كتاب المناهل - الطباطبائي المجاهد، السيد محمد - الصفحة ٣٩ - منهل يجوز للزوجة المستحقة للنفقة من زوجها ان تستدين عليه النفقة التى تستحقها منه
من خراج الارضين المفتوحة عنوة و سهم سبيل الله من الزكاة على القول بان المراد به كل قربة لا الجهاد وحده
الثامن هل يجوز تكفين الميت من الزكاة
مع احتياجه الى ذلك او لا صرح في الذكرى و س و جامع المقاصد و الذخيرة بالاول و هو ظاهر المنتهى بل صرح بوجوب ذلك في الثالث و هو ظاهر الثانى و المستند امور منها ما صرّح به في جامع المقاصد من ان الميت اشد فقرا من غيره و منها ما صرّح به في ك من ان جواز قضاء الدين عن الميت الذى لم يترك به ما يوفى به دينه من الزكاة يقتضى جواز تكفينه بطريق اولى و منها عدم ظهور مخالف صريح فيما ذكر و منها ما صرّح به في ك و خيرة بما رواه الشيخ عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس الكاتب قال سئلت ابا الحسن موسى(ع)فقلت له ما ترى في رجل من اصحابنا يموت و لم يترك ما يكفن به اشترى كفنه من الزّكاة فقال اعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه قلت فان لم يكن له ولد و لا احد يقوم بامره فاجهزه من الزكاة قال ان ابى(ع)كان يقول ان حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيّا فوار بدنه و عورته و جهّزه و كفّنه و حنّطه و احتسب بذلك من الزكاة و توقف في الحكم المذكور في المدارك و اجاب عن الرّواية بضعف السّند معللا بنص الشيخ على ان الفضل بن يونس كان واقفيا و فيه نظر امّا اولا فلان الفضل و ان صرح الشّيخ و العلامة بكونه واقفيا الا انه صرح النجاشى فيما حكى عنه بكونه ثقة و كذا صرّح به في الذخيرة فيكون الرواية من الموثقات و هى حجة عندنا وفاقا لجماعة منهم صاحب الذخيرة و اما ثانيا فلان الرّاوى عن الفضل هو ابن محبوب و هو ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه فيكون ما يرويه الفضل معتبرا و قد اشار اليه في الذخيرة فاذن الأقرب وجوب ذلك و لكن يلزم مراعاة ما في الرّواية فيلزم اعطاء الزكاة اولا للعيال بقدر ما يجهزونه و اذا فقدوا و لم يكن احد يقوم بامره يصرف الزكاة في كفنه و مؤنة تجهيزه الواجب من الحنوط و غيره و ربما يظهر ما ذكر من المنتهى و جامع المقاصد و الذخيرة و صرّح في كرى بافضلية الدفع الى الورثة و لا اعرف لها وجها مع اعتبار الرواية سندا و وضوحها دلالة و خلوها عن المعارض و صرح في جامع المقاصد بانه يجوز الاعطاء من سهم الفقراء و المساكين و لا يشترط في العيال الذين يدفع اليهم الزكاة الفقر و لا العدالة و لا الإسلام و لا يشترط في الميت العدالة كلّ ذلك لإطلاق الرواية و هل يشترط في الميت الايمان او لا الاحوط بل الاقرب الاول و الظاهر ان الاعطاء ليس تمليكا لهم بل هو دفع للصرف على الميت
التاسع يقدم الكفن ثم الديون ثم الوصايا ثم الارث
كما صرّح به في عد و المنتهى و الارشاد و جامع المقاصد و الروض و الذخيرة بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و يندرج في الدين القرض و الاثمان و الاعواض التى اشتغلت الذمة بها بالمعاملات من البيع و نحوه و الزّكاة و الخمس و الكفارة و النذور و قد اشار الى ما ذكر في ضه
العاشر صرح في جامع المقاصد بانه لو ضاقت التركة عن الكفن
فالممكن
الحادى عشر كما ان الكفن مقدم على الدين
فكذلك مؤنة التجهيز مقدمة عليه أيضا كما صرح به في يع و عد و كره و الذكرى و جامع المقاصد و الروض و الروضة و المدارك و الذخيرة و يظهر منها انها مشتركة مع الكفن في جميع الاحكام المتقدم اليها الاشارة فهي أيضا من اصل المال و قد صرّح بخصوصه في ك و احتج عليه بان الوجوب متحقق و لا محل له سوى التركة اجماعا و مع فقدها لا يجب على المسلمين بذلها بل يستحب و قد صرّح به بالخصوص في ك و خيرة و صرح فيها بان الظاهر انه مما لا خلاف فيه بين العلماء و لو لم يكن باذل دفن مجردا عنها و قد صرح بخصوصه في المنتهى و عدّ منها في الشرائع و عد و كره و جامع المقاصد الكافور و السّدر و زاد فيما عدا الاول الماء
الثانى عشر لو خلف كفنا فتبرع عليه بآخر
ففى رواية يونس بن الفضل يكفن بالمتبرع و الاخر للورثة لا يقضى منه الدين لأنه شيء صار اليه بعد الوفاء فلا يعد تركة و تامّل فيه في جامع المقاصد و صرّح في كره بانه اذا تبرع انسان بكفنه كان ما يتركه في الدين مع قصور التركة لصحيحة زرارة المتقدّمة و هو جيد
منهل متى الحّ صاحب الدين على المديون و اراد حبسه
و لم يكن له بينة و خاف المديون ان اقر بدينه عند الحاكم من الحبس المضر به و بعياله و لم يكن الحاكم عالما باعساره و حاله جاز له ح ان ينكر و يحلف باللّه ماله قبل شيء و قد صرّح بذلك في النّهاية و ئر و عد و كره و لف و س و جامع المقاصد و حكى عن ابى الصّلاح و لهم الاصل و ظهور الاتفاق عليه و العمومات الدّالة على نفى الحرج و الضرر من الكتاب و السنّة و غيرهما و هل يجب عليه عند الانكار و الحلف ان يؤدى في نفسه و يقصد من اللفظ خلاف ظاهره و بما يخرجه عن الكذب كان يقصد بقوله لا دين لك الا دين يجب ادائه الان او غير الدين الذى يدعيه اولا المعتمد هو الاول و قد صرّح به في الكتب المتقدمة بل الظّاهر انه مما لا خلاف فيه أيضا و احتج في جامع المقاصد بعموم ما دلّ على حرمة الكذب و كون الكاذب ملعونا و هل يجب اعلام المديون بذلك قبل اليمين او لا صرّح الحلبى فيما حكى عنه بالاول و صرّح بالثانى في لف و هو ظاهر ما عداه من الكتب المتقدّمة و هو الاقرب للأصل السّليم عن المعارض و صرّح في يه و ئر و عد و كره بانه يجب على المديون ح نية القضاء و هو احوط بل في غاية القوة و يلحق بالحبس كل ضرر لا يتحمل عادة و اذا اتى بصورة الانكار و الحلف من غير قصد للمعنى اصلا فهل يجزى او لا بل يجب قصد خلاف ظاهر اللّفظ فيه اشكال من انه لا يسمّى تورية لأنها على ما صرّح به في جامع المقاصد عبارة عن ان يقصد باللفظ خلاف ظاهره و قد صرحوا بوجوب التورية و من الاصل و ان المقصود من التورية الخروج من الكذب و هو يحصل بالمفروض و كيف كان فالاحوط هو التورية و اذا كان عدلان يعرفان حقيقة الحال من اشتغال ذمته و اعساره و ترتب الضرر بثبوت ذلك الدين عليه فهل لهما الامتناع من الشهادة ح او لا الاقرب هو الاول
منهل يجوز للزوجة المستحقة للنفقة من زوجها ان تستدين عليه النفقة التى تستحقها منه
اذا غاب عنها و لم يخلف لها نفقة و يجب عليه قضاء هذا