار رضاء المحال عليه
١٥٠ ص
(٦٩٨)
منهل لا اشكال في انه يشترط في المحيل و المحتال و المحال عليه البلوغ و العقل و عدم الحجر
١٥٠ ص
(٦٩٩)
منهل الحوالة عقد ناقل للمال من ذمة الى اخرى
١٥٠ ص
(٧٠٠)
منهل هل تبرأ ذمة المحيل بنفس الحوالة المستجمعة لشرائط الصحة او لا بل لا تبرأ الا بعد ابراء المحتال اياه
١٥٠ ص
(٧٠١)
منهل هل يشترط في صحة الحوالة سبق اشتغال ذمة المحال عليه بالدين
١٥١ ص
(٧٠٢)
ينبغى التنبيه على امور
١٥٢ ص
(٧٠٣)
الاول يتفرع على هذا النزاع جواز امتناع المحال من اداء ما احيل به عليه
١٥٢ ص
(٧٠٤)
الثانى صرح في الشرائع و القواعد و كره بان هذه الحوالة على تقدير صحتها
١٥٢ ص
(٧٠٥)
الثالث صرح في التنقيح بانه يتفرع على القولين انه لو ادّى المحال عليه
١٥٢ ص
(٧٠٦)
الرابع صرّح في لك بان مبنى القولين على ان الحوالة هل هى استيفاء
١٥٢ ص
(٧٠٧)
الخامس اذا احال زيد عمرا على بكر بالف
١٥٢ ص
(٧٠٨)
منهل لا يجب على المحتال قبول الحوالة و لو كانت على ملى باذل غير مماطل
١٥٢ ص
(٧٠٩)
ينبغى التنبيه على امور
١٥٢ ص
(٧١٠)
الاول هل يستحب قبول الحوالة على الملى او لا
١٥٢ ص
(٧١١)
الثانى صرح في التحرير بانه لو قبل المحتال
١٥٢ ص
(٧١٢)
الثالث يجب الحوالة على المحيل اذا توقف عليه
١٥٢ ص
(٧١٣)
منهل اذا قبل المحتال الحوالة المستجمعة للشرائط و كان المحال عليه مليا وقت الحوالة
١٥٢ ص
(٧١٤)
ينبغى التنبيه على امور
١٥٣ ص
(٧١٥)
الاول لا فرق فيما ذكرناه بين ان يفتقر المحال عليه بعد الحوالة او لا
١٥٣ ص
(٧١٦)
الثانى لا فرق فيما ذكرناه أيضا بين اخذ المحتال شيئا من المال و عدمه
١٥٣ ص
(٧١٧)
الثالث اذا قبل المحتال الحوالة غير عالم بملاءمة المحال عليه
١٥٣ ص
(٧١٨)
الرابع إذا كان فقيرا حال الحوالة ثم تجدد له اليسار بعدها
١٥٣ ص
(٧١٩)
الخامس صرح في لك بان المراد بالفقر هنا الاعسار
١٥٤ ص
(٧٢٠)
منهل يصح ترامى الحوالات و دورها
١٥٤ ص
(٧٢١)
منهل اذا قضى المحيل الدين و ادّاه بعد الحوالة و تحول الدين من ذمته الى ذمة المحال عليه
١٥٤ ص
(٧٢٢)
منهل يشترط في صحة المال به ان يكون ثابتا في ذمة المحيل للمحتال
١٥٤ ص
(٧٢٣)
ينبغى التنبيه على امور
١٥٥ ص
(٧٢٤)
الاول يتفرع على ما ذكرناه بطلان الحوالة بما يقرضه في المستقبل
١٥٥ ص
(٧٢٥)
الثانى لا فرق في الدين الثابت الذى يصح الحوالة
١٥٥ ص
(٧٢٦)
الثالث صرّح في لك بانه لا فرق في عدم صحة الحوالة بغير الثابت
١٥٥ ص
(٧٢٧)
الرابع لو لم يكن المحيل مشغول الذمة للمحتال
١٥٥ ص
(٧٢٨)
منهل صرح في الخلاف و الشرائع و التذكرة و لك و مجمع الفائدة بانه يشترط ان يكون المال المحال به معلوما
١٥٥ ص
(٧٢٩)
منهل المال ان كان مثليا كالطعام و الادهان و الدراهم و الدنانير و ساير اقسام النقدين
١٥٦ ص
(٧٣٠)
منهل لا يشترط في صحة الحوالة اتفاق الدينين في سبب الوجود
١٥٦ ص
(٧٣١)
منهل هل يشترط في صحة الحوالة اتفاق المالين و الدينين
١٥٦ ص
(٧٣٢)
تنبيه صرح في لف بان الشيخ قال قال قوم الحوالة بيع
١٥٧ ص
(٧٣٣)
منهل حكى في لف و التنقيح و جامع المقاصد عن الشيخ في المبسوط
١٥٧ ص
(٧٣٤)
منهل لو احال عليه فقبل الحوالة و ادّى ثم رجع على المحيل بما ادّاه
١٥٧ ص
(٧٣٥)
ينبغى التنبيه على امور
١٥٨ ص
(٧٣٦)
الاول انما يقدم قول المحال عليه مع يمينه
١٥٨ ص
(٧٣٧)
الثانى صرح في الروضة تبعا للمعة بانه لا فرق في رجوع المحال عليه على المحيل
١٥٨ ص
(٧٣٨)
الثالث ان اعتبرنا في الحوالة شغل ذمة المحال عليه
١٥٨ ص
(٧٣٩)
منهل يصح ان يحيل السيد المديون على عبده الذى كاتبه بمال الكتابة بعد حلول النجم
١٥٨ ص
(٧٤٠)
ينبغى التنبيه على امور
١٥٩ ص
(٧٤١)
الاول يتفرع على المختار ما نبه عليه في لك
١٥٩ ص
(٧٤٢)
الثانى صرح في الشرائع بانه لو باعه السيد سلعة
١٥٩ ص
(٧٤٣)
الثالث لو كان للمكاتب دين على اجنبى غير السيد
١٥٩ ص
(٧٤٤)
الرابع صرح في التحرير بانه لو حل نجم
١٥٩ ص
(٧٤٥)
منهل اذا أحال رجل على رجل بحوالة و قبض المحتال المال بعد الحوالة
١٥٩ ص
(٧٤٦)
ينبغى التنبيه على امور
١٦٣ ص
(٧٤٧)
الاول اذا وقعت الدعوى المفروضة قبل قبض المحتال للمال
١٦٣ ص
(٧٤٨)
الثانى صرّح في جامع المقاصد بانه لو اختلفا في وجود القرينة
١٦٣ ص
(٧٤٩)
الثالث لو قال المحيل المديون بعد اتفاقهما على جريان لفظ الحوالة احلتك
١٦٣ ص
(٧٥٠)
الرابع جميع ما ذكر اذا لم يأت باللفظ على وجه لا يحتمل المجاز
١٦٤ ص
(٧٥١)
منهل لو لم يتفق المحيل و المحتال اللذان جرى بينهما العقد على جريان لفظ الحوالة
١٦٤ ص
(٧٥٢)
ينبغى التنبيه على امور
١٦٤ ص
(٧٥٣)
الاول لا فرق في ذلك بين صورتى قبض المحتال للمال و عدمه
١٦٤ ص
(٧٥٤)
الثانى انما يقدم قول المحيل هنا بيمينه لا مط
١٦٤ ص
(٧٥٥)
الثالث صرّح في جامع المقاصد بفائدة هذا النزاع قائلا
١٦٤ ص
(٧٥٦)
الرابع اذا حلف المديون المحيل على نفى الحوالة
١٦٤ ص
(٧٥٧)
الخامس لو قال المحتال وكلتنى و قال لا بل احلتك
١٦٥ ص
(٧٥٨)
منهل يصح الحوالة بدين عليه على دين له على اثنين متكافلين
١٦٦ ص
(٧٥٩)
منهل اذا احال المشترى البائع بالثمن على اجنبى ثم رد المبيع بالعيب السابق فهل تبطل الحوالة مط او لا
١٦٦ ص
(٧٦٠)
ينبغى التنبيه على امور
١٦٦ ص
(٧٦١)
الاول صرح في لك بانه لا فرق في ذلك بين كون الرد بالعيب بعد قبض المبيع و قبله
١٦٦ ص
(٧٦٢)
الثانى الحق فيه بخيار العيب هنا ساير الخيارات
١٦٦ ص
(٧٦٣)
الثالث ان قلنا ببطلان الحوالة هنا فان لم يكن البائع المحتال قبض المال
١٦٧ ص
(٧٦٤)
الرابع ان قلنا بصحة الحوالة هنا فان لم يكن البائع قد قبض المال
١٦٧ ص
(٧٦٥)
منهل لو احال البائع رجلا اخر بدين له على المشترى بثمن المبيع و بعد استكمال الحوالة ففسخ المشترى بالعيب
١٦٨ ص
(٧٦٦)
ينبغى التنبيه على امور
١٦٨ ص
(٧٦٧)
الاول احتمل في جامع المقاصد و لك بطلان الحوالة هنا
١٦٨ ص
(٧٦٨)
الثانى لا فرق في صحة الحوالة هنا بين صورتى قبض المحتال و عدمه
١٦٨ ص
(٧٦٩)
الثالث يلحق بالعيب هنا غيره من اسباب الخيار
١٦٨ ص
(٧٧٠)
منهل لو ثبت بطلان البيع من اصله في صورة حوالة المشترى البائع على ثالث
١٦٨ ص
(٧٧١)
تنبيه صرّح في التذكرة و عد و جامع المقاصد بانه يرجع المشترى على من شاء من المحتال و البائع
١٦٩ ص
(٧٧٢)
القول في الكفالة
١٦٩ ص
(٧٧٣)
مقدّمة اختلف العبارات في تعريف الكفالة
١٦٩ ص
(٧٧٤)
منهل لا اشكال في مشروعية الكفالة و صحتها
١٦٩ ص
(٧٧٥)
منهل يشترط في صحة الكفالة رضاء الكفيل و هو الكافل و رضاء المكفول له و هو صاحب الحق
١٦٩ ص
(٧٧٦)
ينبغى التنبيه على امور
١٧٠ ص
(٧٧٧)
الاول صرّح في لك و الرياض بانه على القول باعتبار رضاء المكفول
١٧٠ ص
(٧٧٨)
الثانى صرح في كره بانه لو يكفل بغير رضاء المكفول
١٧٠ ص
(٧٧٩)
الثالث صرح في التذكرة بوجوب الحضور على المكفول
١٧٠ ص
(٧٨٠)
الرابع صرح في التذكرة بانه اذا كفل باذن المكفول به
١٧٠ ص
(٧٨١)
منهل تصح الكفالة و الحوالة مؤجلة و حالة و مع الاطلاق و عدم ذكر القيدين تكون معجلة و حالة
١٧٠ ص
(٧٨٢)
منهل اذا دفع الكافل الغريم و هو المكفول الى المكفول له و سلمه اليه تسليما تاما معتبرا شرعا فقد برئ و خرج من العهدة
١٧١ ص
(٧٨٣)
ينبغى التنبيه على امور
١٧١ ص
(٧٨٤)
الاول المراد بالتسليم التام ان يكون في الوقت و المكان المعينين
١٧١ ص
(٧٨٥)
الثانى هل يجب على المكفول له تسلم المكفول
١٧٢ ص
(٧٨٦)
الثالث صرح في لك و ضه و الكفاية و الرياض بانه كما للحاكم في صورة الامتناع من التسليم التام
١٧٢ ص
(٧٨٧)
الرابع اذا حبسه و لم يتمكن من اداء ما على المكفول
١٧٢ ص
(٧٨٨)
الخامس التخيير بين الاحضار و اداء ما عليه
١٧٢ ص
(٧٨٩)
السادس اذا رضى المكفول له بالمال
١٧٣ ص
(٧٩٠)
السابع صرّح في مجمع الفائدة بان الظاهر ان الحبس الى الحاكم فهو يحبسه
١٧٣ ص
(٧٩١)
منهل من أطلق غريما و مديونا مطلوبا منه المال من يد صاحب الحق و الدين ضمن و صار بحكم الكفيل
١٧٣ ص
(٧٩٢)
منهل لو كان الغريم قائلا و أطلق قهرا من يد ولىّ المقتول كان المطلق ضامنا و عليه احضار الغريم
١٧٣ ص
(٧٩٣)
ينبغى التنبيه على امور
١٧٤ ص
(٧٩٤)
الاول لا فرق في القتل بين العمد و شبهه
١٧٤ ص
(٧٩٥)
الثانى اذا لم يرض ولىّ المقتول بالدية
١٧٤ ص
(٧٩٦)
الثالث صرح في كره و جامع المقاصد و ضه و لك بانه لا يقتص في العمد
١٧٤ ص
(٧٩٧)
الرابع صرّح في التذكرة و القواعد و جامع المقاصد و لك و الروضة
١٧٤ ص
(٧٩٨)
الخامس لو كان تخليصه من يد كفيله
١٧٤ ص
(٧٩٩)
منهل يشترط في صحة الكفالة تعيين المكفول على وجه يرفع الابهام
١٧٤ ص
(٨٠٠)
منهل اذا تكفل مؤجلا صح فان احضر الغريم المكفول قبل الاجل المشروط في ضمن عقد الكفالة
١٧٤ ص
(٨٠١)
منهل لو سلم الكفيل المكفول الى المكفول له و كان ممنوعا من تسلمه باعتبار كونه في يد قاهرة
١٧٤ ص
(٨٠٢)
منهل اذا كانت الكفالة حالة او مؤجلة و حل اجلها
١٧٥ ص
(٨٠٣)
ينبغى التنبيه على امور
١٧٥ ص
(٨٠٤)
الاول صرح في التذكرة و لك و ضه بان المكفول ان كان غائبا غيبة منقطعة
١٧٥ ص
(٨٠٥)
الثانى صرّح به في التذكرة و لك بانه لو عرف موضعه
١٧٥ ص
(٨٠٦)
الثالث صرح في كره بانه لو كان غائبا
١٧٥ ص
(٨٠٧)
الرابع صرح في كره أيضا بانه لو فرط الكفيل في تحصيله بان طالبه المكفول له باحضاره
١٧٥ ص
(٨٠٨)
الخامس هل يجب في الذهاب و الاياب و ارجاعه مراعات الفورية
١٧٥ ص
(٨٠٩)
السادس هل يجب على الكفيل مباشرة اعادة المكفول بنفسه او لا
١٧٥ ص
(٨١٠)
السابع هل اجرة الذهاب و الاياب و ما يصرف في هذا السفر من المال
١٧٥ ص
(٨١١)
منهل اذا وقع عقد الكفالة فلا يخ اما ان تعين المتعاقدان مكان التسليم او لا
١٧٥ ص
(٨١٢)
منهل لو تنازع الكفيل و المكفول له بعد صدور عقد الكفالة منهما
١٧٦ ص
(٨١٣)
ينبغى التنبيه على امور
١٧٦ ص
(٨١٤)
الاول هل يسمع قول المكفول له هنا من غير يمين او مع اليمين
١٧٦ ص
(٨١٥)
الثانى صرح في التذكرة بانه ان حلف فلا كلام
١٧٦ ص
(٨١٦)
الثالث اذا حلف المكفول له وجب على الكفيل احضار المكفول
١٧٦ ص
(٨١٧)
الرابع صرّح في كره بانه لو قال ضمنت ما عليه و لا شيء عليه
١٧٦ ص
(٨١٨)
الخامس صرّح في لك بان انكار الكفيل الحق على المكفول
١٧٦ ص
(٨١٩)
منهل اذا تكفل رجلان لرجل برجل واحد فيكون المكفول و المكفول له متحدا
١٧٦ ص
(٨٢٠)
ينبغى التنبيه على امور
١٧٧ ص
(٨٢١)
الاول لا فرق على المختار بين ان يكون الكفيلان كفيلين مستقلين
١٧٧ ص
(٨٢٢)
الثانى لا فرق أيضا بين ان يقع كفالة الكفيلين على الترتيب او لا
١٧٧ ص
(٨٢٣)
الثالث على المختار هل يشترط في براءة الكفيل الاخر
١٧٧ ص
(٨٢٤)
الرابع صرح في التحرير بانه لو قضى احد الكفيلين الدين برئ الاخر
١٧٧ ص
(٨٢٥)
منهل اذا تكفل واحد برجل لاثنين فيكون الكفيل متحدا و المكفول له متعددا
١٧٧ ص
(٨٢٦)
منهل اذا أطلق الكفالة و مات المكفول قبل احضاره
١٧٧ ص
(٨٢٧)
ينبغى التنبيه على امور
١٧٧ ص
(٨٢٨)
الاول لا فرق فيما ذكر بين كون الايجاب بلفظ كفلت فلانا
١٧٧ ص
(٨٢٩)
الثانى أطلق في الغنية و الوسيلة و النافع و الشرائع
١٧٨ ص
(٨٣٠)
الثالث كما لا يجب على الكفيل بعد موت المكفول احضاره
١٧٨ ص
(٨٣١)
منهل لو ادعى الكفيل ان المكفول له أبرأ المكفول من الدين الذى به تحققت الكفالة
١٧٨ ص
(٨٣٢)
ينبغى التنبيه على امور
١٧٨ ص
(٨٣٣)
الاول انما يكون القول هنا قول المكفول له مع يمينه لا مط
١٧٨ ص
(٨٣٤)
الثانى ان حلف المكفول له برئ من دعوى الكفيل
١٧٨ ص
(٨٣٥)
الثالث لو رد المكفول له اليمين على الكفيل
١٧٨ ص
(٨٣٦)
الرابع لو حلف المكفول اليمين المردودة على البراءة
١٧٨ ص
(٨٣٧)
الخامس لو نكل المكفول له عن الحلف
١٧٨ ص
(٨٣٨)
السادس اذا ادعى الكفيل بان المكفول و فى بدين المكفول له
١٧٨ ص
(٨٣٩)
منهل يصحّ و يجوز ترامى الكفالات بان يكفل الكفيل كفيل ثم يكفل الكفيل الثانى اخر و هكذا
١٧٩ ص
(٨٤٠)
ينبغى التنبيه على امور
١٧٩ ص
(٨٤١)
الاول صرح في التحرير بعد التصريح بصحة ترامى الكفالات
١٧٩ ص
(٨٤٢)
الثانى متى احضر الكفيل الاول من عليه الحق برئ
١٧٩ ص
(٨٤٣)
الثالث صرح في لك بعدم صحة الدور في الكفالة
١٧٩ ص
(٨٤٤)
منهل هل يصح ان يكفل احد المكاتب لسيّده فيصير مكفولا له و المكاتب مكفولا
١٧٩ ص
(٨٤٥)
منهل الاصل في الكفالة ان يتعلق بذات المكفول
١٧٩ ص
(٨٤٦)
ينبغى التنبيه على امور
١٨٠ ص
(٨٤٧)
الاول اذا قلنا بصحة كفالة الوجه و الراس
١٨٠ ص
(٨٤٨)
الثانى هل يلحق بكفالتهما على تقدير صحتها كفالة الجزء المشاع
١٨٠ ص
(٨٤٩)
الثالث هل يصح كفالة الجز
١٨٠ ص
(٨٥٠)
منهل لو قال ان لم احضره الى كذا كان على كذا كان كفيلا ابدا
١٨٠ ص
(٨٥١)
كتاب مناهل الشّركة
١٨٣ ص
(٨٥٢)
منهل صرّح في لك و الكفاية و ض بان الشّركة تطلق على معنيين
١٨٣ ص
(٨٥٣)
ينبغى التنبيه على امرين
١٨٤ ص
(٨٥٤)
الاوّل الشركة بالمعنيين ثابتة و صحيحة
١٨٤ ص
(٨٥٥)
الثّانى لا فرق في صحة الشركة بالمعنى الثّانى
١٨٤ ص
(٨٥٦)
منهل من جملة اقسام الشّركة العنان
١٨٤ ص
(٨٥٧)
ينبغى التنبيه على امور
١٨٤ ص
(٨٥٨)
الاوّل الظاهر ان الاصحاب الا النّادر منهم على انحصار الشركة الصحيحة
١٨٤ ص
(٨٥٩)
الثّانى يشترط في صحّة هذه الشركة اذن كل واحد من الشّريكين
١٨٤ ص
(٨٦٠)
الثالث هل يشترط في الايجاب و القبول في هذه الشّركة ان يكونا لفظين
١٨٥ ص
(٨٦١)
منهل لا ريب في توقف صحة هذه الشركة على امتزاج المالين للشّريكين او الأموال للشّركاء
١٨٥ ص
(٨٦٢)
ينبغى التنبيه على امور
١٨٥ ص
(٨٦٣)
الاوّل لا فرق في المالين بين النقدين و العروض
١٨٥ ص
(٨٦٤)
الثانى هل يختص العروض الّتي يصحّ فيها الشّركة بالمثلى كالطحين و الدّهن او لا
١٨٥ ص
(٨٦٥)
الثالث يعتبر في المزج الذى هو احد اسباب الشّركة اتفاق المالين جنسا و صفة
١٨٦ ص
(٨٦٦)
الرابع لا يعتبر في المزج عدم حصول التميز في الواقع
١٨٦ ص
(٨٦٧)
الخامس هل المعتبر عدم التّميز بالنّسبة الى المتعاقدين
١٨٦ ص
(٨٦٨)
السادس يستفاد من الاصحاب انّ الشركة العنانية و الشّركة بالمعنى الثّانى
١٨٦ ص
(٨٦٩)
السابع يستفاد ممّا ذكره في كره و الكفاية في تفسير شركة العنان
١٨٦ ص
(٨٧٠)
الثامن اذا تشاركا بالعنانية
١٨٦ ص
(٨٧١)
منهل من جملة اقسام الشّركة شركة الأبدان و الأعمال
١٨٦ ص
(٨٧٢)
ينبغى التنبيه على امور
١٨٧ ص
(٨٧٣)
الاوّل لا فرق في ذلك بين ان يتفق عملهما قدرا او نوعا
١٨٧ ص
(٨٧٤)
الثّانى لا فرق في ذلك بين ان يعملا في مملوك
١٨٧ ص
(٨٧٥)
الثالث ان اشتركا بدنا و عملا
١٨٧ ص
(٨٧٦)
منهل من جملة اقسام الشركة شركة المعاوضة
١٨٧ ص
(٨٧٧)
منهل من جملة اقسام الشّركة شركة الوجوه
١٨٨ ص
(٨٧٨)
منهل اذا اشترك المال بين اثنين فصاعدا
١٨٨ ص
(٨٧٩)
ينبغى التّنبيه على امور
١٨٨ ص
(٨٨٠)
الأول الظاهر ان الاشتراك في المنفعة حكمه حكم الاشتراك في العين
١٨٨ ص
(٨٨١)
الثّانى اذا اذن احد الشّريكين للاخر
١٨٨ ص
(٨٨٢)
الثّالث لو اذن كلّ واحد من الشريكين لصاحبه
١٨٨ ص
(٨٨٣)
الرابع لو خالف الماذون الأذن
١٨٨ ص
(٨٨٤)
الخامس صرّح في لك بانّه لا فرق في التحديد
١٨٨ ص
(٨٨٥)
السّادس ان أطلق احد الشريكين للاخر الاذن في التّجارة
١٨٨ ص
(٨٨٦)
و يتفرع على ما ذكر امور
١٨٩ ص
(٨٨٧)
الاول منها جواز البيع بخصوصه و الشراء مرابحة
١٨٩ ص
(٨٨٨)
الثانى هل يجوز في صورة اطلاق الاذن اقراض شيء من المال المشترك او لا
١٨٩ ص
(٨٨٩)
الثّالث هل يجوز في صورة الإطلاق و المحابات في البيع
١٨٩ ص
(٨٩٠)
الرّابع هل يتناول اطلاق اللفظ السّفر حيث شاء او لا يجوز الا باذن
١٨٩ ص
(٨٩١)
الخامس صرّح في التحرير بالمنع من امور في صورة الإطلاق
١٨٩ ص
(٨٩٢)
منهل الشّريك امين على المال المشترك الذى تحت يده الماذون له في وضع يده عليه
١٨٩ ص
(٨٩٣)
ينبغى التّنبيه على امور
١٨٩ ص
(٨٩٤)
الأول اذا ادعى الشّريك الأمين تلف المال
١٨٩ ص
(٨٩٥)
الثّانى لا فرق في قبول قوله في دعوى التّلف بين ان يدّعى التّلف بشيء ظ
١٨٩ ص
(٨٩٦)
الثّالث اذا ادعى احد الشّريكين على الاخر الخيانة
١٨٩ ص
(٨٩٧)
الرابع اذا اشترى احد الشّريكين و ادعى انّه اشتراه لنفسه
١٨٩ ص
(٨٩٨)
الخامس لو ادعى الشّريك الامين انه اشتراه لهما
١٨٩ ص
(٨٩٩)
منهل عقد الشّركة من العقود الجائزة
١٩٠ ص
(٩٠٠)
ينبغى التنبيه على امور
١٩٠ ص
(٩٠١)
الأول يجوز لكلّ منهما المطالبة بالقسمة متى شاء
١٩٠ ص
(٩٠٢)
الثّانى اذا اختار احدهما الفسخ
١٩٠ ص
(٩٠٣)
الثالث الظاهر حصول الفسخ بكلما يحصل العلم به
١٩٠ ص
(٩٠٤)
الرابع اذا فسخ احدهما و اراد القسمة فلا يلزم الشّريك الاخر اقامة راس المال
١٩٠ ص
(٩٠٥)
الخامس اذا حصل الشّركة بينهما و شرطا التّأجيل فيها
١٩٠ ص
(٩٠٦)
السادس اذا حصل الشّركة بينهما في المال قهرا
١٩٠ ص
(٩٠٧)
منهل تبطل الشّركة العنانية بموت احد الشّريكين او الشّركاء
١٩٠ ص
(٩٠٨)
ينبغى التّنبيه على امور
١٩٠ ص
(٩٠٩)
الاوّل تبطل هذه الشركة بجنون كل واحد من الشريكين
١٩٠ ص
(٩١٠)
الثّانى صرّح في التّحرير و لك و مجمع الفائدة ببطلانها بالحجر
١٩٠ ص
(٩١١)
الثّالث اذا بطلت الشّركة العنانية بما ذكر
١٩٠ ص
(٩١٢)
منهل يصحّ المشاركة مع كل من يصح معه المعاملة
١٩٠ ص
(٩١٣)
ينبغى التنبيه على امور
١٩٠ ص
(٩١٤)
الاوّل صرح في الغنية و التّبصرة و د و ض بكراهة مشاركة مطلق الكافر
١٩٠ ص
(٩١٥)
الثانى صرح في النافع و اللّمعة و ضه بانّه يكره ايضاع الذمى
١٩٠ ص
(٩١٦)
الثّالث صرّح في النّافع بانه يكره ايداع الذّمى
١٩١ ص
(٩١٧)
الرابع قيل لو اشترى الذّمى بمال الشركة
١٩١ ص
(٩١٨)
كتاب مناهل القسمة
١٩١ ص
(٩١٩)
منهل لا شبهة في شرعية القسمة
١٩١ ص
(٩٢٠)
منهل اذا كان المال المشترك مثليا
١٩١ ص
(٩٢١)
ينبغى التنبيه على امور
١٩١ ص
(٩٢٢)
الاوّل ان حصل بالقسمة ضرر على كلّ منهما لم يجبر الممتنع منها
١٩١ ص
(٩٢٣)
الثّانى ان تضرّر بها احدهما دون الاخر
١٩١ ص
(٩٢٤)
الثّالث اذا استلزمت القسمة الردّ و دفع عوض
١٩٢ ص
(٩٢٥)
الرّابع المجبر فيما يصح فيه الأجبار
١٩٢ ص
(٩٢٦)
الخامس اختلف الاصحاب في تفسير الضّرر
١٩٢ ص
(٩٢٧)
منهل يجبر الوليّ على القسمة في مواضع الاجبار
١٩٢ ص
(٩٢٨)
منهل يجوز للولى مط المطالبة بالقسمة مع الغبطة
١٩٢ ص
(٩٢٩)
منهل لو قسم الورثة التركة فيما بينهم ثم ظهر بعد القسمة على الميّت المورث دين غير مستوعب للتركة
١٩٢ ص
(٩٣٠)
منهل اذا وقف احد الشريكين حصته المشاعة دون الاخر
١٩٣ ص
(٩٣١)
ينبغى التّنبيه على امور
١٩٣ ص
(٩٣٢)
الاول اذا تضمنت القسمة ردّا
١٩٣ ص
(٩٣٣)
الثّانى ان كان الردّ من صاحب الطلق
١٩٣ ص
(٩٣٤)
الثالث اذا تضمّنت القسمة ضررا
١٩٣ ص
(٩٣٥)
الرابع اذا وقف على جماعة شيئا
١٩٣ ص
(٩٣٦)
منهل اذا تحققت القسمة ثم ظهر بعدها كون بعض المقسوم للغير
١٩٣ ص
(٩٣٧)
ينبغى التّنبيه على امور
١٩٤ ص
(٩٣٨)
الاوّل لو اقتسمها ثم بنى احدهما في نصيبه
١٩٤ ص
(٩٣٩)
الثّانى لو تضمنت القسمة الّتي فسدت بظهور استحقاق النّصيب
١٩٤ ص
(٩٤٠)
الثّالث لو ظهرت بعد قسمة التركة
١٩٤ ص
(٩٤١)
منهل لو ظهر عيب في نصيب احدهم بعد القسمة
١٩٤ ص
(٩٤٢)
منهل اذا تحققت القسمة على الوجه المعتبر شرعا فهي لازمة
١٩٥ ص
(٩٤٣)
منهل اذا ظهر غلط في القسمة
١٩٥ ص
(٩٤٤)
منهل اذا ادعى احد الشريكين او الشركاء الغلط في القسمة و انه اعطى دون حقّه
١٩٥ ص
(٩٤٥)
ينبغى التنبيه على امور
١٩٥ ص
(٩٤٦)
الاوّل لا فرق في ذلك بين قسمة الأجبار و التّراضى
١٩٥ ص
(٩٤٧)
الثّانى صرح في لك بان طريقة اقامة البيّنة على الغلط ان يحضر قاسمين
١٩٥ ص
(٩٤٨)
الثّالث لو تقاسم الشّريكان بانفسهما فادّعى احدهما الغلط في القسمة
١٩٥ ص
(٩٤٩)
الرابع اذا لم يدّع على المنكر العلم بالغلط
١٩٥ ص
(٩٥٠)
الخامس لو تعدّد الشّركاء و حلف بعضهم دون بعض
١٩٥ ص
(٩٥١)
السادس صرّح بعض الاصحاب بانّه لا يحلف قاسم القاضى
١٩٥ ص
(٩٥٢)
منهل اذا مات الإنسان و كان له غرماء يريدون ان يقتسموا امواله لاستيفاء حقوقهم
١٩٥ ص
(٩٥٣)
ينبغى التنبيه على امور
١٩٦ ص
(٩٥٤)
الاول اذا كان الميّت المفروض مفلسا
١٩٦ ص
(٩٥٥)
الثّانى اذا كان الميت المفروض غير مفلس و لا محجور عليه
١٩٦ ص
(٩٥٦)
الثّالث هل جواز الاختصاص في الصورتين المشار اليهما على سبيل اللزوم
١٩٦ ص
(٩٥٧)
منهل اذا كان للمديون المفلس و المحجور عليه الحى غرماء و كان عين مال احدهم باقية لم يحاصه الغرماء فيها
١٩٦ ص
(٩٥٨)
كتاب مناهل المضاربة و القراض
١٩٧ ص
(٩٥٩)
منهل قد نبّه في النّافع و التّبصرة و اللمعة على تعريف المضاربة
١٩٧ ص
(٩٦٠)
منهل لا اشكال في توقف صحّة المضاربة على الإيجاب و القبول و رضاء صاحب المال و العامل بالمعاملة
١٩٧ ص
(٩٦١)
ينبغى التّنبيه على امرين
١٩٧ ص
(٩٦٢)
الاوّل هل يشترط عدم الفصل بين الايجاب و القبول
١٩٧ ص
(٩٦٣)
الثّانى هل يشترط التنجيز هنا كأكثر العقود
١٩٨ ص
(٩٦٤)
منهل اختلف الاصحاب في استحقاق العامل ما شرط له في عقد المضاربة من نصف الرّبح او ثلثه او ربعه او غير ذلك
١٩٨ ص
(٩٦٥)
منهل عقد المضاربة من العقود الجائزة
١٩٩ ص
(٩٦٦)
ينبغى التنبيه على امرين
١٩٩ ص
(٩٦٧)
الاوّل في جواز الفسخ بين ان يكون المال ناضا او لا
١٩٩ ص
(٩٦٨)
الثّانى لا يشترط في الفسخ لفظ مخصوص
١٩٩ ص
(٩٦٩)
منهل يشترط في مال المضاربة ان يكون عينا موجودة في الخارج
١٩٩ ص
(٩٧٠)
ينبغى التنبيه على امور
١٩٩ ص
(٩٧١)
الاوّل لا فرق في الدّين بين ان يكون في ذمّة العامل او غيره
١٩٩ ص
(٩٧٢)
الثانى صرّح في يع و التحرير و عد و جامع المقاصد بانّه لو اذن العامل في القبض
١٩٩ ص
(٩٧٣)
الثّالث صرّح في التّحرير و عد جامع المقاصد بانّه لو قال اقرضتك هذه الالف شهرا
١٩٩ ص
(٩٧٤)
الرّابع صرّح في عد بانّه لو قال ضاربتك شهرا
١٩٩ ص
(٩٧٥)
الخامس صرّح في عد بانّه لو قال له اعزل المال الذى لى عليك
٢٠٠ ص
(٩٧٦)
منهل يشترط في مال المضاربة ان يكون معيّنا غير مجهول
٢٠٠ ص
(٩٧٧)
ينبغى التنبيه على امور
٢٠٠ ص
(٩٧٨)
الاوّل لو احضر المالك الفين
٢٠٠ ص
(٩٧٩)
الثانى لو قارضه و أطلق ثمّ احضر اليه الفا في المجلس
٢٠٠ ص
(٩٨٠)
الثّالث صرّح في يع و التحرير و لك و مجمع الفائدة بانّه اذا قال بع هذه السلعة
٢٠٠ ص
(٩٨١)
الرابع صرّح في يع و التّذكرة و التحرير و جامع المقاصد و لك و ضة و غيرها بانّه يصحّ القراض بالمشاع
٢٠٠ ص
(٩٨٢)
الخامس صرّح في جامع المقاصد بانّه يصحّ القراض بالمال الغائب عنهما وقت العقد
٢٠٠ ص
(٩٨٣)
منهل اختلف الأصحاب في صحّة المضاربة مع عدم العلم بمقدار المال الذى يصحّ به المضاربة على اقوال
٢٠٠ ص
(٩٨٤)
منهل اذ وقع الاختلاف
٢٠٠ ص
(٩٨٥)
منهل يشترط في مال المضاربة ان يكون دراهم او دنانير
٢٠١ ص
(٩٨٦)
يتفرّع على الشّرط المذكور امور
٢٠١ ص
(٩٨٧)
احدها عدم صحّة المضاربة بالعروض
٢٠١ ص
(٩٨٨)
و ثانيها عدم صحّة المضاربة بالفلوس
٢٠١ ص
(٩٨٩)
و ثالثها عدم صحّة المضاربة بالحلى
٢٠١ ص
(٩٩٠)
و رابعها عدم صحّة المضاربة بالنّقرة
٢٠١ ص
(٩٩١)
ينبغى التنبيه على امور
٢٠١ ص
(٩٩٢)
الاوّل هل يشترط في الدراهم و الدّنانير ان تكون مسكوكة بسكّة المعاملة او لا
٢٠١ ص
(٩٩٣)
الثّانى لا فرق في السّكة بين ان يكون سكة الإسلام
٢٠١ ص
(٩٩٤)
الثّالث هل يصحّ المضاربة بالدّراهم المغشوشة او لا
٢٠١ ص
(٩٩٥)
الرّابع اذا كانت الدّراهم و الدّنانير قديمية و مهجورة حين المضاربة
٢٠١ ص
(٩٩٦)
الخامس لا يشترط في راس المال كونه من جنس واحد
٢٠١ ص
(٩٩٧)
السادس لو كان النّقدان مسكوكين بسكة المعاملة
٢٠١ ص
(٩٩٨)
منهل اذا كان العامل عاجزا عن العمل في راس المال
٢٠٢ ص
(٩٩٩)
ينبغى التّنبيه على امور
٢٠٢ ص
(١٠٠٠)
الاوّل لو كان المالك غالبا بعجز العامل
٢٠٢ ص
(١٠٠١)
الثّانى اذا عجز عن العمل في البعض و قدر على العمل في الباقى
٢٠٢ ص
(١٠٠٢)
الثّالث صرّح في لك بانّه لو كان قادرا فتجدد له العجز
٢٠٢ ص
(١٠٠٣)
الرّابع اذا اخذ مع العجز للحفظ لا بقصد المضاربة
٢٠٢ ص
(١٠٠٤)
منهل اطلاق عقد المضاربة يقتضى ان يتولى العامل ما يتولاه المالك
٢٠٢ ص
(١٠٠٥)
ينبغى التّنبيه على امور
٢٠٣ ص
(١٠٠٦)
الاول لو استاجر العامل لما يجب عليه عمله مباشرة
٢٠٣ ص
(١٠٠٧)
الثّانى اذا اتى بالعمل الذى له ان يستأجر عليه بنفسه
٢٠٣ ص
(١٠٠٨)
منهل يجوز للعامل ابتياع المعيب اذا لم يمنع منه المالك
٢٠٣ ص
(١٠٠٩)
منهل اذ اشترى العامل شيئا فبان معيبا
٢٠٣ ص
(١٠١٠)
ينبغى التنبيه على امور
٢٠٣ ص
(١٠١١)
الاول اذا اختلف صاحب المال و العامل في الرّد و الأرش
٢٠٣ ص
(١٠١٢)
الثّانى صرح في القواعد بانّه اذا انتفت الغبطة قدم جانب المالك
٢٠٣ ص
(١٠١٣)
منهل يكره ان يكون العامل كافرا
٢٠٣ ص
(١٠١٤)
منهل يشترط في صحّة المضاربة ان يكون مشتركا بين ربّ المال و العامل
٢٠٣ ص
(١٠١٥)
ينبغى التنبيه على امور
٢٠٤ ص
(١٠١٦)
الأوّل لو جعل لأحدهما شيئا معيّنا و الباقى مشتركا
٢٠٤ ص
(١٠١٧)
الثّانى لو جعل لأحدهما شيئا و الباقى للاخر
٢٠٤ ص
(١٠١٨)
الثّالث لو قال خذه قراضا و الرّبح لى
٢٠٤ ص
(١٠١٩)
الرّابع اذا قال خذه قراضا و الرّبح لك
٢٠٤ ص
(١٠٢٠)
منهل العامل اذا تلف راس المال و انكره المالك كان القول قول العامل
٢٠٤ ص
(١٠٢١)
منهل لا يصحّ ان يشترى المالك من العامل شيئا من راس مال القراض
٢٠٥ ص
(١٠٢٢)
منهل لو شرط الاجل في المضاربة و اجلها الى مدّة معلومة
٢٠٥ ص
(١٠٢٣)
ينبغى التّنبيه على امور
٢٠٥ ص
(١٠٢٤)
الاوّل لو قال ان مرّ بك سنة فبع و لا تشتر
٢٠٥ ص
(١٠٢٥)
الثّانى اذا شرط لزوم المضاربة و عدم الفسخ مط
٢٠٥ ص
(١٠٢٦)
الثّالث صرح في كرة بانّه لو قال قارضتك الان
٢٠٥ ص
(١٠٢٧)
الرّابع لا يتوقف صحّة المضاربة على اشتراط تاجيلها
٢٠٥ ص
(١٠٢٨)
منهل اذا اشترى العامل جارية للقراض فلا يجوز له وطئها
٢٠٥ ص
(١٠٢٩)
منهل تبطل المضاربة بموت كل من المالك و العامل
٢٠٥ ص
(١٠٣٠)
ينبغى التنبيه على امور
٢٠٦ ص
(١٠٣١)
الاوّل لا فرق في ذلك بين حصول الموت قبل التّصرف و بعده
٢٠٦ ص
(١٠٣٢)
الثّانى ان كان الميّت المالك و كان المال ناضا
٢٠٦ ص
(١٠٣٣)
الثالث ان كان الميّت المالك و كان المال الباقى بعد موته عرضا
٢٠٦ ص
(١٠٣٤)
الرابع ان كان الميّت العامل فان كان المال ناضا و لا ربح
٢٠٦ ص
(١٠٣٥)
الخامس اذا بطلت المضاربة بالموت
٢٠٦ ص
(١٠٣٦)
السّادس تبطل المضاربة بجنون كلّ من المالك و العامل
٢٠٦ ص
(١٠٣٧)
السّابع صرّح في كره و لك و ض ببطلانها باغماء كل منهما
٢٠٦ ص
(١٠٣٨)
منهل يجب على العامل ان يقتصر في التّجارة على ما يعيّن له المالك من التصرف
٢٠٦ ص
(١٠٣٩)
ينبغى التنبيه على امور
٢٠٧ ص
(١٠٤٠)
الاوّل صرح في كره بانّه لو شرط ان لا يشترى الا نوعا بعينه
٢٠٧ ص
(١٠٤١)
الثّانى صرّح في كرة أيضا بانّه لو قال اشتر هذا الشىء و كان ممّا ينقطع
٢٠٧ ص
(١٠٤٢)
الثّالث صرّح في التّذكرة أيضا بانّه لا فرق عندنا بين ان يقول لا تشتر الّا هذه الجارية
٢٠٧ ص
(١٠٤٣)
منهل لو خالف العامل
٢٠٧ ص
(١٠٤٤)
منهل يجب على العامل ان يشترى بعين المال حيث لا يكون هناك ما يدل على اذن المالك له في الشّراء في الذّمة
٢٠٨ ص
(١٠٤٥)
ينبغى التنبيه على امرين
٢٠٨ ص
(١٠٤٦)
الاوّل اذا اذن المالك حين العقد بالشّراء في الذّمة
٢٠٨ ص
(١٠٤٧)
الثّانى هل اطلاق عقد المضاربة يقتضى الاذن بالشراء في الذّمة او لا
٢٠٨ ص
(١٠٤٨)
منهل هل يملك العامل نصيبه من الرّبح المشروط بظهوره و لا يتوقف على وجوده ناضا او لا
٢٠٩ ص
(١٠٤٩)
ينبغى التنبيه على امور
٢١٠ ص
(١٠٥٠)
الاوّل ليس تملك العامل بعد الظهور تملّكا تاما مستقرا
٢١٠ ص
(١٠٥١)
الثّانى متى ما لم يحصل الموجب لاستقرار الملك
٢١٠ ص
(١٠٥٢)
الثّالث اذا اشترى العامل اباه
٢١٠ ص
(١٠٥٣)
الرابع اذا ظهر ربح و مات العامل
٢١٠ ص
(١٠٥٤)
الخامس لا شبهة في انه يحصل استقرار الملك بعد الانضاض
٢١٠ ص
(١٠٥٥)
منهل هل يشترط في صحّة المضاربة اقباض المالك او وكيله راس المال من العامل او وكيله في مجلس العقد
٢١٠ ص
(١٠٥٦)
منهل إذا كان العامل غائبا عن البلد
٢١٠ ص
(١٠٥٧)
منهل جوز تعدّد العامل و وحدة المالك و بالعكس
٢١٠ ص
(١٠٥٨)
ينبغى التنبيه على امور
٢١٠ ص
(١٠٥٩)
الاوّل صرّح في كرة و الكفاية بانه يجوز اشتراط استقلال العاملين
٢١٠ ص
(١٠٦٠)
الثانى صرّح في جامع المقاصد بانّه اذا تعدّد العامل
٢١٠ ص
(١٠٦١)
الثالث صرّح في جامع المقاصد بانّه ان فاوت في الحصّة بينهما صحّ عندنا
٢١٠ ص
(١٠٦٢)
الرابع صرّح في كرة و جامع المقاصد ان تعدد المالك فان استويا في الحصة للعامل
٢١٠ ص
(١٠٦٣)
منهل اذا كان له في يد غاصب مال فقارضه عليه
٢١٠ ص
(١٠٦٤)
منهل اذا قارض المالك رجلا بعقد و شرط له شيئا
٢١٠ ص
(١٠٦٥)
كتاب مناهل المزارعة و المساقات
٢١١ ص
(١٠٦٦)
القول في المزارعة
٢١١ ص
(١٠٦٧)
مقدّمة صرّح في النافع و جامع المقاصد و يع و كرة و الكفاية بانّ المزارعة معاملة على الارض بحصة من حاصلها و نمائها
٢١١ ص
(١٠٦٨)
منهل المزارعة جائزة و صحيحة شرعا
٢١١ ص
(١٠٦٩)
منهل لا اشكال في توقف المزارعة على الإيجاب و القبول
٢١١ ص
(١٠٧٠)
ينبغى التنبيه على امور
٢١٢ ص
(١٠٧١)
الاول لا شك في صحة القبول بلفظ قبلت
٢١٢ ص
(١٠٧٢)
الثانى هل ينعقد المزارعة بلفظ الإجارة
٢١٢ ص
(١٠٧٣)
الثالث اختلف الأصحاب في كفاية الايجاب و القبول الفعليين هنا على اقوال
٢١٢ ص
(١٠٧٤)
الاوّل انّه لا يكفى ذلك بل يشترط كونهما باللّفظ
٢١٢ ص
(١٠٧٥)
الثّانى انه يشترط في الايجاب اللّفظ و يكفى في القبول الفعل
٢١٣ ص
(١٠٧٦)
الثالث انّه يكفى هنا الايجاب و القبول الفعليين
٢١٣ ص
(١٠٧٧)
الرّابع هل يشترط وقوع القبول بعد الايجاب فورا
٢١٣ ص
(١٠٧٨)
الخامس لا يبعد الحكم بجواز تقديم القبول على الايجاب
٢١٣ ص
(١٠٧٩)
السّادس صرّح في التنقيح بان صورة عقد المزارعة الصّحيح اجماعا ان يقول مالك الارض زارعتك
٢١٣ ص
(١٠٨٠)
منهل المزارعة من العقود اللازمة التى لا يجوز فيها لأحد المتعاقدين الفسخ من غير رضاء الاخر
٢١٣ ص
(١٠٨١)
ينبغى التنبيه على امور
٢١٣ ص
(١٠٨٢)
الاول يصحّ فسخ عقد المزارعة لو تقايلا و رضيا بالاقالة
٢١٣ ص
(١٠٨٣)
الثّانى اذا صار احد المتعاقدين مغبونا في هذه المعاملة
٢١٣ ص
(١٠٨٤)
الثالث اذا شرط كلّ منهما خيار الفسخ لنفسه
٢١٣ ص
(١٠٨٥)
منهل لا تبطل عقد المزارعة بموت احد المتعاقدين
٢١٣ ص
(١٠٨٦)
ينبغى التنبيه على امور
٢١٣ ص
(١٠٨٧)
الاوّل ان كان الميّت العامل قام وارثه مقامه في العمل
٢١٣ ص
(١٠٨٨)
الثّانى لا تبطل المزارعة ببيع الارض
٢١٤ ص
(١٠٨٩)
الثالث لا تبطل المزارعة أيضا بجنون احدهما
٢١٤ ص
(١٠٩٠)
منهل و يشترط في صحة المزارعة ان يكون النماء باجمعه مشاعا بينهما
٢١٤ ص
(١٠٩١)
ينبغى التنبيه على امور
٢١٤ ص
(١٠٩٢)
الاوّل يجوز التفاضل في الحصّة و التساوى
٢١٤ ص
(١٠٩٣)
الثانى لو شرط احدهما ان يكون النّماء له بطل العقد
٢١٤ ص
(١٠٩٤)
الثالث اذا شرط صاحب البذر اخراج بذره ثمّ اشتراكهما في البقيّة
٢١٤ ص
(١٠٩٥)
الرّابع اذا شرط احدهما ان يكون له عشرة أقفزة مثلا
٢١٥ ص
(١٠٩٦)
الخامس لو شرط احدهما قدرا معلوما من الحاصل
٢١٥ ص
(١٠٩٧)
السّادس لو شرط احدهما المتقدّم من الزّرع
٢١٥ ص
(١٠٩٨)
السابع لو شرط احدهما ان يكون له ما يزرع على الجداول
٢١٥ ص
(١٠٩٩)
الثامن لو شرط احدهما ان يكون له زرع ناحية و للاخر زرع ناحية اخرى
٢١٥ ص
(١١٠٠)
التّاسع لو شرط احدهما الشتوى و الاخر الصّيفى
٢١٥ ص
(١١٠١)
العاشر صرّح في التذكرة بانّه لو شرط احدهما لصاحبه النّصف
٢١٥ ص
(١١٠٢)
منهل و الاشكال في صحّة المزارعة اذا كانت الارض مملوكة عينا و منفعة
٢١٦ ص
(١١٠٣)
ينبغى التنبيه على امور
٢١٦ ص
(١١٠٤)
الاول هل الارض التى اباح مالكها التّصرف فيها
٢١٦ ص
(١١٠٥)
الثانى هل تصح مزارعة الارض الموقوفة بالوقف العام او لا
٢١٦ ص
(١١٠٦)
منهل اذا شرط صاحب الأرض على العامل العمل بنفسه و ان لا يشارك غيره لزم و لم يجز له التعدى
٢١٦ ص
(١١٠٧)
منهل لا يجوز للعامل التعدى عمّا عيّن له المالك و شرط عليه من زرع شيء معيّن
٢١٧ ص
(١١٠٨)
منهل خراج الارض و مؤنتها على صاحبها اذا لم يشترطهما على العامل
٢١٧ ص
(١١٠٩)
ينبغى التنبيه على امور
٢١٧ ص
(١١١٠)
الاوّل لو شرط صاحب الأرض الخراج على العامل صحّ
٢١٧ ص
(١١١١)
الثّانى لو شرط المالك المئونة على العامل صحّ
٢١٧ ص
(١١١٢)
الثالث يظهر من الرّياض انّ المراد من الخراج الاجرة
٢١٧ ص
(١١١٣)
الرّابع صرّح في لك بتفسير المئونة
٢١٧ ص
(١١١٤)
منهل اذا فسدت المزارعة كان الزرع لصاحب البذر
٢١٧ ص
(١١١٥)
ينبغى التنبيه على امور
٢١٧ ص
(١١١٦)
الاوّل المراد بالاجرة هنا اجرة المثل
٢١٧ ص
(١١١٧)
الثانى لا فرق في ثبوت الأجرة لمن ليس له البذر على الأخر في مقابلة
٢١٧ ص
(١١١٨)
الثالث أطلق بعض الأصحاب وجوب الأجرة لصاحب الارض عند فساد المزارعة
٢١٨ ص
(١١١٩)
الرّابع مقتضى اطلاق كلام معظم الاصحاب في وجوب الاجرة على صاحب البذر
٢١٨ ص
(١١٢٠)
الخامس صرّح في مجمع الفائدة بانّه يمكن استثناء ما كان البطلان
٢١٨ ص
(١١٢١)
منهل اذا استاجر ارضا ثم اراد ان يوجرها باكثر ممّا استاجرها به جاز ذلك
٢١٨ ص
(١١٢٢)
ينبغى التنبيه على امور
٢١٨ ص
(١١٢٣)
الاوّل يستفاد من النّافع و يع و غيرهما ان الإجارة الثانية
٢١٨ ص
(١١٢٤)
الثانى يجوز الاجارة الثانية في الفرض الاول
٢١٨ ص
(١١٢٥)
الثالث هل يكفى في الفرض الثانى مط ما يسمّى حدثا
٢١٨ ص
(١١٢٦)
الرابع يلحق بالارض في كلّما ذكرناه فيها
٢١٨ ص
(١١٢٧)
الخامس لا فرق في الفرضين بين ان يكون انتفع من الارض مدة او لا
٢١٨ ص
(١١٢٨)
القول في المساقات
٢١٨ ص
(١١٢٩)
مقدّمة صرّح في الشرائع و النّافع و عد و التذكرة و التحرير و مجمع الفائدة بانّ المساقات معاملة على اصول ثابتة بحصّة من ثمرها
٢١٨ ص
(١١٣٠)
منهل لا خلاف بين الاصحاب في انّ المساقات معاملة صحيحة جائزة مشروعة
٢١٨ ص
(١١٣١)
منهل لا اشكال في توقف المساقات على الايجاب و القبول و كونها من العقود
٢١٨ ص
(١١٣٢)
ينبغى التّنبيه على امور
٢١٩ ص
(١١٣٣)
الاول هل يجوز ايقاع عقد المساقات بلفظ الاجارة
٢١٩ ص
(١١٣٤)
الثانى الاقرب عندى جواز الإيجاب و القبول بكلّ لفظ دلّ عليهما
٢١٩ ص
(١١٣٥)
الثالث اختلف الاصحاب في كفاية الايجاب و القبول الفعليين هنا
٢٢٠ ص
(١١٣٦)
الرابع هل يشترط وقوع القبول بعد الإيجاب فورا
٢٢٠ ص
(١١٣٧)
الخامس لا يبعد الحكم بجواز تقديم القبول على الإيجاب هنا
٢٢٠ ص
(١١٣٨)
منهل المساقات من العقود اللازمة من الطّرفين التى لا يجوز لأحد المتعاقدين الفسخ من غير رضاء الاخر
٢٢٠ ص
(١١٣٩)
ينبغى التنبيه على امور
٢٢٠ ص
(١١٤٠)
الاوّل يصح فسخ عقد المساقات لو تقايلا و رضيا به
٢٢٠ ص
(١١٤١)
الثانى هل للمغبون هنا خيار الفسخ او لا
٢٢٠ ص
(١١٤٢)
الثالث هل يثبت هنا خيار الشرط للمشروطة له او لا
٢٢٠ ص
(١١٤٣)
منهل تصح المساقات قبل ظهور الثمرة و لا تصحّ بيعه اذ لم يبق للعامل عمل يستزاد به الثّمرة
٢٢٠ ص
(١١٤٤)
ينبغى التنبيه على امور
٢٢١ ص
(١١٤٥)
الاول قد عدّ ممّا يستزاد به الثمرة امور
٢٢١ ص
(١١٤٦)
احدها الحرث
٢٢١ ص
(١١٤٧)
و ثانيها رفع اغصان الكرم على الخشب
٢٢١ ص
(١١٤٨)
و ثالثها تابير ثمرة النّخل
٢٢١ ص
(١١٤٩)
و رابعها السّقى
٢٢١ ص
(١١٥٠)
و خامسها اصلاح الشجرة
٢٢١ ص
(١١٥١)
الثاني
٢٢١ ص
(١١٥٢)
منهل لا تبطل المساقات بموت احد المتعاقدين
٢٢١ ص
(١١٥٣)
ينبغى التنبيه على امرين
٢٢٢ ص
(١١٥٤)
الاول لا تبطل المساقات بالبيع
٢٢٢ ص
(١١٥٥)
الثانى صرّح في الارشاد بانها تبطل بالتقايل
٢٢٢ ص
(١١٥٦)
منهل صرّح في يع و النّافع و التبصرة و الارشاد و القواعد و التحرير و اللّمعة بانّه يصح المساقات على كلّ اصل ثابت له ثمرة ينتفع بها عادة مع بقاء عينه
٢٢٢ ص
(١١٥٧)
امور ينبغى التّنبيه عليها
٢٢٣ ص
(١١٥٨)
الاول ليس من الثمرة الاغصان
٢٢٣ ص
(١١٥٩)
الثّانى لا اشكال في عدم جواز المساقات على الشجر الّذي لا ينتفع بورقه عادة
٢٢٣ ص
(١١٦٠)
الثالث يصحّ المساقات على ماله
٢٢٤ ص
(١١٦١)
امور ينبغى التنبيه عليها
٢٢٤ ص
(١١٦٢)
الاول لو ساقاه على ودى مغروس الى مدة يعلم بانه يحمل مثله فيها صح
٢٢٤ ص
(١١٦٣)
الثانى لو ساقاه على ودى مغروس الى مدة يعلم بانه لا يحمل فيها
٢٢٤ ص
(١١٦٤)
الثالث الظاهر انّ غير الودى من صغار الشجر التى تصحّ المساقات على كبارها
٢٢٤ ص
(١١٦٥)
الرّابع هل يجوز المساقات على النّخل و الاشجار الموقوفة عامّا او خاصا
٢٢٤ ص
(١١٦٦)
منهل لا بدّ في المساقات من تاجيلها باجل و تعيينها في مدّة
٢٢٤ ص
(١١٦٧)
فينبغى التّنبيه على امور
٢٢٥ ص
(١١٦٨)
الأول يجوز ان تكون المدة طويلة و قصيرة
٢٢٥ ص
(١١٦٩)
الثانى ليس للمدة الطويلة حد شرعا
٢٢٥ ص
(١١٧٠)
الثالث ليس للمدّة القليلة حدّ شرعا أيضا
٢٢٥ ص
(١١٧١)
الرابع لا اشكال في انه يشترط في المدّة تعيينها في الجملة
٢٢٥ ص
(١١٧٢)
منهل يجب على العامل امور حيث يطلق عقد المساقات و لم يذكر فيه ما يلزمه
٢٢٦ ص
(١١٧٣)
ينبغى التنبيه على امور
٢٢٧ ص
(١١٧٤)
الاول صرّح في عد و الكفاية و الرياض بان العمل بالنّاضح على العامل
٢٢٧ ص
(١١٧٥)
الثانى صرّح في لك و ضة كما عن الحلى
٢٢٧ ص
(١١٧٦)
الثالث صرّح في جامع المقاصد و ضة و لك بانّ اصلاح طريق الماء
٢٢٧ ص
(١١٧٧)
الرابع صرّح في كرة و جامع المقاصد و ضة و لك بان فتح راس السّاقية و سدّها عند الفراغ
٢٢٧ ص
(١١٧٨)
الخامس صرّح في عد و التحرير و كرة كما عن الحلّى بانّ البقر الّذي يحرث على العامل
٢٢٧ ص
(١١٧٩)
السّادس صرّح في كره بان تجفيف الثمار على العامل
٢٢٧ ص
(١١٨٠)
السّابع صرّح في الغنية بانّ التابير على العامل
٢٢٧ ص
(١١٨١)
الثّامن صرّح في عد و كرة و التحرير بان تقوية الارض بالزّبل
٢٢٧ ص
(١١٨٢)
التّاسع لا اشكال في انه يجب على العامل كلّها يستزاد به الثمرة
٢٢٧ ص
(١١٨٣)
العاشر اطلاق عقد المزارعة كإطلاق عقد المساقات
٢٢٨ ص
(١١٨٤)
منهل يجب على المالك حيث يطلق عقد المساقات امور
٢٢٨ ص
(١١٨٥)
ينبغى التنبيه على امور
٢٢٨ ص
(١١٨٦)
الاوّل صرّح في التذكرة بانّه يجب على المالك نصب الابواب
٢٢٨ ص
(١١٨٧)
الثّانى هل الثور الذى يدير الدولاب على المالك
٢٢٨ ص
(١١٨٨)
الثالث هل الكش للتلقيح على المالك او على العامل
٢٢٨ ص
(١١٨٩)
الرّابع صرّح في التذكرة و القواعد و التحرير بانّ السّماد للأرض
٢٢٨ ص
(١١٩٠)
الخامس اختلف الاصحاب في بيان الضّابط
٢٢٨ ص
(١١٩١)
منهل خراج الارض الخراجيّة على المالك
٢٢٩ ص
(١١٩٢)
ينبغى التنبيه على امور
٢٢٩ ص
(١١٩٣)
الاوّل اذا شرط المالك كلّه او بعضه على العامل
٢٢٩ ص
(١١٩٤)
الثّانى صرّح في جامع المقاصد و ضة و الكفاية و الرّياض
٢٢٩ ص
(١١٩٥)
الثالث يستفاد من اطلاق التبصرة و الارشاد و عد و اللّمعة ان خراج النخل
٢٢٩ ص
(١١٩٦)
الرابع الأرض الخراجيّة هى الأرض المفتوحة عنوة
٢٢٩ ص
(١١٩٧)
منهل يملك العامل نصيبه بظهور الثمرة المساقى عليها من دون توقّف على بدو الصّلاح و القسمة
٢٢٩ ص
(١١٩٨)
ينبغى التنبيه على امرين
٢٣٠ ص
(١١٩٩)
الأوّل اذا لم يبلغ نصيب العامل نصاب الزكاة لم تجب عليه
٢٣٠ ص
(١٢٠٠)
الثّانى لو كانت المساقات بعد تعلّق الزكاة
٢٣١ ص
(١٢٠١)
منهل يشترط في صحّة المساقات ان يكون النماء باجمعه مشاعا بينهما
٢٣١ ص
(١٢٠٢)
ينبغى التنبيه على امور
٢٣١ ص
(١٢٠٣)
الاوّل لا ريب في انّه يجوز التفاصل في الحصّة
٢٣١ ص
(١٢٠٤)
الثانى لو شرط احدهما ان يكون النّماء له بطل العقد
٢٣١ ص
(١٢٠٥)
الثالث لو شرط كل النماء او بعضه لثالث
٢٣١ ص
(١٢٠٦)
الرابع لو شرط المالك لنفسه شيئا معيّنا
٢٣١ ص
(١٢٠٧)
الخامس يجوز اختلاف الحصّة في الانواع
٢٣١ ص
(١٢٠٨)
السّادس صرّح في كرة بانه يجوز ان يشترط احدهما كل الأشياء يسيرا
٢٣١ ص
(١٢٠٩)
منهل يجوز ان يشترط المالك على العامل شيئا من ذهب او فضّة و لكن يكره و لو اتفق وجب الوفاء به
٢٣١ ص
(١٢١٠)
ينبغى التنبيه على امور
٢٣١ ص
(١٢١١)
الاوّل اذا لم تخرج الثّمرة و عدمت
٢٣١ ص
(١٢١٢)
الثّانى اذا تلفت بعض الثمرة فهل يسقط مط
٢٣٢ ص
(١٢١٣)
الثالث يجوز اشتراط غير الذهب و الفضّة من الاجناس التى هى غير الثمرة
٢٣٢ ص
(١٢١٤)
الرابع هل يلحق بالذهب و الفضة غيرهما في حكم تلف تمام الثمرة او بعضها او لا
٢٣٢ ص
(١٢١٥)
الخامس اذ شرط العامل على المالك شيئا من الذّهب او الفضّة
٢٣٢ ص
(١٢١٦)
السادس يلحق اشتراط ما عدا الذهب و الفضّة من ساير الاجناس
٢٣٢ ص
(١٢١٧)
منهل اذا فسدت المساقات بفقد شرط من شروطها كانت الفائدة لمالك الاصل و للعامل الاجرة في صورة جهله بالفساد
٢٣٣ ص
(١٢١٨)
ينبغى التنبيه على امور
٢٣٣ ص
(١٢١٩)
الاول صرّح في كرة بانه للعامل الاجرة
٢٣٣ ص
(١٢٢٠)
الثانى المراد بالاجرة هنا اجرة المثل
٢٣٣ ص
(١٢٢١)
الثالث يظهر من اطلاق الكتب المتقدّمة عدم الفرق
٢٣٣ ص
(١٢٢٢)
منهل اذا استاجر مالك الشجر و النّخل اجيرا على العمل بجزء من الثمرة قبل ظهورها
٢٣٣ ص
(١٢٢٣)
منهل اذا دفع صاحب ارض ارضه الى من له نخل و شجر ليغرس فيها على ان يكون الغرس بينهما لم يصح و يبطل المغارسة
٢٣٣ ص
(١٢٢٤)
ينبغى التنبيه على امور
٢٣٤ ص
(١٢٢٥)
الأوّل لا فرق في ذلك بين ان يشترط للعامل جزء من الارض او لا
٢٣٤ ص
(١٢٢٦)
الثّانى اذا تحقّقت هذه المعاملة الفاسدة فالغرس لصاحبه
٢٣٤ ص
(١٢٢٧)
الثالث يجوز لصاحب الأرض بعد ظهور فساد المعاملة قلع الغرس
٢٣٤ ص
(١٢٢٨)
الرابع صرّح في يع و كرة و الإرشاد و عد و التحرير و مجمع الفائدة بانّ المراد بالارش
٢٣٤ ص
(١٢٢٩)
الخامس لو كانا عالمين بالفساد
٢٣٤ ص
(١٢٣٠)
السّادس اذا دفع رجل له ارض و غرس الى غيره
٢٣٥ ص
(١٢٣١)
السّابع لو دفع صاحب الغرس الى مالك الأرض اجرة ارضه
٢٣٥ ص
(١٢٣٢)
الثّامن صرّح في لك بانّه لو كان الغرس من مالك الارض
٢٣٥ ص
(١٢٣٣)
التّاسع صرّح في جامع المقاصد بان من المغارسة الباطلة
٢٣٥ ص
(١٢٣٤)
العاشر اذا اتى بالمغارسة التى مرّ تفسيرها بطريق الصّلح
٢٣٥ ص
(١٢٣٥)
كتاب مناهل الوديعة
٢٣٥ ص
(١٢٣٦)
مقدّمة صرّح في النّافع و اللّمعة و التنقيح بانّ الوديعة استنابة في الاحتفاظ و الحفظ
٢٣٥ ص
(١٢٣٧)
منهل اتفق الأصحاب على انّ الوديعة جائزة و مشروعة و لهم وجوه
٢٣٥ ص
(١٢٣٨)
منهل اذا اودع و كان المودع مضطرا الى الايداع
٢٣٦ ص
(١٢٣٩)
ينبغى التنبيه على امور
٢٣٦ ص
(١٢٤٠)
الاول لا فرق على المختار بين ان يكون مريدا لإيداع مؤمنا او من ساير الفرق الضّالة
٢٣٦ ص
(١٢٤١)
الثانى لو قلنا بالوجوب عينا او كفاية فيما سبق
٢٣٦ ص
(١٢٤٢)
الثالث اذا توقف الاتيان بواجب مطلق على قبول الوديعة وجب مط
٢٣٦ ص
(١٢٤٣)
الرابع لو قلنا بوجوب القبول فهل يشترط العلم بالسّبب الموجب له او لا
٢٣٦ ص
(١٢٤٤)
الخامس اذا اودع
٢٣٦ ص
(١٢٤٥)
السّادس اذا اودع من غير اضطرار اليه
٢٣٧ ص
(١٢٤٦)
منهل الوديعة عقد يتوقف على الايجاب و القبول و رضاء الطّرفين
٢٣٧ ص
(١٢٤٧)
ينبغى التنبيه على امور
٢٣٧ ص
(١٢٤٨)
الاوّل اختلف الاصحاب في اشتراط اللفظ في الايجاب و القبول
٢٣٧ ص
(١٢٤٩)
الثانى هل يشترط في غير اللّفظ ان يكون مفيدا للعلم
٢٣٧ ص
(١٢٥٠)
الثالث لا يجب هنا مقارنة الايجاب للقبول قوليا كان او فعليّا
٢٣٧ ص
(١٢٥١)
منهل اذا اكره المستودع على قبول الوديعة فقبلها اضطرارا فلا تصحّ الوديعة
٢٣٧ ص
(١٢٥٢)
ينبغى التنبيه على امرين
٢٣٧ ص
(١٢٥٣)
الاوّل اذا اكره المودع المستودع على قبولها
٢٣٧ ص
(١٢٥٤)
الثانى اذا قبل المستودع بعد زوال الاكراه و وضع يده عليها مختارا
٢٣٨ ص
(١٢٥٥)
منهل يجب على المستودع ما دام مستودعا ان يحفظ كل وديعة صحيحة شرعا
٢٣٨ ص
(١٢٥٦)
ينبغى التنبيه على امور
٢٣٨ ص
(١٢٥٧)
الاوّل هل وجوب الحفظ نفسى كوجوب الصّلاة
٢٣٨ ص
(١٢٥٨)
الثّانى لا يشترط في الحفظ قصد القربة
٢٣٨ ص
(١٢٥٩)
الثالث لا يجب عليه الحفظ الى ان يسترجع المالك
٢٣٨ ص
(١٢٦٠)
الرابع هل يجب على المستودع حفظ الوديعة
٢٣٨ ص
(١٢٦١)
الخامس لا شبهة في ان المستودع اذا حفظ الوديعة بما جرت به العادة في حفظها
٢٣٨ ص
(١٢٦٢)
السّادس صرح في لك و الكفاية و الرياض بانه لا فرق في وجوب الحفظ و الحرز بين علم المستودع
٢٣٩ ص
(١٢٦٣)
منهل الوديعة جائزة من الطّرفين
٢٣٩ ص
(١٢٦٤)
ينبغى التنبيه على امور
٢٣٩ ص
(١٢٦٥)
الاوّل اذا فسخ المستودع و عزل نفسه صارت الوديعة في يده امانة شرعيّة
٢٣٩ ص
(١٢٦٦)
الثّاني ان ردها بعد الفسخ الى المالك او وكيله
٢٣٩ ص
(١٢٦٧)
الثالث اذا تمكن من ردّها اليهما فردها الى الحاكم
٢٣٩ ص
(١٢٦٨)
الرابع اذا لم يتمكن من الردّ الى المالك و الوكيل
٢٣٩ ص
(١٢٦٩)
الخامس اذا تمكن من حفظها و لم يتمكن من الردّ الى المالك
٢٣٩ ص
(١٢٧٠)
السّادس اذا وجب على المستودع اعطاء الوديعة للحاكم
٢٣٩ ص
(١٢٧١)
منهل عقد الوديعة يبطل بموت كل من المودع و المستودع
٢٤٠ ص
(١٢٧٢)
ينبغى التّنبيه على امور
٢٤٠ ص
(١٢٧٣)
الاول تبطل عقد الوديعة أيضا بجنون كل منهما في يع و الارشاد
٢٤٠ ص
(١٢٧٤)
الثانى تبطل عقد الوديعة أيضا بحصول الاغماء لكلّ منهما
٢٤٠ ص
(١٢٧٥)
الثالث صرّح في التنقيح ببطلان عقد الوديعة أيضا بسفه احدهما
٢٤٠ ص
(١٢٧٦)
الرابع اذا مات المودع و حصل البطلان
٢٤٠ ص
(١٢٧٧)
الخامس هل يجب اذا سمع المستودع موت المودع
٢٤٠ ص
(١٢٧٨)
السّادس اذ اتحد وارث المودع سلّمت الوديعة اليه
٢٤٠ ص
(١٢٧٩)
منهل الوديعة امانة لا يضمنها المستودع
٢٤١ ص
(١٢٨٠)
منهل المستودع اذا اشترى شيئا على وجه التجارة
٢٤١ ص
(١٢٨١)
منهل المستودع اذا صار ضامنا بالتعدى و التفريط
٢٤٤ ص
(١٢٨٢)
ينبغى التّنبيه على امور
٢٤٤ ص
(١٢٨٣)
الاول اذا ردّ المستودع المفروض الوديعة الى صاحبها
٢٤٤ ص
(١٢٨٤)
الثّانى اذا لم يدفعها المستودع المفروض الى المالك
٢٤٤ ص
(١٢٨٥)
الثالث اذا أبرأ المالك المستودع من الضمان حيث لم يردها اليه
٢٤٤ ص
(١٢٨٦)
الرّابع صرّح في كرة بانه لو قال المالك اودعتك كذا
٢٤٥ ص
(١٢٨٧)
الخامس اذا تلف الوديعة في يد المستودع بتعد او تفريط
٢٤٥ ص
(١٢٨٨)
منهل لو اخذ الظالم من المستودع الوديعة قهرا و لم يتمكن هو من دفعه اصلا
٢٤٥ ص
(١٢٨٩)
ينبغى التنبيه على امور
٢٤٥ ص
(١٢٩٠)
الاول لا فرق في ذلك بين ان يتولى الظالم اخذها قهرا من يده او مكانه
٢٤٥ ص
(١٢٩١)
الثّانى صرح في الشرائع و اللّمعة و لك و ضة و الكفاية بان المستودع
٢٤٥ ص
(١٢٩٢)
منهل اذا توقف رفع الظالم على حلفه بانه ليست عنده
٢٤٦ ص
(١٢٩٣)
ينبغى التنبيه على امور
٢٤٦ ص
(١٢٩٤)
الاوّل هل يجب عليه التورية في حلفه بما يخرج عن الكذب
٢٤٦ ص
(١٢٩٥)
الثانى اذا لم يتمكن من التورية فلا اشكال في عدم وجوبها
٢٤٦ ص
(١٢٩٦)
الثالث هل الحلف ح يتّصف بالوجوب او لا
٢٤٦ ص
(١٢٩٧)
الرابع لا كفّارة بهذا الحلف كما صرّح به في كرة
٢٤٦ ص
(١٢٩٨)
الخامس لو ترك الحلف حيث وجب عليه فاخذها الظالم ضمنها
٢٤٦ ص
(١٢٩٩)
منهل اذا طلب المالك الوديعة و تمكن المستودع من ردّها و لم يكن مانع منه وجب عليه ردّها
٢٤٦ ص
(١٣٠٠)
ينبغى التنبيه على امور
٢٤٧ ص
(١٣٠١)
الاوّل هل وجوب الردّ فورى
٢٤٧ ص
(١٣٠٢)
الثّانى لو اهمل الردّ بعد المطالبة و امكانه ضمن
٢٤٧ ص
(١٣٠٣)
الثالث هل يجوز تاخير الردّ للاشتهار عليه او لا
٢٤٧ ص
(١٣٠٤)
الرابع اذا كان المستودع في صلاة فريضة
٢٤٧ ص
(١٣٠٥)
الخامس هل يلحق الصلاة المندوبة بالفريضة فيما ذكرناه او لا
٢٤٧ ص
(١٣٠٦)
السادس هل يكون الحمام و الطعام و المطر و التخلّى و نحو ذلك أعذارا في التّاخير
٢٤٧ ص
(١٣٠٧)
السّابع اذا ترك الردّ بعد وجوبه عليه فورا
٢٤٧ ص
(١٣٠٨)
الثامن صرّح في جامع المقاصد و ضة و لك بان المعتبر في السعى
٢٤٨ ص
(١٣٠٩)
التاسع صرّح في التذكرة و عد بانه ليس على المستودع تحمّل مؤنة الرد على المالك
٢٤٨ ص
(١٣١٠)
منهل اذا اودعه الظالم شيئا يعلم انه ليس له و انّه غصب فلا يجوز ردّه الى المودع الغاصب
٢٤٨ ص
(١٣١١)
ينبغى التّنبيه على امور
٢٤٨ ص
(١٣١٢)
الاوّل اختلف القائلون بوجوب التصدق في وجوبه عينا على قولين
٢٤٨ ص
(١٣١٣)
الاول انه واجب عينا
٢٤٨ ص
(١٣١٤)
الثانى انه لا يجب التّصدّق بها عينا بل يتخيّر
٢٤٨ ص
(١٣١٥)
الثانى اذا تصدّق فهل يضمن
٢٤٩ ص
(١٣١٦)
الثالث نبّه المقدس الأردبيلى و غيره على المراد بالضمان هنا
٢٤٩ ص
(١٣١٧)
الرابع صرّح جماعة من الأصحاب كالشيخ في يه
٢٤٩ ص
(١٣١٨)
الخامس أطلق اكثر القائلين بالتصدق جوازه
٢٤٩ ص
(١٣١٩)
السادس اذا عرف الوديعة المفروضة حولا كاملا
٢٤٩ ص
(١٣٢٠)
السّابع لا فرق في الوديعة المفروضة بين ان تكون بمقدار الدرهم او انقص منه
٢٤٩ ص
(١٣٢١)
الثامن ان كان الظالم المودع مزج الوديعة التى غصبها من غيره بماله
٢٤٩ ص
(١٣٢٢)
التّاسع انّما يجب منع الغاصب في غير صورة الامتزاج
٢٥٠ ص
(١٣٢٣)
منهل اذا قبض مالا و وضع يده عليه او اقر بوضع يده عليه فتلف ذلك من غير تعد و لا تفريط
٢٥٠ ص
(١٣٢٤)
ينبغى التنبيه على امور
٢٥٠ ص
(١٣٢٥)
الاول يلحق بصورة التلف صورة عدم امكان ردّ المال
٢٥٠ ص
(١٣٢٦)
الثّانى اذا تمكن الودعى من ردّ عين المال المتنازع فيه
٢٥٠ ص
(١٣٢٧)
الثالث اذا لم يعلم بوضع يده و لا اقر هو به
٢٥٠ ص
(١٣٢٨)
الرابع صرّح في التذكرة بانه لو انعكس الفرض فادعى المالك الايداع
٢٥٠ ص
(١٣٢٩)
منهل لو طلب المالك من المستودع الردّ فادعى التلف من غير تفريط و لا تعدّ
٢٥٠ ص
(١٣٣٠)
ينبغى التنبيه على امرين
٢٥١ ص
(١٣٣١)
الاول هل يتوقف قبول قول المستودع في الصورة المتقدمة على اليمين او لا
٢٥١ ص
(١٣٣٢)
الثانى اذا اتفقا على التلف و ادعى المالك التفريط الموجب للضمان
٢٥١ ص
(١٣٣٣)
كتاب مناهل جملة من الاحكام المتفرقة
٢٥٤ ص
(١٣٣٤)
منهل لا ريب في ان عقوق الابوين من المحرمات و الكبائر القادحة في العدالة
٢٥٤ ص
(١٣٣٥)
ينبغى التنبيه على امور
٢٥٤ ص
(١٣٣٦)
الاول صرح في النهاية و القاموس و المصباح المنير و مجمع البحرين بان العقوق في الاصل من العق و هو الشق
٢٥٤ ص
(١٣٣٧)
الثانى هل يحرم ان يقال للوالدين اف او لا
٢٥٤ ص
(١٣٣٨)
الثالث هل يجوز اهانة الابوين و ايذاهما او زجرهما
٢٥٤ ص
(١٣٣٩)
الرابع هل يجوز الامور المذكورة للتقية او لا
٢٥٤ ص
(١٣٤٠)
الخامس هل يجوز الامور المذكورة اذا رضى بها الوالدين تحننا منهما
٢٥٤ ص
(١٣٤١)
السادس هل يجوز الامور المذكورة لدفع الاذية و الاهانة عن نفسه
٢٥٤ ص
(١٣٤٢)
السابع يستفاد من ظواهر الآيات المتقدمة وجوب الاحسان الى الوالدين
٢٥٤ ص
(١٣٤٣)
الثامن يستفاد من جملة من الروايات الضعيفة وجوب بر الابوين
٢٥٥ ص
(١٣٤٤)
التاسع لا اشكال في انه لا يجب اطاعتهما في المعصية من ترك الواجب
٢٥٥ ص
(١٣٤٥)
العاشر هل تجب اطاعة كل منها في المباح و حرمة عصيانه فيه
٢٥٥ ص
(١٣٤٦)
الحادي عشر هل يشترط في حرمة العقوق اسلام الابوين
٢٥٦ ص
(١٣٤٧)
الثانى عشر هل يحرم عقوق الجد و الجدة و ان عليا او لا
٢٥٦ ص
(١٣٤٨)
الثالث عشر هل الابوان باعتبار الزنا يحرم عقوقهما أيضا او لا
٢٥٦ ص
(١٣٤٩)
منهل لا يجب الاستماع لقراءة القرآن في غير صلاة الجماعة
٢٥٦ ص
(١٣٥٠)
منهل لا اشكال و لا خلاف و لا شبهة في ان الغناء يحرم اذا اشتمل على محرم
٢٥٦ ص
(١٣٥١)
ينبغى التنبيه على امور
٢٥٧ ص
(١٣٥٢)
الاول هل يحرم الغناء في زيارة سيدنا و مولانا ابى عبد الله الحسين او لا
٢٥٧ ص
(١٣٥٣)
الثانى هل يحرم الغناء في القرآن او لا
٢٥٧ ص
(١٣٥٤)
الثالث هل يحرم الحداء
٢٥٧ ص
(١٣٥٥)
الرابع اختلف الاصحاب في جواز غناء المغنية لزف العرائس
٢٥٧ ص
(١٣٥٦)
الخامس الغناء الحرام من جملة الكبائر
٢٥٧ ص
(١٣٥٧)
السادس لا يجوز استماع الغناء الحرام
٢٥٧ ص
(١٣٥٨)
السابع صرح العلامة في المنتهى و المقدس الأردبيلي بانه يحرم تعلم الغناء
٢٥٧ ص
(١٣٥٩)
الثامن الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب في انه يحرم التكسب بالغناء الحرام
٢٥٧ ص
(١٣٦٠)
التاسع ورد في جملة من الروايات الضعيفة على الظاهر المنع من بيع الجارية المغنية
٢٥٧ ص
(١٣٦١)
العاشر اختلف العلماء في تفسير الغناء
٢٥٧ ص
(١٣٦٢)
منهل لا اشكال و لا شبهة في ان غيبة المؤمن العدل الامامى محرمة لا تجوز فعلها و يجب تركها
٢٥٨ ص
(١٣٦٣)
ينبغى التنبيه على امور
٢٥٩ ص
(١٣٦٤)
الاوّل لا فرق في المؤمن العادل في حرمة الغيبة
٢٥٩ ص
(١٣٦٥)
الثّانى المؤمنة العادلة و الخنثى العادل كالمؤمن العادل
٢٥٩ ص
(١٣٦٦)
الثالث هل يحرم غيبة اطفال المؤمنين او لا
٢٥٩ ص
(١٣٦٧)
منهل هل يجوز غيبة المسلم الغير الامامى
٢٥٩ ص
(١٣٦٨)
منهل اذا تجاهر الفاسق الاثنى عشرى كحكام الجور و المنصوبين من قبلهم للقتل مثلا و نحوهم
٢٦٠ ص
(١٣٦٩)
الاوّل اصالة الاباحة
٢٦٠ ص
(١٣٧٠)
الثّانى انّه نبّه على دعوى الاجماع عليه الشّيخ
٢٦٠ ص
(١٣٧١)
الثّالث انّه لو لم يجز غيبة الفاسق المفروض
٢٦٠ ص
(١٣٧٢)
الرّابع انّ الفاسق المفروض يجوز لعنه
٢٦٠ ص
(١٣٧٣)
الخامس انّه قد جرت عادة الامامية و استمرّت طريقتهم بذكر الفسوق
٢٦٠ ص
(١٣٧٤)
السادس جملة من الاخبار منها النّبوى مشار اليه في مجمع الفائدة
٢٦٠ ص
(١٣٧٥)
السّابع اذا توقف نهى الفاسق الغير المتجاهر بالفسق عن المنكر الواجب على غيبته
٢٦٠ ص
(١٣٧٦)
الثامن هل استماع الغيبة المحرّمة كفعلها فيحرم او لا
٢٦١ ص
(١٣٧٧)
التاسع هل الغيبة المحرّمة كبيرة فيقدح بالعدالة او لا
٢٦١ ص
(١٣٧٨)
العاشر صرّح الشّهيد الثّانى في الرّسالة بانه يباح غيبة من يحرم غيبته للاستفتاء
٢٦١ ص
(١٣٧٩)
منهل الحسد حرام و معصية لا يجوز ارتكابه
٢٦٢ ص
(١٣٨٠)
ينبغى التنبيه على امور
٢٦٢ ص
(١٣٨١)
الاول هل الحسد من الكبائر او لا
٢٦٢ ص
(١٣٨٢)
الثانى هل يختص تحريم الحسد و كونه كبيرة كون المحسود حرا مؤمنا او لا
٢٦٢ ص
(١٣٨٣)
الثالث نبه في مجمع البيان على معنى الحسد
٢٦٢ ص
(١٣٨٤)
الرابع اذا حسده على ما وصل اليه من اللذائذ المحرمة
٢٦٣ ص
(١٣٨٥)
الخامس الكراهة التى تحصل له قهرا
٢٦٣ ص
(١٣٨٦)
منهل بغض المؤمن حرام و معصيته كحسده
٢٦٣ ص
(١٣٨٧)
ينبغى التنبيه على امور
٢٦٣ ص
(١٣٨٨)
الاول هل هذا المحرم من جملة الكبائر القادحة في العدالة مط
٢٦٣ ص
(١٣٨٩)
الثانى قال في لك المراد ببغضه كراهته و استثقاله
٢٦٣ ص
(١٣٩٠)
الثالث ان البغض المحرم هو الذى يقدر على تركه
٢٦٣ ص
(١٣٩١)
الرابع هل المراد بالمؤمن هنا الامامى العدل الثقة
٢٦٣ ص
(١٣٩٢)
الخامس لا فرق في الحكم المذكور بين الباغض و المبغوض ذكرين
٢٦٣ ص
(١٣٩٣)
كتاب مناهل البيع
٢٦٤ ص
(١٣٩٤)
القول في المعاطاة
٢٦٤ ص
(١٣٩٥)
منهل اختلف عبارات الاصحاب في تعريف البيع
٢٦٤ ص
(١٣٩٦)
منهل لا اشكال في صحة البيع بالايجاب من البائع و القبول من المشترى
٢٦٤ ص
(١٣٩٧)
ينبغى التنبيه على امور
٢٦٧ ص
(١٣٩٨)
الاوّل هل بيع المعاطات على المختار من كونه مفيدا لنقل الملك يفيد اللّزوم أيضا
٢٦٧ ص
(١٣٩٩)
الثانى هل بيع المعاطات الخالى من اللفظ و الصيغة يفيد اباحة التصرف
٢٦٨ ص
(١٤٠٠)
الثالث لا فرق في المعاطات بين المحقرات
٢٦٨ ص
(١٤٠١)
الرابع صرح في الروضه بان المعاطات عبارة من اعطاء كل واحد من المتبايعين ما يريده من المال
٢٦٩ ص
(١٤٠٢)
الخامس هل يشترط في افادة المعاطات و ما في معناها اباحة التصرف
٢٦٩ ص
(١٤٠٣)
السادس على المختار من صحة المعاطات في البيع ينعقد البيع بالاشارة
٢٦٩ ص
(١٤٠٤)
السابع اذا كان لفظا الايجاب و القبول فعلا او بالعكس
٢٦٩ ص
(١٤٠٥)
الثامن هل المعاطات و ما في معناها كالبيع المشتمل على الايجاب و القبول اللفظيين في الشرائط
٢٦٩ ص
(١٤٠٦)
منهل قد بينا فيما سبق ان المعاطاة لا تفيد اللزوم
٢٦٩ ص
(١٤٠٧)
و ينبغى التنبيه على امور
٢٧٠ ص
(١٤٠٨)
الاول اذا نقل احدهما العين عن ملكه فهو تلف بمنع جواز الفسخ
٢٧٠ ص
(١٤٠٩)
الثانى اذا تصرف فيها تصرفا غير ناقل للملك و لا جزء سبب
٢٧٠ ص
(١٤١٠)
الثالث لو اشتبهت بغيرها او امتزجت بحيث لا يتميز
٢٧٠ ص
(١٤١١)
الرابع لو رجع في العين حيث يجوز
٢٧٠ ص
(١٤١٢)
منهل اذا كان ايجاب البيع و قبوله بغير اللغة العربية
٢٧٠ ص
(١٤١٣)
ينبغى التّنبيه على امور
٢٧١ ص
(١٤١٤)
الاوّل هل الكتابة على ورق او خشب او لوح او تراب او نحوها يقوم مقام التّلفظ
٢٧١ ص
(١٤١٥)
الثانى اذا تعذّر التلفّظ بخرس او آفة في اللسان او نحو ذلك فهل تقوم الاشارة مقام اللّفظ
٢٧١ ص
(١٤١٦)
الثالث هل يشترط في قيام اشارة الاخرس و نحو مقام التلفّظ حيث يتعذّر منهما عجزهما من التوكيل
٢٧١ ص
(١٤١٧)
منهل اختلف الاصحاب في توقف الايجاب و القبول في عقد البيع على كونهما بصيغة الماضى على قولين
٢٧١ ص
(١٤١٨)
منهل اختلف الاصحاب في توقف عقد البيع على تقدّم الايجاب على القبول
٢٧١ ص
(١٤١٩)
منهل هل يشترط وقوع القبول فورا عادة بحيث يعد جوابا للإيجاب او لا
٢٧٢ ص
(١٤٢٠)
القول فيما يجوز بيعه و ما لا يجوز
٢٧٢ ص
(١٤٢١)
منهل المشهور بين الاصحاب انّه لا يصحّ بيع الخمر مط
٢٧٢ ص
(١٤٢٢)
ينبغى التنبيه على امرين
٢٧٣ ص
(١٤٢٣)
الاوّل لا يجوز و لا يصحّ بيع الفقاع مط
٢٧٣ ص
(١٤٢٤)
الثانى لا يجوز و لا يصحّ بيع النبيذ المسكر
٢٧٤ ص
(١٤٢٥)
منهل لا يجوز بيع الميتة و لا يصحّ
٢٧٤ ص
(١٤٢٦)
منهل لا يجوز بيع الدّم
٢٧٤ ص
(١٤٢٧)
منهل لا يجوز و لا يصحّ بيع كلب الهراش و العقور
٢٧٤ ص
(١٤٢٨)
ينبغى التنبيه على امور
٢٧٦ ص
(١٤٢٩)
الاوّل اختلف الاصحاب في جواز بيع كلب الماشية على قولين
٢٧٦ ص
(١٤٣٠)
الاوّل انّه يجوز و هو للمحكى في بعض مصنفات السّيد الاستاد ق ره
٢٧٦ ص
(١٤٣١)
الثّانى انّه لا يجوز
٢٧٦ ص
(١٤٣٢)
الثّانى اختلف الاصحاب في جواز بيع كلب الزّرع على قولين
٢٧٧ ص
(١٤٣٣)
الاول انه يجوز
٢٧٧ ص
(١٤٣٤)
الثانى انه لا يجوز
٢٧٧ ص
(١٤٣٥)
الثّالث هل يجوز بيع الجرو القابل للتعليم من انواع كلاب الصّيد
٢٧٧ ص
(١٤٣٦)
الرابع يجوز اجارة كلب الصّيد كما يجوز بيعه
٢٧٧ ص
(١٤٣٧)
الخامس هل يجوز التّصرفات المذكورة من الاجارة
٢٧٧ ص
(١٤٣٨)
السّادس يجوز اقتناء الكلاب الّتي ينتفع بها للانتفاع
٢٧٨ ص
(١٤٣٩)
السّابع كلما يجوز اقتنائه من الكلاب يصح تملكه كغيره من الحيوانات
٢٧٨ ص
(١٤٤٠)
منهل اختلف الاصحاب في جواز بيع الهرة على قولين
٢٧٩ ص
(١٤٤١)
الاول انه يجوز
٢٧٩ ص
(١٤٤٢)
الثانى انّه لا يجوز
٢٧٩ ص
(١٤٤٣)
ينبغى التّنبيه على امرين
٢٧٩ ص
(١٤٤٤)
الاوّل حكى في س عن القاضى القول بعدم جواز التّصرف في ثمن الهرة بغير التصدق
٢٧٩ ص
(١٤٤٥)
الثّانى كما يجوز بيع ذلك يجوز اجارته و الصلح عليه
٢٧٩ ص
(١٤٤٦)
منهل يجوز بيع الفهد و السّباع الطّاهر
٢٧٩ ص
(١٤٤٧)
منهل اختلف الاصحاب في جواز بيع الفيل على قولين
٢٧٩ ص
(١٤٤٨)
الاوّل انّه يجوز
٢٧٩ ص
(١٤٤٩)
الثانى انّه لا يجوز
٢٧٩ ص
(١٤٥٠)
ينبغى التّنبيه على امور
٢٧٩ ص
(١٤٥١)
الاوّل هل يجوز بيع سائر المسوخ او لا
٢٧٩ ص
(١٤٥٢)
الثانى صرح في النّهاية بانّه لا يجوز بيع المارماهى و كل سمك لا يحلّ اكله
٢٨٠ ص
(١٤٥٣)
الثّالث صرّح في الخلاف بالمنع من بيع الدب و الثعلب و الارنب
٢٨٠ ص
(١٤٥٤)
الرّابع صرح في المبسوط بعدم جواز اجارة المسوخ
٢٨٠ ص
(١٤٥٥)
منهل اختلف الاصحاب في جواز بيع عذرة الانسان على قولين
٢٨٠ ص
(١٤٥٦)
الاوّل انّه لا يجوز
٢٨٠ ص
(١٤٥٧)
الثانى انّه يجوز
٢٨٠ ص
(١٤٥٨)
ينبغى التنبيه على امرين
٢٨١ ص
(١٤٥٩)
الاوّلين يلحق بالعذرة كل سرجين و روث نجس
٢٨١ ص
(١٤٦٠)
الثالث هل يلحق بالبيع كل عقد ناقل للعين
٢٨١ ص
(١٤٦١)
منهل هل يجوز بيع روث مأكول اللحم كالإبل و الغنم و البقر و غيرها او لا
٢٨١ ص
(١٤٦٢)
منهل الابوال على ثلاثة اقسام
٢٨٢ ص
(١٤٦٣)
منها ما هو نجس العين
٢٨٢ ص
(١٤٦٤)
منها ما هو طاهر شرعا
٢٨٢ ص
(١٤٦٥)
منها ما هو طاهر
٢٨٢ ص
(١٤٦٦)
منهل المائعات النّجسة الّتي لا تقبل الطهارة لا يجوز بيعها مط
٢٨٤ ص
(١٤٦٧)
ينبغى التنبيه على امرين
٢٨٥ ص
(١٤٦٨)
الاول هل يجوز ان ينتفع بذلك في غير الاستصباح
٢٨٥ ص
(١٤٦٩)
الثّانى هل يختصّ جواز الاستصباح بالدّهن المتنجس او لا
٢٨٥ ص
(١٤٧٠)
منهل عد في النّافع مما يحرم بيعه الالات المحرمة كالعود و الطبل و الزّمر و هياكل العبادة المبتدعة
٢٨٥ ص
(١٤٧١)
القول في المتعاقدين
٢٨٦ ص
(١٤٧٢)
منهل اختلف الاصحاب في صحة بيع المميز الذى لم يبلغ على اقوال
٢٨٦ ص
(١٤٧٣)
الاول انه لا يصح بيعه سواء كان صبيا أم صبية
٢٨٦ ص
(١٤٧٤)
الثانى انه يصح بيع البالغ عشر سنين رشيدا
٢٨٦ ص
(١٤٧٥)
الثالث انه يصح بيع المميز الرشيد و شرائه
٢٨٦ ص
(١٤٧٦)
الرابع انه يصح بيعه و شرائه فيما كان فيه بمنزلة الآلة لمن له الاهلية
٢٨٦ ص
(١٤٧٧)
منهل هل يشترط في المتعاقدين ان يكونا مالكين لما يقع عليه عقدهما او بمنزلة المالك
٢٨٧ ص
(١٤٧٨)
ينبغى التنبيه على امور
٢٨٩ ص
(١٤٧٩)
الاوّل شراء الفضولى حكمه حكم بيع الفضولى
٢٨٩ ص
(١٤٨٠)
الثّانى اذا باع الفضولى او اشترى يبقى على المختار ما فعله موقوفا على اجازة الاصيل
٢٨٩ ص
(١٤٨١)
الثّالث لا فرق في بيع الفضولى بين ان يكون معاطاة او لا
٢٨٩ ص
(١٤٨٢)
الرابع هل يشترط في الاجازة اللّفظ
٢٨٩ ص
(١٤٨٣)
الخامس لا يشترط في الاجازة الفورية
٢٨٩ ص
(١٤٨٤)
السّادس اذا سمع بالعقد من له الاجازة فلم يرض و رد بطل العقد
٢٨٩ ص
(١٤٨٥)
السابع لو كان طرف العقد فضوليين معا
٢٨٩ ص
(١٤٨٦)
الثّامن لو كان للأصيل وكيل مطلق فاجاز الوكيل
٢٨٩ ص
(١٤٨٧)
التاسع الاجازة كاشفة عن حصول الملك من حين العقد او لا
٢٨٩ ص
(١٤٨٨)
منهل الاولى انه لا يبيع حاضر لباد
٢٩٠ ص
(١٤٨٩)
ينبغى التنبيه على امور
٢٩١ ص
(١٤٩٠)
الاول فسر البادى في التحرير و المنتهى و حاشية الارشاد بمن يدخل البلدة من غير اهلها
٢٩١ ص
(١٤٩١)
الثانى اختلفوا في معنى قوله
٢٩١ ص
(١٤٩٢)
الثالث ذكر لتحريم المفروض او كراهته
٢٩١ ص
(١٤٩٣)
الرابع هل يلحق بالبيع الشّراء فيكره او يحرم ان يشترى الحاضر للبادى او لا
٢٩٢ ص
(١٤٩٤)
الخامس لو قلنا بالحرمة في محلّ البحث و اتفق انّ الحاضر باع للبادى
٢٩٢ ص
(١٤٩٥)
القول في العوضين
٢٩٣ ص
(١٤٩٦)
منهل اختلف الاصحاب في توقّف صحّة بيع ما يقصد طعمه او رائحته و لا يفسده الاختبار
٢٩٣ ص
(١٤٩٧)
ينبغى التّنبيه على امور
٢٩٣ ص
(١٤٩٨)
الاوّل هل يصح ابتياع الجنس المفروض من غير اختبار
٢٩٣ ص
(١٤٩٩)
الثانى هل يجب الاختبار بالذوق و الشم تعبدا
٢٩٣ ص
(١٥٠٠)
الثّالث اذا اريد ابتياع الجنس
٢٩٣ ص
(١٥٠١)
الرابع اذا ترك الاختبار بالذوق و الشم
٢٩٤ ص
(١٥٠٢)
منهل لا اشكال و لا خلاف في عدم توقّف صحّة بيع ما يقصد طعمه على الاختبار اذا كان بما يفسده الاختبار
٢٩٤ ص
(١٥٠٣)
ينبغى التّنبيه على امور
٢٩٤ ص
(١٥٠٤)
الاوّل اذا أطلق و لم يشرط احد الامرين
٢٩٤ ص
(١٥٠٥)
الثانى اذا أطلق و لم يشترط احد الامرين
٢٩٤ ص
(١٥٠٦)
الثالث اذا باع بشرط البراءة من العيوب و خرج فاسدا
٢٩٤ ص
(١٥٠٧)
منهل اختلف الاصحاب في صحّة بيع المملوك من سمك الاجام المجهول قدره المقدور على تسليمه لغير المشاهد
٢٩٥ ص
(١٥٠٨)
ينبغى التنبيه على امور
٢٩٥ ص
(١٥٠٩)
الاوّل اذا لم يضم الى السّمك المفروض ضميمة اصلا لم يجز بيعه
٢٩٥ ص
(١٥١٠)
الثانى السمك الذى في الاجمة اذا كان مملوكا و محصورا و مشاهدا
٢٩٥ ص
(١٥١١)
الثالث صرح في جامع المقاصد و حاشية الارشاد
٢٩٦ ص
(١٥١٢)
منهل اذا قام الحرب بين المؤمنين و اعداء الدّين فلا يجوز بيع السّلاح لهم ليستعينوا به على قتال المؤمنين
٢٩٦ ص
(١٥١٣)
ينبغى التنبيه على امور
٢٩٦ ص
(١٥١٤)
الاول لا فرق في اعداء الدين بين كونهم كفارا او مسلمين
٢٩٦ ص
(١٥١٥)
الثانى الحق باعداء الدين قطاع الطريق
٢٩٦ ص
(١٥١٦)
الثّالث لا فرق بين جميع اصناف آلات الحرب فيما ذكر
٢٩٦ ص
(١٥١٧)
الرابع لو علم ان المخالف يستعين بالسلاح على قتال اهل الحرب
٢٩٦ ص
(١٥١٨)
الخامس هل يجوز ان يباع لأعداء الدّين ما يعدّ جنّة لهم
٢٩٧ ص
(١٥١٩)
السادس اذا باع السّلاح و غيره في موضع التّحريم
٢٩٧ ص
(١٥٢٠)
منهل اذا قبض المشترى ما ابتاعه بالعقد الفاسد الذى لا يوجب نقل الملك شرعا
٢٩٧ ص
(١٥٢١)
ينبغى التّنبيه على امور
٢٩٨ ص
(١٥٢٢)
الأوّل اذا كان التالف الذى ضمنه المشترى باعتبار قبضه له
٢٩٨ ص
(١٥٢٣)
الثانى اذا كان التالف الذى ضمنه المشترى باعتبار قبضه له قبل التّلف بالبيع الفاسد مثليا
٢٩٩ ص
(١٥٢٤)
الثالث اذا لم تتلف العين و كانت قائمة بعينها
٣٠٠ ص
(١٥٢٥)
الرابع اذا علم المشترى بالفساد فهل يجوز له التّصرف فيه من غير اذن جديد او لا
٣٠٠ ص
(١٥٢٦)
الخامس صرح في جامع المقاصد بانّه ليس عليه تفاوت السّوق مع بقاء العين
٣٠٠ ص
(١٥٢٧)
السّادس يجب ردّ المبيع نمائه المتصل و المنفصل
٣٠١ ص
(١٥٢٨)
السابع ان نقص العين عند المشترى و كان بفعله ضمن ارشه
٣٠١ ص
(١٥٢٩)
الثامن صرح في جامع المقاصد بان على المشترى اجرة الرّد
٣٠١ ص
(١٥٣٠)
التاسع صرح في التحرير و القواعد و المهذب البارع و المقتصر بان المبتاع بالبيع الفاسد
٣٠١ ص
(١٥٣١)
العاشر اذا زاد في العين المبتاعة بالبيع الفاسد بفعل المشترى شيء
٣٠١ ص
(١٥٣٢)
الحادى عشر يثبت للبائع باعتبار تصرّفه في الثمن
٣٠١ ص
(١٥٣٣)
الثانى عشر الصلح الفاسد الّذي يقصد به نقل العين
٣٠١ ص
(١٥٣٤)
الثّالث عشر صرح في الارشاد و لف بان المقبوض بالسوم كالمقبوض بالبيع الفاسد
٣٠١ ص
(١٥٣٥)
منهل مال الحكام و السلاطين و الامراء الظالمين الجائرين
٣٠١ ص
(١٥٣٦)
ينبغى التّنبيه على امور
٣٠٢ ص
(١٥٣٧)
الاول لا فرق في جواز اخذ جوائز الظّلمة بين ان يعلم بان في مالهم مظالم
٣٠٢ ص
(١٥٣٨)
الثّانى هل يشترط في جواز ذلك العلم باشتمال ماله على الحلال او لا
٣٠٣ ص
(١٥٣٩)
الثّالث لا فرق في الظلمة بين كونهم من الكفار او المخالفين
٣٠٣ ص
(١٥٤٠)
الرّابع لا فرق في جواز الامرين بان يظن بانّ المال الذى يدفعه الظّالم حلالا او حراما
٣٠٣ ص
(١٥٤١)
الخامس اخذ الجائزة من الظّالم و ان كان جائزا
٣٠٣ ص
(١٥٤٢)
السّادس ذكروا انّه يرتفع كراهة اخذ الجائزة من الظّلمة
٣٠٣ ص
(١٥٤٣)
السّابع كما يكره اخذ الجائزة من الظلمة
٣٠٤ ص
(١٥٤٤)
الثامن هل يلحق بجوائز الظّلمة ما يعطونه من الاخماس و الزكوات
٣٠٤ ص
(١٥٤٥)
التاسع ألحق في المنتهى و التحرير بجوائز الظّلمة كل مال محتمل للحظر
٣٠٤ ص
(١٥٤٦)
منهل جوائز الظّلمة ان علم كونها حراما بعينها فهي حرام لا يجوز اخذها و التصرف فيها
٣٠٤ ص
(١٥٤٧)
منهل ما يأخذه السّلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة و من الاموال باسم الخراج عن حق الارض
٣٠٥ ص
(١٥٤٨)
ينبغى التّنبيه على امور
٣٠٩ ص
(١٥٤٩)
الاوّل لا فرق في جواز ابتياع الامور الثّلاثة بين ان يعرف صاحبها او لا
٣٠٩ ص
(١٥٥٠)
الثانى لا يشترط في ذلك رضاء المالك
٣٠٩ ص
(١٥٥١)
الثالث لا يمنع بظلم المالك من الشراء
٣٠٩ ص
(١٥٥٢)
الرّابع هل يختصّ الحكم المذكور بالشراء فقط
٣١٠ ص
(١٥٥٣)
الخامس صرح في التنقيح و س و لك و حاشية الارشاد بانّه لا يجوز تناول الامور الثّلاثة
٣١٠ ص
(١٥٥٤)
السادس لا فرق في جواز اخذها من الجائر بين ان يقبضها بنفسه او يقبضها وكيله
٣١٠ ص
(١٥٥٥)
السّابع المراد بالخراج مقدار من المال يضرب على الارض
٣١٠ ص
(١٥٥٦)
الثّامن الزّكاة قدر معيّن في الشّريعة و اما الخراج و المقاسمة فليس لهما قدر معين فيها
٣١٠ ص
(١٥٥٧)
التاسع صرح في التحرير و س و التنقيح و حاشية الارشاد
٣١٠ ص
(١٥٥٨)
العاشر هل يختصّ الحكم المذكور بالماخوذ من السّلطان المخالف او لا
٣١١ ص
(١٥٥٩)
الحادى عشر هل يختص الحكم بمن يسمّى سلطانا حقيقة او لا
٣١١ ص
(١٥٦٠)
الثّانى عشر هل يختصّ الحكم المذكور بالنسبة الى الزكاة ببعض انواعها او لا
٣١١ ص
(١٥٦١)
الثّالث عشر هل تبرأ ذمّة المالك عن اخراج الزّكاة مرة اخرى
٣١١ ص
(١٥٦٢)
الرابع عشر هل يشترط في جواز اخذ الزكاة و الخراج و المقاسمة من الجائر الفقر
٣١٢ ص
(١٥٦٣)
الخامس عشر هل يختص الحكم المذكور بالخراج و المقاسمة
٣١٢ ص
(١٥٦٤)
السّادس عشر هل يجب على الّذين يجب عليهم اداء المقاسمة و الخراج
٣١٢ ص
(١٥٦٥)
منهل يحرم تحرم اعانة الظالم في ظلمه في الاعمال المحرمة
٣١٣ ص
(١٥٦٦)
منهل لا يجوز قبول التولية من الظالم
٣١٥ ص
(١٥٦٧)
ينبغى التنبيه على امرين
٣١٥ ص
(١٥٦٨)
الاول لا فرق في الظالم بين ان يكون كافرا او مخالفا
٣١٥ ص
(١٥٦٩)
الثانى الظّاهر من النصوص و الفتاوى ان قبول التولية بنفسه و لذاته محرم
٣١٥ ص
(١٥٧٠)
منهل اذا أكرهه الجائر على قبول التولية المحرمة و لم يقدر على التفصى عنه جاز له قبولها ح
٣١٧ ص
(١٥٧١)
ينبغى التنبيه على امور
٣١٧ ص
(١٥٧٢)
الاول لو اكرهه الجائر على امر محرم من ترك واجب او فعل حرام
٣١٧ ص
(١٥٧٣)
الثانى صرح في لك و ض بان ضابط الاكراه المسوغ للممنوع منه شرعا من قبول التولية و غيره الخوف على النفس
٣١٨ ص
(١٥٧٤)
الثالث اذا امكن التفصى من اكراه الجائر على المحرم
٣١٨ ص
(١٥٧٥)
القول في بيع الحيوان
٣١٩ ص
(١٥٧٦)
منهل لا يصح بيع الامة المستولدة من المولى في ملكه ما دام ولدها حيّا
٣١٩ ص
(١٥٧٧)
ينبغى التنبيه على امور
٣١٩ ص
(١٥٧٨)
الاول المراد باعسار المولى
٣١٩ ص
(١٥٧٩)
الثانى لا فرق في الولد المانع بين الصغير و الكبير
٣١٩ ص
(١٥٨٠)
الثالث ذكر بعض الاصحاب صورا اخر يجوز فيها بيع أمّ الولد مع حياته
٣١٩ ص
(١٥٨١)
الرابع لو مات ولد الامة و لكن له ولد
٣٢٠ ص
(١٥٨٢)
الخامس صرح في ضة بتحقق الاستيلاد المانع من البيع بعلوقها
٣٢٠ ص
(١٥٨٣)
السادس هل يلحق بالبيع الصلح فلا يصح للمولى نقل أمّ الولد
٣٢٠ ص
(١٥٨٤)
منهل يجب على البائع اذا اراد بيع امته التى دخل بها قبلا
٣٢٠ ص
(١٥٨٥)
ينبغى التنبيه على امور
٣٢١ ص
(١٥٨٦)
الاول لا شبهة في توقف الاستبراء على ترك الوطء قبلا
٣٢١ ص
(١٥٨٧)
الثانى لا يجب الاستبراء على كل من البائع و المشترى
٣٢١ ص
(١٥٨٨)
الثالث هل يسقط وجوب الاستبراء عن المشترى
٣٢١ ص
(١٥٨٩)
الرابع هل يسقط الاستبراء عن المشترى باخبار البائع الثقة
٣٢٢ ص
(١٥٩٠)
منهل هل يحرم التفرقة بين الطفل و امه قبل استغنائه عنها بالبيع
٣٢٢ ص
(١٥٩١)
ينبغى التنبيه على امور
٣٢٣ ص
(١٥٩٢)
الاول متقضى اطلاق كلام الاصحاب و بعض النصوص انه لا فرق في الام و ولدها بين ان يكون مؤمنين
٣٢٣ ص
(١٥٩٣)
الثانى يظهر من المراسم و الشرائع و فع و التبصرة
٣٢٣ ص
(١٥٩٤)
الثالث اختلف الاصحاب في حد الاستغناء على اقوال
٣٢٤ ص
(١٥٩٥)
الرابع هل يختص الحكم من الكراهة او التحريم بالام
٣٢٤ ص
(١٥٩٦)
الخامس ان قلنا بحرمة التفريق بين الولد و امه
٣٢٤ ص
(١٥٩٧)
السّادس هل الحكم المذكور يختص بالبيع المقتضى للتّفريق او لا
٣٢٥ ص
(١٥٩٨)
السّابع لو رضيت الام و الولد بالتفريق
٣٢٥ ص
(١٥٩٩)
الثّامن اذا لم يستلزم العقد الناقل لهما
٣٢٥ ص
(١٦٠٠)
التّاسع صرح في جامع المقاصد و ضة و لك و ض بان موضع الخلاف في المسألة بعد سقى الام اللبأ
٣٢٥ ص
(١٦٠١)
العاشر هل يختص الحكم المذكور بما اذا كان الام و ولدها مملوكين
٣٢٥ ص
(١٦٠٢)
الحادى عشر اذا حصل التفريق بينهما ببيع و غيره من العقود
٣٢٥ ص
(١٦٠٣)
الثّانى عشر اذا تضرر مالكهما بالجمع بينهما ضررا
٣٢٥ ص
(١٦٠٤)
الثّالث عشر صرح في الروضة و لك و ض بانّه لا يتعدى الحكم الى البهيمة
٣٢٥ ص
(١٦٠٥)
القول في الخيارات
٣٢٥ ص
(١٦٠٦)
منهل اختلف الاصحاب في ثبوت الخيار بالغبن في البيع على قولين
٣٢٥ ص
(١٦٠٧)
ينبغى التّنبيه على امور
٣٢٦ ص
(١٦٠٨)
الاوّل الخيار يثبت للمغبون
٣٢٦ ص
(١٦٠٩)
الثّانى يشترط في ثبوت الخيار بالغبن جهالة المغبون بالقيمة وقت العقد
٣٢٦ ص
(١٦١٠)
الثالث ليس للمغبون الارش
٣٢٦ ص
(١٦١١)
الرابع هل يسقط الخيار ببذل الغابن التفاوت
٣٢٦ ص
(١٦١٢)
الخامس اختلف الاصحاب في فورية خيار الغبن
٣٢٧ ص
(١٦١٣)
السادس الظاهر ان هذا الخيار يتحقّق مع خيار الشّرط
٣٢٧ ص
(١٦١٤)
السابع يشترط في ثبوت الخيار بالغبن تحققه حين العقد
٣٢٧ ص
(١٦١٥)
الثامن صرح في المهذب البارع بانّ الغبن هو نقص قيمة احد العوضين
٣٢٧ ص
(١٦١٦)
التاسع لا حد للغبن
٣٢٧ ص
(١٦١٧)
منهل اذا باع شيئا و لم يقبض الثمن و لا سلم المبيع و لم يشترط التاخير لزم البيع الى ثلاثة ايام من بعد العقد
٣٢٧ ص
(١٦١٨)
منهل من جملة الخيارات المعتبرة شرعا خيار الشرط
٣٢٨ ص
(١٦١٩)
ينبغى التنبيه على امور
٣٢٩ ص
(١٦٢٠)
الاول لو شرط كلّ منها خيارا لنفسه و لم يعيّنا له مدة معلومة
٣٢٩ ص
(١٦٢١)
الثانى اذا فسد الشرط باعتبار الجهالة
٣٣٠ ص
(١٦٢٢)
الثالث يجوز جعل الخيار لأحدهما خاصة
٣٣٠ ص
(١٦٢٣)
الرابع لا فرق في المدة المشترطة بين كونها متصلة بالعقد او منفصلة عنه
٣٣١ ص
(١٦٢٤)
الخامس هل يجوز جعل المدّة متفرقة بان يشترط اللّزوم وقتا
٣٣١ ص
(١٦٢٥)
السّادس صرّح في المصابيح بانّه يشترط تعيين الموضوع و المحل
٣٣١ ص
(١٦٢٦)
السّابع لو شرطا الخيار ابدا و ما بقيا و ما شاء بطل
٣٣١ ص
(١٦٢٧)
الثّامن صرّح في التحرير بانه اذا شرط الخيار الى غاية
٣٣١ ص
(١٦٢٨)
التاسع لو شرط الخيار شهرا في اثناء الشهر
٣٣١ ص
(١٦٢٩)
العاشر صرح في القواعد بانّه يشترط في شرط الخيار ذكره في صلب العقد
٣٣١ ص
(١٦٣٠)
الحادي العشر لا يتوقف الفسخ بالخيار الثّابت بالشّرط
٣٣١ ص
(١٦٣١)
منهل كما يجوز اشتراط الخيار للأجنبي يجوز اشتراط مؤامرته و الرجوع الى امره
٣٣١ ص
(١٦٣٢)
ينبغى التّنبيه على امور
٣٣١ ص
(١٦٣٣)
الاوّل صرح في جامع المقاصد و لك و ضة بان المؤامرة مفاعلة من الامر
٣٣١ ص
(١٦٣٤)
الثّانى هل يشترط ضبط مدّة الاستيمار
٣٣١ ص
(١٦٣٥)
الثّالث العقد لازم من جهة المتعاقدين
٣٣٢ ص
(١٦٣٦)
الرابع اذا امر المشروط استيماره بالفسخ
٣٣٢ ص
(١٦٣٧)
الخامس اذا سكت من شرط استيماره فلم يأمر بفسخ
٣٣٢ ص
(١٦٣٨)
السادس صرح في لك بان الفرق بين الموامرة و جعل الخيار للأجنبي
٣٣٢ ص
(١٦٣٩)
السابع لو امر المشروط استيماره بالفسخ
٣٣٢ ص
(١٦٤٠)
الثامن صرح في المصابيح بانه لا يشترط تعين المستامر
٣٣٢ ص
(١٦٤١)
منهل يجوز اشتراط مدة يرد البائع فيها الثمن اذ شاء و يرتجع المبيع
٣٣٢ ص
(١٦٤٢)
ينبغى التنبيه على امور
٣٣٢ ص
(١٦٤٣)
الاول يشترط تعيين المدة هنا
٣٣٢ ص
(١٦٤٤)
الثانى صرح في التحرير بانّه ان كانت المدّة ظرفا للأداء
٣٣٢ ص
(١٦٤٥)
الثالث صرح في س و لك بانه لو شرط ارتجاع بعض المبيع ببعض الثمن
٣٣٢ ص
(١٦٤٦)
الرابع لو انقضت المدة و لم يأت بالثمن المشروط
٣٣٢ ص
(١٦٤٧)
الخامس كما ان للبائع اشتراط الرجوع في المبيع
٣٣٣ ص
(١٦٤٨)
السادس اذا اشترط البائع استرجاع العين التى باعها برده الثمن
٣٣٣ ص
(١٦٤٩)
السابع هل ينفسخ العقد بمجرد رد البائع الثمن
٣٣٣ ص
(١٦٥٠)
الثامن نماء المبيع للمشترى
٣٣٣ ص
(١٦٥١)
التاسع تلف المبيع في المدة هنا من المشترى
٣٣٤ ص
(١٦٥٢)
العاشر هل يتحقق الرد باحضار الثمن في مجلس المشترى
٣٣٤ ص
(١٦٥٣)
الحادى عشر اذا كان المشروط الرد الى المشترى
٣٣٤ ص
(١٦٥٤)
الثانى عشر اذا كان المشروط الرد الى المشترى بخصوصه
٣٣٤ ص
(١٦٥٥)
الثالث عشر اذا اجر المشترى المبيع في مدة خيار البائع من غيره
٣٣٤ ص
(١٦٥٦)
منهل اذا شرط كل من البائع و المشترى الخيار لنفسه او لأجنبى خاصة او لنفسه معه في مدة مضبوطة
٣٣٤ ص
(١٦٥٧)
ينبغى التنبيه على امرين
٣٣٥ ص
(١٦٥٨)
الاول لو شرط الخيار من حين التفرق
٣٣٥ ص
(١٦٥٩)
الثانى صرح في لك بانه على قول الشيخ لو شرطاه من حين العقد
٣٣٥ ص
(١٦٦٠)
منهل اختلف الاصحاب في ثبوت خيار الشرط في الصرف و بيع النقدين على قولين
٣٣٥ ص
(١٦٦١)
ينبغى التنبيه على امور
٣٣٥ ص
(١٦٦٢)
الاول صرح في المصابيح بانه يعم هذا الخيار كل بيع لا يستعقب العتق
٣٣٥ ص
(١٦٦٣)
الثّانى لا يختص خيار الشرط بالبيع
٣٣٦ ص
(١٦٦٤)
الثالث النكاح لا يدخله خيار الشرط
٣٣٦ ص
(١٦٦٥)
الرابع الوقف لا يدخله خيار الشرط
٣٣٦ ص
(١٦٦٦)
الخامس هل يثبت خيار الشرط و يدخل في العقود الجائزة
٣٣٦ ص
(١٦٦٧)
السّادس يثبت خيار الشّرط في العقود التى اختلف في جوازها
٣٣٦ ص
(١٦٦٨)
السّابع صرح في جامع المقاصد بدخوله في القسمة
٣٣٦ ص
(١٦٦٩)
الثامن لا يثبت خيار الشّرط في العتق
٣٣٧ ص
(١٦٧٠)
التاسع لا يثبت خيار الشرط في الطّلاق
٣٣٧ ص
(١٦٧١)
العاشر الابراء لا يدخله خيار الشّرط
٣٣٧ ص
(١٦٧٢)
الحادى عشر صرّح في المصابيح بعدم دخول خيار الشّرط في سائر الايقاعات
٣٣٧ ص
(١٦٧٣)
منهل اذا جعل المشترى الخيار لنفسه ثم تصرّف فيما انتقل اليه من البائع من المبيع سقط خياره بذلك التصرف
٣٣٧ ص
(١٦٧٤)
ينبغى التنبيه على امور
٣٣٨ ص
(١٦٧٥)
الاوّل كما يسقط خيار المشترى بالتصرف في المبيع
٣٣٨ ص
(١٦٧٦)
الثانى لو تصرف فيما انتقل عنهما
٣٣٨ ص
(١٦٧٧)
الثالث لو كان الخيار لهما و تصرف احدهما
٣٣٨ ص
(١٦٧٨)
الرابع اذا كان الخيار لهما و تصرف احدهما فيما انتقل اليه
٣٣٩ ص
(١٦٧٩)
الخامس حكى في المصابيح عن بعض الاصحاب القول بسقوط الخيار بالعرض
٣٣٩ ص
(١٦٨٠)
السادس هل يشترط في التصرف المسقط للخيار
٣٣٩ ص
(١٦٨١)
السابع هل يختصّ سقوط الخيار بالتصرف بالبيع او لا
٣٣٩ ص
(١٦٨٢)
الثامن لا اشكال و لا خلاف على الظاهر في ان لمس الجارية و تقبيلها
٣٣٩ ص
(١٦٨٣)
التاسع صرّح في لك و الكفاية بانّه لو وقع التصرف نسيانا
٣٤٠ ص
(١٦٨٤)
العاشر اذا اشترط البائع الخيار لنفسه في مدّة معينة
٣٤٠ ص
(١٦٨٥)
الحادى عشر صرح في المصابيح بانه يسقط الخيار بالايجاب منهما
٣٤١ ص
(١٦٨٦)
منهل ان مات من له الخيار انتقل الخيار الذى حقه بالارث الى وارثه
٣٤١ ص
(١٦٨٧)
ينبغى التنبيه على امور
٣٤١ ص
(١٦٨٨)
الاول لا فرق في موروثية الخيار بين كونه خيار المجلس او الشرط او غيرهما
٣٤١ ص
(١٦٨٩)
الثانى ان كان الخيار خيار شرط
٣٤١ ص
(١٦٩٠)
الثالث ان كان الخيار خيار غبن
٣٤١ ص
(١٦٩١)
الرابع لو تعددت الورثة فان اتفقوا على الفسخ
٣٤١ ص
(١٦٩٢)
الخامس صرح في عد و جامع المقاصد بان الخيار موروث الحصص
٣٤١ ص
(١٦٩٣)
السادس لو جن من له الخيار
٣٤١ ص
(١٦٩٤)
السابع صرّح في الكفاية بانه لو كان الميت عبدا مأذونا
٣٤٢ ص
(١٦٩٥)
الثامن هل يختص الحكم بان الخيار مورث بالخيار
٣٤٢ ص
(١٦٩٦)
كتاب الصلح
٣٤٢ ص
(١٦٩٧)
القول في مناهل الصلح
٣٤٢ ص
(١٦٩٨)
مقدمة تضمن جملة من الكتب الاشارة الى تعريف الصلح
٣٤٢ ص
(١٦٩٩)
منهل لا ريب في مشروعية الصلح و جوازه
٣٤٢ ص
(١٧٠٠)
منهل لا يشترط في صحة الصلح سبق نزاع و خصومة
٣٤٢ ص
(١٧٠١)
منهل اختلف الاصحاب في ان الصلح هل هو عقد مستقل قائم بنفسه و ليس فرعا لغيره
٣٤٣ ص
(١٧٠٢)
ينبغى التنبيه على امرين
٣٤٣ ص
(١٧٠٣)
الاوّل لو قلنا بانّ الصلح فرع البيع و الاجارة
٣٤٣ ص
(١٧٠٤)
الثانى على المختار هل يفيد الصّلح فائدة كل عقد عدا النّكاح
٣٤٣ ص
(١٧٠٥)
منهل يصحّ الصّلح مع الاقرار و الانكار
٣٤٣ ص
(١٧٠٦)
ينبغى التنبيه على امور
٣٤٤ ص
(١٧٠٧)
الاول لا فرق في ذلك بين ان يكون المدّعى به دينا او عينا
٣٤٤ ص
(١٧٠٨)
الثّانى لا فرق في ذلك بين سبق النزاع و عدمه
٣٤٤ ص
(١٧٠٩)
الثالث صورة الصّلح مع الاقرار ظ
٣٤٤ ص
(١٧١٠)
الرّابع المراد بصحّة الصّلح مع الانكار صحّته بحسب الظّاهر
٣٤٤ ص
(١٧١١)
الخامس اذا كان المدّعى مبطلا و المنكر محقّا في نفس الامر
٣٤٤ ص
(١٧١٢)
السّادس صرح في لك و ضة بانّه لو كانت الدعوى مستندة الى قرينة
٣٤٤ ص
(١٧١٣)
السابع انّما يثبت صحّة الصّلح ظاهرا
٣٤٥ ص
(١٧١٤)
منهل يشترط في صحّة الصّلح ان لا يكون محللا لحرام او محرّما لحلال
٣٤٥ ص
(١٧١٥)
منهل يصحّ الصلح مع علم المتصالحين
٣٤٥ ص
(١٧١٦)
ينبغى التنبيه على امور
٣٤٥ ص
(١٧١٧)
الاول لا فرق في صحة الصلح مع العلم و الجهل
٣٤٥ ص
(١٧١٨)
الثّانى لا يشترط فيما ذكر سبق المنازعة
٣٤٥ ص
(١٧١٩)
الثالث لا فرق في ذلك أيضا بين ان يكون ما يقع عليه الصّلح ارثا
٣٤٥ ص
(١٧٢٠)
الرابع لا فرق في صحة الصّلح مع الجهل بين ان يكون المجهول ما يضر جهالته
٣٤٦ ص
(١٧٢١)
الخامس هل يختصّ صحّة عقد الصلح مع الجهالة المفسدة للبيع
٣٤٦ ص
(١٧٢٢)
السادس لو قلنا بتوقف صحة الصلح على رفع الجهالة مع التمكن منه
٣٤٧ ص
(١٧٢٣)
السابع اذا كان من عليه الحق
٣٤٧ ص
(١٧٢٤)
الثامن ان كان المستحقّ عالما بقدر الحقّ و الغريم جاهلا به
٣٤٨ ص
(١٧٢٥)
التاسع لو كان له مال و اراد نقله الى غيره
٣٤٨ ص
(١٧٢٦)
منهل لا اشكال في كون الصلح من العقود المتوقّفة على رضاء الطرفين
٣٤٨ ص
(١٧٢٧)
ينبغى التنبيه على امور
٣٤٨ ص
(١٧٢٨)
الأول عقد الصّلح عقد اللازم من الطّرفين
٣٤٨ ص
(١٧٢٩)
الثّانى لا فرق في ذلك بين ان يقصد الصّلح فائدة العقد اللازم
٣٤٩ ص
(١٧٣٠)
الثالث اذا تقايلا و اتفقا على فسخه و رضيا به
٣٤٩ ص
(١٧٣١)
منهل اذا اصطلح الشريكان عند انتها الشّركة و ارادة القسمة على ان يكون الرّبح و الخسران على احدهما
٣٤٩ ص
(١٧٣٢)
ينبغى التّنبيه على امور
٣٤٩ ص
(١٧٣٣)
الاول هل يتوقّف صحّة الصّلح المفروض على جهالة المتعاقدين
٣٤٩ ص
(١٧٣٤)
الثّانى هل يشترط في صحّة الصّلح المفروض كون بعض المال دينا
٣٤٩ ص
(١٧٣٥)
الثّالث هل يصحّ هذا الصّلح عند ايقاع عقد الشّراكة
٣٤٩ ص
(١٧٣٦)
منهل اذا كان في يد شخصين درهمان فادعاهما احدهما لنفسه فقال انهما لى و ملكى
٣٥١ ص
(١٧٣٧)
ينبغى التنبيه على امور
٣٥١ ص
(١٧٣٨)
الاول اذا ادعى الثانى نصف الدرهمين مشاعا
٣٥١ ص
(١٧٣٩)
الثانى هل يشترط في تنصيف احد الدرهمين بين المتخاصمين
٣٥١ ص
(١٧٤٠)
الثالث هل يشترط في التنصيف حلف كل منهما على نفى استحقاق الاخر لسهمه
٣٥١ ص
(١٧٤١)
الرابع اذا كان الدرهمان في يد مدعيهما معا دون الاخر
٣٥٢ ص
(١٧٤٢)
الخامس هل يلحق بالدرهمين و المدعيين فيهما الدراهم و الديناران
٣٥٢ ص
(١٧٤٣)
منهل لو اودع انسان عند اخر درهمين و اودعه انسان اخر درهما فصارت الدراهم المودعة عند الودعى ثلاثة
٣٥٢ ص
(١٧٤٤)
ينبغى التنبيه على امور
٣٥٣ ص
(١٧٤٥)
الاوّل هل يلزم اليمين هنا على المختار او لا
٣٥٣ ص
(١٧٤٦)
الثانى لو فرط الودعى في الحفظ ضمن التالف
٣٥٣ ص
(١٧٤٧)
الثالث لا فرق في هذه المسألة بين الدرهم و الدينار في الحكم المذكور
٣٥٣ ص
(١٧٤٨)
الرابع لو كان بدل الدرهم مالا يمتزج اجزائه
٣٥٣ ص
(١٧٤٩)
منهل لو كان لأحد ثوب بعشرين درهما و للاخر ثوب بثلاثين ثم اشتبها
٣٥٣ ص
(١٧٥٠)
منهل اذا ظهر استحقاق احد العوضين للغير بطل الصلح اذا كان معينا في العقد
٣٥٤ ص
(١٧٥١)
ينبغى التنبيه على امور
٣٥٤ ص
(١٧٥٢)
الاول لا فرق في ذلك بين ان يجيز المالك للصلح او لا
٣٥٤ ص
(١٧٥٣)
الثانى اذا ظهر كون احد العوضين مما لا يصح تملكه شرعا
٣٥٤ ص
(١٧٥٤)
الثالث اذا وقع العقد على كلى
٣٥٤ ص
(١٧٥٥)
الرابع لو ظهر عيب في احد العوضين
٣٥٤ ص
(١٧٥٦)
الخامس هل الغبن يوجب الخيار هنا كما في البيع او لا
٣٥٤ ص
(١٧٥٧)
منهل يصح الصلح على عين بعين او منفعة او على منفعة بعين او منفعة
٣٥٤ ص
(١٧٥٨)
ينبغى التنبيه على امور
٣٥٤ ص
(١٧٥٩)
الاول يصح الصلح على إسقاط خيار
٣٥٤ ص
(١٧٦٠)
الثانى لو صالح عن حق الشفعة فالوجه الجواز
٣٥٤ ص
(١٧٦١)
الثالث لا يشترط في صحة الصلح على الحقوق العلم بتحققها حين العقد
٣٥٤ ص
(١٧٦٢)
الرابع لو صالح على عين بما يصيروا رايجا بعد مدة
٣٥٤ ص
(١٧٦٣)
منهل اذا كان العوضان في الصلح من النقدين الذهب و الفضة
٣٥٤ ص
(١٧٦٤)
منهل هل يحرم الربا في الصلح كما يحرم في البيع و الدين او لا
٣٥٤ ص
(١٧٦٥)
منهل لو اتلف رجل على غيره ثوبا قيمته درهم فصالحه عنه على درهمين
٣٥٦ ص
(١٧٦٦)
منهل لو ادعى دار في يد غيره و انكر من هى في يده فتصالحا على ان يسكنها المدعى سنة صح
٣٥٧ ص
(١٧٦٧)
منهل لو ادعى اثنان عينا في يد ثالث من دار او ثوب او نحوهما بانها لهما بالمناصفة
٣٥٧ ص
(١٧٦٨)
ينبغى التنبيه على امور
٣٥٨ ص
(١٧٦٩)
الاول لو ادعى كل واحد منهما النصف من غير سبب موجب للشركة
٣٥٨ ص
(١٧٧٠)
الثانى نبه في جامع المقاصد على الفرق في مسئلة الارث
٣٥٨ ص
(١٧٧١)
الثالث صرح في لك بانه لو ادعى كل منهما انه اشترى النصف من غير تقييد بالمعية معا
٣٥٩ ص
(١٧٧٢)
الرابع نبه في لك على بعض الفروع
٣٥٩ ص
(١٧٧٣)
منهل يجوز جعل سقى الزرع و الشجر بمائه عوضا للصلح
٣٥٩ ص
(١٧٧٤)
منهل المدعى عليه و هو المنكر اذا طلب الصلح من المدعى
٣٥٩ ص
(١٧٧٥)
ينبغى التنبيه على امرين
٣٥٩ ص
(١٧٧٦)
الاول لو قال المدعى عليه المنكر مخاطبا للمدعى بعنى
٣٥٩ ص
(١٧٧٧)
الثانى الحق في التحرير و التبصرة و س بلفظ بعنى في الدلالة على الاقرار لفظ
٣٦٠ ص
(١٧٧٨)
منهل يصح الصلح على اجراء الماء على سطحه و ساحته بعد العلم بالموضع الذى يجرى منه الماء
٣٦٠ ص
(١٧٧٩)
ينبغى التنبيه على امور
٣٦٠ ص
(١٧٨٠)
الاول صرح في ضة و لك و الكفاية بانه لا يعتبر تعيين العمق
٣٦٠ ص
(١٧٨١)
الثانى صرح في لك باعتبار مشاهدة الماء
٣٦٠ ص
(١٧٨٢)
الثّالث صرح في ضة و لك بانّه حيث يقع السّطح بعد الصّلح و يحتاج السّاقية الى اصلاح
٣٦٠ ص
(١٧٨٣)
الرّابع صرّح في لك و ضة و الكفاية بانه لا فرق في صحّة ذلك بين جعله عوضا بعد المنازعة
٣٦٠ ص
(١٧٨٤)
القول في الحقوق و احكام النزاع في الاملاك
٣٦٠ ص
(١٧٨٥)
منهل يجوز اخراج الاجنحة و الرواشن الى الطرق النافذة
٣٦٠ ص
(١٧٨٦)
ينبغى التنبيه على امرين
٣٦٠ ص
(١٧٨٧)
الاول صرح في لك و جامع المقاصد بان الروشن و الجناح يشتركان
٣٦٠ ص
(١٧٨٨)
الثانى لا يشترط في اخراج الاجنحة و الرواشن اذن الحاكم
٣٦٠ ص
(١٧٨٩)
منهل هل يشترط في جواز الامرين عدم معارضة مسلم فيهما
٣٦٠ ص
(١٧٩٠)
منهل يشترط في اخراج الاجنحة و الرواشن ان لا يكون مضرة بالمارة
٣٦١ ص
(١٧٩١)
ينبغى التنبيه على امور
٣٦١ ص
(١٧٩٢)
الاول المرجع و الضابط في الضرر المانع من الاخراج و عدمه هو العرف
٣٦١ ص
(١٧٩٣)
الثانى صرح في لك و الكفاية بانه يعتبر في المارة بما يليق بذلك الطريق عادة
٣٦١ ص
(١٧٩٤)
الثالث لو كان اخراج الجناح و الرّواشن بحيث يصيران مشرفين على بيوت الجيران
٣٦٢ ص
(١٧٩٥)
الرابع اطلاق المار في كلام المعظم يعم المؤمن و المخالف
٣٦٢ ص
(١٧٩٦)
الخامس لو كان وضع الجناح و الروشن يوجب الضرر على بعض المارة دون بعض
٣٦٢ ص
(١٧٩٧)
السّادس لو كان اخراج الامرين يوجب الضرر
٣٦٢ ص
(١٧٩٨)
السّابع اذا كان اخراجهما يوجب ظلمة الدّرب
٣٦٣ ص
(١٧٩٩)
الثّامن اذا خرج جناحا و روشنا بحيث يوجبان الضّرر على المارّة
٣٦٣ ص
(١٨٠٠)
التاسع هل تفسد الصّلاة و الوضوء و الغسل و نحوها في الجناح و الرّوشن المخرجين
٣٦٤ ص
(١٨٠١)
منهل لا يختص التصرّف في الطّرق النافذة باخراج الرّواشن و الاجنحة
٣٦٤ ص
(١٨٠٢)
ينبغى التّنبيه على امور
٣٦٥ ص
(١٨٠٣)
الاوّل لا يجوز احداث دكة في الطّرق النّافذة اذا كانت مضرة بالمارة مط
٣٦٥ ص
(١٨٠٤)
الثّانى صرّح في الدروس بعدم جواز الغرس في الطرق النّافذة
٣٦٥ ص
(١٨٠٥)
الثالث صرّح في التّذكرة بان الطرق المسلوكة لا يجوز احداث بالوعة فيها
٣٦٥ ص
(١٨٠٦)
الرّابع الاقرب جواز دفن الاموات في الطّرق النّافذة ما لم تكن مضرّة بالمارة
٣٦٥ ص
(١٨٠٧)
الخامس الاقرب جواز اخذ ترابها و استعمالها في التّعميرات
٣٦٥ ص
(١٨٠٨)
السّادس صرّح في التّذكرة بانّه يجوز لكل احد الاستطراق في الطّرق النّافذة
٣٦٥ ص
(١٨٠٩)
السّابع صرح في التذكرة بانّه لو سدّ الطّريق النافذ
٣٦٥ ص
(١٨١٠)
الثّامن صرّح في التّذكرة بانّه لا يجوز وضع ساقية في درب مسلوك
٣٦٥ ص
(١٨١١)
التاسع صرّح في التّذكرة بانّه لو جعل الطّريق المقطوع مسلوكا
٣٦٥ ص
(١٨١٢)
العاشر صرّح في كرة بانّه لو غصب ملك غيره فجعله طريقا
٣٦٦ ص
(١٨١٣)
الحادى عشر صرّح في كرة بانّ الشوارع لا يجرى عليها ملك احد
٣٦٦ ص
(١٨١٤)
الثّانى عشر صرّح في التّذكرة بانّه اذا جلس رجل في مكان مباح
٣٦٦ ص
(١٨١٥)
الثالث عشر الاقرب جواز احداث الدكاكين في الطّرق النّافذة
٣٦٦ ص
(١٨١٦)
الرّابع عشر الاقرب جواز الصّلاة و التخلى فيها
٣٦٦ ص
(١٨١٧)
الخامس عشر هل يجوز للإنسان ان يدخل تمام الطّريق النّافذ او بعضه في ملكه
٣٦٦ ص
(١٨١٨)
السّادس عشر اذا كان احداث الاجنحة و الرّواشن و السّاباط
٣٦٦ ص
(١٨١٩)
السابع عشر اذا احدث من المذكورات ما يضرّ بالمارّة
٣٦٦ ص
(١٨٢٠)
الثّامن عشر صرّح في كرة بانّه يصير الموضع شارعا بامور ان يجعل الانسان ملكا شارعا
٣٦٦ ص
(١٨٢١)
التاسع عشر صرّح في كرة بانّ حد الطّريق المتخذ في الارض المباحة
٣٦٦ ص
(١٨٢٢)
منهل الطّرق المرفوعة لا يجوز اخراج الاجنحة و الرّواشن فيها من غير اذن اربابها
٣٦٦ ص
(١٨٢٣)
ينبغى التّنبيه على امور
٣٦٩ ص
(١٨٢٤)
الاوّل لا فرق في عدم جواز اخراج الاجنحة و الرّواشن في الطّرق المرفوعة
٣٦٩ ص
(١٨٢٥)
الثانى صرّح في كرة و عد و د و س بانّه لا يجوز نصب الميازيب في المرفوعة
٣٦٩ ص
(١٨٢٦)
الثّالث صرّح في كرة بانّه لا يجوز عمل السرداب في الطريق المسدود
٣٦٩ ص
(١٨٢٧)
الرّابع صرّح في كرة أيضا بعدم جواز حفر بالوعة فيه
٣٦٩ ص
(١٨٢٨)
الخامس صرّح في كرة و عد و لك بانّه لا يجوز احداث ساباط فيه
٣٦٩ ص
(١٨٢٩)
السّادس صرح في س بانّه لو كان في الدرب المرفوع مسجد او مدرسة
٣٧٠ ص
(١٨٣٠)
السّابع ان قلنا بمملوكيّة الطّريق المرفوع لأربابها
٣٧٠ ص
(١٨٣١)
الثّامن صرّح في كرة و لك و مجمع الفائدة و الكفاية بانّ المراد من ارباب السّكة المرفوعة
٣٧٠ ص
(١٨٣٢)
التّاسع صرّح في كرة و لك و مجمع الفائدة بانّ المراد بالمرفوعة المسدودة
٣٧٠ ص
(١٨٣٣)
العاشر اذا اذن سائر ارباب الطّرق المرفوعة باخراج الجناح
٣٧٠ ص
(١٨٣٤)
الحادي عشر اذا اذنوا في تصرّف كان لهم
٣٧٠ ص
(١٨٣٥)
منهل هل يجوز فتح باب اخر في الطّريق المرفوع لغير فائدة الاستطراق
٣٧١ ص
(١٨٣٦)
ينبغى التنبيه على امور
٣٧١ ص
(١٨٣٧)
الاوّل صرّح في لك بانّه لا فرق في هذا الحكم بين الذى لا حقّ له في الطّريق المذكور
٣٧١ ص
(١٨٣٨)
الثّانى صرّح في كرة بانّه ليس لمن لا باب له في الدّرب المقطوع
٣٧١ ص
(١٨٣٩)
الثالث صرّح في التّذكرة بان من له باب في تلك السّكة
٣٧١ ص
(١٨٤٠)
منهل يجوز فتح الروازن و الشّبابيك في الحيطان الّتي في الدّروب المسدودة
٣٧١ ص
(١٨٤١)
ينبغى التّنبيه على امور
٣٧١ ص
(١٨٤٢)
الاوّل لا فرق في ذلك بين ان يكون لصاحب الحائط في ذلك الطّريق باب او لا
٣٧١ ص
(١٨٤٣)
الثّانى صرح في كرة بانّه يجوز له فتح روزنة
٣٧١ ص
(١٨٤٤)
الثّالث صرّح في مجمع الفائدة بانّه لا بدّ ان ينصب الشّبابيك
٣٧٢ ص
(١٨٤٥)
الرّابع صرّح في كرة و لك و مجمع الفائدة بانّه يجوز للجار ان ينبى حائطا في وجه شباكه
٣٧٢ ص
(١٨٤٦)
الخامس لا فرق في ذلك بين الشّبّاك و الرّوزنة
٣٧٢ ص
(١٨٤٧)
منهل لو صالح بعوض واضع الرّوشن و الجناح و نحوهما ارباب الدّرب و السّكة المرفوعة على وضعها
٣٧٢ ص
(١٨٤٨)
ينبغى التّنبيه على امور
٣٧٢ ص
(١٨٤٩)
الاول كما يجوز الصّلح المذكور بعوض
٣٧٢ ص
(١٨٥٠)
الثّانى هل يشترط تعيين المدّة او لا
٣٧٢ ص
(١٨٥١)
الثّالث هل يشترط في الصّلح المذكور رضاء جميع اهل السّكة او لا
٣٧٢ ص
(١٨٥٢)
الرّابع صرّح في التّذكرة بانّه اذا وضع الجناح او الرّوشن
٣٧٢ ص
(١٨٥٣)
منهل لو كان لإنسان داران متلاصقان باب كلّ واحدة منهما في زقاق غير نافذ
٣٧٢ ص
(١٨٥٤)
ينبغى التّنبيه على امور
٣٧٢ ص
(١٨٥٥)
الاوّل حكى في التّذكرة عن بعض العامة قولا بالمنع
٣٧٢ ص
(١٨٥٦)
الثانى يلحق في ذلك بالدّارين المتلاصقين الدّور المتعدّدة
٣٧٣ ص
(١٨٥٧)
الثّالث صرّح في س بعد التّصريح بجواز ذلك
٣٧٣ ص
(١٨٥٨)
الرّابع صرّح في س أيضا بانّ ظ الشّيخ اشتراك اهل الزّقاق في الدّرب
٣٧٣ ص
(١٨٥٩)
الخامس صرّح في س أيضا بانّه اولى بالجواز
٣٧٣ ص
(١٨٦٠)
السادس صرّح في التّذكرة بانّه لو كان له داران متلاصقان
٣٧٣ ص
(١٨٦١)
السّابع صرّح في كرة بانّه لو صالح الممنوع من فتح الباب في الدّرب المقطوع اربابه
٣٧٣ ص
(١٨٦٢)
الثامن صرّح في التّذكرة أيضا بانّه لو اراد فتح باب من داره الى دار غيره
٣٧٣ ص
(١٨٦٣)
منهل لو احدث في الطّريق المرفوع حدثا ممنوعا منه بغير اذن اربابها
٣٧٣ ص
(١٨٦٤)
ينبغى التّنبيه على امور
٣٧٣ ص
(١٨٦٥)
الاوّل صرح في لك بانّه لا فرق في الحدث بين كونه مضرا او غيره
٣٧٣ ص
(١٨٦٦)
الثّانى صرح في جامع المقاصد و لك بانّه لا فرق في جواز الازالة بين وقوع الحدث
٣٧٣ ص
(١٨٦٧)
الثّالث هل يجوز لغير اهل السّكة المرفوعة الازالة
٣٧٣ ص
(١٨٦٨)
الرابع هل يختص جواز الازالة بالنسبة الى اهل السكّة بصورة امتناع المحدث منها او لا
٣٧٣ ص
(١٨٦٩)
الخامس يلزم بعد الازالة ردّ اموال المحدث من الخشب و الحجر
٣٧٣ ص
(١٨٧٠)
السّادس اذا توقّف الازالة على بذل مال
٣٧٣ ص
(١٨٧١)
السّابع هل يجب الازالة على غير المحدث من اهل السّكة او لا
٣٧٣ ص
(١٨٧٢)
منهل اذا كان في السّكة المرفوعة ابواب بعضها ادخل من الاخر
٣٧٣ ص
(١٨٧٣)
ينبغى التنبيه على امور
٣٧٥ ص
(١٨٧٤)
الاوّل لو فضل في صدر الزّقاق فضلة عن الاستطراق
٣٧٥ ص
(١٨٧٥)
الثّانى يجوز للدّاخل ان يقدم بابه الى الخارج
٣٧٥ ص
(١٨٧٦)
الثّالث هل يجوز لكلّ من الخارج و الداخل الدخول ببابه من غير اذن شريكه
٣٧٦ ص
(١٨٧٧)
الرابع صرّح في التّذكرة بانه يجوز تحويل الميزاب من موضع الى موضع
٣٧٦ ص
(١٨٧٨)
الخامس صرّح في س بانّه لو اذن اهل الاسفل في ادخال الباب
٣٧٦ ص
(١٨٧٩)
منهل لو اخرج بعض اهل الدّرب النّافذ روشنا لم يكن لمقابله معارضته
٣٧٦ ص
(١٨٨٠)
ينبغى التّنبيه على امور
٣٧٦ ص
(١٨٨١)
الأوّل لا فرق في ذلك بين ان يستوعب ذلك الرّوشن عوض الدّرب او لا
٣٧٦ ص
(١٨٨٢)
الثّانى صرح في كرة و جامع المقاصد و لك باشتراط ذلك بعدم تضرر المارة بذلك
٣٧٦ ص
(١٨٨٣)
الثالث قد قيد الحكم المذكور في جامع المقاصد
٣٧٦ ص
(١٨٨٤)
الرابع لو سقط ذلك الروشن فسبق جاره الى عمل روشن
٣٧٦ ص
(١٨٨٥)
الخامس صرّح في لك بانه لو فرض انّ الثّانى أقرب
٣٧٦ ص
(١٨٨٦)
السادس صرح في كرة بانّه اذا خرج روشنه الى بعض الدّرب
٣٧٦ ص
(١٨٨٧)
منهل الجدار الّذي بين الجارين اذا كان مختصا باحدهما و مملوكا له خاصّة
٣٧٧ ص
(١٨٨٨)
ينبغى التّنبيه على امور
٣٧٧ ص
(١٨٨٩)
الاوّل صرّح في كرة بانّه ليس للجار وضع جذع و لا غيره على حائط الغير
٣٧٧ ص
(١٨٩٠)
الثّانى صرّح فيه أيضا بان الجدار بين الملكين
٣٧٧ ص
(١٨٩١)
الثالث اذا كان الجدار مشتركا
٣٧٧ ص
(١٨٩٢)
منهل لو اذن مالك الجدار بوضع الخشبة و نحوها عليه جاز له الرّجوع قبل وضع الخشبة و نحوها عليه
٣٧٧ ص
(١٨٩٣)
ينبغى التّنبيه على امور
٣٧٨ ص
(١٨٩٤)
الاوّل اذا رجع المعير بعد الوضع فهل يلزمه دفع الارش الى المستعير
٣٧٨ ص
(١٨٩٥)
الثّانى لو قلنا بالارش فهل هو عوض ما نقص من الالات بالهدم
٣٧٨ ص
(١٨٩٦)
الثّالث اذا اتفقا على ابقائه بالاجرة
٣٧٨ ص
(١٨٩٧)
الرّابع لو انهدم البناء الماذون فيه لا باعتبار الرّجوع في الاذن
٣٧٨ ص
(١٨٩٨)
منهل لو صالح من يريد وضع الخشب على الجدار مالكه جاز و صح
٣٧٩ ص
(١٨٩٩)
ينبغى التنبيه على امور
٣٧٩ ص
(١٩٠٠)
الاوّل صرّح في س و لك بانّ الضّابط حيث لا مشاهدة الوصف
٣٧٩ ص
(١٩٠١)
الثّانى صرّح في جامع المقاصد و لك بانّه لو كانت الالات مشاهدة
٣٧٩ ص
(١٩٠٢)
الثّالث صرّح في جامع المقاصد و لك بانّه لو وقع الصلح بعد البناء
٣٧٩ ص
(١٩٠٣)
الرّابع صرّح في كرة بانّه لو صالحه على الوضع الجناح
٣٧٩ ص
(١٩٠٤)
الخامس صرّح في س و لك بانّه لو كان الحائط وقوفا على مصالح عامّة
٣٧٩ ص
(١٩٠٥)
منهل اذا تداعيا جدارا بين داريهما مط اعنى غير مقيد بوجه يوجب كونه لأحدهما و لا بيّنة لأحدهما
٣٧٩ ص
(١٩٠٦)
ينبغى التّنبيه على امور
٣٨٠ ص
(١٩٠٧)
الاوّل لا فرق في ذلك بين ان يكون لكلّ منهما عليه يد او لا
٣٨٠ ص
(١٩٠٨)
الثانى الظّاهر انّه يلحق بالدّار غيرها
٣٨٠ ص
(١٩٠٩)
الثّالث اذا اقام احدهما بيّنة فيحكم به لمن اقامها
٣٨٠ ص
(١٩١٠)
الرّابع نبّه في كرة الى كيفيّة الحلف هنا
٣٨٠ ص
(١٩١١)
منهل اذا تداعيا جدارا بين داريهما و كان متصلا ببناء احدهما فهل القول قوله مع فقد البيّنة او لا
٣٨٠ ص
(١٩١٢)
ينبغى التنبيه على امور
٣٨٠ ص
(١٩١٣)
الاوّل انّما يقدم قوله بيمينه لا مط
٣٨٠ ص
(١٩١٤)
الثّانى اذا كان لخصمه بيّنة على صحّة دعواه
٣٨٠ ص
(١٩١٥)
الثالث أطلق في يع و د و عد و اللّمعة و الجامع الاتصال
٣٨٠ ص
(١٩١٦)
الرابع اذا كان الجدار المتنازع فيه متصلا ببناء كل منهما
٣٨٠ ص
(١٩١٧)
منهل إذا تداعيا جدارا بين داريهما و كان لأحدهما عليه جذع فهل يحكم به لصاحب الجذع و يكون القول قوله او لا
٣٨٠ ص
(١٩١٨)
ينبغى التّنبيه على امور
٣٨١ ص
(١٩١٩)
الاوّل لا فرق في الجذع بين المتحد و المتعدّد
٣٨١ ص
(١٩٢٠)
الثّانى انّما يحكم على المختار لصاحب الجذوع يمينه لا مط
٣٨١ ص
(١٩٢١)
الثّالث اذا اقام غير صاحب الجذوع البيّنة على صدق دعواه
٣٨١ ص
(١٩٢٢)
الرّابع اذا حصل الظّن بكذب صاحب الجذوع بسبب من الاسباب الخارجية
٣٨١ ص
(١٩٢٣)
الخامس اذا كان لأحدهما على الجدار المتنازع فيه قبة
٣٨١ ص
(١٩٢٤)
السّادس اذا كان الجدار في ارض احدهما
٣٨١ ص
(١٩٢٥)
السّابع اذا تعارضت المرجّحات المذكورة
٣٨١ ص
(١٩٢٦)
الثامن لا يرجّح دعوى احدهما بالخوارج
٣٨١ ص
(١٩٢٧)
التّاسع صرّح في الارشاد بعد الاشارة الى عدم العبرة بالخوارج
٣٨٢ ص
(١٩٢٨)
العاشر صرح في كرة بان كل من قضى له بالحائط امّا بالبينة او اليمين
٣٨٢ ص
(١٩٢٩)
الحادى عشر صرح في كره بانّه لو كان الازج مبنيا على رأس الجدار يرجح به
٣٨٢ ص
(١٩٣٠)
الثّانى عشر صرّح في س بانّه لو بنى الجدار على جذع داخل طرفه في بناء احدهما
٣٨٢ ص
(١٩٣١)
الثّالث عشر لم اجد احدا من الاصحاب
٣٨٢ ص
(١٩٣٢)
الرّابع عشر صرّح في س بان المسنّاة و البئر
٣٨٢ ص
(١٩٣٣)
منهل لو اختلافا في خصّ فهل يقضى به لمن اليه معاقد القمط او لا
٣٨٢ ص
(١٩٣٤)
ينبغى التنبيه على امور
٣٨٣ ص
(١٩٣٥)
الاوّل هل يرجح بمعاقد القمط حيث يكون الظاهر ذلك او لا
٣٨٣ ص
(١٩٣٦)
الثّانى صرّح في ضة بانّه ينبغى تخصيص الحكم بمورد الرّواية من الخصّ دون غيره
٣٨٣ ص
(١٩٣٧)
الثّالث صرّح الشّيخ في النّهاية و ابن فهد و المهذب البارع بانّ الخصّ هو الطنّ
٣٨٣ ص
(١٩٣٨)
الرّابع حكى في جامع المقاصد تفسير القمط عن جماعة
٣٨٣ ص
(١٩٣٩)
منهل اذا كان الحائط مشتركا فلا يجوز للشّريك التصرف فيه بادخال خشبة فيه بدون اذن شريكه
٣٨٣ ص
(١٩٤٠)
ينبغى التنبيه على امور
٣٨٣ ص
(١٩٤١)
الاول لا فرق في ذلك بين كون التّصرف بين كونه مضرا بالشّريك او لا
٣٨٣ ص
(١٩٤٢)
الثانى صرّح في التّذكرة و س و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة بجواز الاستناد الى الحائط
٣٨٣ ص
(١٩٤٣)
الثالث لو منع مالك الجدار او الشّريك فيه من الاستناد
٣٨٤ ص
(١٩٤٤)
الرّابع صرّح في س بعد التّصريح بجواز الاستناد الى الجدار المشترك
٣٨٤ ص
(١٩٤٥)
الخامس صرّح في كرة و لك بانّه لو بنى في ملكه جدارا متّصلا بالجدار المشترك
٣٨٤ ص
(١٩٤٦)
منهل لو انهدم الجدار المشترك لم يجبر شريكه على تعميره و الاتفاق عليه
٣٨٤ ص
(١٩٤٧)
ينبغى التّنبيه على امور
٣٨٥ ص
(١٩٤٨)
الاوّل لا فرق في الانهدام بين ان يكون بنفسه او بفعل الغير
٣٨٥ ص
(١٩٤٩)
الثّانى لا فرق في الحائط المشترك بين ان يكون حائط الدّار
٣٨٥ ص
(١٩٥٠)
الثّالث لا فرق في عدم الاجبار بين صورتى تضرّر الشّريك
٣٨٥ ص
(١٩٥١)
الرابع هل يتوقّف العمارة على اذن الشّريك فلا تجوز بدونه او لا
٣٨٥ ص
(١٩٥٢)
الخامس صرّح في لك بانّه حيث يتوقف البناء على اذن الشّريك
٣٨٥ ص
(١٩٥٣)
السّادس لو عمر احد الشّريكين من غير اذن الاخر
٣٨٥ ص
(١٩٥٤)
السّابع صرّح في التّذكرة
٣٨٥ ص
(١٩٥٥)
الثّامن صرّح في كرة بانّه لو بنى الجدار بغير اذن شريكه في الاتّفاق
٣٨٦ ص
(١٩٥٦)
التّاسع لو هدم احد الشريكين الجدار المشترك من غير اذن صاحبه
٣٨٦ ص
(١٩٥٧)
العاشر اذا هدم احد الشّريكين الجدار المشترك
٣٨٦ ص
(١٩٥٨)
الحادى عشر صرّح في كرة بانّه لو كان لشخصين ملكان متجاوران
٣٨٦ ص
(١٩٥٩)
الثّانى عشر اذا اذن له في وضع الجذوع او السّقف على جداره
٣٨٦ ص
(١٩٦٠)
منهل اذا كان بين الشّريكين نهر مشترك
٣٨٦ ص
(١٩٦١)
ينبغى التّنبيه على امور
٣٨٧ ص
(١٩٦٢)
الاوّل صرّح في جامع المقاصد بانّه لو اراد احد الشّريكين الاضرار في الجدار
٣٨٧ ص
(١٩٦٣)
الثّانى صرّح في كرة بانّه لو انفق احد الشّريكين على البئر و النّهر
٣٨٧ ص
(١٩٦٤)
الثالث صرّح في كرة أيضا بانّه لو كان بينهما دولاب او ناعورة
٣٨٧ ص
(١٩٦٥)
الرابع صرّح في كرة أيضا بانّه لو كان له حقّ اجراء الماء في ملك الغير
٣٨٧ ص
(١٩٦٦)
منهل لو كان علو الدّار لواحد و سفلها لغيره فانهدمت لم يكن لصاحب السّفل اجبار صاحب العلو على مساعدته في اعادة السّفل
٣٨٧ ص
(١٩٦٧)
ينبغى التّنبيه على امور
٣٨٧ ص
(١٩٦٨)
الاوّل صرّح في جامع المقاصد و لك بانّ ذلك ليس على اطلاقه قائلين بعد الاشارة اليه
٣٨٧ ص
(١٩٦٩)
الثّانى لو طلب صاحب العلو بناء جدران السّفل تبرّعا
٣٨٧ ص
(١٩٧٠)
الثّالث صرّح في كرة و لك بانّه في حكم العلو ما لو كان له ساباط
٣٨٧ ص
(١٩٧١)
الرابع لو هدما الحائط فهو كما لو انهدم في جميع ما ذكر
٣٨٧ ص
(١٩٧٢)
منهل اذا تنازع صاحب السّفل و البيت و صاحب العلو و الغرفة في جدران البيت فاختلف الاصحاب فيه على قولين
٣٨٧ ص
(١٩٧٣)
منهل اذا تنازع صاحب السّفل و صاحب العلو في سقف البيت الذى عليه الغرفة
٣٨٨ ص
(١٩٧٤)
ينبغى التّنبيه على امور
٣٨٨ ص
(١٩٧٥)
الاوّل احتمل في القواعد و الايضاح اختصاص صاحب السّفل به
٣٨٨ ص
(١٩٧٦)
الثّانى صرح في كرة و القواعد و غاية المراد و جامع المقاصد
٣٨٨ ص
(١٩٧٧)
الثّالث صرّح في التّذكرة و س و ضة بانه يقدم قول صاحب الغرفة
٣٨٨ ص
(١٩٧٨)
منهل اذا خرجت اغصان شجرة الى ملك الجار
٣٨٨ ص
(١٩٧٩)
ينبغى التنبيه على امور
٣٨٨ ص
(١٩٨٠)
الاوّل لا فرق في الاغصان من ان يكون كثيرة او قليلة
٣٨٨ ص
(١٩٨١)
الثّانى المراد بالشّجر هنا الاعمّ من النخل
٣٨٨ ص
(١٩٨٢)
الثّالث لا فرق في ملك الجار بين ارضه و هوائه
٣٨٨ ص
(١٩٨٣)
الرّابع هل يتخيّر الجار في الازالة بين عطف الاغصان من حد ملكه و بين قطعها منه
٣٨٨ ص
(١٩٨٤)
الخامس هل يتوقّف الازالة بعطف او قطع على اذن الحاكم او لا
٣٨٨ ص
(١٩٨٥)
السّادس هل يتوقّف جواز الازالة بعطف او قطع على مطالبة المالك بها
٣٨٩ ص
(١٩٨٦)
السّابع هل يجب على المالك ازالة اغصان شجرته الداخلة الى ملك الغير او لا
٣٨٩ ص
(١٩٨٧)
الثّامن صرّح في س و جامع المقاصد و لك بانّه ليس لمالك الارض ايقاد النّار تحت الاغصان
٣٨٩ ص
(١٩٨٨)
التاسع صرّح في جامع المقاصد و لك بانّه لو مضت مدة طويلة على الاغصان الدّاخلة الى ملك الجار
٣٨٩ ص
(١٩٨٩)
العاشر اذا سرّت عروق الشّجرة الى ارض الجار
٣٨٩ ص
(١٩٩٠)
الحادى عشر صرّح في التّذكرة و جامع المقاصد و لك بانّه لو مال جدار الغير الى هواء الجار
٣٨٩ ص
(١٩٩١)
الثّانى عشر صرّح في لك بانّ في حكم الشجرة التّراب المنتقل الى ملك الغير
٣٨٩ ص
(١٩٩٢)
الثّالث عشر صرّح في س و جامع المقاصد و لك بانّ له اخراج بهيمة مملوكة تدخل الى داره
٣٨٩ ص
(١٩٩٣)
الرّابع عشر لو صالح مالك الاغصان الدّاخلة الى ملك الغير معه الى ابقائها في الهواء
٣٩٠ ص
(١٩٩٤)
منهل اذا كان لإنسان بيوت الخان السفلى و لاخر بيوت العليا
٣٩٠ ص
(١٩٩٥)
ينبغى التّنبيه على امور
٣٩٠ ص
(١٩٩٦)
الاوّل انّما يحكم بالدّرج لصاحب العلو
٣٩٠ ص
(١٩٩٧)
الثّانى لا فرق في ذلك بين ان يكون الدّرج المتنازع فيها موضوعة على ارض صاحب السّفل او لا
٣٩٠ ص
(١٩٩٨)
الثّالث صرّح في التّذكرة بانّه لو تنازعا في السّلم
٣٩٠ ص
(١٩٩٩)
الرابع صرّح في س و لك و ضة بانه كما يحكم بالدّرج لصاحب العليا
٣٩١ ص
(٢٠٠٠)
الخامس هل يختصّ الحكم بكون الدّرج المتنازع فيها لصاحب العلو
٣٩١ ص
(٢٠٠١)
السّادس لو اختلفا في الخزانة الّتي تحت الدّرج المتنازع فيها
٣٩١ ص
(٢٠٠٢)
منهل اذا تنازع صاحب علو الخان او الدّار الّذي مرقاة في صدرهما في العرصة و الصّحن فادعاه كلّ منهما لنفسه
٣٩١ ص
(٢٠٠٣)
ينبغى التّنبيه على امور
٣٩١ ص
(٢٠٠٤)
الاوّل المراد بصدر الخان نهايته في السعة
٣٩١ ص
(٢٠٠٥)
الثّانى اذا كان المرقى في الدّهليز
٣٩١ ص
(٢٠٠٦)
الثّالث صرّح في ضة و لك بانّ المرقى لو كان في ظهر الخان
٣٩١ ص
(٢٠٠٧)
منهل لو تنازعا في دابّة فادّعاها كلّ واحد منهما لنفسه
٣٩١ ص
(٢٠٠٨)
ينبغى التّنبيه على امور
٣٩٢ ص
(٢٠٠٩)
الاوّل صرّح في س و لك بانّه لا عبرة هنا بكون الراكب غير معتاد
٣٩٢ ص
(٢٠١٠)
الثّانى على القول الثّانى من القضاء بينهما بالمساوات يحلف كلّ منهما لصاحبه
٣٩٢ ص
(٢٠١١)
الثّالث صرّح في جامع المقاصد و لك و ضة بانّ اللّجام يقضى به لمن هو في يده
٣٩٢ ص
(٢٠١٢)
الرابع صرّح في مجمع الفائدة بعد الاشارة الى القولين و مستندهما
٣٩٢ ص
(٢٠١٣)
منهل لو تنازعا ثوبا و في يد احدهما اكثر و لا بيّنة فهما سواء
٣٩٢ ص
(٢٠١٤)
منهل لو تنازعا عبدا و لأحدهما عليه ثياب لابسه و كان لهما عليه يد فهما فيه
٣٩٢ ص
(٢٠١٥)
منهل لو تداعيا جملا و لأحدهما عليه حمل و كان لكلّ منهما عليه يد
٣٩٢ ص
(٢٠١٦)
ينبغى التّنبيه على امور
٣٩٢ ص
(٢٠١٧)
الاوّل يظهر من اطلاق الكتب المذكورة عدم الفرق في ذلك بين صورتى العلم
٣٩٢ ص
(٢٠١٨)
الثّانى اذا كان لغير صاحب الحمل يد على الجمل بقبض زمامه
٣٩٢ ص
(٢٠١٩)
الثّالث صرّح في لك بانه لو كان لأحدهما حمل و لا يد للاخر
٣٩٢ ص
(٢٠٢٠)
منهل لو تداعيا غرفة كائنة على بيت احدهما و بابها الى غرفه الاخرى
٣٩٢ ص
(٢٠٢١)
ينبغى التّنبيه على امرين
٣٩٢ ص
(٢٠٢٢)
الاوّل انّما يقدم قول صاحب البيت الذى عليه الغرفة بيمينه
٣٩٢ ص
(٢٠٢٣)
الثّانى اذا كان من اليه الباب متصرّفا في الغرفة المتنازع بسكنى و نحوها
٣٩٢ ص
(٢٠٢٤)
منهل لو وجد بنائه او خشبه او مجرى مائه كدولابه و نحو ذلك ملك غيره
٣٩٣ ص
(٢٠٢٥)
كتاب الرّهن
٣٩٤ ص
(٢٠٢٦)
مقدمة الرّهن لغة على ما صرّح به جماعة الثبات
٣٩٤ ص
(٢٠٢٧)
منهل لا اشكال في جواز الرهن و مشروعيته في الجملة
٣٩٤ ص
(٢٠٢٨)
ينبغى التنبيه على امور
٣٩٤ ص
(٢٠٢٩)
الاول لا يجب الرهن بلا خلاف و لا اشكال
٣٩٤ ص
(٢٠٣٠)
الثّانى لا يشترط في جوازه عدم الكاتب
٣٩٤ ص
(٢٠٣١)
الثالث الرهن جائز حضرا و سفرا
٣٩٤ ص
(٢٠٣٢)
منهل لا اشكال و لا شبهة في ان الرّهن من جملة العقود المتوقّفة على الايجاب و القبول
٣٩٤ ص
(٢٠٣٣)
يتفرع على ما ذكرناه امور
٣٩٥ ص
(٢٠٣٤)
احدها عدم اشتراط الماضوية
٣٩٥ ص
(٢٠٣٥)
ثانيها عدم اشتراط العربية
٣٩٥ ص
(٢٠٣٦)
ثالثها جواز اللحن
٣٩٦ ص
(٢٠٣٧)
رابعها جواز التجوز
٣٩٦ ص
(٢٠٣٨)
ينبغى التنبيه على امور
٣٩٦ ص
(٢٠٣٩)
الاوّل هل يشترط تقديم الايجاب على القبول مطلقا او لا
٣٩٦ ص
(٢٠٤٠)
الثانى هل يشترط وقوع القبول بعد الايجاب فورا
٣٩٦ ص
(٢٠٤١)
الثالث هل يجوز المعاطات هنا كما في البيع او لا
٣٩٦ ص
(٢٠٤٢)
الرابع لو قلنا باشتراط اللفظ في عقد الرهن و حصل العجز منه
٣٩٦ ص
(٢٠٤٣)
منهل لم اجد احدا من الاصحاب ينبه على صحة الرهن من الفضولى اذا اجاز المالك
٣٩٦ ص
(٢٠٤٤)
منهل فوائد الرهن و منافعه التى تحدث بعده متصلة كانت او منفصلة للراهن المالك
٣٩٦ ص
(٢٠٤٥)
منهل اذا رهن حيوانا فتجدد له حمل بعد الرهن و لم يشرط دخول الحمل فيه و لا عدمه
٣٩٧ ص
(٢٠٤٦)
ينبغى التنبيه على امور
٣٩٧ ص
(٢٠٤٧)
الاوّل يلحق بالحمل المتجدد ثمرة النخل و الشجر المتجددة
٣٩٧ ص
(٢٠٤٨)
الثانى هل يدخل الفرس و الزرع المتجددان في رهن الارض او لا
٣٩٧ ص
(٢٠٤٩)
الثالث لو شرط الراهن خروج النماء المتجدد صح
٣٩٨ ص
(٢٠٥٠)
منهل لو رهن حيوانا حاملا و لم يشرط دخول الحمل في الرهن و لا عدمه
٣٩٨ ص
(٢٠٥١)
ينبغى التنبيه على امور
٣٩٨ ص
(٢٠٥٢)
الاول لا فرق فيما ذكر بين كون الحمل مما تحله الحيوة او لا
٣٩٨ ص
(٢٠٥٣)
الثانى لا فرق فيما ذكر أيضا بين حمل الانسان و غيره
٣٩٨ ص
(٢٠٥٤)
الثالث ان شرط الدخول دخل كما في كره و ير و التنقيح
٣٩٨ ص
(٢٠٥٥)
الرابع يدخل الصّوف الذى على ظهر الحيوان في رهنه
٣٩٨ ص
(٢٠٥٦)
الخامس هل يدخل اللبن في رهن الحيوان او لا
٣٩٨ ص
(٢٠٥٧)
السّادس صرّح في كرة بعدم دخول البيض في رهن ما يبيض
٣٩٨ ص
(٢٠٥٨)
السّابع لو رهن نخلا فيه ثمر و لم يشرط دخوله فيه لم يدخل فيه
٣٩٨ ص
(٢٠٥٩)
الثامن لو رهن شجرا يقصد ورقه كالحناء
٣٩٨ ص
(٢٠٦٠)
التاسع لو رهن شجرا فهل يدخل الاغصان اليابسة
٣٩٨ ص
(٢٠٦١)
العاشر صرّح بعض الاصحاب بانه لا يدخل في رهن الاشجار البياض
٣٩٨ ص
(٢٠٦٢)
الحادى عشر هل يدخل محلّ الغرس في رهن الشجر او لا
٣٩٨ ص
(٢٠٦٣)
الثانى عشر لو رهن الارض فلا يدخل فيه ما فيها من الزرع و النخل
٣٩٨ ص
(٢٠٦٤)
الثالث عشر صرح في كره بعدم دخول اس البناء في رهن
٣٩٩ ص
(٢٠٦٥)
الرابع عشر صرح في ير و كره بعدم دخول سكنى الدار
٣٩٩ ص
(٢٠٦٦)
الخامس عشر فوائد الرهن المتصلة التى لا تقبل الانفصال
٣٩٩ ص
(٢٠٦٧)
منهل اختلف الاصحاب في توقف صحة الرهن على القبض على قولين
٣٩٩ ص
(٢٠٦٨)
ينبغى التنبيه على امور
٤٠١ ص
(٢٠٦٩)
الاول ان قلنا بعدم توقف صحة الرهن على القبض
٤٠١ ص
(٢٠٧٠)
الثانى استدامة القبض ليست شرطا كما في الغنية
٤٠١ ص
(٢٠٧١)
الثالث صرّح في ير و عد و س و غيرها بان القبض هنا كالقبض في البيع
٤٠١ ص
(٢٠٧٢)
الرابع ان قلنا بعدم اشتراط القبض في صحّة الرهن
٤٠١ ص
(٢٠٧٣)
منهل الرهانة موروثة
٤٠١ ص
(٢٠٧٤)
منهل يصح رهن المشاع
٤٠٢ ص
(٢٠٧٥)
ينبغى التنبيه على امور
٤٠٢ ص
(٢٠٧٦)
الاول اذا كان المرهون المشاع مما لا يكفى في قبضه مجرد التخلية
٤٠٢ ص
(٢٠٧٧)
الثّانى اذا فعل الراهن و المرتهن المحرم فحصل بذلك القبض
٤٠٢ ص
(٢٠٧٨)
الثالث اذا كان المرهون المشاع مما يكفى في قبضه مجرد التخلية
٤٠٢ ص
(٢٠٧٩)
منهل الرهن لازم من جهة الراهن
٤٠٢ ص
(٢٠٨٠)
منهل اذا تحقق الرهن المعتبر شرعا فلا يجوز للراهن ان يتصرف فيه بالتصرفات الناقلة للملك
٤٠٢ ص
(٢٠٨١)
منهل اذا اتلف المرتهن الرهن بتعمد منه و تفريط فيه و كان الرهن قيميّا
٤٠٣ ص
(٢٠٨٢)
الاول انه يستحق قيمته يوم التلف
٤٠٣ ص
(٢٠٨٣)
الثانى انه يستحق قيمته يوم قبضه
٤٠٣ ص
(٢٠٨٤)
الثالث انه يستحق اعلى القيم من حين التفريط الى وقت التلف
٤٠٣ ص
(٢٠٨٥)
الرابع انه يستحق اعلى القيم من حين القبض الى حين التّلف
٤٠٤ ص
(٢٠٨٦)
الخامس انه يستحق اعلى القيم من حين التلف الى ان يحكم الحاكم عليه
٤٠٤ ص
(٢٠٨٧)
السادس انه يستحق اعلى القيم من غير تعيين
٤٠٤ ص
(٢٠٨٨)
السابع ما صار اليه في ضه و لك و الكفاية من انه يستحق قيمته يوم تلفه اذا كان الاختلاف بسبب السوق
٤٠٤ ص
(٢٠٨٩)
كتاب مناهل الوكالة
٤٠٦ ص
(٢٠٩٠)
مقدمة صرّح في النافع بان الوكالة عبارة عن الايجاب و القبول الدالين على الاستنابة في التصرف
٤٠٦ ص
(٢٠٩١)
منهل الوكالة مشروعه كما صرّح به الاصحاب
٤٠٦ ص
(٢٠٩٢)
منهل لا اشكال في توقف صحة الوكالة على الايجاب من الموكل و القبول من الوكيل
٤٠٦ ص
(٢٠٩٣)
منهل لا يتوقف قبول الوكالة على اللفظ بل يصح بالفعل الدال عليه
٤٠٦ ص
(٢٠٩٤)
ينبغى التنبيه على امور
٤٠٧ ص
(٢٠٩٥)
الاول هل يشترط اللفظ في الإيجاب او لا
٤٠٧ ص
(٢٠٩٦)
الثانى على ما ذكرناه يكفى في الايجاب و القبول الاشارة
٤٠٧ ص
(٢٠٩٧)
الثالث يكفى فيهما أيضا الكتابة الدالّة على المراد
٤٠٧ ص
(٢٠٩٨)
الرّابع هل يشترط في الفعل و الاشارة و الكتابة الدالة على الوكالة كونها مفيدة للعلم او لا
٤٠٧ ص
(٢٠٩٩)
منهل لا يشترط فورية القبول فيجوز ان يكون متراخيا عن الإيجاب مط
٤٠٧ ص
(٢١٠٠)
منهل هل يتوقف صحّة عقد الوكالة على عدم الرد من الوكيل بعد ايجاب الموكّل و قبل قبوله
٤٠٨ ص
(٢١٠١)
منهل اذا علم برضاء شخص بتصرف من عقد و ايقاع و نحوهما و لم يصدر منه ايجاب الوكالة قولا و لا فعلا
٤٠٨ ص
(٢١٠٢)
منهل الوكالة ليست لازمة بل هى جائزة من الطّرفين
٤٠٩ ص
(٢١٠٣)
ينبغى التنبيه على امور
٤٠٩ ص
(٢١٠٤)
الاوّل لا يتوقف عزل الموكّل لوكيله على اللّفظ الدال عليه
٤٠٩ ص
(٢١٠٥)
الثّانى لا فرق في جواز فسخ الوكيل بين ان يكون في حضور الموكّل و غيبته
٤٠٩ ص
(٢١٠٦)
الثالث لا فرق في جواز الفسخ لكلّ منهما بين ان يكون الوكالة بجعل او لا
٤٠٩ ص
(٢١٠٧)
الرابع اذا شرط احدهما على الآخر عدم الفسخ في ضمن عقد لازم
٤٠٩ ص
(٢١٠٨)
الخامس اذا تضرّر احدهما بفسخ الآخر و لم يتضرّر الآخر بعدم فسخه
٤٠٩ ص
(٢١٠٩)
منهل اذا عزل الوكيل نفسه و فسخ الوكالة
٤٠٩ ص
(٢١١٠)
منهل لا اشكال في انعزال الوكيل اذا علم بانّ الموكّل عزله
٤١٠ ص
(٢١١١)
ينبغى التّنبيه على امور
٤١٣ ص
(٢١١٢)
الأوّل صرح في يع بما يتفرع على القول الأول قائلا و لو تصرّف الوكيل قبل الإعلام
٤١٣ ص
(٢١١٣)
الثّانى لو قلنا بالقول الثانى فهل يكفى مطلق الإشهاد و لو كان الشاهد واحدا
٤١٣ ص
(٢١١٤)
الثالث استشكل في التّحرير جواز شراء شاهد العزل من الوكيل في صورة الإعلام
٤١٣ ص
(٢١١٥)
الرابع لا اشكال في ثبوت العزل بكل ما يفيد العلم به من المشاهدة
٤١٣ ص
(٢١١٦)
الخامس هل يثبت العزل بشهادة عدل واحد او لا
٤١٤ ص
(٢١١٧)
السّادس هل يثبت العزل بمطلق الظنّ المتاخم للعلم او لا
٤١٥ ص
(٢١١٨)
السّابع صرح في التّحرير بانّه لو مات الموكّل فقد انعزل الوكيل
٤١٥ ص
(٢١١٩)
الثّامن لو اختلف الموكل و الوكيل في العزل
٤١٥ ص
(٢١٢٠)
التّاسع لو شهد العدلان بوكالته
٤١٥ ص
(٢١٢١)
العاشر ان شهد احد الشاهدين بالعزل بعد شهادته بالوكالة
٤١٥ ص
(٢١٢٢)
منهل تبطل وكالة الوكيل بالحجر على الموكّل بسفه او فلس فيما يمنع من التصرّف فيه بهما
٤١٥ ص
(٢١٢٣)
ينبغى التّنبيه على امور
٤١٦ ص
(٢١٢٤)
الأوّل صرّح في كره بانّه لا فرق في ذلك بين ان يحجر عليه قبل التوكيل او بعده
٤١٦ ص
(٢١٢٥)
الثّانى لو وكّل المحجور عليه باحد الأمرين
٤١٦ ص
(٢١٢٦)
الثالث اذا وكّل السّفيه و المفلس قبل الحجر عليهما فهل يصحّ اولا
٤١٦ ص
(٢١٢٧)
الرابع صرّح في كره و لك و ضه و الرياض بانّ في حكم الحجر طرو الرق على الموكّل
٤١٦ ص
(٢١٢٨)
الخامس صرّح في الرياض بانّه حيث فسدت الوكالة بالحجر
٤١٦ ص
(٢١٢٩)
منهل لا تبطل الوكالة بالنّوم و ان طالت مدّته
٤١٦ ص
(٢١٣٠)
ينبغى التنبيه على امرين
٤١٦ ص
(٢١٣١)
الاول صرّح في التحرير بانه لا يبطل الوكالة بالسّهو و ان كثر
٤١٦ ص
(٢١٣٢)
الثانى أطلق في التحرير عدم بطلان الوكالة بالسّكر و بالفسوق المتجدد
٤١٦ ص
(٢١٣٣)
منهل لا يصحّ التوكيل من اشخاص مط
٤١٦ ص
(٢١٣٤)
منهل يشترط في الوكيل العقل فلا يصحّ الوكالة من المجنون
٤١٧ ص
(٢١٣٥)
منهل لا اشكال في انه لا يصحّ ان يكون لطفل الغير المميّز وكيلا
٤١٧ ص
(٢١٣٦)
منهل المحجور عليه بالفلس او السّفه يصح أن يكون وكيلا
٤١٧ ص
(٢١٣٧)
ينبغي التنبيه على الأمرين
٤١٧ ص
(٢١٣٨)
الاول صرح في الرياض بانّه لا فرق في ذلك بين ان يكون باذن الولي او لا
٤١٧ ص
(٢١٣٩)
الثّانى ان مقتضى كلام الاصحاب صحّة وكالتهما في جميع ما تصحّ فيه الوكالة مط
٤١٧ ص
(٢١٤٠)
منهل يجوز ان يوكل عبد غيره في جميع ما يصحّ فيه التوكيل كالبيع و الشراء و النكاح و الطّلاق و غيرها
٤١٧ ص
(٢١٤١)
منهل هل يجوز للمولى ان يوكل عبده في اعتاق نفسه او لا
٤١٨ ص
(٢١٤٢)
منهل اذا وكّله في الامور الّتي يريدها لنفسه و في جميع مصالحه
٤١٨ ص
(٢١٤٣)
منهل هل يشترط العدالة في وكيل الوصىّ فيما يصلح له التوكيل فيه و في وكيل الولي على الصّغير و المجنون في جميع ما يتعلّق بهما
٤١٨ ص
(٢١٤٤)
منهل هل يشترط العدالة في وكيل الوكيل
٤١٩ ص
(٢١٤٥)
ينبغى التّنبيه على امور
٤٢٠ ص
(٢١٤٦)
الاوّل لا فرق على المختار من جواز كون وكيل الوكيل فاسقا
٤٢٠ ص
(٢١٤٧)
الثانى اذا أطلق الموكّل لوكيله جواز التوكيل
٤٢٠ ص
(٢١٤٨)
الثّالث اذا وكل الموكّل او وكيله عدلا ثم فسق
٤٢٠ ص
(٢١٤٩)
منهل لا يجوز و لا يصحّ ان يتوكّل الذمى على مسلم لمسلم او ذمى
٤٢٠ ص
(٢١٥٠)
ينبغى التّنبيه على امور
٤٢١ ص
(٢١٥١)
الاول يلحق بالذّمي هنا فوق ساير الكفّار الّذين لا يطلق عليهم اسم الإسلام
٤٢١ ص
(٢١٥٢)
الثّانى لا اشكال في انّ المسلم في كلمات الأصحاب يشمل العدول من الإماميّة و فسّاقهم
٤٢١ ص
(٢١٥٣)
الثّالث الظاهر من تصريح الأصحاب بانه لا يصحّ ان يتوكّل الذمى على المسلم
٤٢١ ص
(٢١٥٤)
الرّابع المسلم مط يجوز ان يتوكّل على مثله لمثله
٤٢١ ص
(٢١٥٥)
الخامس يجوز للمسلم ان يتوكّل للذمى على الذمى
٤٢٢ ص
(٢١٥٦)
السّادس يجوز للمسلم مط ان يتوكل للمسلم على الذمى
٤٢٢ ص
(٢١٥٧)
السّابع يجوز للذّمى ان يتوكّل على الذمى للمسلم مط
٤٢٢ ص
(٢١٥٨)
الثامن يجوز للذّمى ان يتوكل على الذمى للذمى كما في النّهاية
٤٢٢ ص
(٢١٥٩)
منهل يجوز ان تلى المراة عقد النّكاح لنفسها
٤٢٢ ص
(٢١٦٠)
ينبغى التنبيه على امور
٤٢٢ ص
(٢١٦١)
الاوّل لا فرق في عقد النّكاح بين الدّوام و الانقطاع
٤٢٢ ص
(٢١٦٢)
الثانى لا فرق في المراة بين الباكرة و الثيّب
٤٢٢ ص
(٢١٦٣)
الثّالث يجوز للمراة ان تتوكّل عن الغير لإيقاع طلاق
٤٢٢ ص
(٢١٦٤)
الرابع هل يجوز لها ان تباشر طلاق نفسها بوكالة من زوجها او لا
٤٢٢ ص
(٢١٦٥)
الخامس لو وكّل المراة في طلاق نسائه
٤٢٢ ص
(٢١٦٦)
منهل يكره لذوى المروات ان يتولوا المنازعة و الخصومة بانفسهم
٤٢٢ ص
(٢١٦٧)
ينبغى التنبيه على امور
٤٢٣ ص
(٢١٦٨)
الأوّل صرّح في جامع المقاصد و لك و الكفاية بانّ المراد بذوى المروات اهل الشرف
٤٢٣ ص
(٢١٦٩)
الثانى اذا اتى هؤلاء بهذا المكروه لا لعذر
٤٢٣ ص
(٢١٧٠)
الثالث لا فرق في كراهة ذلك بين ان يتولوا لأنفسهم او لغيرهم
٤٢٣ ص
(٢١٧١)
الرابع لو توقف استيفاء الحق على المباشرة
٤٢٣ ص
(٢١٧٢)
الخامس هل يكره ذلك لغير ذوى المروات أيضا او لا
٤٢٣ ص
(٢١٧٣)
منهل اذا لم يأذن الموكّل لوكيله ان يوكل فيها هو وكيل فيه
٤٢٣ ص
(٢١٧٤)
منهل لا اشكال في ثبوت اذن الموكل بالتوكيل حيث يكون لفظه دالّا عليه
٤٢٣ ص
(٢١٧٥)
منهل اذا قال اصنع ما شئت و افعل ما شئت فهل يفيد الأذن في التوكيل او لا
٤٢٣ ص
(٢١٧٦)
ينبغى التنبيه على امرين
٤٢٣ ص
(٢١٧٧)
الأول صرّح في جامع المقاصد بانّه في معنى اصنع ما شئت
٤٢٣ ص
(٢١٧٨)
الثّانى اذا قال الموكّل لوكيله انت وكيلى مط
٤٢٣ ص
(٢١٧٩)
منهل اذا وكله فيما يترفع الوكيل عن مباشرته كالأعمال الدنية بالنّسبة الى اشراف النّاس
٤٢٣ ص
(٢١٨٠)
منهل اذا وكّله فيما لا يترفّع الوكيل عن مباشرته
٤٢٥ ص
(٢١٨١)
ينبغى التنبيه على امور
٤٢٧ ص
(٢١٨٢)
الاوّل لا فرق في العجز بين حصوله بسبب عدم القدرة عقلا او عادة
٤٢٧ ص
(٢١٨٣)
الثّانى قد يثبت الأذن بالتوكيل من قاعدة الاولويّة
٤٢٧ ص
(٢١٨٤)
الثالث لا اشكال في انّه يثبت الاذن بالتوكيل
٤٢٧ ص
(٢١٨٥)
الرابع اذا وكل الوكيل عالما باذن الموكل بالتّوكيل
٤٢٧ ص
(٢١٨٦)
الخامس يثبت الاذن بالتوكيل بشهادة العدلين به مط
٤٢٧ ص
(٢١٨٧)
السادس اذا ظنّ الوكيل برضاء الموكّل بالتوكيل
٤٢٧ ص
(٢١٨٨)
منهل اذا وكل رجل غائب عن البلد لإيقاع الطّلاق عنه فيه صحّ
٤٢٨ ص
(٢١٨٩)
ينبغى التنبيه على امرين
٤٢٩ ص
(٢١٩٠)
الأول صرّح في الرياض بانّه يصحّ الوكالة في الطلاق للغائب و الحاضر
٤٢٩ ص
(٢١٩١)
الثانى حكى في الرياض عن بعض انّه صرّح بانّه على قول الشيخ يتحقّق الغيبة
٤٢٩ ص
(٢١٩٢)
منهل من شروط الوكالة ان يقع منجزة غير معلقة نفسها على شرط و لا صفة
٤٢٩ ص
(٢١٩٣)
ينبغى التنبيه على امور
٤٢٩ ص
(٢١٩٤)
الاول لو نجز الوكالة و شرط تاخير التصرّف الى وقت معيّن
٤٢٩ ص
(٢١٩٥)
الثانى يجوز توقيت الوكالة كأن يقول وكلتك الى شهر
٤٣٠ ص
(٢١٩٦)
الثالث لو قرن الوكالة بشرط ان لا يقتضى التعليق
٤٣٠ ص
(٢١٩٧)
منهل هل يجوز للوكيل في الوكالة المعلقة على شرط او صفة المحكوم بفسادها باعتبار هذا التّعليق التّصرّف بعد حصول المعلق او لا
٤٣٠ ص
(٢١٩٨)
منهل اذا وكله في طلاق زوجة سينكحها
٤٣٢ ص
(٢١٩٩)
ينبغى التنبيه على امور
٤٣٣ ص
(٢٢٠٠)
الاول صرّح في كره بانه لو وكله في شراء عبد و عتقه
٤٣٣ ص
(٢٢٠١)
الثّانى اذا كان متعلّق الوكالة مقدور للموكّل و الوكيل
٤٣٣ ص
(٢٢٠٢)
الثالث اذا كان متعلّق الوكالة غير مقدور للموكّل و لا للوكيل
٤٣٣ ص
(٢٢٠٣)
الرّابع اذا كان متعلّق الوكالة مقدورا بالنسبة الى الوكيل
٤٣٣ ص
(٢٢٠٤)
الخامس ان كان متعلق الوكالة مقدور بالنسبة الى الموكل في جميع الحالات
٤٣٣ ص
(٢٢٠٥)
منهل قد ذكروا امورا يصحّ فيها التوكيل و النيابة و لا يشترط فيها المباشرة منها البيع
٤٣٣ ص
(٢٢٠٦)
منهل يصح التوكيل في الدعوى و المرافعة و اثبات الحقوق و الحجج و إيضاحها عند الحاكم
٤٣٥ ص
(٢٢٠٧)
ينبغى التنبيه على امور
٤٣٦ ص
(٢٢٠٨)
الأوّل لا يفتقر في التوكيل في الدعوى على الغير الى علم الوكيل
٤٣٦ ص
(٢٢٠٩)
الثانى لا فرق في التوكيل المفروض بين ان يكون الموكّل غائبا او حاضرا
٤٣٦ ص
(٢٢١٠)
الثالث لا فرق في التوكيل في الحقوق بين ان يكون مالية او غيرها
٤٣٦ ص
(٢٢١١)
منهل يجوز التوكيل في استيفاء الحدود و اقامتها بعد ثبوتها
٤٣٦ ص
(٢٢١٢)
ينبغى التّنبيه على امور
٤٣٦ ص
(٢٢١٣)
الاوّل لا فرق في الحدود بين حدود اللّه كحدّ الزّنا و حدود الآدميّين
٤٣٦ ص
(٢٢١٤)
الثّانى لا فرق في ذلك أيضا بين حضور المستحقّ و غيبته
٤٣٦ ص
(٢٢١٥)
الثالث لا فرق في الموكّل لاستيفاء الحدّ بين ان يكون الامام
٤٣٦ ص
(٢٢١٦)
الرابع هل يشترط في صحّة قبول الوكالة هنا علم الوكيل باستحقاق المحدود للحدّ شرعا او لا
٤٣٦ ص
(٢٢١٧)
الخامس هل يجب قبول الوكالة من الحاكم في ذلك او لا
٤٣٦ ص
(٢٢١٨)
السادس هل يجوز للحاكم ان يوكل غيره في اقامة الحدّ
٤٣٦ ص
(٢٢١٩)
السّابع هل التعزير كالحدّ هنا او لا
٤٣٦ ص
(٢٢٢٠)
منهل يجوز التوكيل في اثبات حدود الآدميّين كحدّ القذف
٤٣٦ ص
(٢٢٢١)
منهل لا يجوز الاستنابة و التوكيل في امور
٤٣٦ ص
(٢٢٢٢)
منهل اختلف الاصحاب في صحّة التوكيل
٤٣٨ ص
(٢٢٢٣)
منهل هل يصح التوكيل في الاقرار
٤٣٩ ص
(٢٢٢٤)
ينبغى التنبيه على امور
٤٤٠ ص
(٢٢٢٥)
الاول لو عمم الوكالة في كل شيء
٤٤٠ ص
(٢٢٢٦)
الثّانى ان الموكّل في الإقرار لا يخامّا ان يعيّن ما يقرّ به او يطلق
٤٤٠ ص
(٢٢٢٧)
الثالث اختلف الاصحاب في كون التوكيل في الاقرار اقرارا
٤٤٠ ص
(٢٢٢٨)
منهل هل يصح التوكيل في الجهاد ما لم يتعيّن عليه بخصوصه او لا
٤٤١ ص
(٢٢٢٩)
منهل اذا وكله في شراء عبد و أطلق و لم يقيّد بزمان و لا بمكان و لا بثمن معيّن و لا بوصف خاص
٤٤١ ص
(٢٢٣٠)
ينبغى التنبيه على امور
٤٤٢ ص
(٢٢٣١)
الأوّل لا يشترط في تعلق الوكالة ان يكون معلوما من جميع الوجوه
٤٤٢ ص
(٢٢٣٢)
الثانى لا فرق على المختار بين كون المقصود من العبد التجارة او القنية
٤٤٢ ص
(٢٢٣٣)
الثالث لا يختصّ الجواز باطلاق التوكيل في شراء العبد
٤٤٢ ص
(٢٢٣٤)
الرابع هل يجوز ان يكون متعلّق الوكالة مجملا
٤٤٢ ص
(٢٢٣٥)
الخامس اذا كان متعلّق الوكالة موجودا خارجيّا
٤٤٣ ص
(٢٢٣٦)
السادس لو وكّله لمخاصمة غرمائه
٤٤٣ ص
(٢٢٣٧)
السّابع اذا وكّله في ابراء دينه
٤٤٣ ص
(٢٢٣٨)
الثامن لو قال ابرئه من كلّ قليل و كثير جاز
٤٤٣ ص
(٢٢٣٩)
التّاسع صرح في كره بانّه لو وكّله في الإبراء من شيء
٤٤٣ ص
(٢٢٤٠)
العاشر لو قال وكّلتك في ان تبرئه ممّا شئت
٤٤٣ ص
(٢٢٤١)
الحادى عشر لو قال ابرء فلانا عن دينى اقتضى ان يبرئه عن الجميع
٤٤٣ ص
(٢٢٤٢)
الثانى عشر صرح في كره بانه لو قال ابرئه عما شئت
٤٤٣ ص
(٢٢٤٣)
الثالث عشر اذا وكله في الابراء من الحق الذى عليه
٤٤٣ ص
(٢٢٤٤)
الرابع عشر لو كان له على رجل حق فوكل صاحب الحق من عليه الحق
٤٤٣ ص
(٢٢٤٥)
الخامس عشر لو وكّل في ابراء غرمائه و كان الوكيل منهم
٤٤٣ ص
(٢٢٤٦)
منهل لو وكّله في كل ما يصحّ له التّوكيل فيه و عمم الوكالة بحيث لم يبق شيء الّا و هو وكيل فيه
٤٤٣ ص
(٢٢٤٧)
ينبغى التنبيه على امور
٤٤٤ ص
(٢٢٤٨)
الأول لا فرق على المختار في التّعميم بين ان يصرّح الموكّل بالتوكيل
٤٤٤ ص
(٢٢٤٩)
الثّانى لا فرق في الوكالة العامة على جهة الاجمال
٤٤٤ ص
(٢٢٥٠)
الثالث لو اتى بعبارة تدلّ بحسب الوضع على التوكيل في جميع الامور
٤٤٤ ص
(٢٢٥١)
الرابع لو لم يعمم الوكالة هذا التعميم بل خصّها بنوع خاص
٤٤٤ ص
(٢٢٥٢)
الخامس لو قال بع ما شئت من مالى و اقبض ما شئت من ديونى صحّ
٤٤٥ ص
(٢٢٥٣)
السادس لو قال بع مالى كلّه و اقبض ديونى كلّها
٤٤٥ ص
(٢٢٥٤)
السّابع لو قال بع من رايت من عبيدى جاز
٤٤٥ ص
(٢٢٥٥)
الثامن صرّح في عد و كره بانّه لو قال وكلتك
٤٤٥ ص
(٢٢٥٦)
التّاسع صرح في كره بانّه لو قال اشتر لى شيئا او حيوانا
٤٤٥ ص
(٢٢٥٧)
العاشر لو قال اشتر لى ما شئت
٤٤٥ ص
(٢٢٥٨)
الحادى عشر صرّح في كره بانّه اذا وكّله في بيع امواله صحّ
٤٤٥ ص
(٢٢٥٩)
الثّانى عشر لو قال بع بما باع فلان سلعته صحّت الوكالة
٤٤٥ ص
(٢٢٦٠)
منهل اذا قبل الوكالة و لم يشترط على الموكّل جعلا و اجرة
٤٤٥ ص
(٢٢٦١)
منهل يجوز توكيل اثنين في امر واحد
٤٤٥ ص
(٢٢٦٢)
ينبغى التنبيه على امور
٤٤٦ ص
(٢٢٦٣)
الاول لو مات احد الوكيلين حيث كان المعتبر اجتماعهما
٤٤٦ ص
(٢٢٦٤)
الثانى لو غاب احدهما لم يكن للاخر التصرّف
٤٤٦ ص
(٢٢٦٥)
الثالث لو جحد الغائب الوكالة او عزل نفسه
٤٤٦ ص
(٢٢٦٦)
الرابع صرّح في كره و التّحرير بانّه ان حضر احد الوكيلين و الأخر غائب
٤٤٦ ص
(٢٢٦٧)
الخامس صرّح في للتّحرير و عد و جامع المقاصد بانّه لو وكّلهما في حفظ ماله
٤٤٧ ص
(٢٢٦٨)
منهل اذا أطلق الوكالة في البيع فقال وكلت في بيع الشيء الفلانى فذكروا ان الاطلاق المذكور يقتضى امورا
٤٤٧ ص
(٢٢٦٩)
ينبغى التنبيه على امور
٤٤٨ ص
(٢٢٧٠)
الاوّل لو خالف الوكيل ما يقتضيه الاطلاق من الامور المتقدّمة عمدا او سهوا
٤٤٨ ص
(٢٢٧١)
الثانى كما صرّح به في يع و كره و جامع المقاصد و صرّح فيه و في كره بانّه ان سلّم العين قبل الاجارة
٤٤٨ ص
(٢٢٧٢)
الثالث قال في كره لو قال الموكل للوكيل بع بكم شئت
٤٤٨ ص
(٢٢٧٣)
الرابع قال في كره لو قال بع بما شئت فله البيع بغير نقد البلد
٤٤٨ ص
(٢٢٧٤)
الخامس قال في كره لو قال بع كيف شئت فله البيع بالنسيّة
٤٤٨ ص
(٢٢٧٥)
السادس قال في كره لو قال بع عروضا
٤٤٨ ص
(٢٢٧٦)
منهل اختلف الاصحاب في جواز ان يشترى الوكيل المال الذى وكل في بيعه
٤٤٨ ص
(٢٢٧٧)
منهل الوكيل امين لا يضمن ما تلف في يده الّا بالتّعدى او التفريط
٤٥٠ ص
(٢٢٧٨)
ينبغى التنبيه على امور
٤٥٠ ص
(٢٢٧٩)
الاول لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام بين الوكيل المطلق و المقيّد
٤٥٠ ص
(٢٢٨٠)
الثّانى لو باع و اشترى الوكيل المطلق او المقيّد
٤٥٠ ص
(٢٢٨١)
الثالث لو تلف مال الموكل الذى انتقل الى غيره بفعل الوكيل
٤٥٠ ص
(٢٢٨٢)
منهل يجب على الوكيل في تصرفه بحسب الوكالة الاقتصار على ما دلّ عليه عقد الوكالة
٤٥٠ ص
(٢٢٨٣)
منهل اذا اختصّت عبارة الموكل و عقد الوكالة بنحو خاص و قيد مخصوص
٤٥٠ ص
(٢٢٨٤)
منهل اذا تعدى الوكيل عن مورد عبارة الموكل بقرينة مفيدة للعلم بالرضاء بالتعدى
٤٥١ ص
(٢٢٨٥)
منهل اذا تعدى الوكيل عن مورد عبارة الموكل فلم يراع قيوداته التى اتى بها و اعتبرها
٤٥٢ ص
(٢٢٨٦)
منهل و لو امر الوكيل ببيع السّلعة بدينار نسية فباعها بدينارين او بدينار نقدا
٤٥٢ ص
(٢٢٨٧)
منهل لو وكله في البيع في سوق مخصوص فباعه الوكيل في غير ذلك السّوق بالثمن الذى عين الموكل له
٤٥٣ ص
(٢٢٨٨)
ينبغى التنبيه على امور
٤٥٤ ص
(٢٢٨٩)
الاول لا فرق في الصورة الاخيرة على المختار
٤٥٤ ص
(٢٢٩٠)
الثانى صرّح في كره بانه لو قال بع في بلد كذا
٤٥٤ ص
(٢٢٩١)
الثالث صرح في جامع المقاصد بعد الاشارة الى صور الثلث المتقدمة
٤٥٤ ص
(٢٢٩٢)
الرابع لو قال الموكل لوكيله بعه من فلان
٤٥٤ ص
(٢٢٩٣)
الخامس لو امره الموكل ان يشترى بعين المال
٤٥٤ ص
(٢٢٩٤)
السادس لو قال الموكل لوكيله بعه في الزمان المعين
٤٥٤ ص
(٢٢٩٥)
السّابع صرح في التنقيح بانه لو امره بشراء ثوب بدينار
٤٥٤ ص
(٢٢٩٦)
الثامن اذا قيد الموكل بتوكيله بقيد من زمان او مكان
٤٥٤ ص
(٢٢٩٧)
منهل اذا دفع الانسان الى وكيله زكاة ليصرفها الى المستحقين و كان الوكيل من جملتهم
٤٥٤ ص
(٢٢٩٨)
ينبغى التنبيه على امور
٤٥٦ ص
(٢٢٩٩)
الاول اذا أطلق الموكل و قال هكذا هذه زكاتي امرها إليك
٤٥٦ ص
(٢٣٠٠)
الثانى اذا امره الموكل بصرفها الى المستحقّين
٤٥٦ ص
(٢٣٠١)
الثالث لا فرق في جواز الاخذ لنفسه حيث يأمره بالصّرف في المستحقّين
٤٥٦ ص
(٢٣٠٢)
الرّابع لا فرق فيما جوزنا فيه الاخذ للوكيل من الصور المتقدمة
٤٥٦ ص
(٢٣٠٣)
الخامس اذا ظن في الصور التى جوزنا له الأخذ فيها بارادة الموكل
٤٥٦ ص
(٢٣٠٤)
السّادس لا اشكال في انه يجوز للوكيل ان يأخذ في الصور التى جوزنا له الاخذ
٤٥٦ ص
(٢٣٠٥)
السّابع ان قلنا بعدم جواز اخذ الزيادة عن نصيب الجميع
٤٥٧ ص
(٢٣٠٦)
الثامن هل يجب على الوكيل في دفع الزكاة الى مستحقيها
٤٥٧ ص
(٢٣٠٧)
التاسع اذا دلت القرائن الحالية او المقالية على رضاء الموكل
٤٥٧ ص
(٢٣٠٨)
العاشر يجوز للوكيل ان يعطى عياله
٤٥٧ ص
(٢٣٠٩)
الحادي عشر اعلم ان مقتضى اطلاق اكثر من تكلّم في اصل المسألة من المجوزين و المانعين
٤٥٨ ص
(٢٣١٠)
منهل تثبت الوكالة بامور منها شهادة ذكرين عدلين بها
٤٥٨ ص
(٢٣١١)
منهل لا تثبت الوكالة بامور منها الاستفاضة الظنية و التى لا تفيد العلم
٤٥٨ ص
(٢٣١٢)
منهل اذا شهد العدلان بالوكالة و إنشائها
٤٦٠ ص
(٢٣١٣)
ينبغى التنبيه على امور
٤٦١ ص
(٢٣١٤)
الاوّل لا يختصّ الحكم بالاختلاف من جهة العربية و الفارسيّة
٤٦١ ص
(٢٣١٥)
الثانى كما لا تقبل الشهادة مع الاختلاف المذكور فكك لا تقبل شهادتهما اذا اختلفا في خصوص لفظ العقد
٤٦١ ص
(٢٣١٦)
الثالث لو شهد احدهما بوكالته في الخصومة ببغداد
٤٦١ ص
(٢٣١٧)
الرابع لو علما لا عن حكاية لفظ الموكل
٤٦٢ ص
(٢٣١٨)
الخامس هل يجب في صورة العدول عن لفظ الموكل
٤٦٢ ص
(٢٣١٩)
السادس اذا شهد احدهما انه وكله في البيع مثلا
٤٦٢ ص
(٢٣٢٠)
السّابع لو شهد احدهما انه وكّله في بيع عبده
٤٦٢ ص
(٢٣٢١)
الثامن لو شهد احدهما انه وكّله في بيعه لزيد
٤٦٢ ص
(٢٣٢٢)
التّاسع لو شهد احدهما بانه وكّله في البيع
٤٦٢ ص
(٢٣٢٣)
العاشر لو شهد المالكان لأمة بان زوجها
٤٦٢ ص
(٢٣٢٤)
منهل اذا شهد العدلان بالإقرار بالوكالة لا بانشائها
٤٦٢ ص
(٢٣٢٥)
ينبغى التنبيه على امور
٤٦٣ ص
(٢٣٢٦)
الاوّل لو صدرت من الشاهدين المختلفين بالاختلاف المفروض
٤٦٣ ص
(٢٣٢٧)
الثانى ان لم يختلف الشاهدان بالاختلاف المفروض
٤٦٣ ص
(٢٣٢٨)
الثالث لو شهد احدهما على عقد الوكالة
٤٦٣ ص
(٢٣٢٩)
الرابع صرح في ير و كره بانه لو قال احدهما اشهد انه اقر عندى انه وكيله
٤٦٤ ص
(٢٣٣٠)
منهل لا يشترط في ثبوت الوكالة و صحتها حضور الوكيل عقدها
٤٦٤ ص
(٢٣٣١)
منهل هل يتوقف ثبوت الوكالة بالشاهدين على حكم الحاكم او لا
٤٦٤ ص
(٢٣٣٢)
ينبغى التنبيه على امرين
٤٦٤ ص
(٢٣٣٣)
الاول لو اقام البينة على الغائب بانه وكّله سمعت بينته
٤٦٤ ص
(٢٣٣٤)
الثانى صرح في كره بانه اذا قال له من عليه الحق انك لا تستحق مطالبتى
٤٦٤ ص
(٢٣٣٥)
منهل لو اختلفا في الوكالة فادعاها احدهما و انكره الاخر فالقول قول منكرها مع عدم البيّنة للمدّعى
٤٦٤ ص
(٢٣٣٦)
ينبغى التنبيه على امرين
٤٦٤ ص
(٢٣٣٧)
الأوّل انما يكون القول قول المنكر مع يمينه لا مط
٤٦٤ ص
(٢٣٣٨)
الثانى لا فرق في ذلك بين كون المنكر الموكل او الوكيل
٤٦٤ ص
(٢٣٣٩)
منهل لو اختلفا في التّفريط فادعاه الموكل و انكره الوكيل فالقول قول الوكيل المنكر مع عدم البينة للمدعى
٤٦٤ ص
(٢٣٤٠)
ينبغى التنبيه على امور
٤٦٤ ص
(٢٣٤١)
الاول انما يقبل قول المنكر مع يمينه لا مط
٤٦٤ ص
(٢٣٤٢)
الثانى التعدى حكمه حكم التّفريط
٤٦٤ ص
(٢٣٤٣)
الثالث صرح في التحرير بانه اذا حلف فلا ضامن عليه
٤٦٤ ص
(٢٣٤٤)
منهل لو اختلفا في قيمة التالف على تقدير ثبوت الضمان فادعى الموكّل انها عشرة مثلا
٤٦٤ ص
(٢٣٤٥)
منهل لو اختلفا في العزل فادعاه الموكل و انكره الوكيل فالقول قول الوكيل المنكر حيث لا بينة للمدّعى
٤٦٤ ص
(٢٣٤٦)
منهل لو اختلفا في الاعلام بالعزل فادعاه الموكل و انكره الوكيل فالقول قول الوكيل المنكر حيث لا بينة للمدّعى
٤٦٤ ص
(٢٣٤٧)
منهل لو اختلفا في التلف اي تلف المال الذى بيد الوكيل
٤٦٥ ص
(٢٣٤٨)
ينبغى التنبيه على امور
٤٦٥ ص
(٢٣٤٩)
الاول انما يقبل قول الوكيل مع يمينه لا مط
٤٦٥ ص
(٢٣٥٠)
الثانى لا فرق في ذلك بين دعواه التلف بامر ظ كالغرق و الحرق او خفى كالسرق
٤٦٥ ص
(٢٣٥١)
الثالث الحق في عد و التحرير و كره و لك بالوكيل
٤٦٥ ص
(٢٣٥٢)
منهل اذا زوّجه امراة مدعيا وكالته على تزويجها او مط لكن بحيث يشمل التزويج فانكرها الموكل
٤٦٥ ص
(٢٣٥٣)
ينبغى التنبيه على امور
٤٦٥ ص
(٢٣٥٤)
الأول إنما يقبل قول المنكر مع يمينه لا مط
٤٦٥ ص
(٢٣٥٥)
الثانى يجب على الموكل فيما بينه و بين اللّه تعالى ان يطلقها مع كذبه
٤٦٥ ص
(٢٣٥٦)
الثالث يجوز للمراة ان تتزوّج بغير المنكر حيث علمت بانكاره
٤٦٥ ص
(٢٣٥٧)
الرابع صرّح في التنقيح بانّه لو طلق الموكل عند شاهدين
٤٦٦ ص
(٢٣٥٨)
الخامس لو قال الموكل ان كانت فلانه زوجتى فهي طالق
٤٦٦ ص
(٢٣٥٩)
السادس اذا زوّجه على وجه الانقطاع مدعيا وكالته على ذلك
٤٦٦ ص
(٢٣٦٠)
منهل لو باع الوكيل الشيء الذى وكل في بيعه بثمن و انكر الموكل الأذن بذلك القدر
٤٦٦ ص
(٢٣٦١)
ينبغى التنبيه على امور
٤٦٦ ص
(٢٣٦٢)
الاول انما يقبل قول الموكل مع يمينه لا مط
٤٦٦ ص
(٢٣٦٣)
الثانى لا فرق في قبول قول الموكّل بين كون السّلعة باقية او تالفة
٤٦٦ ص
(٢٣٦٤)
الثالث اذا حصل الاختلاف المفروض قبل صدور البيع من الوكيل
٤٦٦ ص
(٢٣٦٥)
الرابع اذا حلف الموكل على ما يدّعيه و لم يرض ببيع الوكيل
٤٦٦ ص
(٢٣٦٦)
الخامس الظاهر انّ الصّلح و الاجارة كالبيع في جميع ما ذكر
٤٦٦ ص
(٢٣٦٧)
كتاب مناهل الوقف و السّكنى و العمرى و الرقبى و الحبس
٤٦٦ ص
(٢٣٦٨)
القول في الوقف
٤٦٦ ص
(٢٣٦٩)
مقدّمة لا اشكال في ان الوقف يقتضى تحبيس الاصل و اطلاق المنفعة
٤٦٦ ص
(٢٣٧٠)
منهل لا ريب في مشروعية الوقف و جوازه و صحّته شرعا
٤٦٦ ص
(٢٣٧١)
منهل لا ريب في توقف الوقف على الايجاب من الواقف و إنشائه الوقف
٤٦٧ ص
(٢٣٧٢)
ينبغى التنبيه على امور
٤٦٧ ص
(٢٣٧٣)
الاول لو قال جعلته وقفا صحّ
٤٦٧ ص
(٢٣٧٤)
الثانى المراد باللّفظ الصّريح اللّفظ الموضوع للوقف
٤٦٧ ص
(٢٣٧٥)
الثالث اختلف الاصحاب في صراحة لفظى حبست
٤٦٧ ص
(٢٣٧٦)
الرابع قوله تصدّقت ليس صريحا في الوقف
٤٦٨ ص
(٢٣٧٧)
الخامس كل لفظ عربىّ موضوع للوقف خاصة
٤٦٨ ص
(٢٣٧٨)
السّادس قال في كره هل يصير مسجدا بقوله جعلته مسجدا
٤٦٩ ص
(٢٣٧٩)
منهل هل يتوقّف صحّة الوقف ان يكون ايجابه باللّفظ فلا يصحّ بدونه او لا
٤٦٩ ص
(٢٣٨٠)
منهل اذا وقف على شخص معيّن او اشخاص معينين
٤٦٩ ص
(٢٣٨١)
ينبغى التّنبيه على امور
٤٧٠ ص
(٢٣٨٢)
الاوّل ان قلنا بالتوقف على القبول
٤٧٠ ص
(٢٣٨٣)
الثانى لا اشكال في ان صحة الوقف و لزومه لا يتوقف على قبول البطن المتاخر مط
٤٧٠ ص
(٢٣٨٤)
الثالث اذا ردّ الموقوف عليه بعد الايجاب
٤٧٠ ص
(٢٣٨٥)
الرابع صرّح في كره و س و التنقيح و ضه و لك و جامع المقاصد بانّه يعتبر في القبول فوريته
٤٧٠ ص
(٢٣٨٦)
الخامس صرّح في ضه و لك و جامع المقاصد بانّه يعتبر فيه اللّفظ العربىّ
٤٧٠ ص
(٢٣٨٧)
السّادس صرّح في التنقيح بانّه يشترط في القبول المطابقة للإيجاب
٤٧٠ ص
(٢٣٨٨)
السّابع اذا كان الوقف عاما كالوقف على الفقراء
٤٧٠ ص
(٢٣٨٩)
الثامن صرّح في كره بانّه اذا كان جعلت هذا للمسجد فهو تمليك لا وقف
٤٧١ ص
(٢٣٩٠)
منهل لا اشكال في توقف الوقف على القبض
٤٧١ ص
(٢٣٩١)
و ينبغى التنبيه لأمور
٤٧٦ ص
(٢٣٩٢)
الاول هل القبض على المختار من عدم صحة الوقف بدونه شرط من شروطها
٤٧٦ ص
(٢٣٩٣)
الثانى صرّح في لك و الكفاية و الرّياض بانّ العقد موصوف بالصّحة في نفسه قبل القبض
٤٧٧ ص
(٢٣٩٤)
الثالث يجوز للواقف ان يفسخ الوقف قبل القبض
٤٧٧ ص
(٢٣٩٥)
الرّابع اذا مات المالك الواقف قبل القبض بطل الوقف
٤٧٧ ص
(٢٣٩٦)
الخامس حكى في المختلف و س و التنقيح عن ابن حمزة انّه صرّح بانه اذا جعل الواقف النّظر لنفسه مدّة حياته لم يشترط القبض
٤٧٨ ص
(٢٣٩٧)
السادس هل يتوقف القبض على اذن الواقف
٤٨٥ ص
(٢٣٩٨)
السّابع اختلفت عبارات الاصحاب في التعبير عن هذا الشرط و هو القبض
٤٨٦ ص
(٢٣٩٩)
الثامن لا يشترط القبض في بقية الطّبقات المتاخرة اذا قبضت الطبقة الاولى حيث يكون الوقف على الترتيب
٤٨٦ ص
(٢٤٠٠)
التّاسع اذا كان البطن الاول متعدّدا
٤٨٧ ص
(٢٤٠١)
العاشر الوصى اذا وقف على أشخاص او على جهة باعتبار وصيّة الموصى بذلك
٤٨٧ ص
(٢٤٠٢)
الحادي عشر هل يشترط في صحّة الوقف قبض تمام الموقوف
٤٨٧ ص
(٢٤٠٣)
الثاني عشر لا يشترط في القبض المتوقف عليه الوقف الفورية
٤٨٧ ص
(٢٤٠٤)
الثّالث عشر اذا وقف الوالد شيئا من ماله الذى في قبضه و تحت تصرّفه على الصغير الغير البالغ من اولاده صحّ الوقف
٤٨٧ ص
(٢٤٠٥)
الرابع عشر اذا وقف الاب على ولده الكبار
٤٨٨ ص
(٢٤٠٦)
الخامس عشر اذا وقف الاجنبى و غير الولي على الصّغير ما ليس بمقبوض تولى الولي قبضه
٤٨٨ ص
(٢٤٠٧)
السّادس عشر اذا كان الموقوف تحت يد الموقوف عليه البالغ و في قبضه بوديعة او عارية او اجارة او نحوها فيكفى هذا القبض و لا يتوقّف صحّة الوقف على قبض اخر غيره
٤٨٨ ص
(٢٤٠٨)
السّابع عشر اذا كان القبض من الموقوف عليه قبل الوقف عليه واقعا بغير اذن الواقف كالمقبوض بالغصب
٤٨٨ ص
(٢٤٠٩)
الثامن عشر لو وقف و على الفقراء او الفقهاء او نحوهم فلا بدّ من نصب قيم لقبض الوقف
٤٨٨ ص
(٢٤١٠)
التّاسع عشر اذا وقف على مصلحة كالقناطر و المساجد و المدارس و غيرها جاز للناظر فيها المنصوب من قبل الواقف قبضه و صحّ منه
٤٨٩ ص
(٢٤١١)
العشرون هل يتحقق قبض المسجد بالصّلاة فيه و قبض المقبرة بالدفن فيها مط
٤٨٩ ص
(٢٤١٢)
الحادى و العشرون اذا وقف ملكا من املاكه كأرض او بستان على الجهة
٤٩٠ ص
(٢٤١٣)
الثانى و العشرون صرّح في التحرير بانه لا يجوز وقف الدار المستاجرة و لا الموصى بخدمته
٤٩١ ص
(٢٤١٤)
الثالث و العشرون صرح في يع و التنقيح و لك و الرياض بان القبض المعتبر في الوقف هو القبض المعتبر في البيع
٤٩١ ص
(٢٤١٥)
منهل صرح في الغنية و فع و يع و د و التحرير و عد و كره و اللّمعة و ضه و الرياض بانّه يشترط في العين الموقوفة ان يكون ممّا يصحّ اقباضها
٤٩١ ص
(٢٤١٦)
منهل يشترط في صحة الوقف التنجيز و ايقاعه في الحال
٤٩٢ ص
(٢٤١٧)
ينبغى التنبيه على امور
٤٩٢ ص
(٢٤١٨)
الاول يتفرع على هذا الشّرط بطلان الوقف المعلق
٤٩٢ ص
(٢٤١٩)
الثانى لو كان المعلق عليه واقعا و الواقف عالم بوقوعه
٤٩٢ ص
(٢٤٢٠)
الثالث صرح في التنقيح و الرياض بانه يترتب على اشتراط التنجيز بطلان اشتراط الخيار في الوقف
٤٩٢ ص
(٢٤٢١)
الرابع لا فرق في اشتراط التنجيز بين الوقف الخاص و الوقف العام
٤٩٢ ص
(٢٤٢٢)
الخامس اذا بطل الوقف بعدم التنجيز
٤٩٢ ص
(٢٤٢٣)
السّادس اذا قال اذا مت فهو وقف
٤٩٢ ص
(٢٤٢٤)
منهل يشترط في الموقوف ان يكون ممّا يصحّ تملكه شرعا
٤٩٣ ص
(٢٤٢٥)
ينبغى التنبيه على امرين
٤٩٣ ص
(٢٤٢٦)
الاول يشترط في الموقوف أيضا ان يكون مملوكا بالفعل
٤٩٣ ص
(٢٤٢٧)
الثانى هل يشترط ان يكون مملوكا للواقف
٤٩٣ ص
(٢٤٢٨)
منهل يشترط في الموقوف ان يكون عينا
٤٩٣ ص
(٢٤٢٩)
منهل يشترط في العين الموقوفة أيضا ان يكون مما ينتفع به فلا يصح وقف ما لا منفعة فيه
٤٩٤ ص
(٢٤٣٠)
ينبغى التنبيه على امور
٤٩٤ ص
(٢٤٣١)
الاول يشترط في المنفعة ان تكون محللة
٤٩٤ ص
(٢٤٣٢)
الثانى المراد بالمنفعة المنفعة التى يعتدّ بها عادة
٤٩٤ ص
(٢٤٣٣)
الثالث يشترط في العين الموقوفة ان يكون ممّا ينتفع به مع بقائه
٤٩٤ ص
(٢٤٣٤)
الرابع من الاعيان التى يصح وقفها العقار
٤٩٤ ص
(٢٤٣٥)
الخامس من الاعيان التى يصحّ وقفها الثياب
٤٩٤ ص
(٢٤٣٦)
السّادس من الاعيان التى يصحّ وقفها الحصر و القناديل و الزلاقى
٤٩٤ ص
(٢٤٣٧)
السابع من الاعيان التى يصح وقفها المصحف و الكتب
٤٩٤ ص
(٢٤٣٨)
الثامن من الأعيان الّتي يصحّ وقفها السّلاح
٤٩٤ ص
(٢٤٣٩)
التاسع من الاعيان التى يصحّ وقفها الحيوان الذى يصح استيجاره
٤٩٤ ص
(٢٤٤٠)
العاشر من الأعيان التى يصح وقفها العروض
٤٩٤ ص
(٢٤٤١)
الحادي عشر من الأعيان الّتي يصحّ وقفها الكلب المملوك
٤٩٤ ص
(٢٤٤٢)
الثانى عشر من الاعيان الّتي يصح وقفها السنور
٤٩٤ ص
(٢٤٤٣)
الثالث عشر من الاعيان الّتي يصح وقفها العبد
٤٩٤ ص
(٢٤٤٤)
الرابع عشر يصح وقف الذهب و الفضة اذا كان حليا
٤٩٤ ص
(٢٤٤٥)
منهل هل يصح وقف الدّراهم و الدنانير كما يصح وقف الحلى من النّقدين او لا
٤٩٤ ص
(٢٤٤٦)
ينبغى التنبيه على امور
٤٩٥ ص
(٢٤٤٧)
الاول على المختار من الصحّة هل يتوقف على وجود المنافع حين الوقف
٤٩٥ ص
(٢٤٤٨)
الثانى لا اشكال في عدم الصّحة للإنفاق في الخيرات
٤٩٥ ص
(٢٤٤٩)
الثالث يلحق بهما الفلوس
٤٩٥ ص
(٢٤٥٠)
منهل لا يصح الوقف من اشخاص منهم المجنون حال جنونه
٤٩٥ ص
(٢٤٥١)
منهل يشترط في صحّة الوقف ان لا يكون الموقوف عليه ممّن يحرم الوقف عليه
٤٩٦ ص
(٢٤٥٢)
منهل يشترط في صحّة الوقف تعيين الموقوف عليه فلو لم يعيّنه بطل الوقف
٤٩٧ ص
(٢٤٥٣)
ينبغى التنبيه على امور
٤٩٧ ص
(٢٤٥٤)
الاول لو وقف على احد المشهدين من غير تعيين بطل الوقف
٤٩٧ ص
(٢٤٥٥)
الثانى لو وقف على رجل من بنى آدم من غير تعيين
٤٩٧ ص
(٢٤٥٦)
الثالث لو وقف على الفقراء و المساكين صحّ
٤٩٧ ص
(٢٤٥٧)
الرابع هل يصحّ الوقف على بنى هاشم و بنى تميم او لا
٤٩٧ ص
(٢٤٥٨)
منهل يشترط في الموقوف عليه ان يكون ممّن يصحّ شرعا ان يملك
٤٩٧ ص
(٢٤٥٩)
منهل لا يجوز الوقف على نفسه و لو كان منضمّا الى غيره على الترتيب و التشريك
٤٩٩ ص
(٢٤٦٠)
ينبغى التنبيه على امور
٤٩٩ ص
(٢٤٦١)
الأول اذا وقف على وجه العموم
٤٩٩ ص
(٢٤٦٢)
الثانى لو وقف على وجه العموم بحيث يكون قصده خصوصيّات الاشخاص
٥٠٠ ص
(٢٤٦٣)
الثالث لو وقف على غيره عاما او خاصّا
٥٠٠ ص
(٢٤٦٤)
الرابع لو وقف مسكنا و شرط لنفسه السّكنى فيه
٥٠٠ ص
(٢٤٦٥)
الخامس لو شرط انتفاع الفقراء و نحوهم
٥٠٠ ص
(٢٤٦٦)
السّادس لو شرط على الموقوف عليهم ان يقضوا ديونه
٥٠١ ص
(٢٤٦٧)
السّابع لو شرط اكل اهله و عياله غير الزّوجة ممّا وقفه
٥٠١ ص
(٢٤٦٨)
الثامن صرّح الشّهيد الثانى في لك و الفاضل الخراسانى في الكفاية بانّه لو شرط ان يأكل الناظر منه
٥٠١ ص
(٢٤٦٩)
التاسع لو شرط ان يخرج وصاياه من الوقف
٥٠١ ص
(٢٤٧٠)
منهل يجوز وقف المشاع
٥٠١ ص
(٢٤٧١)
منهل لو قال وقفت على اولادى اندرج تحته البنون و البنات و الخناثى من الصّلب او البطن
٥٠١ ص
(٢٤٧٢)
ينبغى التنبيه على امور
٥٠٢ ص
(٢٤٧٣)
الاول اذا وقف على اولاد اولاده
٥٠٢ ص
(٢٤٧٤)
الثّانى صرّح في لك و الرياض بدخول الخناثى أيضا كالبنات
٥٠٢ ص
(٢٤٧٥)
الثالث لو وقف على اولاد البنين و البنات
٥٠٢ ص
(٢٤٧٦)
الرّابع يقسم الوقف بين اولاد البنين و البنات الذكور و الاناث بالسّوية
٥٠٢ ص
(٢٤٧٧)
منهل اذا وقف على جماعة و اشترط ادخال من يولد و يوجد مع الموجود صحّ
٥٠٢ ص
(٢٤٧٨)
ينبغى التنبيه على امور
٥٠٢ ص
(٢٤٧٩)
الاول لا فرق في ذلك بين ان يكون الوقف على اولاده الاصاغر او غيرهم
٥٠٢ ص
(٢٤٨٠)
الثّانى اشتراط ادخال من يريد كاشتراط ادخال من يوجد
٥٠٢ ص
(٢٤٨١)
الثالث اشتراط الدّخول كاشتراط الادخال
٥٠٢ ص
(٢٤٨٢)
منهل اذا وقف على الفقراء و أطلق فهل يجب صرف نماء الوقف الى جميع من يتّصف بالصّفة المذكورة
٥٠٢ ص
(٢٤٨٣)
ينبغى التنبيه على امور
٥٠٣ ص
(٢٤٨٤)
الاوّل لا اشكال و لا شبهة في انّه لا يجب تتبع من غاب عن البلدة
٥٠٣ ص
(٢٤٨٥)
الثانى هل يعم الغائب كل من خرج عن سور البلد
٥٠٣ ص
(٢٤٨٦)
الثالث هل يلحق بالبلد القرية و غيرهما من المحال
٥٠٣ ص
(٢٤٨٧)
الرابع هل يشترط كون الموقوف عليه في البلد
٥٠٣ ص
(٢٤٨٨)
الخامس قد بيّنا انه اذا وقف على الفقراء
٥٠٣ ص
(٢٤٨٩)
ينبغى التنبيه على امور
٥٠٤ ص
(٢٤٩٠)
الاوّل لو قلنا بعدم جواز الصّرف في أقلّ من الثلاثة
٥٠٤ ص
(٢٤٩١)
الثانى هل التّقسيم بين الثّلاثة او بين جميع اهل البلد
٥٠٤ ص
(٢٤٩٢)
الثالث هل يشترط في البلدة الّتي فيها الموقوف على القول بلزوم الاقتصار عليها
٥٠٤ ص
(٢٤٩٣)
الرابع لا يختصّ الاحكام المتقدّمة بالوقف على الفقراء
٥٠٤ ص
(٢٤٩٤)
الخامس اذا كان الموقوف عليه منحصرا امّا في فرد معين
٥٠٤ ص
(٢٤٩٥)
منهل اذا وقف المسلم على الفقراء
٥٠٥ ص
(٢٤٩٦)
ينبغى التنبيه على امور
٥٠٥ ص
(٢٤٩٧)
الاوّل هل المراد بالمسلم الذى ينصرف اليه وقف المسلم على الفقراء مطلق المسلم
٥٠٥ ص
(٢٤٩٨)
الثانى صرح في كرّه بانه لو وقف المسلم على فقراء بلده
٥٠٦ ص
(٢٤٩٩)
الثالث صرّح بها أيضا بانه لو وقف على فقراء بلده
٥٠٦ ص
(٢٥٠٠)
الرابع صرّح في الرياض بانه لو وقف المسلم على العلماء
٥٠٦ ص
(٢٥٠١)
الخامس اذا وقف المسلم او الكافر رباطا
٥٠٦ ص
(٢٥٠٢)
منهل اذا أطلق الوقف على البرّ و لم يعين جهته منه جاز صرفه في كل ما يتقرب به الى اللّه تعالى
٥٠٦ ص
(٢٥٠٣)
منهل الوقف اذا تحقق مع شرائطه المعتبرة في صحّته لزم و لم يجز للواقف و لا للموقوف عليه و لا لغيرهما فسخه
٥٠٦ ص
(٢٥٠٤)
ينبغى التنبيه على امور
٥٠٧ ص
(٢٥٠٥)
الاول لا فرق في ذلك بين ان يحكم به حاكم او لا
٥٠٧ ص
(٢٥٠٦)
الثانى قال في لف بعد ما نقلنا عنه سابقا
٥٠٧ ص
(٢٥٠٧)
الثالث اذا شرط الواقف لنفسه خيار الفسخ
٥٠٧ ص
(٢٥٠٨)
منهل لو انقلعت نخلة من الوقف فهل يجوز بيعها ح او لا
٥٠٧ ص
(٢٥٠٩)
ينبغى التنبيه على امور
٥٠٧ ص
(٢٥١٠)
الأول لا فرق في ذلك بين الوقف العام و الوقف الخاص
٥٠٧ ص
(٢٥١١)
الثانى متى جاز البيع فهل يجب ان يشترى بثمنه ما يكون وقفا او لا
٥٠٧ ص
(٢٥١٢)
الثالث انكسار النخلة حكمه حكم القلع
٥٠٧ ص
(٢٥١٣)
الرابع يلحق بالنخل ساير الأشجار
٥٠٧ ص
(٢٥١٤)
الخامس الحق في كره و جامع المقاصد و لك و الكفاية بقلع النخل
٥٠٧ ص
(٢٥١٥)
السّادس اذا خلق حصير المسجد
٥٠٧ ص
(٢٥١٦)
السّابع اذا انكسر جذع المسجد
٥٠٨ ص
(٢٥١٧)
الثامن صرح في كره و عد و جامع المقاصد بان الفاضل من حصر المسجد و آلاته
٥٠٨ ص
(٢٥١٨)
منهل لو وقف مسجدا في قرية او محلّة و خربتا لم يعد ذلك المسجد بعد خرابهما الى ملك الواقف
٥٠٨ ص
(٢٥١٩)
ينبغى التنبيه على امرين
٥٠٨ ص
(٢٥٢٠)
الاوّل لو خرب المسجد بحيث لا يبقى اثره
٥٠٨ ص
(٢٥٢١)
الثانى لو انهدمت الدار الموقوفة لم يخرج عرصتها عن الوقف
٥٠٨ ص
(٢٥٢٢)
منهل يجوز للواقف ان يجعل النّظر لغيره لظهور انعقاد الاجماع عليه و للعمومات
٥٠٨ ص
(٢٥٢٣)
ينبغى التنبيه على امور
٥٠٩ ص
(٢٥٢٤)
الاوّل هل يجب على من جعل له النظر القبول او لا
٥٠٩ ص
(٢٥٢٥)
الثانى لو قبل فهل يجب عليه الاستمرار عليه
٥٠٩ ص
(٢٥٢٦)
الثالث هل يشترط عدالة النّاظر
٥٠٩ ص
(٢٥٢٧)
منهل لو وقف على مصلحة لا تنقرض غالبا
٥٠٩ ص
(٢٥٢٨)
ينبغى التنبيه على امور
٥٠٩ ص
(٢٥٢٩)
الاول لو عادت المصلحة الخاصّة الموقوف عليها بعد انقطاعها
٥٠٩ ص
(٢٥٣٠)
الثانى لو وقف على مصلحة تنقرض غالبا
٥٠٩ ص
(٢٥٣١)
الثالث لو وقف على مصلحة لا يعرف انقراضها غالبا
٥٠٩ ص
(٢٥٣٢)
الرابع ليس المراد بصرفه في البرّ بيعه
٥١٠ ص
(٢٥٣٣)
الخامس هل يجب مراعات الاقرب الى المصلحة الموقوف عليها فالاقرب
٥١٠ ص
(٢٥٣٤)
السّادس لو علم كون الشيء وقفا على مصلحة في الجملة
٥١٠ ص
(٢٥٣٥)
القول في السكنى و العمرى و الرقبى
٥١٠ ص
(٢٥٣٦)
منهل لا ريب في مشروعيّة الثلاثة المذكورة و يدل عليها امور
٥١٠ ص
(٢٥٣٧)
الاوّل ظهور اتفاق الاصحاب عليها
٥١٠ ص
(٢٥٣٨)
الثانى انّه نبه في كره على دعوى الاجماع عليها
٥١٠ ص
(٢٥٣٩)
الثالث ما احتج به في كره
٥١٠ ص
(٢٥٤٠)
الرابع ما تمسّك به في كره أيضا قائلا و من طريق الخاصّة
٥١١ ص
(٢٥٤١)
الخامس ما استدل به في كره أيضا قائلا
٥١١ ص
(٢٥٤٢)
السّادس ما نبّه عليه في كره أيضا
٥١١ ص
(٢٥٤٣)
ينبغى التنبيه على امرين
٥١١ ص
(٢٥٤٤)
الأول لا ينتقل في الثلاثة المذكورة المال المنتفع به من المالك الى غيره
٥١١ ص
(٢٥٤٥)
الثانى اختلفت عبارات الاصحاب في تعريف الثلاثة ففى الغنية الرقبى و العمرى سواء
٥١١ ص
(٢٥٤٦)
منهل يتوقّف السّكنى الموقتية بمدّة او بعمر احدهما على الايجاب و القبول
٥١٢ ص
(٢٥٤٧)
ينبغى التنبيه على امور
٥١٢ ص
(٢٥٤٨)
الاول هل يتوقف السكنى المطلقة التى لم توقت بمدّة مط عليهما او لا
٥١٢ ص
(٢٥٤٩)
الثانى يتحقّق الايجاب في الثلاثة بالفاظ نبّه عليها في يع
٥١٢ ص
(٢٥٥٠)
الثالث اذا قال الدار لك مدة حياتك صحّ
٥١٢ ص
(٢٥٥١)
الرابع صرح في جامع المقاصد بصحة الإيجاب بلفظ الهبة
٥١٢ ص
(٢٥٥٢)
الخامس هل يشترط في الايجاب و القبول اللّفظييّن العربيّة او لا
٥١٢ ص
(٢٥٥٣)
السّادس صرح في التنقيح بانه يشترط في الايجاب و القبول كونهما لفظيين
٥١٢ ص
(٢٥٥٤)
السّابع يتحقق القبول بلفظ قبلت و رضيت و شبههما
٥١٢ ص
(٢٥٥٥)
الثامن هل يشترط فوريّة القبول هنا او لا
٥١٢ ص
(٢٥٥٦)
منهل صرّح في فع و يع و صره و التحرير و كره و عد و د و س و اللّمعة و ضه و الرياض بتوقّف السّكنى على القبض
٥١٢ ص
(٢٥٥٧)
منهل هل يتوقّف السّكنى و العمرى و الرقبى على قصد القربة و يكون شرطا في صحّتها او لا
٥١٣ ص
(٢٥٥٨)
منهل صرّح في كره بانه لا يجوز تعليق العمرى على شرط او صفة
٥١٣ ص
(٢٥٥٩)
منهل كلما يصحّ وقفه يصح اعماره و تسليط الغير على منفعته ما بقى هو او ذلك الغير
٥١٣ ص
(٢٥٦٠)
منهل لو باع مالك الاصل ما جعله سكنى او عمرى او رقبى لغيره
٥١٣ ص
(٢٥٦١)
ينبغى التنبيه على امور
٥١٥ ص
(٢٥٦٢)
الاول قال في كره اذا عمر الانسان دارا او ارقبها لزيد
٥١٥ ص
(٢٥٦٣)
الثانى قال في التنقيح قال ابن الجنيد انه اذا دفع المالك الى الساكن
٥١٥ ص
(٢٥٦٤)
الثالث قال في التنقيح هل يصحّ اجارتها مدّة معلومة
٥١٥ ص
(٢٥٦٥)
منهل اذا أطلق السّكنى لزيد مثلا فقال اسكنتك هذه الدار عمرى مثلا
٥١٥ ص
(٢٥٦٦)
ينبغى التّنبيه على امور
٥١٦ ص
(٢٥٦٧)
الاوّل الامتعة و الاجناس التى جرت العادة بان يكون معه و في مسكنه
٥١٦ ص
(٢٥٦٨)
الثانى اذا شرط المالك على السّاكن ان لا يسكن من يجوز له السّكنى
٥١٦ ص
(٢٥٦٩)
الثالث صرّح في عد بانه لا يجب العمارة على احدهما و لا له
٥١٦ ص
(٢٥٧٠)
الرابع صرّح في التنقيح بانّه لو اعمره او ارقبه ارضا شانها الزّرع
٥١٦ ص
(٢٥٧١)
منهل اذا اسكن غيره ما يصلح للسّكنى كدار فهل تكون السّكنى من العقود اللازمة كالبيع
٥١٦ ص
(٢٥٧٢)
ينبغى التنبيه على امور
٥١٨ ص
(٢٥٧٣)
الاول اذا مات المالك في السّكنى المطلقة
٥١٨ ص
(٢٥٧٤)
الثّانى هل يجوز في العمرى ان يجعل المدّة عمر اجنبىّ غير المالك
٥١٨ ص
(٢٥٧٥)
الثالث هل يجوز اطلاق العمرى كما يجوز السّكنى او لا
٥١٩ ص
(٢٥٧٦)
الرّابع هل يجوز اطلاق الرقبى او لا
٥١٩ ص
(٢٥٧٧)
الخامس لو اعمره مدة معيّنة فهل يصحّ او لا
٥١٩ ص
(٢٥٧٨)
السّادس كما يجوز تعليق العمرى على عمر الغير
٥١٩ ص
(٢٥٧٩)
السّابع لو جعلها لبعض من عقبه او جعلها له مدّة عمره
٥٢٠ ص
(٢٥٨٠)
القول في الحبس
٥٢٠ ص
(٢٥٨١)
منهل يجوز حبس فرسه و بعيره في سبيل اللّه تعالى لنقل الماء الى المسجد و السقاية و لمعونة الحاج
٥٢٠ ص
(٢٥٨٢)
و ينبغى التنبيه على امور
٥٢٠ ص
(٢٥٨٣)
الاول صرّح في النهاية و فع و التحرير و اللّمعة و ضه و الرياض
٥٢٠ ص
(٢٥٨٤)
الثانى صرح في يع و د و جامع المقاصد و لك و ضه و الكفاية بانّه يجوز حبس غلامه في خدمة المسجد
٥٢٠ ص
(٢٥٨٥)
الثالث صرّح في يع و د و اللّمعة و ضه بجواز حبس غلامه في سبيل اللّه تعالى
٥٢٠ ص
(٢٥٨٦)
الرابع المراد بسيل اللّه تعالى هنا جميع القرب
٥٢٠ ص
(٢٥٨٧)
الخامس هل يصحّ حبس غير ما ذكر كالحمار و البغل و الكتاب و غيرها في الامور المذكورة او لا
٥٢٠ ص
(٢٥٨٨)
السادس هل الحبس المفروض عقد يتوقف على الايجاب و القبول او لا
٥٢٠ ص
(٢٥٨٩)
السّابع هل يتوقف الحبس المذكور المفروض على القبض او
٥٢١ ص
(٢٥٩٠)
الثامن صرح في جامع المقاصد بان الظاهر انّه لا بدّ في الحبس من قصد القربة
٥٢١ ص
(٢٥٩١)
التاسع الحبس على الامور المتقدّمة اليها الاشارة لازم لا يجوز تغييره و لا فسخه ما دامت العين باقية
٥٢١ ص
(٢٥٩٢)
العاشر هل ينتقل الملك عن مالكه الى غيره بالحبس المفروض او لا فيه قولان
٥٢١ ص
(٢٥٩٣)
الحادى عشر لو عجزت الدابة و الجارية و الغلام المحتبسة فيما تقدّم اليه الاشارة عن الخدمة
٥٢١ ص
(٢٥٩٤)
الثانى عشر لو قيّد الحبس على ما ذكر بمدّة
٥٢١ ص
(٢٥٩٥)
الثالث عشر يجوز حبس كل ما يصحّ وقفه على رجل معين او جماعة معنيين
٥٢١ ص
(٢٥٩٦)
كتاب مناهل الهبة و الهدية
٥٢١ ص
(٢٥٩٧)
منهل اختلف الاصحاب في توقف انتقال الملك بالهدية على الايجاب و القبول اللّفظيين
٥٢٢ ص
(٢٥٩٨)
و ينبغى التنبيه على امور
٥٢٣ ص
(٢٥٩٩)
الاول اذا اهدى اليه جارية و قبلها فعلا لا قولا و كان ايجابها فعلا لا قولا
٥٢٣ ص
(٢٦٠٠)
الثانى هل انتقال الملك بالهبه بتوقف من الايجاب و القبول اللفظيين او لا
٥٢٣ ص
(٢٦٠١)
الثالث قال المحقق الثانى لو اعطاه مالا على انه هبة و لم يأت بالصيغة المعتبره ثم مات فهل لوارثه الرجوع فيها
٥٢٣ ص
(٢٦٠٢)
منهل الابراء اسقاط لما في ذمة الغير و هو ثابت و مشروع
٥٢٣ ص
(٢٦٠٣)
منهل هبة المشاع جائزة
٥٢٣ ص
(٢٦٠٤)
منهل الهبة المعوضة لا يجوز الرّجوع فيها بعد القبض
٥٢٤ ص
(٢٦٠٥)
منهل لا اشكال في صحة الهبه اذا كان الموهوب معينا من جهة المشاهدة
٥٢٤ ص
(٢٦٠٦)
و ينبغى التنبيه على امور
٥٢٥ ص
(٢٦٠٧)
الاول ان وهب الواهب ما تعين شخصه عنده دون المتهب
٥٢٥ ص
(٢٦٠٨)
الثانى اذا وهب الواهب مجهول عنده دون المتهب
٥٢٥ ص
(٢٦٠٩)
الثالث ان وهب الواهب ما يعلم شخصه دون وصفه و عدده و ذرعه و كيله و وزنه
٥٢٥ ص
(٢٦١٠)
كتاب النكاح
٥٢٦ ص
(٢٦١١)
القول في مناهل النكاح
٥٢٦ ص
(٢٦١٢)
منهل من تاقت نفسه الى النكاح و خاف من تركه الوقوع في الزنا فانه يجب عليه التزويج
٥٢٦ ص
(٢٦١٣)
ينبغى التنبيه على امرين
٥٢٧ ص
(٢٦١٤)
الاوّل صرح بعض بان النّكاح باعتبار العوارض ينقسم الى الاحكام الخمسة
٥٢٧ ص
(٢٦١٥)
الثّانى اختلف الاصحاب في ان النّكاح افضل من التخلى للعبادة
٥٢٧ ص
(٢٦١٦)
منهل لا يجوز للرّجل ان يترك وطى امراته اكثر من اربعة اشهر
٥٢٧ ص
(٢٦١٧)
ينبغى التنبيه على امور
٥٢٨ ص
(٢٦١٨)
الاوّل صرح في لك و الرّوضة بان المعتبر من الوطء الواجب مسمّاه
٥٢٨ ص
(٢٦١٩)
الثّانى صرح في لك و ضه بانه لا يكفى الوطء في الدبر
٥٢٨ ص
(٢٦٢٠)
الثّالث لا فرق في الزّوج بين الحر و المملوك
٥٢٨ ص
(٢٦٢١)
الرابع لا فرق في الزّوجة المعقودة بين الحرة و المملوكة
٥٢٨ ص
(٢٦٢٢)
الخامس هل يعم الحكم للمتمتع بها او لا
٥٢٨ ص
(٢٦٢٣)
السّادس اذا تضرر الزوج بالوطى بعد مضى المدة المذكورة
٥٢٨ ص
(٢٦٢٤)
السّابع هل يختص الحكم المذكور بالزّوج الحاضر
٥٢٨ ص
(٢٦٢٥)
الثّامن هل يختص الحكم بالزّوجة الشّابة فلا يحرم ترك وطى غيرها
٥٢٨ ص
(٢٦٢٦)
التاسع اذا اذنت الزوجة بترك الوطء
٥٢٩ ص
(٢٦٢٧)
العاشر هل يشترط في الحكم المذكور عدم نشوز الزّوجة او لا
٥٢٩ ص
(٢٦٢٨)
الحادى عشر هل يجب الوطء بعد مضى اربعة اشهر فورا او لا
٥٢٩ ص
(٢٦٢٩)
الثانى عشر المرجع في المدة المذكورة هو العرف
٥٢٩ ص
(٢٦٣٠)
الثالث عشر اذا شك في مضىّ المدة المذكورة فيبنى على العدم
٥٢٩ ص
(٢٦٣١)
الرابع عشر اذا لم يتمكن من الوطء قبلا
٥٢٩ ص
(٢٦٣٢)
الخامس عشر هل يجزى الوطء المحرم كالواقع في الحيض و النّفاس
٥٢٩ ص
(٢٦٣٣)
القول في العقد
٥٢٩ ص
(٢٦٣٤)
منهل لا ريب في صحّة النكاح الدّائم اذا كان ايجابه بلفظ زوجت و انكحت
٥٢٩ ص
(٢٦٣٥)
منهل هل يشترط في صحّة عقد النكاح تقديم الايجاب و القبول او لا
٥٢٩ ص
(٢٦٣٦)
و ينبغى التنبيه على امور
٥٣١ ص
(٢٦٣٧)
الاوّل ان عقد التمتع هل يجوز الحاقه بعقد النكاح في ذلك
٥٣١ ص
(٢٦٣٨)
الثّانى هل يختص جواز تقديم القبول بما اذا كان المتعاقدان الزّوجين
٥٣١ ص
(٢٦٣٩)
الثالث هل يشترط في قول الزّوجة التّصريح بلفظ قبلت او زوجتك او لا يشترط
٥٣١ ص
(٢٦٤٠)
القول في اولياء العقد
٥٣١ ص
(٢٦٤١)
منهل لا اشكال في ثبوت الولاية في النكاح على الصّغير و الصغيرة للأب و الجدّ و لو مع بقاء الاب
٥٣١ ص
(٢٦٤٢)
ينبغى التنبيه على امور
٥٣١ ص
(٢٦٤٣)
الاول المراد بالجد هنا اب الاب و ان علا
٥٣١ ص
(٢٦٤٤)
الثّانى لا فرق في النّكاح بين الدّوام و الانقطاع
٥٣١ ص
(٢٦٤٥)
الثّالث لو زوج احد الأبوين الصّغيرة بمهر المثل
٥٣١ ص
(٢٦٤٦)
الرّابع هل الصّغير كالصّغيرة
٥٣١ ص
(٢٦٤٧)
الخامس لا فرق في الصغيرة بين ان تكون باكرة او لا
٥٣١ ص
(٢٦٤٨)
منهل يجوز للرّجل ان يتزوج زوجة ابن زوجته مط
٥٣٢ ص
(٢٦٤٩)
القول في التحريم بالرضاع
٥٣٢ ص
(٢٦٥٠)
منهل لا اشكال و لا شبهة في ان الرّضاع من الاسباب الموجبة لتحريم المراءة على الرّجل ابدا في الجملة
٥٣٢ ص
(٢٦٥١)
ينبغى التّنبيه على امور
٥٣٢ ص
(٢٦٥٢)
الاوّل هل يتحقق التحريم باحد الامرين منفردا عن الاخر او لا
٥٣٢ ص
(٢٦٥٣)
الثانى و هو ظ بعض الاخبار المتقدمة و ربما يظهر من جماعة دعوى الاجماع عليه
٥٣٢ ص
(٢٦٥٤)
الثّالث هل يعتبر قول اهل الخبرة في الحكم بحصولهما او لا
٥٣٢ ص
(٢٦٥٥)
منهل من الامور الّتي يتحقق بها الرّضاع المحرم بلوغه حدا يصدق معه حقيقة انه رضاع يوم و ليلة
٥٣٢ ص
(٢٦٥٦)
ينبغى التنبيه على امور
٥٣٢ ص
(٢٦٥٧)
الاول صرح في الكفاية و ضه و الكشف و ض بانّه يعتبر ارضاعه فيهما
٥٣٢ ص
(٢٦٥٨)
الثانى لا فرق في اليوم بين الطويل و غيره
٥٣٢ ص
(٢٦٥٩)
الثّالث هل يكفى الملفق منهما لو ابتدأ في اثناء احدهما او لا
٥٣٢ ص
(٢٦٦٠)
منهل لا اشكال في انّه لو ارتضع دون عشر رضعات فلا يحصل به التحريم
٥٣٢ ص
(٢٦٦١)
منهل المقادير الثلاثة الموجبة للتّحريم هل هى اصول مستقلة في افاده التحريم
٥٣٣ ص
(٢٦٦٢)
القول في التحريم بالمصاهرة
٥٣٤ ص
(٢٦٦٣)
منهل اذا تزوج امرأة حرم عليه ان يتزوج معها بنت اخيها و بنت اختها من دون رضاها
٥٣٤ ص
(٢٦٦٤)
ينبغى التّنبيه على امرين
٥٣٤ ص
(٢٦٦٥)
الاوّل هل بنت بنت الخ و ان نزلت
٥٣٤ ص
(٢٦٦٦)
الثّانى اذا اذنت العمّة و الخالة بتزويج بنت الاخ و بنت الاخت ارتفع المنع
٥٣٥ ص
(٢٦٦٧)
منهل اذا تزوّج امراة و لها بنت من زوجها السّابق عليه جاز له ان يزوّج تلك البنت من ابنه و ان يتزوّجها الابن
٥٣٥ ص
(٢٦٦٨)
ينبغى التّنبيه على امور
٥٣٥ ص
(٢٦٦٩)
الاول ان ذلك غير مكروه لا بالنّسبة الى الاب
٥٣٥ ص
(٢٦٧٠)
الثّانى لا فرق في الامّ الّتي هى زوج الاب بين ان تكون متعة او دائمة
٥٣٥ ص
(٢٦٧١)
الثالث اذا زوج الاب البنت من الابن
٥٣٥ ص
(٢٦٧٢)
الرابع يجوز للأب ان يتزوج بالبنت
٥٣٥ ص
(٢٦٧٣)
منهل اذا تزوج بامراة ثم فارقها فتزوّجت بغيره
٥٣٥ ص
(٢٦٧٤)
و ينبغى التّنبيه على امور
٥٣٥ ص
(٢٦٧٥)
الاول صرح في يع و فع و التحرير و عد و شاد و اللمعة و ضة و لك و الكفاية و الكشف و الرياض بانه يكره للأب ان يزوج البنت المفروضة من ابنه
٥٣٥ ص
(٢٦٧٦)
الثّانى قال في الرياض بعد الإشارة الى الخبر المذكور و مقتضاه تعدية الحكم الى ابنة مطلق المنكوحة
٥٣٥ ص
(٢٦٧٧)
الثالث لا فرق في مفارقة الزوج عن أم البنت بين ان يكون بطلاق او غيره
٥٣٥ ص
(٢٦٧٨)
الرابع لا فرق في جواز تزويج الزوج الاول البنت المفروضة من ابنه
٥٣٥ ص
(٢٦٧٩)
الخامس اذا دخل بجاريته ثم اعتقها فتزوّجت برجل و اتت منه بنت جاز للمولى ان يزوج هذه البنت من ابنه
٥٣٥ ص
(٢٦٨٠)
السّادس اذا زنى بامرأة او وطئها شبهة ثم تزوجت بغيره فولدت منه بنتا جاز للأوّل ان يزوّج هذه البنت من ابنه
٥٣٦ ص
(٢٦٨١)
منهل اختلف الاصحاب في ان الزّنا المتقدّم على العقد اذا لم يكن المزنى بها عمّه
٥٣٦ ص
(٢٦٨٢)
ينبغى التنبيه على امور
٥٤١ ص
(٢٦٨٣)
الاوّل اذا كان الزّنا متأخرا عن العقد و واقعا بعده
٥٤١ ص
(٢٦٨٤)
الثّانى صرّح في جامع المقاصد و ضه بانّه لا فرق في عدم تحريم المنكوحة بالزّنا اللّاحق
٥٤٢ ص
(٢٦٨٥)
الثّالث لو زنى بالعمّة و الخالة له حرمت عليه بناتهما اذا كان الزّنا بهما قبل العقد عليهنّ مط
٥٤٢ ص
(٢٦٨٦)
الرّابع لا يلحق بالزّنا الوطء في القبل النّظر و اللمس و التقبيل بشهوة
٥٤٢ ص
(٢٦٨٧)
منهل اختلف الاصحاب في سببيّته الوطء بالشّبهة الذى هو قبل العقد لحرمته ما يحرم بسبب الوطء الصّحيح من المصاهرة
٥٤٢ ص
(٢٦٨٨)
ينبغى التّنبيه على امور
٥٤٣ ص
(٢٦٨٩)
الاوّل صرّح في جامع المقاصد و لك و غاية المرام بانّ المراد بوطى الشّبهة ما ليس بمستحقّ منه
٥٤٣ ص
(٢٦٩٠)
الثّانى هل يختصّ افادة وطى الشبهة التّحريم بصورة عدم سبق العقد و الملك
٥٤٣ ص
(٢٦٩١)
الثّالث لو ملك امة و بنتها و لم يعلم بنسبهما
٥٤٣ ص
(٢٦٩٢)
منهل من تزوج امراة في عدتها الّتي ليست منه و دخل بها فيها أيضا فسد العقد و حرمت عليه مؤبّدا
٥٤٣ ص
(٢٦٩٣)
ينبغى التّنبيه على امور
٥٤٤ ص
(٢٦٩٤)
الاوّل مقتضى اطلاق النّصوص عدم الفرق في الدّخول بين ان يكون في القبل او الدبر
٥٤٤ ص
(٢٦٩٥)
الثّانى مقتضى اطلاق النّصوص أيضا شمول العدّة لجميع اقسامها
٥٤٤ ص
(٢٦٩٦)
الثالث صرح الشّهيد الثانى في لك و ضة و الفاضل الخراسانى في الكفاية
٥٤٤ ص
(٢٦٩٧)
الرابع اعلم ان الاصحاب كالنصوص لم يقيّدوا العدّة بالّتي ليست منه كما فعلته
٥٤٤ ص
(٢٦٩٨)
الخامس هل يلحق مدّة الاستبراء بالعدّة هنا او لا
٥٤٤ ص
(٢٦٩٩)
السّادس من تزوّج امراة في عدتها الّتي ليست منه و لم يدخل بها اصلا
٥٤٤ ص
(٢٧٠٠)
السّابع من تزوّج امراة في عدّتها الّتي ليست منه و لم يدخل بها اصلا
٥٤٤ ص
(٢٧٠١)
منهل اذا دخل الرّجل بجارية ثم اعتقها جاز له ان يتزوّجها من غير عدّة
٥٤٤ ص
(٢٧٠٢)
منهل يجوز للرّجل ان يتزوّج زوجة ابن زوجته من غيره مط
٥٤٤ ص
(٢٧٠٣)
القول في الكفاءة في النّكاح
٥٤٤ ص
(٢٧٠٤)
منهل المشهور بين الاصحاب انّه يجب اجابة الخاطب
٥٤٤ ص
(٢٧٠٥)
و ينبغى التّنبيه على امور
٥٤٥ ص
(٢٧٠٦)
الاوّل هل يلحق مجهول الحال و من لم يعلم فسقه و عدالته بالمعلوم عدالته
٥٤٥ ص
(٢٧٠٧)
الثّانى هل يشترط في وجوب ذلك القدرة على النّفقة
٥٤٥ ص
(٢٧٠٨)
الثّالث لا يشترط تساوى الخاطب و المخطوبة
٥٤٥ ص
(٢٧٠٩)
الرابع لا يشترط كون الخاطب غنيا ذا مال كثير
٥٤٥ ص
(٢٧١٠)
الخامس لو خطب المؤمن القادر على النّفقة الصّغيرة
٥٤٥ ص
(٢٧١١)
السادس لو خطب ولى الصغير الكبيرة له فهل يجب عليها او على وليها الاجابة او لا
٥٤٥ ص
(٢٧١٢)
السّابع هل يشترط في وجوب الاجابة ارادة الخاطب النكاح الدائم او لا
٥٤٥ ص
(٢٧١٣)
الثامن هل يشترط في وجوب الاجابة ان لا يكون للخاطب زوجة اخرى و لا متعة و لا جارية يدخل بها او لا
٥٤٥ ص
(٢٧١٤)
التاسع اذا لم تكن للمراة ولىّ شرعى و لا عرفى
٥٤٥ ص
(٢٧١٥)
العاشر اذا كان للمراة ولىّ شرعىّ في امر نكاحها
٥٤٦ ص
(٢٧١٦)
الحادى عشر اذا تعدّد الخطاب و كان كل واحد منهم كفوا شرعا و خطبوا دفعة واحدة
٥٤٦ ص
(٢٧١٧)
القول في النكاح المنقطع و التمتع
٥٤٦ ص
(٢٧١٨)
منهل لا اشكال و لا شبهة في جواز التمتع و النكاح المنقطع و هو من ضروريّات مذهبنا
٥٤٦ ص
(٢٧١٩)
ينبغى التّنبيه على امور
٥٤٧ ص
(٢٧٢٠)
الاوّل هل يشترط في الايجاب و القبول ان يكونا بلفظ الماضى مع قصد الانشاء او لا
٥٤٧ ص
(٢٧٢١)
الثّانى يصحّ القبول بلفظ قبلت و رضيت و نحوهما مط
٥٤٧ ص
(٢٧٢٢)
الثالث لا اشكال في صحّة الايجاب من المراة و القبول من الرّجل
٥٤٧ ص
(٢٧٢٣)
منهل يشترط في عقد التمتّع ذكر الاجل
٥٤٧ ص
(٢٧٢٤)
منهل يتقدّر الاجل بما تراضيا عليه سواء كان مدّة طويلة أم قصيرة
٥٤٧ ص
(٢٧٢٥)
منهل يشترط تعيين الاجل بما لا يحتمل الزّيادة و النّقصان
٥٤٧ ص
(٢٧٢٦)
ينبغى التنبيه على امور
٥٤٨ ص
(٢٧٢٧)
الاوّل لو ذكر اجلا مجهولا
٥٤٨ ص
(٢٧٢٨)
الثّانى لو جعل الاجل يوما او سنة صح
٥٤٨ ص
(٢٧٢٩)
الثّالث اذا كان اللّفظ محتملا لأجلين و ليس بظاهر في احدهما
٥٤٨ ص
(٢٧٣٠)
الرابع لو ذكر المرة و المرتان مجرّدتين عن زمان مقدر لهما بطل التمتّع
٥٤٨ ص
(٢٧٣١)
الخامس لو جعل المدة بعض يوم صح كما في يع و عد و التحرير و لك و الكفاية
٥٤٨ ص
(٢٧٣٢)
منهل يشترط في عقد التمتع ذكر المهر
٥٤٨ ص
(٢٧٣٣)
منهل لا تقدير في المهر الا ما تراضيا عليه ممّا يعدّ مالا قل او كثر
٥٤٨ ص
(٢٧٣٤)
منهل يشترط في المهر ان يكون ممّا يصحّ تملكه شرعا فلا يجزى ما لا يصحّ تملكه كالخنزير و نحوه
٥٤٨ ص
(٢٧٣٥)
منهل لا اشكال و لا شبهة و لا خلاف في انّ المهر يجوز ان يكون عينا شخصيّا
٥٤٨ ص
(٢٧٣٦)
منهل لا يشترط في المهر غير ما ذكر من المملوكية و المعلوميّة
٥٤٩ ص
(٢٧٣٧)
منهل لا يجب في العقد التعرض لغير تعيين المهر و الاجل
٥٤٩ ص
(٢٧٣٨)
منهل يجوز التمتع بالبكر البالغة الرّشيدة الّتي ليس لها اب و لا جدّ
٥٤٩ ص
(٢٧٣٩)
ينبغى التنبيه لأمور
٥٤٩ ص
(٢٧٤٠)
الاول اذا تمتع بالبكر المفروضة و افتضها
٥٤٩ ص
(٢٧٤١)
الثانى يجوز التمتّع بالبكر البالغة الرّشيدة مع اذن ابيها
٥٥٠ ص
(٢٧٤٢)
الثّالث هل يجوز التمتع بالبكر البالغة الرّشيدة مع عدم اذن ابيها
٥٥٠ ص
(٢٧٤٣)
منهل يجوز العزل باذن المتمتع بها و لو لم يشترطه
٥٥٠ ص
(٢٧٤٤)
ينبغى التنبيه على امرين
٥٥٠ ص
(٢٧٤٥)
الاوّل اذا ارادت العزل فهل يجب عليه القبول او لا
٥٥٠ ص
(٢٧٤٦)
الثّانى اذا عزل ثم ظهر ولد و امكن الالحاق به الحق
٥٥٠ ص
(٢٧٤٧)
منهل لا اشكال و لا شبهة في انّه لا يجوز للحرّ ان يجمع في العقد الدائم بين اكثر من اربع من حرائر و يجوز له ذلك في النّكاح المنقطع فلا حصر لعددهنّ
٥٥٠ ص
(٢٧٤٨)
منهل اذا انقضى اجل المتعة جاز له ان يعقد عليها عقد التمتع مرة اخرى
٥٥١ ص
(٢٧٤٩)
منهل اذا عقد الولي من الاب و الجد له على امراة بكرا كانت او ثيّبا لولده الصّغير
٥٥٢ ص
(٢٧٥٠)
القول في نكاح الإماء
٥٥٨ ص
(٢٧٥١)
منهل اذا زوج المولى عبده امته فهل يجب ان يعطيها المولى شيئا من المال او لا
٥٥٨ ص
(٢٧٥٢)
ينبغى التنبيه على امور
٥٥٩ ص
(٢٧٥٣)
الاوّل ان قلنا بعدم وجوب الاعطاء كان مستحبّا
٥٥٩ ص
(٢٧٥٤)
الثّانى صرح في جامع المقاصد بانّ وجوب الاعطاء لا يأتي على كل من القولين
٥٦٠ ص
(٢٧٥٥)
الثّالث صرّح في الايضاح بان القول بالوجوب يتوقّف على مقدّمات
٥٦٠ ص
(٢٧٥٦)
الرّابع اذا كان المولى امرأة فهل يجب عليها الاعطاء او لا
٥٦٠ ص
(٢٧٥٧)
الخامس صرّح في الشّرائع و النّافع و عد و اللمعة و ضه و الكفاية بانّه اذا تزوّج عبده امته
٥٦٠ ص
(٢٧٥٨)
السّادس لا يتقدّر ما يعطى للامة بقدر و لا بمال معيّن
٥٦٠ ص
(٢٧٥٩)
السّابع الظاهر انّ هذا المدفوع ليس من المهر
٥٦٠ ص
(٢٧٦٠)
الثامن اذا ترك الاعطاء و زوّج سهوا او عمدا او جهلا بالمسألة
٥٦٠ ص
(٢٧٦١)
القول في المهر
٥٦٠ ص
(٢٧٦٢)
منهل اختلف الاصحاب في ان الزّوجة الدائميّة هل تملك تمام المهر بنفس العقد او لا
٥٦٠ ص
(٢٧٦٣)
ينبغى التنبيه على امرين
٥٦١ ص
(٢٧٦٤)
الاول يظهر فائدة هذا النزاع في امور اشار اليها في المهذب البارع قائلا يظهر الفائدة في مسائل
٥٦١ ص
(٢٧٦٥)
الاولى في النّماء المتجدد فيما بين العقد و الطلاق
٥٦١ ص
(٢٧٦٦)
الثّانية لو خلعها على مهرها او طلقها عليه
٥٦١ ص
(٢٧٦٧)
الثالثة لو كان المهر معيّنا
٥٦١ ص
(٢٧٦٨)
الرابعة لو كان معينا و باعته بغير اذنه صح
٥٦١ ص
(٢٧٦٩)
الخامسة لو كان معينا و حجر عليه للفلس
٥٦١ ص
(٢٧٧٠)
السادسة لو مات احد الزّوجين استقر الجميع على المشهور
٥٦١ ص
(٢٧٧١)
السابعة يحسب النّصف من اموالها و يخرج عن ماله عنده
٥٦١ ص
(٢٧٧٢)
الثانى هل يلحق بالدّائمة في استحقاق جميع المهر بالعقد المتمتع بها
٥٦١ ص
(٢٧٧٣)
منهل اذا مات احد الزّوجين قبل الدّخول في عقد الدّوام فهل يستحقّ الزّوجة تمام المهر ح
٥٦٢ ص
(٢٧٧٤)
القول في النّفقات
٥٦٤ ص
(٢٧٧٥)
منهل يجب نفقة الزّوجة على الزّوج
٥٦٤ ص
(٢٧٧٦)
منهل لا نفقة و لا سكنى للمطلقة البائنة اذا لم تكن حاملا من الزّوج
٥٦٥ ص
(٢٧٧٧)
منهل يجب في نفقة الزّوجة الواجبة على الزّوج امور
٥٦٥ ص
(٢٧٧٨)
ينبغى التّنبيه لأمور
٥٦٥ ص
(٢٧٧٩)
الاول هل للطعام الذى يجب على الزّوج دفعه الى الزّوجة نفقة مقدار معيّن
٥٦٥ ص
(٢٧٨٠)
الثّانى على المختار يكون المعتبر هو قدر الكفاية و سد الخلة و هى الحاجة على الوجه المعتاد
٥٦٦ ص
(٢٧٨١)
الثّالث يرجع فيما يحتاج اليه من الطّعام و جنسه من البرّ
٥٦٦ ص
(٢٧٨٢)
الرابع نبه القاضى في المهذّب على حكم نفقة البدويّة
٥٦٧ ص
(٢٧٨٣)
الخامس اذا اراد ان يعطيها من الحنطة او الشّعير او الأرز
٥٦٧ ص
(٢٧٨٤)
السّادس اذا دفع الزّوج الحبّ فيجب عليه ان يدفع مؤنة الاصلاح
٥٦٧ ص
(٢٧٨٥)
منهل يجب على الزّوج ان يعطيها الادام كما يجب عليه ان يدفع اليها الطعام
٥٦٧ ص
(٢٧٨٦)
ينبغى التّنبيه على امور
٥٦٧ ص
(٢٧٨٧)
الاول هل يجب ان يدفع اليها اللحم او لا
٥٦٧ ص
(٢٧٨٨)
الثّانى صرّح في المهذب و القواعد و لك و الكشف بانّ السّمن و الزيت و الشّيرج من الادام
٥٦٨ ص
(٢٧٨٩)
الثّالث صرّح في القواعد و الارشاد و الكشف بانّه لو تبرّمت بجنس من الادام فعليه السّعى في الابدال
٥٦٨ ص
(٢٧٩٠)
الرّابع صرّح في الكتب الثّلاثة المذكورة أيضا بانّه لها ان تاخذ الادام و الطّعام
٥٦٨ ص
(٢٧٩١)
الخامس اذا تصالحا على اخذ قيمة الادام و الطّعام
٥٦٨ ص
(٢٧٩٢)
السّادس استحقاق الزّوجة النّفقة من الطّعام و الادام على وجه التّمليك لا الامتاع
٥٦٨ ص
(٢٧٩٣)
السابع هل للزوج منع الزّوجة من أكل الثّوم او لا
٥٦٨ ص
(٢٧٩٤)
الثامن هل للزوج منع زوجته من تناول السّم و الأطعمة الممرضة او لا
٥٦٨ ص
(٢٧٩٥)
التاسع هل الماء الّذي يحتاج اليه الزّوجة للشّرب و غيره من النّفقة الواجبة على الزّوج كالطّعام او لا
٥٦٨ ص
(٢٧٩٦)
العاشر صرّح في المهذّب و شاد و عد و الجامع و الكشف بانّه لا يجب على الزّوج دفع الدواء للمرض
٥٦٨ ص
(٢٧٩٧)
الحادى عشر اذا دخل الزّوج بها و استمرت تأكل معه و تشرب على العادة
٥٦٨ ص
(٢٧٩٨)
الثّانى عشر اذا كان الاكل يضر الزّوجة في اليوم و اللّيلة او في ايّام و لياليها
٥٦٩ ص
(٢٧٩٩)
الثالث عشر اذا كانت الزّوجة صائمة فهل يجب عليه ان يدفع اليها ما تفطر به و تسحر به او لا
٥٦٩ ص
(٢٨٠٠)
الرّابع عشر لو كانت تاكل كثيرا خارجا عن العادة
٥٦٩ ص
(٢٨٠١)
الخامس عشر لا فرق في وجوب الانفاق على الزّوجة بدفع الطّعام و الادام بين زمان الرّخص و الغلاء
٥٦٩ ص
(٢٨٠٢)
السّادس عشر اذا اعتادت الزّوجة ابتلاع الافيون و شرب التتن
٥٦٩ ص
(٢٨٠٣)
السّابع عشر اذا كانت الزّوجة قليلة الرغبة في الاكل
٥٦٩ ص
(٢٨٠٤)
الثّامن عشر هل يجب على الزّوج ان يدفع اليها في شهر رمضان ازيد ممّا يدفع اليها
٥٦٩ ص
(٢٨٠٥)
منهل يجب على الزّوج ان يدفع الى الزّوجة كسوتها
٥٦٩ ص
(٢٨٠٦)
ينبغى التنبيه على امور
٥٦٩ ص
(٢٨٠٧)
الاوّل صرّح في المهذب و يع و عد و شاد و اللّمعة و التنقيح و لك و ضه و الكفاية و الكشف بانّه يرجع في جنس الملبوس الى العادة
٥٦٩ ص
(٢٨٠٨)
الثّانى عدوا من الكسوة الواجب على الزّوج دفعها الى زوجته امور
٥٦٩ ص
(٢٨٠٩)
ينبغى التّنبيه على امرين
٥٧٠ ص
(٢٨١٠)
الاوّل تزاد الزّوجة اذا كانت من اهل التّجمل زيادة على ثياب البدلة
٥٧٠ ص
(٢٨١١)
الثّانى صرّح في لك بانّه لو لم تستغن بالثياب في البلاد الباردة عن الوقود
٥٧٠ ص
(٢٨١٢)
منهل يجب على الزّوج ان يدفع الى الزّوجة مضافا الى الكسوة الفراش
٥٧٠ ص
(٢٨١٣)
ينبغى التنبيه على امور
٥٧٠ ص
(٢٨١٤)
الاوّل و صرّح في المعتبر فيما ذكره ما يليق بها عادة
٥٧٠ ص
(٢٨١٥)
الثانى الظاهر ان ما ذكروه من الامور الّتي اشرنا اليها مبنى على بيان العادة لا انّها واجبة تعبدا شرعا
٥٧٠ ص
(٢٨١٦)
الثالث حكى عن المبسوط انّه صرّح بانّ خادم الزّوجة له وسادة و كساءة
٥٧١ ص
(٢٨١٧)
منهل هل استحقاق الزّوجة للكسوة على وجه التّمليك
٥٧١ ص
(٢٨١٨)
ينبغى التنبيه لأمور
٥٧٢ ص
(٢٨١٩)
الاوّل لو دفع اليها كسوة لمدّة جرت العادة ببقائها في تلك المدّة
٥٧٢ ص
(٢٨٢٠)
الثّانى لو دفع اليها كسوة فانقضت المدّة و الكسوة باقية
٥٧٢ ص
(٢٨٢١)
الثالث قال في لك من فائدة الخلاف اذا لم يكسها مدّة صارت الكسوة دينا عليه
٥٧٢ ص
(٢٨٢٢)
الرّابع قال في لك أيضا و من فائدة الخلاف انّ له ان يأخذ المدفوع اليها
٥٧٢ ص
(٢٨٢٣)
الخامس قال في لك أيضا و من فائدة الخلاف انّه لا يصحّ لها بيع الماخوذ
٥٧٢ ص
(٢٨٢٤)
السّادس قال في لك أيضا و من فائدة الخلاف جواز اعطائها الكسوة بالاعارة و الاجارة
٥٧٣ ص
(٢٨٢٥)
السّابع لو دفع اليها كسوة لمدّة ثمّ طلّقها قبل انقضاء المدّة
٥٧٣ ص
(٢٨٢٦)
منهل لا اشكال في جوب نفقة كلّ من الابوين و الاولاد على الاخر
٥٧٣ ص
(٢٨٢٧)
منهل هل يختصّ وجوب الانفاق على الاب و الام و الولد بمن كان ابا و امّا و ابنا بلا واسطة او لا
٥٧٤ ص
(٢٨٢٨)
ينبغى التنبيه على امور
٥٧٤ ص
(٢٨٢٩)
الأوّل لا فرق في الاولاد الّذين يجب الانفاق عليهم بين كونه ذكورا او اناثا
٥٧٤ ص
(٢٨٣٠)
الثانى هل الآباء و الأمّهات و الاولاد من الرّضاعة يجب الانفاق عليهم
٥٧٤ ص
(٢٨٣١)
الثّالث هل الاولاد و الآباء و الامّهات من الزّنا يجب الانفاق عليهم او لا
٥٧٤ ص
(٢٨٣٢)
منهل لا يجب الانفاق على غير الابوين
٥٧٤ ص
(٢٨٣٣)
منهل هل يشترط فيمن يجب الانفاق عليه غير الزّوجة من الآباء و الأمّهات و الأولاد كونه فقيرا
٥٧٦ ص
(٢٨٣٤)
ينبغى التّنبيه على امور
٥٧٦ ص
(٢٨٣٥)
الاوّل يعتبر في التكسّب المسقط لوجوب الانفاق عليه ان يكون لائقا بحاله عادة
٥٧٦ ص
(٢٨٣٦)
الثّانى صرّح في عد و الكشف بانه لو صار الولد قادرا على التكسب امر الولي به
٥٧٦ ص
(٢٨٣٧)
الثّالث قال في الكفاية لو امكن للمرأة التّزويج ممّن يليق بها تزويجه عادة
٥٧٦ ص
(٢٨٣٨)
الرّابع اذا كان للمنفق عليه وظائف و هبات و صلات مقرّرة في كلّ سنة من السّلاطين
٥٧٧ ص
(٢٨٣٩)
الخامس هل المراد من العجز عن التكسب عدم القدرة عقلا
٥٧٧ ص
(٢٨٤٠)
منهل يشترط في وجوب الانفاق على الآباء و الأمّهات و الأولاد ان يكونوا احرارا
٥٧٧ ص
(٢٨٤١)
ينبغى التّنبيه على امور
٥٧٧ ص
(٢٨٤٢)
الاوّل اذا امتنع المولى من الانفاق على مملوكه المفروض
٥٧٧ ص
(٢٨٤٣)
الثّانى يلحق بامتناع المولى عدم تمكنه من الانفاق
٥٧٧ ص
(٢٨٤٤)
الثّالث اذا امكن اجبار المولى في صورة الامتناع على الانفاق على البيع
٥٧٧ ص
(٢٨٤٥)
منهل لا يشترط في المنفق عليه العدالة و لا الايمان و لا الإسلام فيجب الانفاق على الفاسق و المخالف و الكافر
٥٧٧ ص
(٢٨٤٦)
منهل لا يشترط في المنفق عليه ان يكون ناقص الخلقة و ناقص الحكم معا و لا ناقص الخلقة فقط
٥٧٨ ص
(٢٨٤٧)
منهل يشترط في المنفق القدرة على الانفاق فلو كان عاجزا عنه يسقط وجوبه
٥٧٨ ص
(٢٨٤٨)
ينبغى التنبيه على امور
٥٧٩ ص
(٢٨٤٩)
الأوّل لا يتحقّق القدرة على الانفاق الّا بعد قدرته على قوت يومه
٥٧٩ ص
(٢٨٥٠)
الثّانى هل يشترط في القدرة على الانفاق قدرته على كسوته اللائقة بحاله
٥٧٩ ص
(٢٨٥١)
الثّالث يشترط في وجوب الانفاق على القريب مع قدرته على نفقة نفسه
٥٧٩ ص
(٢٨٥٢)
الرّابع ان لم يكن له زوجة و فضل بعد اخراج مؤنة نفسه المتقدّم اليها الاشارة
٥٧٩ ص
(٢٨٥٣)
الخامس اذا لم يكن له بالفعل ما ينفق به على الاقارب الواجب عليه انفاقهم
٥٧٩ ص
(٢٨٥٤)
منهل لا يجب اعفاف من يجب النفقة له
٥٨١ ص
(٢٨٥٥)
ينبغى التّنبيه على امور
٥٨١ ص
(٢٨٥٦)
الأوّل قال في لك المراد بالإعفاف ان يصيره ذا عفة
٥٨١ ص
(٢٨٥٧)
الثانى لا فرق في ذلك بين كون المنفق عليه ابا مط او غيره
٥٨١ ص
(٢٨٥٨)
الثالث لا فرق في ذلك أيضا بين كون المنفق عليه ناقص الأحكام و الخلقة او لا
٥٨١ ص
(٢٨٥٩)
الرّابع لا فرق في ذلك بين ان يظنّ المنفق وقوع المنفق عليه في المعصية من الزّنا و نحوه
٥٨١ ص
(٢٨٦٠)
الخامس هل يستحب اعفاف من يجب النّفقة له او لا
٥٨١ ص
(٢٨٦١)
السّادس قال في لك و الكفاية و لا يتأدى الوظيفة وجوبا و استحبابا بالعجوز
٥٨١ ص
(٢٨٦٢)
السابع قال في هذين الكتابين و يشترط حاجته الى النّكاح
٥٨١ ص
(٢٨٦٣)
الثامن قال في لك لو كان قادرا على التزويج مالكا للمهر
٥٨١ ص
(٢٨٦٤)
التّاسع قال في الكتابين المذكورين أيضا و نفقة الزّوجة ح تابعة للإعفاف
٥٨١ ص
(٢٨٦٥)
العاشر قال في الكتابين المذكورين أيضا لو ماتت الزّوجة او الأمة
٥٨١ ص
(٢٨٦٦)
الحادى عشر قال في الرّوضة لا يجب اخدامه و لا النّفقة على خادمه
٥٨١ ص
(٢٨٦٧)
منهل اذا ترك الانفاق الواجب عليه بالنّسبة الى اقاربه المتقدّم اليهم الإشارة
٥٨١ ص
(٢٨٦٨)
ينبغى التنبيه على امور
٥٨٢ ص
(٢٨٦٩)
الأوّل لا فرق في عدم وجوب القضاء بين ان يقدر الحاكم النّفقة او لا
٥٨٢ ص
(٢٨٧٠)
الثانى اذا امر الحاكم بالاستدانة على قريبه
٥٨٢ ص