كتاب المناهل
(١)
كتاب القرض و الدّين
٢ ص
(٢)
القول في القرض
٢ ص
(٣)
منهل لا اشكال و لا شبهة في مشروعيّة القرض و جوازه
٢ ص
(٤)
و ينبغى التّنبيه على امور
٢ ص
(٥)
الاول صرح في المراسم و د و التبصرة و القواعد و التنقيح و الرّياض بان القرض افضل من الصّدقة
٢ ص
(٦)
الثّانى لا يتحقّق اصل الثّواب في القرض فضلا عن افضليّته الّا بعد المقرض بفعله وجه اللّه تعالى
٢ ص
(٧)
الثّالث صرّح في التحرير بان القرض مستحبّ بالنّسبة الى المقرض و جائز بالنّسبة الى المقترض
٢ ص
(٨)
الرّابع صرّح في س بانه يستحبّ للمقترض اعلام المقرض بيساره و اعساره
٢ ص
(٩)
منهل لا اشكال في انّ القرض من جملة العقود لا من جملة الايقاعات
٢ ص
(١٠)
و ينبغى التّنبيه على امور
٣ ص
(١١)
الاوّل لا يشترط في الايجاب و القبول لفظ خاص
٣ ص
(١٢)
الثّانى هل يكفى في حصول الملك و الانتقال بالقرض الايجاب و القبول الفعليان فيه أقوال
٣ ص
(١٣)
احدها انّه يشترط اللّفظ فيهما معا
٣ ص
(١٤)
ثانيها انّه لا يشترط ذلك بل يكفى فيهما الفعل
٣ ص
(١٥)
ثالثها ما يستفاد من عد من توقف الايجاب على اللّفظ دون القبول
٣ ص
(١٦)
الثالث ان قلنا بتوقف انتقال الملك بالقرض على الإيجاب و القبول اللفظيين فهل يحصل بدونهما
٣ ص
(١٧)
الرابع صرّح في س و لك و الرياض بان القرض من العقود الجائزة
٤ ص
(١٨)
الخامس اذا قال الموجب ملكتك و أطلق و لم يوجد قرينة دالة على القرض
٤ ص
(١٩)
منهل يحرم اشتراط النفع في القرض
٤ ص
(٢٠)
ينبغى التنبيه على امور
٤ ص
(٢١)
الاوّل اذا شرط النفع في العقد فسد
٤ ص
(٢٢)
الثّانى لا فرق فيما ذكر بين ان يكون العين المستقرضة ربوية او غيرها
٤ ص
(٢٣)
الثالث الزّيادة الحكمية و الوصفية كالزّيادة العينية
٤ ص
(٢٤)
الرابع يتفرع على ما ذكرناه عدم
٤ ص
(٢٥)
الخامس اذا تبرّع المقترض بزيادة عين او صفة
٥ ص
(٢٦)
السادس لو فسد القرض باعتبار شرط الزّيادة فيه
٥ ص
(٢٧)
السابع لو اقرض شيئا و ارتهن عليه
٥ ص
(٢٨)
الثّامن لو شرط رهنا بالقرض
٥ ص
(٢٩)
التاسع صرّح في القواعد بانّه لو اقرضه بشرط ان يقترض منه
٦ ص
(٣٠)
العاشر صرّح في النّهاية و السّرائر بانه ان اقرض شيئا على ان يعامله المستقرض في التّجارات
٦ ص
(٣١)
الحادى عشر لو اقرضه عددا فرد عليه وزنا من غير شرط
٦ ص
(٣٢)
منهل صرّحوا بانه يجوز اقراض و اقتراض اشياء منها الذّهب و الفضّة
٦ ص
(٣٣)
و ينبغى التنبيه على امور
٧ ص
(٣٤)
الاوّل صرح بجواز اقراض المكيل في ف و الغنية و عد و كرة و س و لك
٧ ص
(٣٥)
الثّانى صرح في الكتب المذكورة بجواز اقراض الموزون أيضا
٧ ص
(٣٦)
الثّالث صرّح في التحرير و س و غيرهما بجواز اقراض المعدود
٧ ص
(٣٧)
الرابع صرح بعض الاصحاب بجواز اقراض المزروع
٧ ص
(٣٨)
الخامس ادعى في كرة و س الاجماع على انّه يجوز اقراض المثلى
٧ ص
(٣٩)
السّادس صرّح في ف و الغنية و يع و التبصرة و عد و د و الكفاية و الرياض بانه يجوز اقراض كل ما يضبط وصفه و قدره
٧ ص
(٤٠)
السّابع صرح في كره و عد بانّه يجب في المال ان يكون معلوم القدر
٧ ص
(٤١)
الثّامن صرح في لك بانّ الضّابط في المثل ما يعتبر في المسلم من الكيل و الوزن
٧ ص
(٤٢)
التاسع قال في التّحرير لو كانت الدّراهم مما يتعامل بها عددا اشترط تعيين العدد
٧ ص
(٤٣)
العاشر قال في س انّما يصح القرض مع ملك المقرض او اجازة المالك
٧ ص
(٤٤)
منهل المال الذى يقترض ان كان مثليّا يثبت في ذمة المقترض مثله لا قيمته
٧ ص
(٤٥)
و ينبغى التّنبيه على امور
٧ ص
(٤٦)
الأول فسر المثلى في يع و ضه و الكفاية و ض بكلما يتساوى اجزائه
٧ ص
(٤٧)
الثّانى صرح في التّحرير بان لكل مثلى يجب ردّ مثله
٧ ص
(٤٨)
الثالث لو تعذر المثل في المثلى رد القيمة
٨ ص
(٤٩)
الرّابع هل المراد بوجوب ردّ المثل في المثلى المماثلة من جميع الجهات
٨ ص
(٥٠)
الخامس هل يجوز دفع القيمة مع التمكن من المثل او لا
٨ ص
(٥١)
السّادس اذا تعذّر المثل و طالب المقرض بالدّين
٨ ص
(٥٢)
السّابع اذا ردّ المقترض العين في المثلى
٨ ص
(٥٣)
الثّامن صرّح في عد و س بانّه لو اقترض نصف دينار فدفع دينارا صحيحا
٨ ص
(٥٤)
منهل اذا كان المال الذى يقترض قيميا فهل يجب رد قيمته او ردّ مثله او يتخير بين الامرين
٨ ص
(٥٥)
ينبغى التّنبيه على امور
٩ ص
(٥٦)
الاوّل صرح في لك بان القيمى هو ما يختلف اجزائه في القيمة و المنفعة
٩ ص
(٥٧)
الثانى صرح في يع و لك بانّه يتفرع على القول بضمان القيمى بالقيمة
٩ ص
(٥٨)
الثّالث اذا ردّ المقترض العين بعينها في القيمى
٩ ص
(٥٩)
الرّابع اذا اختلف المقرض و المستقرض في القيمة
٩ ص
(٦٠)
منهل لو اجل الدّين الحال لم يتأجّل و كان له المطالبة في الحال
٩ ص
(٦١)
و ينبغى التّنبيه على امور
٩ ص
(٦٢)
الاول المراد بتاجيل الحال ان يعبّر صاحب الدّين بعبارة تدلّ عليه
٩ ص
(٦٣)
الثانى لا فرق فيما ذكر بين جميع افراد الدّين
١٠ ص
(٦٤)
الثّالث اذا شرط التّاجيل في ضمن عقد لازم
١٠ ص
(٦٥)
الرّابع صرح في التنقيح بانّ التاجيل يلزم بامور
١٠ ص
(٦٦)
الخامس لو اخر الاجل زيادة في الدّين لم يتأجّل
١٠ ص
(٦٧)
السّادس اذا اجل الدّين الحال فهو و ان لم يتأجّل
١٠ ص
(٦٨)
منهل يصحّ تعجيل الدّين المؤجّل باسقاط بعضه مع تراضيهما بذلك
١٠ ص
(٦٩)
و ينبغى التنبيه على امور
١٠ ص
(٧٠)
الاوّل اذا لم يرض احدهما بذلك لم يصحّ ذلك
١٠ ص
(٧١)
الثّانى هل يكفى في الاسقاط مجرّد الرضاء به
١٠ ص
(٧٢)
الثالث لو اسقط المديون اجل الدين الذى عليه لم يسقط
١٠ ص
(٧٣)
منهل لو اسقط السّلطان الدّراهم المقترضة
١٠ ص
(٧٤)
و ينبغى التّنبيه على امور
١١ ص
(٧٥)
الاوّل يلحق بالقرض هنا جميع اقسام الدّيون
١١ ص
(٧٦)
الثّانى يلحق بالدّراهم الدّنانير
١١ ص
(٧٧)
الثّالث اذا تعذّرت الدّراهم المقترضة فيلزم قيمتها
١١ ص
(٧٨)
الرّابع صرّح في كرة بانّه لو جعل السّلطان قيمة الدّراهم أقلّ كان الحكم فيه
١١ ص
(٧٩)
الخامس صرّح في كرة و القواعد و جامع المقاصد بانّه لو تبايعا النقد في البلد تلك الدّراهم
١١ ص
(٨٠)
السّادس لو كان راس مال المضاربة دراهم او دنانير معيّنة
١١ ص
(٨١)
منهل اذا باع الذى ما لا يصحّ للمسلم تملكه شرعا كالخمر و الخنزير جاز دفع الثّمن الى المسلم
١٢ ص
(٨٢)
و ينبغى التنبيه على امور
١٢ ص
(٨٣)
الاوّل هل يلحق بالبيع غيره من نحو الصّلح و الاجارة
١٢ ص
(٨٤)
الثّانى هل يشترط في بيع الذمّى ان يكون صحيحا في دينه او لا
١٢ ص
(٨٥)
الثّالث لو كان البائع مسلما لم يحل اخذ ثمن ما ذكر منه
١٢ ص
(٨٦)
الرابع هل يلحق بالذمّى في ذلك الكافر الحربى و غير الذّمى
١٢ ص
(٨٧)
الخامس هل يشترط في الحكم المذكور كون الذمّى مستترا في بيع ذلك
١٢ ص
(٨٨)
السّادس هل يشترط في المشترى للخمر و الخنزير من الذمّى ان يكون ذميّا مثله
١٣ ص
(٨٩)
السّابع هل يلحق بالدّين الجزية و الهبة و الشّراء و المضاربة و نحو ذلك
١٣ ص
(٩٠)
الثّامن لو اسلم الذمّى قبل بيع الخمر و الخنزير
١٣ ص
(٩١)
التّاسع لو اقرض ذمّى ذميّا خمرا ثمّ اسلما او احدهما
١٣ ص
(٩٢)
منهل اختلف الأصحاب في جواز رجوع المقرض في العين المستقرضة بعد قبضها من غير رضا المقترض على قولين
١٣ ص
(٩٣)
منهل القرض يملكه المستقرض بعد العقد و القبض
١٣ ص
(٩٤)
منهل يجوز للمقرض مطالبة المقترض بعد قضاء وطره ممّا اقترضه قطعا
١٤ ص
(٩٥)
منهل اذا شرط اجلا في عقد القرض
١٤ ص
(٩٦)
منهل لا اشكال و لا خلاف بين الاصحاب في انه يجوز بيع الدّين الحال بغير جنسه نقدا
١٤ ص
(٩٧)
منهل يجب على من كان عليه دين و غاب صاحبه الذى يعرفه غيبة منقطعة
١٥ ص
(٩٨)
و ينبغى التّنبيه على امور
١٥ ص
(٩٩)
الاول يجب على المديون ان يكون ناويا و عازما على القضاء مط
١٥ ص
(١٠٠)
الثانى يجب على المديون الذى غاب ديانه غيبة منقطعة ان يوصى بانه مديون له
١٦ ص
(١٠١)
الثالث يجب على المديون المقروض عزل الدين عند الوفاة
١٦ ص
(١٠٢)
منهل اذا علم المديون بموت الديان او ثبت ذلك شرعا
١٦ ص
(١٠٣)
و ينبغى التّنبيه على امور
١٧ ص
(١٠٤)
الاوّل صرّح في س و الروضة بالتّخيير بين امور ثلاثة
١٧ ص
(١٠٥)
الاوّل التصدّق به عنه
١٧ ص
(١٠٦)
الثّانى ابقاؤه في يده امانة
١٧ ص
(١٠٧)
الثّالث دفعه الى الحاكم
١٧ ص
(١٠٨)
الثّانى هل يجب الاجتهاد في طلب الوارث او لا
١٧ ص
(١٠٩)
الثّالث يظهر من الارشاد و القواعد و لف و س و اللّمعة و المحكى عن الشّيخ بانّ التصدّق لا يجوز الّا مع اليأس عن الوارث المالك
١٨ ص
(١١٠)
الرّابع اذا ظهر المالك فان رضى بالتصدّق به عنه فلا اشكال
١٨ ص
(١١١)
الخامس صرّح في لك و جامع المقاصد بان مصرف هذه الصّدقة مصرفة الصّدقة المندوبة
١٨ ص
(١١٢)
السّادس صرّح في لك بانّه لو دفعها الى الحاكم فلا ضمان
١٨ ص
(١١٣)
السّابع اذا شك في وجود الوارث فالاحوط الحاقه بصورة ما لو علم بوجود الوارث
١٨ ص
(١١٤)
منهل الدّيان اذا طالب المديون الموسر و القادر على الوفاء بدينه الحال
١٨ ص
(١١٥)
الاوّل العصيان و الاثم
١٨ ص
(١١٦)
الثّانى بطلان صلاة المماطل في سعة الوقت بعد حصول المطالبة من الدّيان
١٨ ص
(١١٧)
الثّالث انّه يجب على الحاكم حبس المماطل
١٩ ص
(١١٨)
الرّابع عدم قبول شهادة المماطل اذا اصر على المماطلة
١٩ ص
(١١٩)
منهل اذا كان المديون معسرا غير قادر على وفاء الدّين لعدم تملكه شيئا يصلح للوفاء و عجزه عن الاكتساب
١٩ ص
(١٢٠)
و ينبغى التّنبيه على امرين
٢٢ ص
(١٢١)
الاوّل أطلق في النّهاية و السّرائر و عد انّه يجب على المديون السّعى في قضاء الدّين
٢٢ ص
(١٢٢)
الثّانى صرّح في النّهاية و السّرائر و عد و كرة و التحرير و س بانّه يجب على المديون ان يترك الاسراف
٢٢ ص
(١٢٣)
منهل اذا طالب الديّان من المطلوب دينه و حقّه فادعى المديون انّه معسر و عاجز من الوفاء
٢٢ ص
(١٢٤)
و ينبغى التّنبيه على امور
٢٢ ص
(١٢٥)
الاوّل هل يجوز في الصّورة الأولى حبس المديون حتى يثبت اعساره او لا
٢٢ ص
(١٢٦)
الثّانى هل يقبل قول مدعى الاعسار في الصّورة الثّانية من غير يمين مط
٢٣ ص
(١٢٧)
الثّالث فانه صرح بانّ عدم الاحلاف اظهر لظ الاية الشّريفة و غيره
٢٣ ص
(١٢٨)
الرّابع فسّر الاعسار في الرّوضة و الرّياض كما عن كنز العرفان بعجزه عن اداء الحقّ
٢٣ ص
(١٢٩)
منهل اختلف الاصحاب في صحة قسمة الدين المشترك بين شريكين فصاعدا على قولين
٢٣ ص
(١٣٠)
ينبغى التنبيه على امور
٢٤ ص
(١٣١)
الاول يتفرع على المختار انّه اذا كان للاثنين فصاعدا مال في ذمم غيرهم
٢٤ ص
(١٣٢)
الثانى صرّح في التنقيح مفرعا على المختار بانّه اذا دفع المديون الى احدهما شيئا
٢٤ ص
(١٣٣)
الثالث اذا اريد اختصاص كلّ واحد بواحد من تلك الديون
٢٤ ص
(١٣٤)
منهل لو كان لأحد في ذمّة اخر دين فباعه باقل منه عينا او قيمة
٢٤ ص
(١٣٥)
ينبغى التنبيه على امور
٢٥ ص
(١٣٦)
الاوّل اذا كان العوضان ربويين
٢٥ ص
(١٣٧)
الثانى اذا كان العوضان من النقدين الذّهب و الفضّة
٢٦ ص
(١٣٨)
الثالث لو اشترى الدّين باكثر منه
٢٦ ص
(١٣٩)
الرابع صرّح في س بانّه لو بيع الدّين
٢٦ ص
(١٤٠)
الخامس صرح في النّهاية بانه لو باع الدّين
٢٦ ص
(١٤١)
منهل اذا طالب صاحب الدّين المديون بدينه ففرّ المديون خوفا منه
٢٦ ص
(١٤٢)
ينبغى التنبيه على امور
٢٦ ص
(١٤٣)
الاوّل لا فرق في حرمة المطالبة
٢٦ ص
(١٤٤)
الثّانى هل يضيق ح على المديون في المطعم و المشرب الى ان يخرج او لا
٢٦ ص
(١٤٥)
الثّالث هل يحرم على صاحب الدين السلام على المديون
٢٦ ص
(١٤٦)
الرابع لو استدان في الحرم فهل يجوز مطالبته فيه
٢٦ ص
(١٤٧)
منهل اذا كان المديون لا مال له و قتله غيره عمدا
٢٧ ص
(١٤٨)
منهل اذا اقرض مالا في بلد و شرط على المديون الاقباض و الوفاء في بلدة اخرى صحّ
٢٨ ص
(١٤٩)
ينبغى التّنبيه على امور
٢٨ ص
(١٥٠)
الاوّل لا فرق في ذلك بين ان يكون في حمله الى ذلك البلد مؤنة او لا
٢٨ ص
(١٥١)
الثانى هل يختص ذلك بما اذا كان مال المقترض مثليا او لا
٢٨ ص
(١٥٢)
الثّالث صرح في التذكرة و القواعد و الدّروس بان اطلاق عقد القرض ينصرف الى الرد
٢٩ ص
(١٥٣)
الرابع لو طلب المقرض بمال القرض في غير بلده مع الاطلاق
٢٩ ص
(١٥٤)
الخامس صرّح في القواعد بانّه لو دفع في غير بلد الاطلاق
٢٩ ص
(١٥٥)
السّادس اذا طالب المقرض في غير البلد الذى شرط الاداء فيه
٢٩ ص
(١٥٦)
السّابع اذا دفع المقترض في غير البلد الذى شرط الاداء فيه
٢٩ ص
(١٥٧)
منهل يكره الاستدانة مع الغناء عنها و عدم الحاجة و الاضطرار اليها
٢٩ ص
(١٥٨)
ينبغى التنبيه على امور
٢٩ ص
(١٥٩)
الاول قد وصف في كره و غيرها الكراهة هنا بالشدّة
٢٩ ص
(١٦٠)
الثانى هل تختص الكراهة بالقرض او تعم كل دين يشتغل الذمّة به
٢٩ ص
(١٦١)
الثّالث هل يكره الاستدانة مطلقا و لو لفعل طاعة
٣٠ ص
(١٦٢)
الرّابع اذا استدان مع الكراهة فهل يثبت ح استحباب اقراضه
٣٠ ص
(١٦٣)
الخامس اذا اضطر الى الاستدانة و حصلت ضرورة داعية اليها
٣٠ ص
(١٦٤)
السادس لو خاف التلف بترك الاستدانة
٣٠ ص
(١٦٥)
السّابع صرّح في التذكرة بانه لو احتاج الى الدّين
٣٠ ص
(١٦٦)
الثامن صرّح في التذكرة بارتفاع كراهة الاستدانة اذا كان له وفاء
٣٠ ص
(١٦٧)
التّاسع هل تجوز الاستدانة مط
٣١ ص
(١٦٨)
منهل يكره لصاحب الدين النزول على المديون
٣١ ص
(١٦٩)
ينبغى التنبيه على امور
٣٢ ص
(١٧٠)
الاول اذا نزل عليه فلا اشكال في جواز اقامة ثلاثة ايام عنده و ما دونها
٣٢ ص
(١٧١)
الثانى لا فرق في جميع ما ذكر بين ان يكون الدين قرضا او ثمن مبيع
٣٢ ص
(١٧٢)
الثالث لا فرق في ذلك بين ان يكون مشتاقا و مسرورا
٣٢ ص
(١٧٣)
الرابع لا فرق في ذلك بين صورتى حلول اجل الدين عند النزول
٣٢ ص
(١٧٤)
الخامس لا فرق في ذلك بين كون النزول و الاقامة لأجل المطالبة بالدين
٣٢ ص
(١٧٥)
السّادس هل يختص الحكمان المذكوران بما اذا كان الدين كثيرا يعتنى به
٣٢ ص
(١٧٦)
السابع هل يختص الحكمان المذكوران بما اذا كان صاحب الدّين مسافرا او لا
٣٢ ص
(١٧٧)
الثامن لا يكره نزول المديون على صاحب الدين
٣٢ ص
(١٧٨)
منهل اذا اهدى المديون الى صاحب الدّين هدية لم تجر عادته بها كره قبولها
٣٢ ص
(١٧٩)
ينبغى التنبيه على امور
٣٢ ص
(١٨٠)
الاوّل هل يلحق بالهدية المفروضة الهديّة التى جرت عادة المديون بها قبل الدين او لا
٣٢ ص
(١٨١)
الثّانى هل المراد بالاحتساب الابراء او الوفاء
٣٢ ص
(١٨٢)
الثالث هل الاحتساب محله بعد قبول الهدية
٣٢ ص
(١٨٣)
الرابع هل يتوقف الاحتساب على لفظ
٣٢ ص
(١٨٤)
الخامس هل يتوقف الاحتساب على رضاء المديون به
٣٢ ص
(١٨٥)
السادس اذا احتسب فهل يجوز له الرجوع فيه او لا
٣٢ ص
(١٨٦)
السابع هل يختص استحباب الاحتساب بما اذا كان المديون مؤمنا عادلا فقيرا او لا
٣٢ ص
(١٨٧)
منهل يستحب للغريم الارفاق بالمديون في الاقتضاء و المسامحة في الحساب و عدم الاستقضاء
٣٢ ص
(١٨٨)
منهل يستحب حسن القضاء
٣٣ ص
(١٨٩)
منهل صرّح بعض الفضلاء باستحباب الاشهاد على المديون
٣٣ ص
(١٩٠)
منهل يجوز لصاحب الدّين ان يطالب مديونه بدينه الحال و المؤجل عند حلول الاجل
٣٣ ص
(١٩١)
ينبغى التنبيه على امور
٣٥ ص
(١٩٢)
الاول اذا كانت الدار دار غلته لا دار سكناه وجب بيعها في الدّين
٣٥ ص
(١٩٣)
الثانى اذا كانت دار سكناه كبيرة يكفيه بعضها
٣٦ ص
(١٩٤)
الثالث لو كانت دار السكنى و ساير المستثنيات نفيسة
٣٦ ص
(١٩٥)
الرّابع صرح في س بانه لو باع دار سكناه جاز اخذ ثمنها
٣٦ ص
(١٩٦)
الخامس و لو كانت المستثنيات رهنا جاز بيعها
٣٦ ص
(١٩٧)
السادس لو كان له دور متعددة يسكن كلا منها
٣٦ ص
(١٩٨)
السّابع صرّح في لك
٣٦ ص
(١٩٩)
الثامن لو اشترى دارا او انتقلت اليه بنحو هبة
٣٧ ص
(٢٠٠)
التاسع لا فرق في المملوك المستثنى بين العبد و الامة
٣٧ ص
(٢٠١)
العاشر هل يلحق بالفرس دابة الركوب
٣٧ ص
(٢٠٢)
الحادى عشر هل يلحق بقوت نفسه في اليوم و الليلة قوت عياله الواجبى النفقة فيهما
٣٧ ص
(٢٠٣)
الثانى عشر هل يختص ثياب البدن بثياب التجمّل او لا
٣٧ ص
(٢٠٤)
منهل اول ما يبدأ به من التركة هو الكفن
٣٧ ص
(٢٠٥)
ينبغى التنبيه على امور
٣٧ ص
(٢٠٦)
الاول الكفن من اصل المال و صلبه
٣٧ ص
(٢٠٧)
الثانى لا فرق فيما ذكر بين ان يوصى بالكفن او لا
٣٨ ص
(٢٠٨)
الثالث هل يقدم الكفن على حق المرتهن
٣٨ ص
(٢٠٩)
الرابع هل المراد بالكفن الذى يقدم على الدين
٣٨ ص
(٢١٠)
الخامس لو اوصى بالندب فهو من الثلث
٣٨ ص
(٢١١)
السادس اذا لم يكن للميت مال بقدر الكفن دفن عريانا
٣٨ ص
(٢١٢)
السّابع اذا كان للمسلمين بيت مال موجود
٣٨ ص
(٢١٣)
الثامن هل يجوز تكفين الميت من الزكاة
٣٩ ص
(٢١٤)
التاسع يقدم الكفن ثم الديون ثم الوصايا ثم الارث
٣٩ ص
(٢١٥)
العاشر صرح في جامع المقاصد بانه لو ضاقت التركة عن الكفن
٣٩ ص
(٢١٦)
الحادى عشر كما ان الكفن مقدم على الدين
٣٩ ص
(٢١٧)
الثانى عشر لو خلف كفنا فتبرع عليه بآخر
٣٩ ص
(٢١٨)
منهل متى الحّ صاحب الدين على المديون و اراد حبسه
٣٩ ص
(٢١٩)
منهل يجوز للزوجة المستحقة للنفقة من زوجها ان تستدين عليه النفقة التى تستحقها منه
٣٩ ص
(٢٢٠)
ينبغى التنبيه على امور
٤٠ ص
(٢٢١)
الاول هل يلحق بصورة غيبة الزوج صورة حضوره
٤٠ ص
(٢٢٢)
الثانى هل يجوز لها ان تستدين عليه من مال نفسها
٤٠ ص
(٢٢٣)
الثّالث هل يشترط في استدانتها الاستيذان من الحاكم مع التمكن او لا
٤٠ ص
(٢٢٤)
الرّابع هل يشترط فيها عدم التمكّن من بيع مال الزوج في النفقة
٤٠ ص
(٢٢٥)
الخامس لا يجوز لها ان تستدين عليه ازيد من النفقة الواجبة عليه
٤٠ ص
(٢٢٦)
السادس هل يلزم تصديقها في الاستدانة
٤٠ ص
(٢٢٧)
السّابع صرح في الدروس بانه لا يقضى نفقة الاقارب مطلقا
٤٠ ص
(٢٢٨)
منهل لا يجوز لمستحق الزكاة و الاخماس و الارزاق
٤٠ ص
(٢٢٩)
منهل للمقرض مطالبة المقترض حالا بالجميع و ان اقرضه تفاريق
٤٠ ص
(٢٣٠)
منهل لو اقترض من غيره دراهم و طلعت زيوفا صح القرض
٤٠ ص
(٢٣١)
منهل لو اوصى المقرض بمال القرض للمقترض او لغيره صح
٤١ ص
(٢٣٢)
منهل صاحب الدين اذا طالب المديون بدينه
٤١ ص
(٢٣٣)
ينبغى التنبيه على امور
٤٢ ص
(٢٣٤)
الاول صرّح في جامع المقاصد بانه انما يجب على صاحب الدين
٤٢ ص
(٢٣٥)
الثانى ان قلنا ببراءة ذمّة المديون بمجرد دفعه
٤٢ ص
(٢٣٦)
الثالث هل انتفاء الضمان بمجرد دفع المديون
٤٢ ص
(٢٣٧)
الرابع المراد بالدين في جميع الصّور
٤٢ ص
(٢٣٨)
القول في دين المملوك
٤٢ ص
(٢٣٩)
منهل لا يجوز للمملوك ان يتصرف في نفسه في اجارة
٤٢ ص
(٢٤٠)
منهل لو اذن المولى لعبده ان يشترى لنفسه لا للمولى
٤٣ ص
(٢٤١)
منهل اذا اذن السيّد لعبده في الاستدانة
٤٣ ص
(٢٤٢)
منهل لا اشكال في انه يجوز للمولى ان يأذن لعبده في التجارة
٤٥ ص
(٢٤٣)
ينبغى التنبيه على امور
٤٥ ص
(٢٤٤)
الاول القرائن الخارجية
٤٦ ص
(٢٤٥)
الثانى اذا اذن له في التجارة
٤٦ ص
(٢٤٦)
الثّالث هل للمأذون في التجارة ان يؤاجر نفسه او لا
٤٦ ص
(٢٤٧)
الرابع صرح في عد و كره بانه لا يجوز للمأذون في التجارة
٤٦ ص
(٢٤٨)
الخامس صرح فيهما أيضا بانه لا يجوز ان ينفق على نفسه من مال التجارة
٤٦ ص
(٢٤٩)
السادس صرح في عد و كره و جامع المقاصد بانه لا يجوز لغير المكاتب
٤٦ ص
(٢٥٠)
السابع صرّح في هذه الكتب الثلاثة
٤٦ ص
(٢٥١)
الثامن اذا اذن لعبده في التجارة لم يكن ذلك اذنا لعبد الماذون
٤٦ ص
(٢٥٢)
التاسع ليس الاذن في التجارة اذنا في الاستدانة
٤٦ ص
(٢٥٣)
منهل لو اذن السيّد لعبده في الابتياع
٤٦ ص
(٢٥٤)
منهل لو اذن السيّد لعبده في التجارة دون الاستدانة
٤٧ ص
(٢٥٥)
ينبغى التنبيه على امور
٤٧ ص
(٢٥٦)
الاوّل اذا استدان الماذون له في التجارة دون الاستدانة
٤٧ ص
(٢٥٧)
الثانى اذا لم يكن المملوك مأذونا في التجارة و لا في الاستدانة
٤٧ ص
(٢٥٨)
الثالث اذا اقترض بغير اذن مولاه مطلقا
٤٧ ص
(٢٥٩)
الرابع اذا اقترض بغير الاذن فاخذه المولى
٤٧ ص
(٢٦٠)
كتاب المفلس
٤٨ ص
(٢٦١)
مناهل احكام المفلس
٤٨ ص
(٢٦٢)
منهل من جملة اسباب الحجر الفلس
٤٨ ص
(٢٦٣)
منهل يشترط ما في الحجر على المفلّس امور
٤٨ ص
(٢٦٤)
الاول ان يكون ديونه ثابتة عند الحاكم
٤٨ ص
(٢٦٥)
الثانى ان يكون امواله قاصرة عن ديونه
٤٨ ص
(٢٦٦)
الثالث ان تكون الديون حالة فلو كانت مؤجلة لم يحجر عليه
٤٩ ص
(٢٦٧)
الرابع ان يلتمس الغرماء لم يحجر عليه
٤٩ ص
(٢٦٨)
القول في المنع من التصرف
٥٠ ص
(٢٦٩)
منهل يمنع الحاكم المفلس من جميع التصرفات
٥٠ ص
(٢٧٠)
منهل لو اقرّ بدين سابق على الحجر صح و اعتبر
٥١ ص
(٢٧١)
ينبغى التنبيه على امور
٥٢ ص
(٢٧٢)
الاول لو اقر المفلس بعد الحجر عليه بعين من الاعيان
٥٢ ص
(٢٧٣)
الثانى نبه في لك على مجموع الاقوال هنا
٥٢ ص
(٢٧٤)
الثالث لو قال هذا المال مضاربة لغائب
٥٢ ص
(٢٧٥)
الرابع صرّح في الشرائع و عد بانه لو اقر بمال مط
٥٣ ص
(٢٧٦)
منهل لو تبايعا بشرط الخيار ففلسا او احدهما لم يبطل خيار المفلس
٥٣ ص
(٢٧٧)
ينبغى التنبيه على امور
٥٣ ص
(٢٧٨)
الاوّل لا فرق في ذلك بين ان يرضى الغرماء بما يريده المفلس
٥٣ ص
(٢٧٩)
الثانى يلحق بالبيع هنا الصلح
٥٣ ص
(٢٨٠)
الثالث لا يشترط الغبطة في الفسخ
٥٣ ص
(٢٨١)
الرابع يجوز للمفلس الردّ بالعيب أيضا
٥٣ ص
(٢٨٢)
منهل صرّح في الشرائع و الارشاد
٥٤ ص
(٢٨٣)
منهل لو اقرض المفلس انسان مالا بعد الحجر او باعه بثمن في ذمته
٥٤ ص
(٢٨٤)
منهل لو اتلف المفلس بعد الحجر عليه مالا لغيره بحيث يصير ضامنا شارك صاحب المال ح سائر غرماء المفلس
٥٤ ص
(٢٨٥)
منهل لا تحل الدّيون المؤجلة بالحجر على المفلس
٥٤ ص
(٢٨٦)
منهل لا اشكال في تعلق الحجر بالمال الموجود حال الحجر و غيرها
٥٤ ص
(٢٨٧)
ينبغى التنبيه على امور
٥٥ ص
(٢٨٨)
الاول صرّح في مجمع الفائدة بعد الاشارة الى وجه الاحتمالين
٥٥ ص
(٢٨٩)
الثانى لا يثبت الحجر على المفلس
٥٥ ص
(٢٩٠)
الثالث صرح في يع و الجامع بان الولاية
٥٥ ص
(٢٩١)
القول في اختصاص الغريم بعين ماله
٥٥ ص
(٢٩٢)
منهل من افلس و حجر عليه الحاكم و كان من جملة ماله عين اشتراها من غيره
٥٥ ص
(٢٩٣)
ينبغى التنبيه على امور
٥٦ ص
(٢٩٤)
الاول ان مقتضى القول الاول هو تسلط الغريم على اخذ ماله
٥٦ ص
(٢٩٥)
الثانى هل يجوز للغريم في محل البحث ترك اخذ عين ماله
٥٦ ص
(٢٩٦)
الثالث هل الخيار هنا على الفور
٥٦ ص
(٢٩٧)
الرابع هل يشترط في رجوع الغريم الى عين ماله في حيوة المديون
٥٦ ص
(٢٩٨)
الخامس هل يشترط في رجوع الغريم الى عين ماله
٥٧ ص
(٢٩٩)
السّادس صرّح بعض الاجلاء بان الرجوع الى العين مشروط عندهم
٥٨ ص
(٣٠٠)
السابع هل المراد بالرجوع الفسخ
٥٨ ص
(٣٠١)
الثامن صرّح في كره بانه لا يختص الرجوع بالبيع
٥٨ ص
(٣٠٢)
التاسع صرّح في كره أيضا بانه لا يفتقر الخيار
٥٨ ص
(٣٠٣)
العاشر صرّح في مجمع الفائدة بان الظاهر انه لو بقى له
٥٨ ص
(٣٠٤)
منهل اذا وجد البائع عن المفلس المشترى بعض مبيعه
٥٨ ص
(٣٠٥)
منهل اذا افلس المشترى لعين و حكم عليه الحاكم بالحجر بافلاسه و اراد البائع الرجوع الى عينه و وجد فيها زيادة فهذه الزيادة على اقسام
٦٠ ص
(٣٠٦)
الاول ان يكون الزيادة منفصلة عن تلك العين
٦٠ ص
(٣٠٧)
الثانى ان يكون الزيادة متصلة و لم تكن حاصلة بفعل المشترى
٦٠ ص
(٣٠٨)
الثالث ان يكون الزيادة متصلة و تكون حاصلة بفعل المشترى
٦٢ ص
(٣٠٩)
ينبغى التنبيه على امور
٦٤ ص
(٣١٠)
الاول صرّح في عد و جامع المقاصد و لك بان الزيادة قد تكون صفة من جهة و عينا من اخرى
٦٤ ص
(٣١١)
الثانى بسط الزيادة على مال المفلس و هو الصبغ
٦٤ ص
(٣١٢)
الثالث اشار في لك الى حكم الزيادة في القيمة سوقا
٦٤ ص
(٣١٣)
الرابع لو اشترى حبا و بيضة فصار الحب زرعا و البيضة فرخا
٦٤ ص
(٣١٤)
الخامس لو باعه نخلا غير مثمر ثم اثمر و اطلع
٦٥ ص
(٣١٥)
منهل لو اشترى شقصا مما يجب فيه الشفعة كدار ثم افلس و حجر عليه الحاكم
٦٥ ص
(٣١٦)
منهل لو افلس المستاجر و حجر عليه الحاكم بعد مضى تمام المدة
٦٥ ص
(٣١٧)
ينبغى التنبيه على امور
٦٦ ص
(٣١٨)
الاول لا فرق في جواز الفسخ ح بين صورتى بذل الغرماء الاجرة للمؤجر و عدمه
٦٦ ص
(٣١٩)
الثانى لا فرق في ذلك بين ان يكون الاجارة واقعة على عين مخصوصة
٦٦ ص
(٣٢٠)
الثالث هل يجوز للموجر ح امضاء الاجارة
٦٦ ص
(٣٢١)
الرابع ان فسخ المؤجر اخذ العين و سقطت الاجرة
٦٦ ص
(٣٢٢)
الخامس اذا افلس المستاجر العين
٦٦ ص
(٣٢٣)
منهل لو اشترى ارضا فغرسها او بنى ثم افلس كان صاحب الارض و البائع احق بارضه
٦٦ ص
(٣٢٤)
ينبغى التنبيه على امرين
٦٧ ص
(٣٢٥)
الاول صرّح في جامع المقاصد و لك و غيرهما
٦٧ ص
(٣٢٦)
الثانى صرح في لك و جامع المقاصد و غيرهما بانه على القول بعدم جواز
٦٧ ص
(٣٢٧)
منهل لو كان المبيع الذى حصل الافلاس بثمنه جارية كان للبائع انتزاعها
٦٧ ص
(٣٢٨)
منهل اذا اشترى متاعا من ذوات الامثال كالحنطة و الشعير و الزبيب و السّمن و الشيرج
٦٨ ص
(٣٢٩)
ينبغى التنبيه على امرين
٦٩ ص
(٣٣٠)
الاوّل صرّح في كره بانه اذا قلنا الخلط يلحق المبيع بالمفقود
٦٩ ص
(٣٣١)
الثانى صرح في التذكرة بانه لو كان المخلوط من غير جنس المبيع
٦٩ ص
(٣٣٢)
منهل اذا مات المديون حل ما اجل عليه من الدّيون المؤجلة
٦٩ ص
(٣٣٣)
ينبغى التنبيه على امور
٧٠ ص
(٣٣٤)
الاول اذا مات المديون فهل يحل بموته ماله من الديون المؤجلة
٧٠ ص
(٣٣٥)
الثانى انه يحل له كما عليه فيجوز للوارث المطالبة
٧٠ ص
(٣٣٦)
الثالث صرّح في الروضة بانه يحل الديون المؤجلة
٧٠ ص
(٣٣٧)
منهل اذا افلس البائع سلما فان وجد المشترى عين ماله جاز له اخذه و كان احق به من ساير الغرماء
٧٠ ص
(٣٣٨)
ينبغى التنبيه على امور
٧٠ ص
(٣٣٩)
الاوّل حكى في التحرير و لف عن الشيخ انه قال كيفية الضرب بالمسلم
٧٠ ص
(٣٤٠)
الثانى حكى في لف عن الشيخ بعد نقله عنه كيفية الضرب بالمسلم فيه
٧١ ص
(٣٤١)
الثالث اشار في التحرير الى بعض ما يتفرع على القول الثانى
٧١ ص
(٣٤٢)
الرابع اشار في لك الى شرط الخيار على القول الثانى
٧١ ص
(٣٤٣)
منهل اذا جنى على المفلس جناية فان كانت خطاء تعلق حق الغرماء بالدية
٧١ ص
(٣٤٤)
منهل للمفلس المحجور بمال
٧١ ص
(٣٤٥)
القول في قسمة اموال المفلّس و جملة من الاحكام
٧٢ ص
(٣٤٦)
منهل يستحب احضار كل متاع من امواله في سوقه حيث يراد البيع و نحوه
٧٢ ص
(٣٤٧)
منهل يستحب احضار الغرماء عند بيع اموال المفلس
٧٢ ص
(٣٤٨)
منهل اذا كان في مال المفلس ما يخشى و يخاف تلفه
٧٢ ص
(٣٤٩)
ينبغى التنبيه على امور
٧٣ ص
(٣٥٠)
الاول ترك هذا الواجب ليس بكبيرة مع عدم الاصرار
٧٣ ص
(٣٥١)
الثانى اذا ترك عمدا او سهوا و حصل التلف
٧٣ ص
(٣٥٢)
الثالث اذا رضى المفلس
٧٣ ص
(٣٥٣)
الرابع اذا قدم بيع ما حقه التاخير عمدا او سهوا
٧٣ ص
(٣٥٤)
الخامس لا فرق فيما يخشى فساده
٧٣ ص
(٣٥٥)
السادس يحصل خشية التلف و خوفه بالظن به
٧٣ ص
(٣٥٦)
السابع صرح في الشرائع بانه يستحب ان يباع الرهن
٧٣ ص
(٣٥٧)
الثامن صرح في كره بعد تصريحه باولوية تقديم بيع الرهن
٧٣ ص
(٣٥٨)
التاسع صرح في التحرير بانه لو كان في ماله ما يخشى تلفه
٧٣ ص
(٣٥٩)
منهل صرّح في التذكرة و التحرير بانه ينبغى للحاكم ان يقول للمفلس و الغرماء ارتضوا من ينادى على الامتعة و الاموال
٧٣ ص
(٣٦٠)
منهل اذا بيع مال المفلس لم يسلم و لا يدفع السّلعة الى المشترى الا بعد قبض الثمن منه
٧٤ ص
(٣٦١)
منهل اذا باع الحاكم اموال المفلس و قبض اثمانها
٧٤ ص
(٣٦٢)
ينبغى التنبيه على امور
٧٥ ص
(٣٦٣)
الاول اذا لم يتمكن من الاقراض تعين ايداعه
٧٥ ص
(٣٦٤)
الثانى هل يشترط في المقترض كونه مليّا او لا
٧٥ ص
(٣٦٥)
الثالث هل يشترط في المقترض مع الملاءة الامانة و الوثاقة او لا
٧٥ ص
(٣٦٦)
الرابع هل يجب اخذ الراهن اذا اقرض او لا
٧٥ ص
(٣٦٧)
الخامس هل يجب على الحاكم اقراضه من غيره او لا
٧٥ ص
(٣٦٨)
السادس هل يجوز التجارة به و الاسترباح للمفلس و الغرماء او لا
٧٥ ص
(٣٦٩)
السابع صرّح في جامع المقاصد بانه لا يجوز تاجيل القرض
٧٥ ص
(٣٧٠)
الثامن هل يشترط في المستودع حيث يودع الوثاقة و العدالة او لا
٧٥ ص
(٣٧١)
التاسع هل يجب الاشهاد على الايداع و الاقراض او لا
٧٥ ص
(٣٧٢)
العاشر صرّح في كره بانه لا يشترط اليسار في المستودع
٧٥ ص
(٣٧٣)
الحادى عشر صرّح في كره و لك بانه ينبغى ان يودع ممن يرتضيه الغرماء له
٧٥ ص
(٣٧٤)
الثانى عشر صرّح في كره بانه لو تلف شيء من الثمن في يد العدل
٧٥ ص
(٣٧٥)
منهل اذا باع الحاكم او امينه مال المفلس على الوجه المعتبر شرعا
٧٥ ص
(٣٧٦)
و ينبغى التنبيه على امور
٧٥ ص
(٣٧٧)
الاول اذا التمس من المشترى حين الفسخ فهل يجب الاجابة او لا
٧٦ ص
(٣٧٨)
الثانى اذا رضى المشترى بالفسخ او طلبه فهل يجب الفسخ او يستحب
٧٦ ص
(٣٧٩)
الثالث اذا طلب بزيادة في مدة خيار البائع فلا اشكال في جواز الفسخ حينئذ
٧٦ ص
(٣٨٠)
منهل اذا حجر الحاكم على المفلس فيجرى عليه من وقت التحجير الى يوم قسمته امواله
٧٦ ص
(٣٨١)
ينبغى التنبيه على امور
٧٦ ص
(٣٨٢)
الاول حكم الكسوة الواجبة حكم النفقة الواجبة
٧٦ ص
(٣٨٣)
الثانى هل اجرة المسكن الذى لا بد منه يلحق بالانفاق
٧٦ ص
(٣٨٤)
الثالث يدخل فيمن يجب نفقته الزوجات و الاقارب
٧٦ ص
(٣٨٥)
الرابع صرّح في لك بان الظاهر ان المراد بعادة امثاله من هو في مثل شرفه و ضعته و باقى اوصافه
٧٦ ص
(٣٨٦)
الخامس يدفع الى المفلس و من يجب عليه الانفاق عليه نفقتهما يوم القسمة أيضا
٧٦ ص
(٣٨٧)
السادس صرح في لك بانه لو مات بعض من ينفق عليه في اثناء النّهار ففى ارتجاع بقية نفقته نظر
٧٦ ص
(٣٨٨)
السابع صرّح في عد بانه لو اتفقت القسمة في طريق سفره فالاقرب الاجراء الى يوم وصوله
٧٦ ص
(٣٨٩)
الثامن صرح في التذكرة و التحرير بان وجوب الانفاق على المفلس و على من يجب عليه نفقته الى يوم القسمة
٧٧ ص
(٣٩٠)
التاسع صرح في التحرير بعد التصريح بانه يستمر الانفاق عليه الى يوم القسمة
٧٧ ص
(٣٩١)
العاشر صرّح في التذكرة بانه كلما يترك للمفلس اذا لم يوجد في ماله اشترى له
٧٧ ص
(٣٩٢)
الحادى عشر صرح في التذكرة بانه ينفق على الزوجات نفقة المعسرين
٧٧ ص
(٣٩٣)
الثانى عشر اذا كان الانفاق على المفلس و عياله يقتضى ان لا يبقى من المال شيء
٧٧ ص
(٣٩٤)
منهل اذا قسم الحاكم مال المفلس بين الغرماء ثم ظهر بعد القسمة غريم اخر
٧٧ ص
(٣٩٥)
ينبغى التنبيه على امور
٧٧ ص
(٣٩٦)
الاول حكم في جامع المقاصد عن بعض شراح القواعد
٧٧ ص
(٣٩٧)
الثانى يظهر فائدة النزاع في مواضع
٧٧ ص
(٣٩٨)
الاوّل اذا تصرف واحد في مقدار نصيبه
٧٧ ص
(٣٩٩)
الثانى يجب الزكاة اذا بلغ النصيب النصاب
٧٧ ص
(٤٠٠)
الثالث النماء المتجدد بعد القسمة
٧٧ ص
(٤٠١)
الرّابع لو زادت القيمة الان
٧٨ ص
(٤٠٢)
الثالث صرح في القواعد بانه لو تلف المال بعد النقض
٧٨ ص
(٤٠٣)
الرابع صرح في لك بانه اذا ظهر غريم بعد القسمة
٧٨ ص
(٤٠٤)
منهل اذا كان على المفلس ديون حاله و ديون مؤجلة عند القسمة قسمت امواله على الحالة خاصة
٧٨ ص
(٤٠٥)
منهل اذا قسم الحاكم مال المفلس بين الغرماء وجب اطلاقه من الحبس ان كان محبوسا
٧٨ ص
(٤٠٦)
منهل اذا جنى عبد المفلس كان المجنى عليه احق بالعبد من الغرماء
٧٨ ص
(٤٠٧)
منهل هل يزول الحجر عن المفلس بمجرد اداء امواله في الدّيون فلا يتوقف على حكم الحاكم او لا
٧٨ ص
(٤٠٨)
كتاب مناهل الحجر
٧٨ ص
(٤٠٩)
مقدمة الحجر لغة هو المنع
٧٨ ص
(٤١٠)
ينبغى التنبيه على امرين
٧٨ ص
(٤١١)
الاول صرّح في لك و الرّياض بان الحجر على قسمين
٧٨ ص
(٤١٢)
الثانى صرّح في فع و يع و عد بان موجبات الحجر ستة
٧٩ ص
(٤١٣)
منهل لا اشكال في ان الصغير الذى لم يبلغ ذكرا كان او انثى او خنثى
٧٩ ص
(٤١٤)
منهل يعرف البلوغ الّذي به يرتفع الحجر عن الصّبى و يتعلق به التكاليف الملزمة من الوجوب و الحرمة
٧٩ ص
(٤١٥)
ينبغى التنبيه على امور
٨٤ ص
(٤١٦)
الاول اختلف الاصحاب في تعيين السن
٨٤ ص
(٤١٧)
الثانى هل يكفى في الخمس عشر الذى هو سن الذكور
٨٤ ص
(٤١٨)
الثالث هل يعتبر على المختار من اعتبار الكمال في السن الكمال الحقيقى
٨٤ ص
(٤١٩)
الرابع صرح في القواعد و ضه و لك و مجمع الفائدة
٨٤ ص
(٤٢٠)
الخامس هل الخنثى المشكل يلحق بالانثى او بالذكر
٨٤ ص
(٤٢١)
السادس لا اشكال في ثبوت السنّ في المقامين بالعلم مط
٨٥ ص
(٤٢٢)
السابع تحديد البلوغ بالسن كغيره من التحديدات امر واحد
٨٥ ص
(٤٢٣)
منهل لا اشكال في ان الاحتلام مما يتحقق به البلوغ
٨٥ ص
(٤٢٤)
ينبغى التنبيه على امور
٨٦ ص
(٤٢٥)
الاول هل يختص الحكم المذكور بالذكور او لا
٨٦ ص
(٤٢٦)
الثانى المراد بالاحتلام الذى جعل علامة البلوغ خروج المنى
٨٦ ص
(٤٢٧)
الثالث اذا خرج شيئا بصفة المنى في وقت لا يحتمل فيه البلوغ
٨٦ ص
(٤٢٨)
الرابع هل يشترط خروج المنى من الموضع المعتاد
٨٧ ص
(٤٢٩)
الخامس هل يشرط اقترانه بالشهوة
٨٧ ص
(٤٣٠)
السّادس ربما يستفاد من عبارة الشرائع و النافع
٨٧ ص
(٤٣١)
السابع الخنثى اذا خرج المنى من كلا فرجيه حكم ببلوغه
٨٧ ص
(٤٣٢)
الثامن يشترط في هذه العلامة كون الخارج منسيّا
٨٧ ص
(٤٣٣)
التاسع اذا تحرك المنى من محله الى ان وصل الى قريب الخروج
٨٧ ص
(٤٣٤)
العاشر صرّح في س و ضه بانه يقبل دعوى الاحتلام من غير بينة
٨٧ ص
(٤٣٥)
الحادى عشر يحصل البلوغ بنفس خروج المنى
٨٧ ص
(٤٣٦)
منهل انبات الشعر الخشن على العانة و حول الذكر مما يعلم به بلوغ الذكر
٨٨ ص
(٤٣٧)
ينبغى التنبيه على امور
٨٨ ص
(٤٣٨)
الاول لا فرق في ذلك بين اولاد المسلمين و الكفار
٨٨ ص
(٤٣٩)
الثانى هل يلحق الاناث بالذكور
٨٨ ص
(٤٤٠)
الثالث هل الانبات مما يحصل به البلوغ
٨٨ ص
(٤٤١)
الرابع هل يكفى مطلق الانبات
٨٨ ص
(٤٤٢)
الخامس هل انبات اللحية مما يعرف به البلوغ او لا
٨٩ ص
(٤٤٣)
منهل يعرف بالحيض بلوغ الانثى
٨٩ ص
(٤٤٤)
منهل يعرف بلوغ الانثى بالحمل أيضا
٨٩ ص
(٤٤٥)
منهل يرتفع الحجر من غير البالغ ذكرا كان او انثى او خنثى
٨٩ ص
(٤٤٦)
منهل اذا بلغ الصّبى سفيها و غير رشيد لم يدفع اليه ماله و لم يزل عنه الحجر
٩٢ ص
(٤٤٧)
ينبغى التنبيه على امرين
٩٢ ص
(٤٤٨)
الاول لا فرق فيما ذكر بين الذكر و الانثى و الخنثى و الحر و المملوك
٩٢ ص
(٤٤٩)
الثانى اذا بلغ رشيدا و زال عنه الحجر ثم صار مبذرا
٩٢ ص
(٤٥٠)
منهل يعلم الرشد بامور منها اختباره بما يلائمه من التصرفات و الاعمال ليظهر اتصافه بالملكة و عدمه
٩٢ ص
(٤٥١)
ينبغى التنبيه على امور
٩٤ ص
(٤٥٢)
الاول هل يشترط في الاختبار حصول العلم بتحقق ملكة الرشد او لا
٩٤ ص
(٤٥٣)
الثانى هل يختبر الصغير قبل بلوغه بحيث اذا بلغ لا يحتاج الى اختبار
٩٤ ص
(٤٥٤)
الثالث صرّح في التذكرة بانه ان قلنا انه يدفع المال للاختبار
٩٤ ص
(٤٥٥)
الرابع اذا اختبر قبل البلوغ او بعده فتبين رشده به
٩٤ ص
(٤٥٦)
الخامس اذا لم يتمكن من الاختبار قبل البلوغ
٩٤ ص
(٤٥٧)
السادس اذا اتفق الاختبار بعد بلوغه و اوقع
٩٤ ص
(٤٥٨)
السّابع اذا اختبر قبل البلوغ
٩٤ ص
(٤٥٩)
الثامن هل يختبر الخنثى بما يختبر به الذكر و الانثى
٩٥ ص
(٤٦٠)
منهل يثبت رشد الذكر و الانثى بشهادة رجلين عدلين به
٩٥ ص
(٤٦١)
ينبغى التنبيه على امور
٩٥ ص
(٤٦٢)
الاول يثبت رشد الخنثى
٩٥ ص
(٤٦٣)
الثانى يثبت رشد الانثى بشهادة النساء
٩٥ ص
(٤٦٤)
الثالث يثبت رشد الانثى أيضا بشهادة رجل و امراتين
٩٥ ص
(٤٦٥)
الرابع صرّح في لك و ضه بانه يثبت رشد الانثى
٩٥ ص
(٤٦٦)
الخامس يعتبر في الشاهد هنا ذكرا كان او انثى
٩٥ ص
(٤٦٧)
السادس هل يتوقف ثبوت الرشد بشهادة الرجال و النساء و الخناثى
٩٥ ص
(٤٦٨)
منهل صرّح في الشرائع و النافع و التحرير و ض بان السفيه هو الذى يصرف امواله في غير الاغراض الصحيحة و يفسدها و لا يصلحها
٩٥ ص
(٤٦٩)
ينبغى التنبيه على امور
٩٦ ص
(٤٧٠)
الاول صرّح في لك بانه يعتبر في الرشد القدرة
٩٦ ص
(٤٧١)
الثانى صرّح في مجمع الفائدة بان الذى يترك صنعة ابيه
٩٦ ص
(٤٧٢)
الثالث صرّح في الكفاية بان تعدد الملبوسات
٩٦ ص
(٤٧٣)
الرابع لا اشكال في عدم تحقق السفاهة بصرف المال في صنوف الخير
٩٦ ص
(٤٧٤)
منهل يمنع السّفيه من التصرفات المالية بعد ثبوت الحجر عليه
٩٧ ص
(٤٧٥)
ينبغى التنبيه على امور
٩٧ ص
(٤٧٦)
الاوّل لا فرق في ذلك بين ما ناسب افعال العقلاء او لا
٩٧ ص
(٤٧٧)
الثانى لا فرق في ذلك أيضا بين الذّكر و الانثى
٩٧ ص
(٤٧٨)
الثالث يتفرع على ما ذكر امور
٩٧ ص
(٤٧٩)
احدها المنع من تصرفه بالبيع
٩٧ ص
(٤٨٠)
ثانيها المنع من تصرفه بالهبة
٩٧ ص
(٤٨١)
ثالثها المنع من تصرفه بالوقف
٩٧ ص
(٤٨٢)
رابعها المنع من تصرفه بالعتق
٩٨ ص
(٤٨٣)
خامسها المنع من تصرفه بالكتاب
٩٨ ص
(٤٨٤)
سادسها عدم قبول اقراره بالمال
٩٨ ص
(٤٨٥)
سابعها منعه من النكاح
٩٨ ص
(٤٨٦)
الرابع يصح الطلاق من السفيه
٩٨ ص
(٤٨٧)
الخامس كما يصح طلاقه يصح ظهاره
٩٨ ص
(٤٨٨)
السادس يصح خلعه أيضا كما صرّح به في الغنية
٩٨ ص
(٤٨٩)
السابع يسمع اقرار السفيه بالنسب
٩٨ ص
(٤٩٠)
الثامن يصحّ اقراره بما يوجب القصاص
٩٩ ص
(٤٩١)
التاسع لو وكل السفيه اجنبى في عقد بيع او هبة جاز
٩٩ ص
(٤٩٢)
العاشر لو اذن الولي للسفيه في النكاح صح
٩٩ ص
(٤٩٣)
الحادى عشر لو باع و اجازه الولي صح
٩٩ ص
(٤٩٤)
منهل هل يثبت الحجر على السفيه بظهور سفهه او لا بل يتوقف على حكم الحاكم بالحجر
٩٩ ص
(٤٩٥)
ينبغى التنبيه على امور
١٠٢ ص
(٤٩٦)
الاول اذا اثبت الحجر على السفيه
١٠٢ ص
(٤٩٧)
الثانى صرح في مجمع الفائدة بانه يمكن قول ثالث في المسألة
١٠٣ ص
(٤٩٨)
الثالث اذا حصل الشك في حجر الحاكم
١٠٣ ص
(٤٩٩)
منهل اذا باع انسان السفيه المحجور عليه شيئا و قبضه اياه كان البيع باطلا
١٠٣ ص
(٥٠٠)
ينبغى التنبيه على امور
١٠٣ ص
(٥٠١)
الاول صرح في مجمع الفائدة
١٠٣ ص
(٥٠٢)
الثانى صرح في جامع المقاصد بانه يلحق بالسفيه الصبى
١٠٤ ص
(٥٠٣)
الثالث صرح في مجمع الفائدة بانه لا يجوز بالتصرف في مال السفيه باذنه
١٠٤ ص
(٥٠٤)
الرابع صرح في مجمع الفائدة أيضا
١٠٤ ص
(٥٠٥)
منهل لو اودع انسان السفيه وديعة بعد الحجر عليه
١٠٤ ص
(٥٠٦)
ينبغى التنبيه على امور
١٠٤ ص
(٥٠٧)
الاول يلحق بالوديعة العارية فيما ذكر
١٠٤ ص
(٥٠٨)
الثانى صرح في القواعد و جامع المقاصد
١٠٤ ص
(٥٠٩)
الثالث الصبى و المجنون اذا اتلفا مال غيرهما بغير اذنه
١٠٤ ص
(٥١٠)
منهل لما كان السفه علة للحجر اما بنفسه او بحكم الحاكم
١٠٥ ص
(٥١١)
ينبغى التنبيه على امور
١٠٥ ص
(٥١٢)
الاول هل يتوقف ولاية الجد على فقد الاب او لا
١٠٥ ص
(٥١٣)
الثانى المراد بالجد هنا اب الاب و ان علا
١٠٥ ص
(٥١٤)
الثالث هل الاب و الجد من الرضاع يلحقان بالاب و الجد من النسب او لا
١٠٥ ص
(٥١٥)
الرابع هل يشترط في ثبوت الولاية للأب و الجد عدالتهما
١٠٥ ص
(٥١٦)
الخامس ليس للأم و لا لأبيها و لا لغيرهما من الاخوة و الاعمام
١٠٦ ص
(٥١٧)
السادس هل يشترط في ثبوت ولاية الوصى لأحد الابوين
١٠٦ ص
(٥١٨)
السابع صرح في لك و الكفاية بانه لو جعل الاب او الجد
١٠٦ ص
(٥١٩)
الثامن صرح في لك بانه لا حكم لوصى الاب مع وجود الجد له
١٠٦ ص
(٥٢٠)
التاسع صرح في لك و جامع المقاصد و الكفاية
١٠٦ ص
(٥٢١)
العاشر اذا فقد جميع الاولياء المتقدم اليهم الاشارة
١٠٦ ص
(٥٢٢)
الحادى عشر ولى المجنون كولى الطفل
١٠٦ ص
(٥٢٣)
منهل الولاية في مال السفيه الذى كان قبل السفاهة رشيدا و ارتفع عنه الحجر بالبلوغ و الرشد
١٠٦ ص
(٥٢٤)
ينبغى التنبيه على امور
١٠٨ ص
(٥٢٥)
الاول صرح في التحرير بان الولاية في مال السفيه للحاكم
١٠٨ ص
(٥٢٦)
الثانى اذا لم يتمكن من الحاكم و لا من الاب و لا من الجد له
١٠٨ ص
(٥٢٧)
الثّالث صرح في يع بانه ينبغى للحاكم ان يوكل عن السفهاء
١٠٨ ص
(٥٢٨)
منهل حكم السفيه في المحرمات و الواجبات و المستحبات و المكروهات و المباحات
١٠٨ ص
(٥٢٩)
ينبغى التنبيه على امور
١٠٨ ص
(٥٣٠)
الاول صرح في التذكرة و عد و لك بان السفيه لا يجوز له ان يفرق الزكاة و الخمس
١٠٨ ص
(٥٣١)
الثانى صرح في التذكرة و الرّوضة و لك بانه لا يمنع من الحج الواجب
١٠٨ ص
(٥٣٢)
الثالث هل يمنع من الحج المندوب او لا
١٠٩ ص
(٥٣٣)
ينبغى التنبيه على امور
١٠٩ ص
(٥٣٤)
الاول اذا لم يتمكن السفيه من الاتيان بواجب كالصلاة
١٠٩ ص
(٥٣٥)
الثانى اذا احرم السفيه تطوعا و لم تستوى نفقته حضرا و سفرا
١١٠ ص
(٥٣٦)
الثالث اذا حلف السفيه على فعل شيء او تركه
١١٠ ص
(٥٣٧)
الرابع لو وجب للسفيه القصاص جاز له ان يعفو بغير شيء
١١٠ ص
(٥٣٨)
كتاب مناهل الضمان و الحواله و الكفالة
١١٠ ص
(٥٣٩)
القول في الضمان
١١٠ ص
(٥٤٠)
مقدمة عرف في الشرائع و النافع الضمان بانه عقد شرع للتعهد بمال او نفس
١١٠ ص
(٥٤١)
القول في ضمان المال
١١٢ ص
(٥٤٢)
منهل لا ريب و لا اشكال في جواز هذا القسم من الضمان و كونه صحيحا
١١٢ ص
(٥٤٣)
منهل ذكروا ان ايجاب هذا الضمان يقع بالفاظ منها لفظ ضمنت
١١٢ ص
(٥٤٤)
منهل يشترط في الضامن امور
١١٢ ص
(٥٤٥)
الاول ان يكون عاقلا فلا يصح ضمان المجنون
١١٢ ص
(٥٤٦)
الثانى ان لا يكون مغمى عليه
١١٢ ص
(٥٤٧)
الثالث ان يكون قاصدا للضمان
١١٣ ص
(٥٤٨)
الرابع ان يكون مختارا
١١٣ ص
(٥٤٩)
الخامس ان يكون بالغا
١١٣ ص
(٥٥٠)
السادس ان لا يكون محجورا عليه بالسفه
١١٣ ص
(٥٥١)
ينبغى التنبيه على امور
١١٣ ص
(٥٥٢)
الاول لا يشترط في الضامن الإسلام
١١٣ ص
(٥٥٣)
الثانى يصح الضمان من المريض اذا كان عقله ثابتا و رشده باقيا
١١٣ ص
(٥٥٤)
الثالث اذا صدر الضمان من الصبى و المجنون
١١٤ ص
(٥٥٥)
الرابع لو اختلف الضمان و المضمون له في وقوع الضمان من الضامن حال الصبى
١١٤ ص
(٥٥٦)
الخامس لو ادعى الضامن انه ضمن بعد البلوغ
١١٤ ص
(٥٥٧)
السادس اذا ادعى الضامن الجنون حالة الضمان
١١٤ ص
(٥٥٨)
السابع صرح في التذكرة بان من يعتاد شرب الخمر اذا ادعى انه حال الضمان كان سكرانا
١١٥ ص
(٥٥٩)
الثامن هل يصح الضمان عن الصبى و المجنون او لا
١١٥ ص
(٥٦٠)
التاسع يصح الضمان عن الميت
١١٥ ص
(٥٦١)
العاشر صرّح في التحرير بانه يصح الضمان عن الحى المفلس
١١٥ ص
(٥٦٢)
منهل يصح الضمان من المملوك باذن سيّده
١١٥ ص
(٥٦٣)
ينبغى التنبيه على امور
١١٦ ص
(٥٦٤)
الاول هل يشترط في اذن السيّد بالضمان تخصيصه عليه
١١٦ ص
(٥٦٥)
الثانى اذا ضمن باذن سيّده و أطلق له السيد الاذن في الضمان
١١٧ ص
(٥٦٦)
الثالث اذا اذن السيّد بضمان العبد و شرط عليه ان يجعل المال في كسبه
١١٧ ص
(٥٦٧)
الرابع اذا اذن السيد بضمان العبد و شرط ان يجعل المال في ذمته
١١٧ ص
(٥٦٨)
الخامس اذا اذن السيّد بضمان العبد و شرط الاداء مما في يده من اموال المولى
١١٧ ص
(٥٦٩)
السادس اذا ادّى العبد مال الضمان
١١٧ ص
(٥٧٠)
السابع اذا شرط الضّامن كون ضمانه من مال معين من امواله
١١٧ ص
(٥٧١)
منهل هل يشترط في صحة الضمان ان يعرف الضّامن من المضمون له
١١٨ ص
(٥٧٢)
منهل اختلف الاصحاب في توقف صحة الضمان على رضاء المضمون له
١١٩ ص
(٥٧٣)
ينبغى التنبيه على امور
١٢١ ص
(٥٧٤)
الاول على المختار هل يكفى مطلق الرضاء
١٢١ ص
(٥٧٥)
الثانى يشترط في صحة الضمان رضاء الضامن
١٢٢ ص
(٥٧٦)
الثالث لا يشترط رضاء المضمون عنه
١٢٢ ص
(٥٧٧)
الرابع متى تبرع الضامن من غير مسئلة المضمون عنه
١٢٢ ص
(٥٧٨)
منهل اذا تحقق الضمان على الوجه المعتبر شرعا
١٢٢ ص
(٥٧٩)
ينبغى التنبيه على امور
١٢٣ ص
(٥٨٠)
الاول صرّح في لك بان معنى براءة المضمون عنه براءته من حق المضمون له
١٢٣ ص
(٥٨١)
الثانى لا فرق في ذلك بين ان يكون المضمون عنه حيا او ميتا
١٢٣ ص
(٥٨٢)
الرابع صرّح به الايضاح بان ضمان العهدة ليس بناقل بل هو ضم عندهم
١٢٣ ص
(٥٨٣)
الخامس اذا كان له على رجلين مال
١٢٣ ص
(٥٨٤)
السادس صرّح في التحرير بانه يصح ترامى الضمان
١٢٣ ص
(٥٨٥)
السابع يصح وحدة الضامن و تعدد المضمون عنه
١٢٣ ص
(٥٨٦)
الثامن اذا ابرأ مالك الدّين و هو المضمون له لذمّة الضامن
١٢٣ ص
(٥٨٧)
منهل اذا كان الضامن مليّا و قادرا على اداء ما ضمنه فلا اشكال في صحة ضمانه و لزومه
١٢٤ ص
(٥٨٨)
ينبغى التنبيه على امور
١٢٤ ص
(٥٨٩)
الاوّل هل يتوقف الصحّة على الشرط المذكور
١٢٤ ص
(٥٩٠)
الثانى صرّح في لك و ضه و مجمع الفائدة و الرياض بان المراد بملاءة الضامن
١٢٤ ص
(٥٩١)
الثالث لا يشترط استمرار الملاءة
١٢٤ ص
(٥٩٢)
الرابع لا يشترط في الفسخ اللفظ
١٢٥ ص
(٥٩٣)
الخامس هل الفسخ على الفور او يجوز فيه التراخى
١٢٥ ص
(٥٩٤)
منهل ضمان الضامن للدين يكون على اقسام
١٢٥ ص
(٥٩٥)
ينبغى التنبيه على امور
١٢٦ ص
(٥٩٦)
الاول اذا ضمن الدين الحال و أطلق
١٢٦ ص
(٥٩٧)
الثانى اذا ضمن الدين المؤجل و أطلق
١٢٦ ص
(٥٩٨)
الثالث اذا ضمن المؤجل حالا او باجل دون اجل الدّين المضمون
١٢٧ ص
(٥٩٩)
الرابع اذا كان الدين حالا فضمنه مؤجلا
١٢٧ ص
(٦٠٠)
منهل متى حصل الضمان على الوجه المعتبر شرعا
١٢٧ ص
(٦٠١)
ينبغى التنبيه على امور
١٢٨ ص
(٦٠٢)
الاول اذا ضمن باذن المضمون عنه و ادى بغير اذنه
١٢٨ ص
(٦٠٣)
الثانى اذا تبرع بالضمان و ضمن بغير اذن المضمون عنه
١٢٨ ص
(٦٠٤)
الثالث يجوز الرجوع للضامن بالاذن
١٢٨ ص
(٦٠٥)
الرابع اذا جاز له الرجوع
١٢٨ ص
(٦٠٦)
الخامس لو وهب المضمون له الضامن و ابراه عن الحق المضمون
١٢٨ ص
(٦٠٧)
السادس لو ادى الضامن الماذون تمام ما ضمنه للمضمون له
١٢٨ ص
(٦٠٨)
منهل الحقوق على اقسام
١٢٨ ص
(٦٠٩)
الاول ما هو مال ثابت في الذمة وقت الضمان و مستقر ليس بمتزلزل
١٢٨ ص
(٦١٠)
الثانى ما هو مال ثابت في الذمة و لكنه متزلزل غير مستقر
١٢٨ ص
(٦١١)
الثالث ما هو مال ليس ثابت و لا لازم و لكن يؤول الى الثبوت و اللزوم
١٢٩ ص
(٦١٢)
الرابع ما هو مال و لكنه ليس بثابت و لا يؤول الى الثبوت
١٣٠ ص
(٦١٣)
الخامس ما هو ليس بمال و لا هو مما يصح تملكه شرعا و لا يصح ضمان هذا
١٣٠ ص
(٦١٤)
التنبيه على امور
١٣٠ ص
(٦١٥)
الاول لا اشكال في صحة ضمان مال السبق و الرماية بعد العمل
١٣٠ ص
(٦١٦)
الثانى صرح في التحرير بانه لو ضمن للعمل في الجعالة
١٣٠ ص
(٦١٧)
الثالث يصح ضمان ارش الجناية
١٣٠ ص
(٦١٨)
الرابع يصح ضمان مال السلم
١٣٠ ص
(٦١٩)
منهل هل يصح ضمان مال الكتابة المشروطة او لا
١٣٠ ص
(٦٢٠)
منهل يصح ضمان نفقة الواجبة الماضية
١٣١ ص
(٦٢١)
ينبغى التنبيه على امور
١٣١ ص
(٦٢٢)
الاول لا فرق في صحة ضمان الماضية بين ان يحكم بها حاكم او لا
١٣١ ص
(٦٢٣)
الثانى لا فرق في ذلك أيضا بين ان يكون معلومة او مجهولة
١٣١ ص
(٦٢٤)
الثالث صرح في التحرير بانه اذا ضمن النفقة الماضية
١٣١ ص
(٦٢٥)
الرابع هل المراد بالنفقة هنا ما يعم الكسوة
١٣٢ ص
(٦٢٦)
الخامس لا اشكال في انه لا يصح ضمان النفقة المستقبلة لغير الزوجة
١٣٢ ص
(٦٢٧)
منهل اختلف الاصحاب في صحة ضمان الاعيان المضمونة التى تجب على من هى في يده ردّها
١٣٢ ص
(٦٢٨)
منهل لا يصح ضمان قيمة ما هو امانة لا تضمن الا بتعد او تفريط قبل حصولهما
١٣٣ ص
(٦٢٩)
ينبغى التنبيه على امور
١٣٣ ص
(٦٣٠)
الاول لا فرق في ذلك بين ان يضمن تلك الاعيان مط
١٣٣ ص
(٦٣١)
الثانى هل يصح ضمانها معلقا على التعدى او التفريط او لا
١٣٣ ص
(٦٣٢)
الثالث يصح ضمانها بعد حصول التعدى او التفريط فيها
١٣٣ ص
(٦٣٣)
الرابع هل يصح ضمان اعيانها بمعنى وجوب الرد او لا
١٣٣ ص
(٦٣٤)
منهل يصح ترامى الضمان
١٣٣ ص
(٦٣٥)
ينبغى التنبيه على امور
١٣٤ ص
(٦٣٦)
الاول يصح ترامى الضمان لا الى غاية معينة
١٣٤ ص
(٦٣٧)
الثانى ينتقل المال في هذا الضمان من ذمة الضامن الاول الى ذمة الثانى
١٣٤ ص
(٦٣٨)
الثالث يرجع هنا كل ضامن على من ضمن عنه
١٣٤ ص
(٦٣٩)
منهل كما يصح ترامى الضمان يصح أيضا دون
١٣٤ ص
(٦٤٠)
منهل هل يشترط في صحة الضمان العلم بكمية المال و مقداره
١٣٤ ص
(٦٤١)
ينبغى التنبيه على امور
١٣٥ ص
(٦٤٢)
الاول صرّح في التذكرة و جامع المقاصد و لك و غيرها
١٣٥ ص
(٦٤٣)
الثانى لا فرق في صحة ضمان المجهول الذى يمكن استعلامه
١٣٥ ص
(٦٤٤)
الثالث هل يشترط في صحة الضمان علم الضامن بجنس ما على المضمون عنه
١٣٥ ص
(٦٤٥)
الرابع يدخل في الجهل بالكمية و جهالة المضمون
١٣٥ ص
(٦٤٦)
الخامس لا يلزم الضامن ديون المضمون عنه
١٣٥ ص
(٦٤٧)
منهل اذا ضمن المجهول الكمية و المقدار لزم الضامن على المختار من صحة هذا الضمان ما يقوم به البينة
١٣٥ ص
(٦٤٨)
ينبغى التنبيه على امور
١٣٥ ص
(٦٤٩)
الاول لا يلزم الضامن للمجهول ما لم يقم به البينة شيء
١٣٥ ص
(٦٥٠)
الثانى هل يلزم الضامن ما يقر به المضمون عنه
١٣٥ ص
(٦٥١)
الثالث لو لم يقم بينة لشيء من المال و لا اقرار
١٣٧ ص
(٦٥٢)
منهل صرّح في الشرائع و التحرير و عد و لف بانه لو ضمن ما يشهد به عليه ما يقوم البينة عليه لم يصح
١٣٧ ص
(٦٥٣)
منهل اذا باع الانسان شيئا و ضمن عنه ضامن ليرجع المشترى عليه لو خرج المبيع مستحقا للغير فهو ضمان عهدة الثمن
١٣٨ ص
(٦٥٤)
ينبغى التنبيه على امور
١٣٨ ص
(٦٥٥)
الاول اشار في لك الى معنى العهدة
١٣٨ ص
(٦٥٦)
الثانى صرح في التحرير بان الفاظ ضمان الدرك
١٣٨ ص
(٦٥٧)
الثالث لا اشكال في صحة ضمان عهدة الثمن للمشترى عن البائع
١٣٨ ص
(٦٥٨)
الرابع هل هذا القسم ناقل أيضا او لا
١٣٩ ص
(٦٥٩)
الخامس هل يشترط في صحة ضمان العهدة عن البائع وقوعه بعد قبضه الثمن او لا
١٣٩ ص
(٦٦٠)
السادس صرح في القواعد و التحرير و التذكرة
١٣٩ ص
(٦٦١)
منهل اذا ضمن عهدة الثمن لزمه دركه في كل موضع ثبت بطلان البيع من راس
١٣٩ ص
(٦٦٢)
ينبغى التنبيه على امور
١٤٠ ص
(٦٦٣)
الاول لو تجدد الفسخ بالتقايل
١٤٠ ص
(٦٦٤)
الثانى لو تلف المبيع قبل القبض
١٤٠ ص
(٦٦٥)
الثالث لو فسخ المشترى بعيب سابق
١٤٠ ص
(٦٦٦)
الرابع اذا لم يفسخ المشترى فيما اذا ظهر المبيع معيبا بعيب سابق
١٤٠ ص
(٦٦٧)
الخامس اذا خرج بعض المبيع مستحقا
١٤١ ص
(٦٦٨)
منهل لو ضمن للمشترى ضامن عن البائع درك ما يحدثه المشترى في الارض
١٤١ ص
(٦٦٩)
ينبغى التنبيه على امرين
١٤١ ص
(٦٧٠)
الاول اذا ضمن للمشترى عن البائع بعد اشتغال ذمته للمشترى بالدرك
١٤١ ص
(٦٧١)
الثانى اذا ضمن البائع للمشترى درك ما يحدثه في المبيع
١٤١ ص
(٦٧٢)
منهل اذا ضمن باذن المضمون عنه ثم اختلف الضامن و المضمون له في دفع المال المضمون
١٤٢ ص
(٦٧٣)
ينبغى التنبيه على امور
١٤٢ ص
(٦٧٤)
الاول انما تسمع شهادة المضمون عنه بذلك على المختار من كون الضمان ناقلا
١٤٢ ص
(٦٧٥)
الثانى اذا لم تقبل شهادة المضمون عنه بسبب من الاسباب
١٤٢ ص
(٦٧٦)
الثالث لو لم يشهد المضمون عنه للضامن الماذون
١٤٣ ص
(٦٧٧)
الرابع اذا تبرع بالضمان
١٤٣ ص
(٦٧٨)
الخامس صرح في التحرير بانه لو اعترف المضمون له بالقضاء
١٤٣ ص
(٦٧٩)
منهل اذا ضمن بسؤال المضمون عنه و ادىّ ما تحمّله باعتبار الضمان الى المضمون له جاز له الرجوع على المضمون عنه
١٤٣ ص
(٦٨٠)
منهل لو دفع الضامن الى المضمون له عوض دينه و ما في ذمته من الضمان عروضا و رضى المضمون له بذلك برئت ذمة الضامن
١٤٣ ص
(٦٨١)
منهل اذا ضمن المريض في مرضه و مات فيه فاطلق في الشرائع و شد و عد انه يخرج من الثلث
١٤٤ ص
(٦٨٢)
القول في الحوالة
١٤٤ ص
(٦٨٣)
مقدمة قد تضمنت جملة من الكتب تعريف الحوالة
١٤٤ ص
(٦٨٤)
منهل الحوالة مشروعة و جائزة شرعا
١٤٤ ص
(٦٨٥)
منهل ليست الحوالة بيعا بل استيفاء حق بعقد مستقل
١٤٤ ص
(٦٨٦)
منهل قد عرفت ان الحوالة عقد من العقود فيتوقف على الايجاب و القبول كغيرها من العقود
١٤٥ ص
(٦٨٧)
ينبغى التنبيه على امور
١٤٥ ص
(٦٨٨)
الاول هل يشترط المقارنة بين الامرين
١٤٥ ص
(٦٨٩)
الثانى صرح في التذكرة بانه يشترط فيها التنجيز
١٤٥ ص
(٦٩٠)
الثالث صرح في التذكرة بانه لو قال احلنى على فلان
١٤٥ ص
(٦٩١)
منهل يشترط في صحّة الحوالة رضاء الثلاثة المحيل و المحتال و المحال عليه
١٤٥ ص
(٦٩٢)
ينبغى التنبيه على امور
١٤٩ ص
(٦٩٣)
الاول أطلق
١٤٩ ص
(٦٩٤)
الثانى صرّح في التذكرة مفرعا على شرطية رضاء المحيل
١٤٩ ص
(٦٩٥)
الثالث ان قلنا بعدم اعتبار رضاء المحال عليه
١٤٩ ص
(٦٩٦)
الرابع صرح في لك بانه يستثنى من القول بعدم اعتبار رضاء المحال عليه
١٥٠ ص
(٦٩٧)
الخامس صرّح في لك و ضه بانه على تقدير اعتبار رضاء المحال عليه
١٥٠ ص
(٦٩٨)
منهل لا اشكال في انه يشترط في المحيل و المحتال و المحال عليه البلوغ و العقل و عدم الحجر
١٥٠ ص
(٦٩٩)
منهل الحوالة عقد ناقل للمال من ذمة الى اخرى
١٥٠ ص
(٧٠٠)
منهل هل تبرأ ذمة المحيل بنفس الحوالة المستجمعة لشرائط الصحة او لا بل لا تبرأ الا بعد ابراء المحتال اياه
١٥٠ ص
(٧٠١)
منهل هل يشترط في صحة الحوالة سبق اشتغال ذمة المحال عليه بالدين
١٥١ ص
(٧٠٢)
ينبغى التنبيه على امور
١٥٢ ص
(٧٠٣)
الاول يتفرع على هذا النزاع جواز امتناع المحال من اداء ما احيل به عليه
١٥٢ ص
(٧٠٤)
الثانى صرح في الشرائع و القواعد و كره بان هذه الحوالة على تقدير صحتها
١٥٢ ص
(٧٠٥)
الثالث صرح في التنقيح بانه يتفرع على القولين انه لو ادّى المحال عليه
١٥٢ ص
(٧٠٦)
الرابع صرّح في لك بان مبنى القولين على ان الحوالة هل هى استيفاء
١٥٢ ص
(٧٠٧)
الخامس اذا احال زيد عمرا على بكر بالف
١٥٢ ص
(٧٠٨)
منهل لا يجب على المحتال قبول الحوالة و لو كانت على ملى باذل غير مماطل
١٥٢ ص
(٧٠٩)
ينبغى التنبيه على امور
١٥٢ ص
(٧١٠)
الاول هل يستحب قبول الحوالة على الملى او لا
١٥٢ ص
(٧١١)
الثانى صرح في التحرير بانه لو قبل المحتال
١٥٢ ص
(٧١٢)
الثالث يجب الحوالة على المحيل اذا توقف عليه
١٥٢ ص
(٧١٣)
منهل اذا قبل المحتال الحوالة المستجمعة للشرائط و كان المحال عليه مليا وقت الحوالة
١٥٢ ص
(٧١٤)
ينبغى التنبيه على امور
١٥٣ ص
(٧١٥)
الاول لا فرق فيما ذكرناه بين ان يفتقر المحال عليه بعد الحوالة او لا
١٥٣ ص
(٧١٦)
الثانى لا فرق فيما ذكرناه أيضا بين اخذ المحتال شيئا من المال و عدمه
١٥٣ ص
(٧١٧)
الثالث اذا قبل المحتال الحوالة غير عالم بملاءمة المحال عليه
١٥٣ ص
(٧١٨)
الرابع إذا كان فقيرا حال الحوالة ثم تجدد له اليسار بعدها
١٥٣ ص
(٧١٩)
الخامس صرح في لك بان المراد بالفقر هنا الاعسار
١٥٤ ص
(٧٢٠)
منهل يصح ترامى الحوالات و دورها
١٥٤ ص
(٧٢١)
منهل اذا قضى المحيل الدين و ادّاه بعد الحوالة و تحول الدين من ذمته الى ذمة المحال عليه
١٥٤ ص
(٧٢٢)
منهل يشترط في صحة المال به ان يكون ثابتا في ذمة المحيل للمحتال
١٥٤ ص
(٧٢٣)
ينبغى التنبيه على امور
١٥٥ ص
(٧٢٤)
الاول يتفرع على ما ذكرناه بطلان الحوالة بما يقرضه في المستقبل
١٥٥ ص
(٧٢٥)
الثانى لا فرق في الدين الثابت الذى يصح الحوالة
١٥٥ ص
(٧٢٦)
الثالث صرّح في لك بانه لا فرق في عدم صحة الحوالة بغير الثابت
١٥٥ ص
(٧٢٧)
الرابع لو لم يكن المحيل مشغول الذمة للمحتال
١٥٥ ص
(٧٢٨)
منهل صرح في الخلاف و الشرائع و التذكرة و لك و مجمع الفائدة بانه يشترط ان يكون المال المحال به معلوما
١٥٥ ص
(٧٢٩)
منهل المال ان كان مثليا كالطعام و الادهان و الدراهم و الدنانير و ساير اقسام النقدين
١٥٦ ص
(٧٣٠)
منهل لا يشترط في صحة الحوالة اتفاق الدينين في سبب الوجود
١٥٦ ص
(٧٣١)
منهل هل يشترط في صحة الحوالة اتفاق المالين و الدينين
١٥٦ ص
(٧٣٢)
تنبيه صرح في لف بان الشيخ قال قال قوم الحوالة بيع
١٥٧ ص
(٧٣٣)
منهل حكى في لف و التنقيح و جامع المقاصد عن الشيخ في المبسوط
١٥٧ ص
(٧٣٤)
منهل لو احال عليه فقبل الحوالة و ادّى ثم رجع على المحيل بما ادّاه
١٥٧ ص
(٧٣٥)
ينبغى التنبيه على امور
١٥٨ ص
(٧٣٦)
الاول انما يقدم قول المحال عليه مع يمينه
١٥٨ ص
(٧٣٧)
الثانى صرح في الروضة تبعا للمعة بانه لا فرق في رجوع المحال عليه على المحيل
١٥٨ ص
(٧٣٨)
الثالث ان اعتبرنا في الحوالة شغل ذمة المحال عليه
١٥٨ ص
(٧٣٩)
منهل يصح ان يحيل السيد المديون على عبده الذى كاتبه بمال الكتابة بعد حلول النجم
١٥٨ ص
(٧٤٠)
ينبغى التنبيه على امور
١٥٩ ص
(٧٤١)
الاول يتفرع على المختار ما نبه عليه في لك
١٥٩ ص
(٧٤٢)
الثانى صرح في الشرائع بانه لو باعه السيد سلعة
١٥٩ ص
(٧٤٣)
الثالث لو كان للمكاتب دين على اجنبى غير السيد
١٥٩ ص
(٧٤٤)
الرابع صرح في التحرير بانه لو حل نجم
١٥٩ ص
(٧٤٥)
منهل اذا أحال رجل على رجل بحوالة و قبض المحتال المال بعد الحوالة
١٥٩ ص
(٧٤٦)
ينبغى التنبيه على امور
١٦٣ ص
(٧٤٧)
الاول اذا وقعت الدعوى المفروضة قبل قبض المحتال للمال
١٦٣ ص
(٧٤٨)
الثانى صرّح في جامع المقاصد بانه لو اختلفا في وجود القرينة
١٦٣ ص
(٧٤٩)
الثالث لو قال المحيل المديون بعد اتفاقهما على جريان لفظ الحوالة احلتك
١٦٣ ص
(٧٥٠)
الرابع جميع ما ذكر اذا لم يأت باللفظ على وجه لا يحتمل المجاز
١٦٤ ص
(٧٥١)
منهل لو لم يتفق المحيل و المحتال اللذان جرى بينهما العقد على جريان لفظ الحوالة
١٦٤ ص
(٧٥٢)
ينبغى التنبيه على امور
١٦٤ ص
(٧٥٣)
الاول لا فرق في ذلك بين صورتى قبض المحتال للمال و عدمه
١٦٤ ص
(٧٥٤)
الثانى انما يقدم قول المحيل هنا بيمينه لا مط
١٦٤ ص
(٧٥٥)
الثالث صرّح في جامع المقاصد بفائدة هذا النزاع قائلا
١٦٤ ص
(٧٥٦)
الرابع اذا حلف المديون المحيل على نفى الحوالة
١٦٤ ص
(٧٥٧)
الخامس لو قال المحتال وكلتنى و قال لا بل احلتك
١٦٥ ص
(٧٥٨)
منهل يصح الحوالة بدين عليه على دين له على اثنين متكافلين
١٦٦ ص
(٧٥٩)
منهل اذا احال المشترى البائع بالثمن على اجنبى ثم رد المبيع بالعيب السابق فهل تبطل الحوالة مط او لا
١٦٦ ص
(٧٦٠)
ينبغى التنبيه على امور
١٦٦ ص
(٧٦١)
الاول صرح في لك بانه لا فرق في ذلك بين كون الرد بالعيب بعد قبض المبيع و قبله
١٦٦ ص
(٧٦٢)
الثانى الحق فيه بخيار العيب هنا ساير الخيارات
١٦٦ ص
(٧٦٣)
الثالث ان قلنا ببطلان الحوالة هنا فان لم يكن البائع المحتال قبض المال
١٦٧ ص
(٧٦٤)
الرابع ان قلنا بصحة الحوالة هنا فان لم يكن البائع قد قبض المال
١٦٧ ص
(٧٦٥)
منهل لو احال البائع رجلا اخر بدين له على المشترى بثمن المبيع و بعد استكمال الحوالة ففسخ المشترى بالعيب
١٦٨ ص
(٧٦٦)
ينبغى التنبيه على امور
١٦٨ ص
(٧٦٧)
الاول احتمل في جامع المقاصد و لك بطلان الحوالة هنا
١٦٨ ص
(٧٦٨)
الثانى لا فرق في صحة الحوالة هنا بين صورتى قبض المحتال و عدمه
١٦٨ ص
(٧٦٩)
الثالث يلحق بالعيب هنا غيره من اسباب الخيار
١٦٨ ص
(٧٧٠)
منهل لو ثبت بطلان البيع من اصله في صورة حوالة المشترى البائع على ثالث
١٦٨ ص
(٧٧١)
تنبيه صرّح في التذكرة و عد و جامع المقاصد بانه يرجع المشترى على من شاء من المحتال و البائع
١٦٩ ص
(٧٧٢)
القول في الكفالة
١٦٩ ص
(٧٧٣)
مقدّمة اختلف العبارات في تعريف الكفالة
١٦٩ ص
(٧٧٤)
منهل لا اشكال في مشروعية الكفالة و صحتها
١٦٩ ص
(٧٧٥)
منهل يشترط في صحة الكفالة رضاء الكفيل و هو الكافل و رضاء المكفول له و هو صاحب الحق
١٦٩ ص
(٧٧٦)
ينبغى التنبيه على امور
١٧٠ ص
(٧٧٧)
الاول صرّح في لك و الرياض بانه على القول باعتبار رضاء المكفول
١٧٠ ص
(٧٧٨)
الثانى صرح في كره بانه لو يكفل بغير رضاء المكفول
١٧٠ ص
(٧٧٩)
الثالث صرح في التذكرة بوجوب الحضور على المكفول
١٧٠ ص
(٧٨٠)
الرابع صرح في التذكرة بانه اذا كفل باذن المكفول به
١٧٠ ص
(٧٨١)
منهل تصح الكفالة و الحوالة مؤجلة و حالة و مع الاطلاق و عدم ذكر القيدين تكون معجلة و حالة
١٧٠ ص
(٧٨٢)
منهل اذا دفع الكافل الغريم و هو المكفول الى المكفول له و سلمه اليه تسليما تاما معتبرا شرعا فقد برئ و خرج من العهدة
١٧١ ص
(٧٨٣)
ينبغى التنبيه على امور
١٧١ ص
(٧٨٤)
الاول المراد بالتسليم التام ان يكون في الوقت و المكان المعينين
١٧١ ص
(٧٨٥)
الثانى هل يجب على المكفول له تسلم المكفول
١٧٢ ص
(٧٨٦)
الثالث صرح في لك و ضه و الكفاية و الرياض بانه كما للحاكم في صورة الامتناع من التسليم التام
١٧٢ ص
(٧٨٧)
الرابع اذا حبسه و لم يتمكن من اداء ما على المكفول
١٧٢ ص
(٧٨٨)
الخامس التخيير بين الاحضار و اداء ما عليه
١٧٢ ص
(٧٨٩)
السادس اذا رضى المكفول له بالمال
١٧٣ ص
(٧٩٠)
السابع صرّح في مجمع الفائدة بان الظاهر ان الحبس الى الحاكم فهو يحبسه
١٧٣ ص
(٧٩١)
منهل من أطلق غريما و مديونا مطلوبا منه المال من يد صاحب الحق و الدين ضمن و صار بحكم الكفيل
١٧٣ ص
(٧٩٢)
منهل لو كان الغريم قائلا و أطلق قهرا من يد ولىّ المقتول كان المطلق ضامنا و عليه احضار الغريم
١٧٣ ص
(٧٩٣)
ينبغى التنبيه على امور
١٧٤ ص
(٧٩٤)
الاول لا فرق في القتل بين العمد و شبهه
١٧٤ ص
(٧٩٥)
الثانى اذا لم يرض ولىّ المقتول بالدية
١٧٤ ص
(٧٩٦)
الثالث صرح في كره و جامع المقاصد و ضه و لك بانه لا يقتص في العمد
١٧٤ ص
(٧٩٧)
الرابع صرّح في التذكرة و القواعد و جامع المقاصد و لك و الروضة
١٧٤ ص
(٧٩٨)
الخامس لو كان تخليصه من يد كفيله
١٧٤ ص
(٧٩٩)
منهل يشترط في صحة الكفالة تعيين المكفول على وجه يرفع الابهام
١٧٤ ص
(٨٠٠)
منهل اذا تكفل مؤجلا صح فان احضر الغريم المكفول قبل الاجل المشروط في ضمن عقد الكفالة
١٧٤ ص
(٨٠١)
منهل لو سلم الكفيل المكفول الى المكفول له و كان ممنوعا من تسلمه باعتبار كونه في يد قاهرة
١٧٤ ص
(٨٠٢)
منهل اذا كانت الكفالة حالة او مؤجلة و حل اجلها
١٧٥ ص
(٨٠٣)
ينبغى التنبيه على امور
١٧٥ ص
(٨٠٤)
الاول صرح في التذكرة و لك و ضه بان المكفول ان كان غائبا غيبة منقطعة
١٧٥ ص
(٨٠٥)
الثانى صرّح به في التذكرة و لك بانه لو عرف موضعه
١٧٥ ص
(٨٠٦)
الثالث صرح في كره بانه لو كان غائبا
١٧٥ ص
(٨٠٧)
الرابع صرح في كره أيضا بانه لو فرط الكفيل في تحصيله بان طالبه المكفول له باحضاره
١٧٥ ص
(٨٠٨)
الخامس هل يجب في الذهاب و الاياب و ارجاعه مراعات الفورية
١٧٥ ص
(٨٠٩)
السادس هل يجب على الكفيل مباشرة اعادة المكفول بنفسه او لا
١٧٥ ص
(٨١٠)
السابع هل اجرة الذهاب و الاياب و ما يصرف في هذا السفر من المال
١٧٥ ص
(٨١١)
منهل اذا وقع عقد الكفالة فلا يخ اما ان تعين المتعاقدان مكان التسليم او لا
١٧٥ ص
(٨١٢)
منهل لو تنازع الكفيل و المكفول له بعد صدور عقد الكفالة منهما
١٧٦ ص
(٨١٣)
ينبغى التنبيه على امور
١٧٦ ص
(٨١٤)
الاول هل يسمع قول المكفول له هنا من غير يمين او مع اليمين
١٧٦ ص
(٨١٥)
الثانى صرح في التذكرة بانه ان حلف فلا كلام
١٧٦ ص
(٨١٦)
الثالث اذا حلف المكفول له وجب على الكفيل احضار المكفول
١٧٦ ص
(٨١٧)
الرابع صرّح في كره بانه لو قال ضمنت ما عليه و لا شيء عليه
١٧٦ ص
(٨١٨)
الخامس صرّح في لك بان انكار الكفيل الحق على المكفول
١٧٦ ص
(٨١٩)
منهل اذا تكفل رجلان لرجل برجل واحد فيكون المكفول و المكفول له متحدا
١٧٦ ص
(٨٢٠)
ينبغى التنبيه على امور
١٧٧ ص
(٨٢١)
الاول لا فرق على المختار بين ان يكون الكفيلان كفيلين مستقلين
١٧٧ ص
(٨٢٢)
الثانى لا فرق أيضا بين ان يقع كفالة الكفيلين على الترتيب او لا
١٧٧ ص
(٨٢٣)
الثالث على المختار هل يشترط في براءة الكفيل الاخر
١٧٧ ص
(٨٢٤)
الرابع صرح في التحرير بانه لو قضى احد الكفيلين الدين برئ الاخر
١٧٧ ص
(٨٢٥)
منهل اذا تكفل واحد برجل لاثنين فيكون الكفيل متحدا و المكفول له متعددا
١٧٧ ص
(٨٢٦)
منهل اذا أطلق الكفالة و مات المكفول قبل احضاره
١٧٧ ص
(٨٢٧)
ينبغى التنبيه على امور
١٧٧ ص
(٨٢٨)
الاول لا فرق فيما ذكر بين كون الايجاب بلفظ كفلت فلانا
١٧٧ ص
(٨٢٩)
الثانى أطلق في الغنية و الوسيلة و النافع و الشرائع
١٧٨ ص
(٨٣٠)
الثالث كما لا يجب على الكفيل بعد موت المكفول احضاره
١٧٨ ص
(٨٣١)
منهل لو ادعى الكفيل ان المكفول له أبرأ المكفول من الدين الذى به تحققت الكفالة
١٧٨ ص
(٨٣٢)
ينبغى التنبيه على امور
١٧٨ ص
(٨٣٣)
الاول انما يكون القول هنا قول المكفول له مع يمينه لا مط
١٧٨ ص
(٨٣٤)
الثانى ان حلف المكفول له برئ من دعوى الكفيل
١٧٨ ص
(٨٣٥)
الثالث لو رد المكفول له اليمين على الكفيل
١٧٨ ص
(٨٣٦)
الرابع لو حلف المكفول اليمين المردودة على البراءة
١٧٨ ص
(٨٣٧)
الخامس لو نكل المكفول له عن الحلف
١٧٨ ص
(٨٣٨)
السادس اذا ادعى الكفيل بان المكفول و فى بدين المكفول له
١٧٨ ص
(٨٣٩)
منهل يصحّ و يجوز ترامى الكفالات بان يكفل الكفيل كفيل ثم يكفل الكفيل الثانى اخر و هكذا
١٧٩ ص
(٨٤٠)
ينبغى التنبيه على امور
١٧٩ ص
(٨٤١)
الاول صرح في التحرير بعد التصريح بصحة ترامى الكفالات
١٧٩ ص
(٨٤٢)
الثانى متى احضر الكفيل الاول من عليه الحق برئ
١٧٩ ص
(٨٤٣)
الثالث صرح في لك بعدم صحة الدور في الكفالة
١٧٩ ص
(٨٤٤)
منهل هل يصح ان يكفل احد المكاتب لسيّده فيصير مكفولا له و المكاتب مكفولا
١٧٩ ص
(٨٤٥)
منهل الاصل في الكفالة ان يتعلق بذات المكفول
١٧٩ ص
(٨٤٦)
ينبغى التنبيه على امور
١٨٠ ص
(٨٤٧)
الاول اذا قلنا بصحة كفالة الوجه و الراس
١٨٠ ص
(٨٤٨)
الثانى هل يلحق بكفالتهما على تقدير صحتها كفالة الجزء المشاع
١٨٠ ص
(٨٤٩)
الثالث هل يصح كفالة الجز
١٨٠ ص
(٨٥٠)
منهل لو قال ان لم احضره الى كذا كان على كذا كان كفيلا ابدا
١٨٠ ص
(٨٥١)
كتاب مناهل الشّركة
١٨٣ ص
(٨٥٢)
منهل صرّح في لك و الكفاية و ض بان الشّركة تطلق على معنيين
١٨٣ ص
(٨٥٣)
ينبغى التنبيه على امرين
١٨٤ ص
(٨٥٤)
الاوّل الشركة بالمعنيين ثابتة و صحيحة
١٨٤ ص
(٨٥٥)
الثّانى لا فرق في صحة الشركة بالمعنى الثّانى
١٨٤ ص
(٨٥٦)
منهل من جملة اقسام الشّركة العنان
١٨٤ ص
(٨٥٧)
ينبغى التنبيه على امور
١٨٤ ص
(٨٥٨)
الاوّل الظاهر ان الاصحاب الا النّادر منهم على انحصار الشركة الصحيحة
١٨٤ ص
(٨٥٩)
الثّانى يشترط في صحّة هذه الشركة اذن كل واحد من الشّريكين
١٨٤ ص
(٨٦٠)
الثالث هل يشترط في الايجاب و القبول في هذه الشّركة ان يكونا لفظين
١٨٥ ص
(٨٦١)
منهل لا ريب في توقف صحة هذه الشركة على امتزاج المالين للشّريكين او الأموال للشّركاء
١٨٥ ص
(٨٦٢)
ينبغى التنبيه على امور
١٨٥ ص
(٨٦٣)
الاوّل لا فرق في المالين بين النقدين و العروض
١٨٥ ص
(٨٦٤)
الثانى هل يختص العروض الّتي يصحّ فيها الشّركة بالمثلى كالطحين و الدّهن او لا
١٨٥ ص
(٨٦٥)
الثالث يعتبر في المزج الذى هو احد اسباب الشّركة اتفاق المالين جنسا و صفة
١٨٦ ص
(٨٦٦)
الرابع لا يعتبر في المزج عدم حصول التميز في الواقع
١٨٦ ص
(٨٦٧)
الخامس هل المعتبر عدم التّميز بالنّسبة الى المتعاقدين
١٨٦ ص
(٨٦٨)
السادس يستفاد من الاصحاب انّ الشركة العنانية و الشّركة بالمعنى الثّانى
١٨٦ ص
(٨٦٩)
السابع يستفاد ممّا ذكره في كره و الكفاية في تفسير شركة العنان
١٨٦ ص
(٨٧٠)
الثامن اذا تشاركا بالعنانية
١٨٦ ص
(٨٧١)
منهل من جملة اقسام الشّركة شركة الأبدان و الأعمال
١٨٦ ص
(٨٧٢)
ينبغى التنبيه على امور
١٨٧ ص
(٨٧٣)
الاوّل لا فرق في ذلك بين ان يتفق عملهما قدرا او نوعا
١٨٧ ص
(٨٧٤)
الثّانى لا فرق في ذلك بين ان يعملا في مملوك
١٨٧ ص
(٨٧٥)
الثالث ان اشتركا بدنا و عملا
١٨٧ ص
(٨٧٦)
منهل من جملة اقسام الشركة شركة المعاوضة
١٨٧ ص
(٨٧٧)
منهل من جملة اقسام الشّركة شركة الوجوه
١٨٨ ص
(٨٧٨)
منهل اذا اشترك المال بين اثنين فصاعدا
١٨٨ ص
(٨٧٩)
ينبغى التّنبيه على امور
١٨٨ ص
(٨٨٠)
الأول الظاهر ان الاشتراك في المنفعة حكمه حكم الاشتراك في العين
١٨٨ ص
(٨٨١)
الثّانى اذا اذن احد الشّريكين للاخر
١٨٨ ص
(٨٨٢)
الثّالث لو اذن كلّ واحد من الشريكين لصاحبه
١٨٨ ص
(٨٨٣)
الرابع لو خالف الماذون الأذن
١٨٨ ص
(٨٨٤)
الخامس صرّح في لك بانّه لا فرق في التحديد
١٨٨ ص
(٨٨٥)
السّادس ان أطلق احد الشريكين للاخر الاذن في التّجارة
١٨٨ ص
(٨٨٦)
و يتفرع على ما ذكر امور
١٨٩ ص
(٨٨٧)
الاول منها جواز البيع بخصوصه و الشراء مرابحة
١٨٩ ص
(٨٨٨)
الثانى هل يجوز في صورة اطلاق الاذن اقراض شيء من المال المشترك او لا
١٨٩ ص
(٨٨٩)
الثّالث هل يجوز في صورة الإطلاق و المحابات في البيع
١٨٩ ص
(٨٩٠)
الرّابع هل يتناول اطلاق اللفظ السّفر حيث شاء او لا يجوز الا باذن
١٨٩ ص
(٨٩١)
الخامس صرّح في التحرير بالمنع من امور في صورة الإطلاق
١٨٩ ص
(٨٩٢)
منهل الشّريك امين على المال المشترك الذى تحت يده الماذون له في وضع يده عليه
١٨٩ ص
(٨٩٣)
ينبغى التّنبيه على امور
١٨٩ ص
(٨٩٤)
الأول اذا ادعى الشّريك الأمين تلف المال
١٨٩ ص
(٨٩٥)
الثّانى لا فرق في قبول قوله في دعوى التّلف بين ان يدّعى التّلف بشيء ظ
١٨٩ ص
(٨٩٦)
الثّالث اذا ادعى احد الشّريكين على الاخر الخيانة
١٨٩ ص
(٨٩٧)
الرابع اذا اشترى احد الشّريكين و ادعى انّه اشتراه لنفسه
١٨٩ ص
(٨٩٨)
الخامس لو ادعى الشّريك الامين انه اشتراه لهما
١٨٩ ص
(٨٩٩)
منهل عقد الشّركة من العقود الجائزة
١٩٠ ص
(٩٠٠)
ينبغى التنبيه على امور
١٩٠ ص
(٩٠١)
الأول يجوز لكلّ منهما المطالبة بالقسمة متى شاء
١٩٠ ص
(٩٠٢)
الثّانى اذا اختار احدهما الفسخ
١٩٠ ص
(٩٠٣)
الثالث الظاهر حصول الفسخ بكلما يحصل العلم به
١٩٠ ص
(٩٠٤)
الرابع اذا فسخ احدهما و اراد القسمة فلا يلزم الشّريك الاخر اقامة راس المال
١٩٠ ص
(٩٠٥)
الخامس اذا حصل الشّركة بينهما و شرطا التّأجيل فيها
١٩٠ ص
(٩٠٦)
السادس اذا حصل الشّركة بينهما في المال قهرا
١٩٠ ص
(٩٠٧)
منهل تبطل الشّركة العنانية بموت احد الشّريكين او الشّركاء
١٩٠ ص
(٩٠٨)
ينبغى التّنبيه على امور
١٩٠ ص
(٩٠٩)
الاوّل تبطل هذه الشركة بجنون كل واحد من الشريكين
١٩٠ ص
(٩١٠)
الثّانى صرّح في التّحرير و لك و مجمع الفائدة ببطلانها بالحجر
١٩٠ ص
(٩١١)
الثّالث اذا بطلت الشّركة العنانية بما ذكر
١٩٠ ص
(٩١٢)
منهل يصحّ المشاركة مع كل من يصح معه المعاملة
١٩٠ ص
(٩١٣)
ينبغى التنبيه على امور
١٩٠ ص
(٩١٤)
الاوّل صرح في الغنية و التّبصرة و د و ض بكراهة مشاركة مطلق الكافر
١٩٠ ص
(٩١٥)
الثانى صرح في النافع و اللّمعة و ضه بانّه يكره ايضاع الذمى
١٩٠ ص
(٩١٦)
الثّالث صرّح في النّافع بانه يكره ايداع الذّمى
١٩١ ص
(٩١٧)
الرابع قيل لو اشترى الذّمى بمال الشركة
١٩١ ص
(٩١٨)
كتاب مناهل القسمة
١٩١ ص
(٩١٩)
منهل لا شبهة في شرعية القسمة
١٩١ ص
(٩٢٠)
منهل اذا كان المال المشترك مثليا
١٩١ ص
(٩٢١)
ينبغى التنبيه على امور
١٩١ ص
(٩٢٢)
الاوّل ان حصل بالقسمة ضرر على كلّ منهما لم يجبر الممتنع منها
١٩١ ص
(٩٢٣)
الثّانى ان تضرّر بها احدهما دون الاخر
١٩١ ص
(٩٢٤)
الثّالث اذا استلزمت القسمة الردّ و دفع عوض
١٩٢ ص
(٩٢٥)
الرّابع المجبر فيما يصح فيه الأجبار
١٩٢ ص
(٩٢٦)
الخامس اختلف الاصحاب في تفسير الضّرر
١٩٢ ص
(٩٢٧)
منهل يجبر الوليّ على القسمة في مواضع الاجبار
١٩٢ ص
(٩٢٨)
منهل يجوز للولى مط المطالبة بالقسمة مع الغبطة
١٩٢ ص
(٩٢٩)
منهل لو قسم الورثة التركة فيما بينهم ثم ظهر بعد القسمة على الميّت المورث دين غير مستوعب للتركة
١٩٢ ص
(٩٣٠)
منهل اذا وقف احد الشريكين حصته المشاعة دون الاخر
١٩٣ ص
(٩٣١)
ينبغى التّنبيه على امور
١٩٣ ص
(٩٣٢)
الاول اذا تضمنت القسمة ردّا
١٩٣ ص
(٩٣٣)
الثّانى ان كان الردّ من صاحب الطلق
١٩٣ ص
(٩٣٤)
الثالث اذا تضمّنت القسمة ضررا
١٩٣ ص
(٩٣٥)
الرابع اذا وقف على جماعة شيئا
١٩٣ ص
(٩٣٦)
منهل اذا تحققت القسمة ثم ظهر بعدها كون بعض المقسوم للغير
١٩٣ ص
(٩٣٧)
ينبغى التّنبيه على امور
١٩٤ ص
(٩٣٨)
الاوّل لو اقتسمها ثم بنى احدهما في نصيبه
١٩٤ ص
(٩٣٩)
الثّانى لو تضمنت القسمة الّتي فسدت بظهور استحقاق النّصيب
١٩٤ ص
(٩٤٠)
الثّالث لو ظهرت بعد قسمة التركة
١٩٤ ص
(٩٤١)
منهل لو ظهر عيب في نصيب احدهم بعد القسمة
١٩٤ ص
(٩٤٢)
منهل اذا تحققت القسمة على الوجه المعتبر شرعا فهي لازمة
١٩٥ ص
(٩٤٣)
منهل اذا ظهر غلط في القسمة
١٩٥ ص
(٩٤٤)
منهل اذا ادعى احد الشريكين او الشركاء الغلط في القسمة و انه اعطى دون حقّه
١٩٥ ص
(٩٤٥)
ينبغى التنبيه على امور
١٩٥ ص
(٩٤٦)
الاوّل لا فرق في ذلك بين قسمة الأجبار و التّراضى
١٩٥ ص
(٩٤٧)
الثّانى صرح في لك بان طريقة اقامة البيّنة على الغلط ان يحضر قاسمين
١٩٥ ص
(٩٤٨)
الثّالث لو تقاسم الشّريكان بانفسهما فادّعى احدهما الغلط في القسمة
١٩٥ ص
(٩٤٩)
الرابع اذا لم يدّع على المنكر العلم بالغلط
١٩٥ ص
(٩٥٠)
الخامس لو تعدّد الشّركاء و حلف بعضهم دون بعض
١٩٥ ص
(٩٥١)
السادس صرّح بعض الاصحاب بانّه لا يحلف قاسم القاضى
١٩٥ ص
(٩٥٢)
منهل اذا مات الإنسان و كان له غرماء يريدون ان يقتسموا امواله لاستيفاء حقوقهم
١٩٥ ص
(٩٥٣)
ينبغى التنبيه على امور
١٩٦ ص
(٩٥٤)
الاول اذا كان الميّت المفروض مفلسا
١٩٦ ص
(٩٥٥)
الثّانى اذا كان الميت المفروض غير مفلس و لا محجور عليه
١٩٦ ص
(٩٥٦)
الثّالث هل جواز الاختصاص في الصورتين المشار اليهما على سبيل اللزوم
١٩٦ ص
(٩٥٧)
منهل اذا كان للمديون المفلس و المحجور عليه الحى غرماء و كان عين مال احدهم باقية لم يحاصه الغرماء فيها
١٩٦ ص
(٩٥٨)
كتاب مناهل المضاربة و القراض
١٩٧ ص
(٩٥٩)
منهل قد نبّه في النّافع و التّبصرة و اللمعة على تعريف المضاربة
١٩٧ ص
(٩٦٠)
منهل لا اشكال في توقف صحّة المضاربة على الإيجاب و القبول و رضاء صاحب المال و العامل بالمعاملة
١٩٧ ص
(٩٦١)
ينبغى التّنبيه على امرين
١٩٧ ص
(٩٦٢)
الاوّل هل يشترط عدم الفصل بين الايجاب و القبول
١٩٧ ص
(٩٦٣)
الثّانى هل يشترط التنجيز هنا كأكثر العقود
١٩٨ ص
(٩٦٤)
منهل اختلف الاصحاب في استحقاق العامل ما شرط له في عقد المضاربة من نصف الرّبح او ثلثه او ربعه او غير ذلك
١٩٨ ص
(٩٦٥)
منهل عقد المضاربة من العقود الجائزة
١٩٩ ص
(٩٦٦)
ينبغى التنبيه على امرين
١٩٩ ص
(٩٦٧)
الاوّل في جواز الفسخ بين ان يكون المال ناضا او لا
١٩٩ ص
(٩٦٨)
الثّانى لا يشترط في الفسخ لفظ مخصوص
١٩٩ ص
(٩٦٩)
منهل يشترط في مال المضاربة ان يكون عينا موجودة في الخارج
١٩٩ ص
(٩٧٠)
ينبغى التنبيه على امور
١٩٩ ص
(٩٧١)
الاوّل لا فرق في الدّين بين ان يكون في ذمّة العامل او غيره
١٩٩ ص
(٩٧٢)
الثانى صرّح في يع و التحرير و عد و جامع المقاصد بانّه لو اذن العامل في القبض
١٩٩ ص
(٩٧٣)
الثّالث صرّح في التّحرير و عد جامع المقاصد بانّه لو قال اقرضتك هذه الالف شهرا
١٩٩ ص
(٩٧٤)
الرّابع صرّح في عد بانّه لو قال ضاربتك شهرا
١٩٩ ص
(٩٧٥)
الخامس صرّح في عد بانّه لو قال له اعزل المال الذى لى عليك
٢٠٠ ص
(٩٧٦)
منهل يشترط في مال المضاربة ان يكون معيّنا غير مجهول
٢٠٠ ص
(٩٧٧)
ينبغى التنبيه على امور
٢٠٠ ص
(٩٧٨)
الاوّل لو احضر المالك الفين
٢٠٠ ص
(٩٧٩)
الثانى لو قارضه و أطلق ثمّ احضر اليه الفا في المجلس
٢٠٠ ص
(٩٨٠)
الثّالث صرّح في يع و التحرير و لك و مجمع الفائدة بانّه اذا قال بع هذه السلعة
٢٠٠ ص
(٩٨١)
الرابع صرّح في يع و التّذكرة و التحرير و جامع المقاصد و لك و ضة و غيرها بانّه يصحّ القراض بالمشاع
٢٠٠ ص
(٩٨٢)
الخامس صرّح في جامع المقاصد بانّه يصحّ القراض بالمال الغائب عنهما وقت العقد
٢٠٠ ص
(٩٨٣)
منهل اختلف الأصحاب في صحّة المضاربة مع عدم العلم بمقدار المال الذى يصحّ به المضاربة على اقوال
٢٠٠ ص
(٩٨٤)
منهل اذ وقع الاختلاف
٢٠٠ ص
(٩٨٥)
منهل يشترط في مال المضاربة ان يكون دراهم او دنانير
٢٠١ ص
(٩٨٦)
يتفرّع على الشّرط المذكور امور
٢٠١ ص
(٩٨٧)
احدها عدم صحّة المضاربة بالعروض
٢٠١ ص
(٩٨٨)
و ثانيها عدم صحّة المضاربة بالفلوس
٢٠١ ص
(٩٨٩)
و ثالثها عدم صحّة المضاربة بالحلى
٢٠١ ص
(٩٩٠)
و رابعها عدم صحّة المضاربة بالنّقرة
٢٠١ ص
(٩٩١)
ينبغى التنبيه على امور
٢٠١ ص
(٩٩٢)
الاوّل هل يشترط في الدراهم و الدّنانير ان تكون مسكوكة بسكّة المعاملة او لا
٢٠١ ص
(٩٩٣)
الثّانى لا فرق في السّكة بين ان يكون سكة الإسلام
٢٠١ ص
(٩٩٤)
الثّالث هل يصحّ المضاربة بالدّراهم المغشوشة او لا
٢٠١ ص
(٩٩٥)
الرّابع اذا كانت الدّراهم و الدّنانير قديمية و مهجورة حين المضاربة
٢٠١ ص
(٩٩٦)
الخامس لا يشترط في راس المال كونه من جنس واحد
٢٠١ ص
(٩٩٧)
السادس لو كان النّقدان مسكوكين بسكة المعاملة
٢٠١ ص
(٩٩٨)
منهل اذا كان العامل عاجزا عن العمل في راس المال
٢٠٢ ص
(٩٩٩)
ينبغى التّنبيه على امور
٢٠٢ ص
(١٠٠٠)
الاوّل لو كان المالك غالبا بعجز العامل
٢٠٢ ص
(١٠٠١)
الثّانى اذا عجز عن العمل في البعض و قدر على العمل في الباقى
٢٠٢ ص
(١٠٠٢)
الثّالث صرّح في لك بانّه لو كان قادرا فتجدد له العجز
٢٠٢ ص
(١٠٠٣)
الرّابع اذا اخذ مع العجز للحفظ لا بقصد المضاربة
٢٠٢ ص
(١٠٠٤)
منهل اطلاق عقد المضاربة يقتضى ان يتولى العامل ما يتولاه المالك
٢٠٢ ص
(١٠٠٥)
ينبغى التّنبيه على امور
٢٠٣ ص
(١٠٠٦)
الاول لو استاجر العامل لما يجب عليه عمله مباشرة
٢٠٣ ص
(١٠٠٧)
الثّانى اذا اتى بالعمل الذى له ان يستأجر عليه بنفسه
٢٠٣ ص
(١٠٠٨)
منهل يجوز للعامل ابتياع المعيب اذا لم يمنع منه المالك
٢٠٣ ص
(١٠٠٩)
منهل اذ اشترى العامل شيئا فبان معيبا
٢٠٣ ص
(١٠١٠)
ينبغى التنبيه على امور
٢٠٣ ص
(١٠١١)
الاول اذا اختلف صاحب المال و العامل في الرّد و الأرش
٢٠٣ ص
(١٠١٢)
الثّانى صرح في القواعد بانّه اذا انتفت الغبطة قدم جانب المالك
٢٠٣ ص
(١٠١٣)
منهل يكره ان يكون العامل كافرا
٢٠٣ ص
(١٠١٤)
منهل يشترط في صحّة المضاربة ان يكون مشتركا بين ربّ المال و العامل
٢٠٣ ص
(١٠١٥)
ينبغى التنبيه على امور
٢٠٤ ص
(١٠١٦)
الأوّل لو جعل لأحدهما شيئا معيّنا و الباقى مشتركا
٢٠٤ ص
(١٠١٧)
الثّانى لو جعل لأحدهما شيئا و الباقى للاخر
٢٠٤ ص
(١٠١٨)
الثّالث لو قال خذه قراضا و الرّبح لى
٢٠٤ ص
(١٠١٩)
الرّابع اذا قال خذه قراضا و الرّبح لك
٢٠٤ ص
(١٠٢٠)
منهل العامل اذا تلف راس المال و انكره المالك كان القول قول العامل
٢٠٤ ص
(١٠٢١)
منهل لا يصحّ ان يشترى المالك من العامل شيئا من راس مال القراض
٢٠٥ ص
(١٠٢٢)
منهل لو شرط الاجل في المضاربة و اجلها الى مدّة معلومة
٢٠٥ ص
(١٠٢٣)
ينبغى التّنبيه على امور
٢٠٥ ص
(١٠٢٤)
الاوّل لو قال ان مرّ بك سنة فبع و لا تشتر
٢٠٥ ص
(١٠٢٥)
الثّانى اذا شرط لزوم المضاربة و عدم الفسخ مط
٢٠٥ ص
(١٠٢٦)
الثّالث صرح في كرة بانّه لو قال قارضتك الان
٢٠٥ ص
(١٠٢٧)
الرّابع لا يتوقف صحّة المضاربة على اشتراط تاجيلها
٢٠٥ ص
(١٠٢٨)
منهل اذا اشترى العامل جارية للقراض فلا يجوز له وطئها
٢٠٥ ص
(١٠٢٩)
منهل تبطل المضاربة بموت كل من المالك و العامل
٢٠٥ ص
(١٠٣٠)
ينبغى التنبيه على امور
٢٠٦ ص
(١٠٣١)
الاوّل لا فرق في ذلك بين حصول الموت قبل التّصرف و بعده
٢٠٦ ص
(١٠٣٢)
الثّانى ان كان الميّت المالك و كان المال ناضا
٢٠٦ ص
(١٠٣٣)
الثالث ان كان الميّت المالك و كان المال الباقى بعد موته عرضا
٢٠٦ ص
(١٠٣٤)
الرابع ان كان الميّت العامل فان كان المال ناضا و لا ربح
٢٠٦ ص
(١٠٣٥)
الخامس اذا بطلت المضاربة بالموت
٢٠٦ ص
(١٠٣٦)
السّادس تبطل المضاربة بجنون كلّ من المالك و العامل
٢٠٦ ص
(١٠٣٧)
السّابع صرّح في كره و لك و ض ببطلانها باغماء كل منهما
٢٠٦ ص
(١٠٣٨)
منهل يجب على العامل ان يقتصر في التّجارة على ما يعيّن له المالك من التصرف
٢٠٦ ص
(١٠٣٩)
ينبغى التنبيه على امور
٢٠٧ ص
(١٠٤٠)
الاوّل صرح في كره بانّه لو شرط ان لا يشترى الا نوعا بعينه
٢٠٧ ص
(١٠٤١)
الثّانى صرّح في كرة أيضا بانّه لو قال اشتر هذا الشىء و كان ممّا ينقطع
٢٠٧ ص
(١٠٤٢)
الثّالث صرّح في التّذكرة أيضا بانّه لا فرق عندنا بين ان يقول لا تشتر الّا هذه الجارية
٢٠٧ ص
(١٠٤٣)
منهل لو خالف العامل
٢٠٧ ص
(١٠٤٤)
منهل يجب على العامل ان يشترى بعين المال حيث لا يكون هناك ما يدل على اذن المالك له في الشّراء في الذّمة
٢٠٨ ص
(١٠٤٥)
ينبغى التنبيه على امرين
٢٠٨ ص
(١٠٤٦)
الاوّل اذا اذن المالك حين العقد بالشّراء في الذّمة
٢٠٨ ص
(١٠٤٧)
الثّانى هل اطلاق عقد المضاربة يقتضى الاذن بالشراء في الذّمة او لا
٢٠٨ ص
(١٠٤٨)
منهل هل يملك العامل نصيبه من الرّبح المشروط بظهوره و لا يتوقف على وجوده ناضا او لا
٢٠٩ ص
(١٠٤٩)
ينبغى التنبيه على امور
٢١٠ ص
(١٠٥٠)
الاوّل ليس تملك العامل بعد الظهور تملّكا تاما مستقرا
٢١٠ ص
(١٠٥١)
الثّانى متى ما لم يحصل الموجب لاستقرار الملك
٢١٠ ص
(١٠٥٢)
الثّالث اذا اشترى العامل اباه
٢١٠ ص
(١٠٥٣)
الرابع اذا ظهر ربح و مات العامل
٢١٠ ص
(١٠٥٤)
الخامس لا شبهة في انه يحصل استقرار الملك بعد الانضاض
٢١٠ ص
(١٠٥٥)
منهل هل يشترط في صحّة المضاربة اقباض المالك او وكيله راس المال من العامل او وكيله في مجلس العقد
٢١٠ ص
(١٠٥٦)
منهل إذا كان العامل غائبا عن البلد
٢١٠ ص
(١٠٥٧)
منهل جوز تعدّد العامل و وحدة المالك و بالعكس
٢١٠ ص
(١٠٥٨)
ينبغى التنبيه على امور
٢١٠ ص
(١٠٥٩)
الاوّل صرّح في كرة و الكفاية بانه يجوز اشتراط استقلال العاملين
٢١٠ ص
(١٠٦٠)
الثانى صرّح في جامع المقاصد بانّه اذا تعدّد العامل
٢١٠ ص
(١٠٦١)
الثالث صرّح في جامع المقاصد بانّه ان فاوت في الحصّة بينهما صحّ عندنا
٢١٠ ص
(١٠٦٢)
الرابع صرّح في كرة و جامع المقاصد ان تعدد المالك فان استويا في الحصة للعامل
٢١٠ ص
(١٠٦٣)
منهل اذا كان له في يد غاصب مال فقارضه عليه
٢١٠ ص
(١٠٦٤)
منهل اذا قارض المالك رجلا بعقد و شرط له شيئا
٢١٠ ص
(١٠٦٥)
كتاب مناهل المزارعة و المساقات
٢١١ ص
(١٠٦٦)
القول في المزارعة
٢١١ ص
(١٠٦٧)
مقدّمة صرّح في النافع و جامع المقاصد و يع و كرة و الكفاية بانّ المزارعة معاملة على الارض بحصة من حاصلها و نمائها
٢١١ ص
(١٠٦٨)
منهل المزارعة جائزة و صحيحة شرعا
٢١١ ص
(١٠٦٩)
منهل لا اشكال في توقف المزارعة على الإيجاب و القبول
٢١١ ص
(١٠٧٠)
ينبغى التنبيه على امور
٢١٢ ص
(١٠٧١)
الاول لا شك في صحة القبول بلفظ قبلت
٢١٢ ص
(١٠٧٢)
الثانى هل ينعقد المزارعة بلفظ الإجارة
٢١٢ ص
(١٠٧٣)
الثالث اختلف الأصحاب في كفاية الايجاب و القبول الفعليين هنا على اقوال
٢١٢ ص
(١٠٧٤)
الاوّل انّه لا يكفى ذلك بل يشترط كونهما باللّفظ
٢١٢ ص
(١٠٧٥)
الثّانى انه يشترط في الايجاب اللّفظ و يكفى في القبول الفعل
٢١٣ ص
(١٠٧٦)
الثالث انّه يكفى هنا الايجاب و القبول الفعليين
٢١٣ ص
(١٠٧٧)
الرّابع هل يشترط وقوع القبول بعد الايجاب فورا
٢١٣ ص
(١٠٧٨)
الخامس لا يبعد الحكم بجواز تقديم القبول على الايجاب
٢١٣ ص
(١٠٧٩)
السّادس صرّح في التنقيح بان صورة عقد المزارعة الصّحيح اجماعا ان يقول مالك الارض زارعتك
٢١٣ ص
(١٠٨٠)
منهل المزارعة من العقود اللازمة التى لا يجوز فيها لأحد المتعاقدين الفسخ من غير رضاء الاخر
٢١٣ ص
(١٠٨١)
ينبغى التنبيه على امور
٢١٣ ص
(١٠٨٢)
الاول يصحّ فسخ عقد المزارعة لو تقايلا و رضيا بالاقالة
٢١٣ ص
(١٠٨٣)
الثّانى اذا صار احد المتعاقدين مغبونا في هذه المعاملة
٢١٣ ص
(١٠٨٤)
الثالث اذا شرط كلّ منهما خيار الفسخ لنفسه
٢١٣ ص
(١٠٨٥)
منهل لا تبطل عقد المزارعة بموت احد المتعاقدين
٢١٣ ص
(١٠٨٦)
ينبغى التنبيه على امور
٢١٣ ص
(١٠٨٧)
الاوّل ان كان الميّت العامل قام وارثه مقامه في العمل
٢١٣ ص
(١٠٨٨)
الثّانى لا تبطل المزارعة ببيع الارض
٢١٤ ص
(١٠٨٩)
الثالث لا تبطل المزارعة أيضا بجنون احدهما
٢١٤ ص
(١٠٩٠)
منهل و يشترط في صحة المزارعة ان يكون النماء باجمعه مشاعا بينهما
٢١٤ ص
(١٠٩١)
ينبغى التنبيه على امور
٢١٤ ص
(١٠٩٢)
الاوّل يجوز التفاضل في الحصّة و التساوى
٢١٤ ص
(١٠٩٣)
الثانى لو شرط احدهما ان يكون النّماء له بطل العقد
٢١٤ ص
(١٠٩٤)
الثالث اذا شرط صاحب البذر اخراج بذره ثمّ اشتراكهما في البقيّة
٢١٤ ص
(١٠٩٥)
الرّابع اذا شرط احدهما ان يكون له عشرة أقفزة مثلا
٢١٥ ص
(١٠٩٦)
الخامس لو شرط احدهما قدرا معلوما من الحاصل
٢١٥ ص
(١٠٩٧)
السّادس لو شرط احدهما المتقدّم من الزّرع
٢١٥ ص
(١٠٩٨)
السابع لو شرط احدهما ان يكون له ما يزرع على الجداول
٢١٥ ص
(١٠٩٩)
الثامن لو شرط احدهما ان يكون له زرع ناحية و للاخر زرع ناحية اخرى
٢١٥ ص
(١١٠٠)
التّاسع لو شرط احدهما الشتوى و الاخر الصّيفى
٢١٥ ص
(١١٠١)
العاشر صرّح في التذكرة بانّه لو شرط احدهما لصاحبه النّصف
٢١٥ ص
(١١٠٢)
منهل و الاشكال في صحّة المزارعة اذا كانت الارض مملوكة عينا و منفعة
٢١٦ ص
(١١٠٣)
ينبغى التنبيه على امور
٢١٦ ص
(١١٠٤)
الاول هل الارض التى اباح مالكها التّصرف فيها
٢١٦ ص
(١١٠٥)
الثانى هل تصح مزارعة الارض الموقوفة بالوقف العام او لا
٢١٦ ص
(١١٠٦)
منهل اذا شرط صاحب الأرض على العامل العمل بنفسه و ان لا يشارك غيره لزم و لم يجز له التعدى
٢١٦ ص
(١١٠٧)
منهل لا يجوز للعامل التعدى عمّا عيّن له المالك و شرط عليه من زرع شيء معيّن
٢١٧ ص
(١١٠٨)
منهل خراج الارض و مؤنتها على صاحبها اذا لم يشترطهما على العامل
٢١٧ ص
(١١٠٩)
ينبغى التنبيه على امور
٢١٧ ص
(١١١٠)
الاوّل لو شرط صاحب الأرض الخراج على العامل صحّ
٢١٧ ص
(١١١١)
الثّانى لو شرط المالك المئونة على العامل صحّ
٢١٧ ص
(١١١٢)
الثالث يظهر من الرّياض انّ المراد من الخراج الاجرة
٢١٧ ص
(١١١٣)
الرّابع صرّح في لك بتفسير المئونة
٢١٧ ص
(١١١٤)
منهل اذا فسدت المزارعة كان الزرع لصاحب البذر
٢١٧ ص
(١١١٥)
ينبغى التنبيه على امور
٢١٧ ص
(١١١٦)
الاوّل المراد بالاجرة هنا اجرة المثل
٢١٧ ص
(١١١٧)
الثانى لا فرق في ثبوت الأجرة لمن ليس له البذر على الأخر في مقابلة
٢١٧ ص
(١١١٨)
الثالث أطلق بعض الأصحاب وجوب الأجرة لصاحب الارض عند فساد المزارعة
٢١٨ ص
(١١١٩)
الرّابع مقتضى اطلاق كلام معظم الاصحاب في وجوب الاجرة على صاحب البذر
٢١٨ ص
(١١٢٠)
الخامس صرّح في مجمع الفائدة بانّه يمكن استثناء ما كان البطلان
٢١٨ ص
(١١٢١)
منهل اذا استاجر ارضا ثم اراد ان يوجرها باكثر ممّا استاجرها به جاز ذلك
٢١٨ ص
(١١٢٢)
ينبغى التنبيه على امور
٢١٨ ص
(١١٢٣)
الاوّل يستفاد من النّافع و يع و غيرهما ان الإجارة الثانية
٢١٨ ص
(١١٢٤)
الثانى يجوز الاجارة الثانية في الفرض الاول
٢١٨ ص
(١١٢٥)
الثالث هل يكفى في الفرض الثانى مط ما يسمّى حدثا
٢١٨ ص
(١١٢٦)
الرابع يلحق بالارض في كلّما ذكرناه فيها
٢١٨ ص
(١١٢٧)
الخامس لا فرق في الفرضين بين ان يكون انتفع من الارض مدة او لا
٢١٨ ص
(١١٢٨)
القول في المساقات
٢١٨ ص
(١١٢٩)
مقدّمة صرّح في الشرائع و النّافع و عد و التذكرة و التحرير و مجمع الفائدة بانّ المساقات معاملة على اصول ثابتة بحصّة من ثمرها
٢١٨ ص
(١١٣٠)
منهل لا خلاف بين الاصحاب في انّ المساقات معاملة صحيحة جائزة مشروعة
٢١٨ ص
(١١٣١)
منهل لا اشكال في توقف المساقات على الايجاب و القبول و كونها من العقود
٢١٨ ص
(١١٣٢)
ينبغى التّنبيه على امور
٢١٩ ص
(١١٣٣)
الاول هل يجوز ايقاع عقد المساقات بلفظ الاجارة
٢١٩ ص
(١١٣٤)
الثانى الاقرب عندى جواز الإيجاب و القبول بكلّ لفظ دلّ عليهما
٢١٩ ص
(١١٣٥)
الثالث اختلف الاصحاب في كفاية الايجاب و القبول الفعليين هنا
٢٢٠ ص
(١١٣٦)
الرابع هل يشترط وقوع القبول بعد الإيجاب فورا
٢٢٠ ص
(١١٣٧)
الخامس لا يبعد الحكم بجواز تقديم القبول على الإيجاب هنا
٢٢٠ ص
(١١٣٨)
منهل المساقات من العقود اللازمة من الطّرفين التى لا يجوز لأحد المتعاقدين الفسخ من غير رضاء الاخر
٢٢٠ ص
(١١٣٩)
ينبغى التنبيه على امور
٢٢٠ ص
(١١٤٠)
الاوّل يصح فسخ عقد المساقات لو تقايلا و رضيا به
٢٢٠ ص
(١١٤١)
الثانى هل للمغبون هنا خيار الفسخ او لا
٢٢٠ ص
(١١٤٢)
الثالث هل يثبت هنا خيار الشرط للمشروطة له او لا
٢٢٠ ص
(١١٤٣)
منهل تصح المساقات قبل ظهور الثمرة و لا تصحّ بيعه اذ لم يبق للعامل عمل يستزاد به الثّمرة
٢٢٠ ص
(١١٤٤)
ينبغى التنبيه على امور
٢٢١ ص
(١١٤٥)
الاول قد عدّ ممّا يستزاد به الثمرة امور
٢٢١ ص
(١١٤٦)
احدها الحرث
٢٢١ ص
(١١٤٧)
و ثانيها رفع اغصان الكرم على الخشب
٢٢١ ص
(١١٤٨)
و ثالثها تابير ثمرة النّخل
٢٢١ ص
(١١٤٩)
و رابعها السّقى
٢٢١ ص
(١١٥٠)
و خامسها اصلاح الشجرة
٢٢١ ص
(١١٥١)
الثاني
٢٢١ ص
(١١٥٢)
منهل لا تبطل المساقات بموت احد المتعاقدين
٢٢١ ص
(١١٥٣)
ينبغى التنبيه على امرين
٢٢٢ ص
(١١٥٤)
الاول لا تبطل المساقات بالبيع
٢٢٢ ص
(١١٥٥)
الثانى صرّح في الارشاد بانها تبطل بالتقايل
٢٢٢ ص
(١١٥٦)
منهل صرّح في يع و النّافع و التبصرة و الارشاد و القواعد و التحرير و اللّمعة بانّه يصح المساقات على كلّ اصل ثابت له ثمرة ينتفع بها عادة مع بقاء عينه
٢٢٢ ص
(١١٥٧)
امور ينبغى التّنبيه عليها
٢٢٣ ص
(١١٥٨)
الاول ليس من الثمرة الاغصان
٢٢٣ ص
(١١٥٩)
الثّانى لا اشكال في عدم جواز المساقات على الشجر الّذي لا ينتفع بورقه عادة
٢٢٣ ص
(١١٦٠)
الثالث يصحّ المساقات على ماله
٢٢٤ ص
(١١٦١)
امور ينبغى التنبيه عليها
٢٢٤ ص
(١١٦٢)
الاول لو ساقاه على ودى مغروس الى مدة يعلم بانه يحمل مثله فيها صح
٢٢٤ ص
(١١٦٣)
الثانى لو ساقاه على ودى مغروس الى مدة يعلم بانه لا يحمل فيها
٢٢٤ ص
(١١٦٤)
الثالث الظاهر انّ غير الودى من صغار الشجر التى تصحّ المساقات على كبارها
٢٢٤ ص
(١١٦٥)
الرّابع هل يجوز المساقات على النّخل و الاشجار الموقوفة عامّا او خاصا
٢٢٤ ص
(١١٦٦)
منهل لا بدّ في المساقات من تاجيلها باجل و تعيينها في مدّة
٢٢٤ ص
(١١٦٧)
فينبغى التّنبيه على امور
٢٢٥ ص
(١١٦٨)
الأول يجوز ان تكون المدة طويلة و قصيرة
٢٢٥ ص
(١١٦٩)
الثانى ليس للمدة الطويلة حد شرعا
٢٢٥ ص
(١١٧٠)
الثالث ليس للمدّة القليلة حدّ شرعا أيضا
٢٢٥ ص
(١١٧١)
الرابع لا اشكال في انه يشترط في المدّة تعيينها في الجملة
٢٢٥ ص
(١١٧٢)
منهل يجب على العامل امور حيث يطلق عقد المساقات و لم يذكر فيه ما يلزمه
٢٢٦ ص
(١١٧٣)
ينبغى التنبيه على امور
٢٢٧ ص
(١١٧٤)
الاول صرّح في عد و الكفاية و الرياض بان العمل بالنّاضح على العامل
٢٢٧ ص
(١١٧٥)
الثانى صرّح في لك و ضة كما عن الحلى
٢٢٧ ص
(١١٧٦)
الثالث صرّح في جامع المقاصد و ضة و لك بانّ اصلاح طريق الماء
٢٢٧ ص
(١١٧٧)
الرابع صرّح في كرة و جامع المقاصد و ضة و لك بان فتح راس السّاقية و سدّها عند الفراغ
٢٢٧ ص
(١١٧٨)
الخامس صرّح في عد و التحرير و كرة كما عن الحلّى بانّ البقر الّذي يحرث على العامل
٢٢٧ ص
(١١٧٩)
السّادس صرّح في كره بان تجفيف الثمار على العامل
٢٢٧ ص
(١١٨٠)
السّابع صرّح في الغنية بانّ التابير على العامل
٢٢٧ ص
(١١٨١)
الثّامن صرّح في عد و كرة و التحرير بان تقوية الارض بالزّبل
٢٢٧ ص
(١١٨٢)
التّاسع لا اشكال في انه يجب على العامل كلّها يستزاد به الثمرة
٢٢٧ ص
(١١٨٣)
العاشر اطلاق عقد المزارعة كإطلاق عقد المساقات
٢٢٨ ص
(١١٨٤)
منهل يجب على المالك حيث يطلق عقد المساقات امور
٢٢٨ ص
(١١٨٥)
ينبغى التنبيه على امور
٢٢٨ ص
(١١٨٦)
الاوّل صرّح في التذكرة بانّه يجب على المالك نصب الابواب
٢٢٨ ص
(١١٨٧)
الثّانى هل الثور الذى يدير الدولاب على المالك
٢٢٨ ص
(١١٨٨)
الثالث هل الكش للتلقيح على المالك او على العامل
٢٢٨ ص
(١١٨٩)
الرّابع صرّح في التذكرة و القواعد و التحرير بانّ السّماد للأرض
٢٢٨ ص
(١١٩٠)
الخامس اختلف الاصحاب في بيان الضّابط
٢٢٨ ص
(١١٩١)
منهل خراج الارض الخراجيّة على المالك
٢٢٩ ص
(١١٩٢)
ينبغى التنبيه على امور
٢٢٩ ص
(١١٩٣)
الاوّل اذا شرط المالك كلّه او بعضه على العامل
٢٢٩ ص
(١١٩٤)
الثّانى صرّح في جامع المقاصد و ضة و الكفاية و الرّياض
٢٢٩ ص
(١١٩٥)
الثالث يستفاد من اطلاق التبصرة و الارشاد و عد و اللّمعة ان خراج النخل
٢٢٩ ص
(١١٩٦)
الرابع الأرض الخراجيّة هى الأرض المفتوحة عنوة
٢٢٩ ص
(١١٩٧)
منهل يملك العامل نصيبه بظهور الثمرة المساقى عليها من دون توقّف على بدو الصّلاح و القسمة
٢٢٩ ص
(١١٩٨)
ينبغى التنبيه على امرين
٢٣٠ ص
(١١٩٩)
الأوّل اذا لم يبلغ نصيب العامل نصاب الزكاة لم تجب عليه
٢٣٠ ص
(١٢٠٠)
الثّانى لو كانت المساقات بعد تعلّق الزكاة
٢٣١ ص
(١٢٠١)
منهل يشترط في صحّة المساقات ان يكون النماء باجمعه مشاعا بينهما
٢٣١ ص
(١٢٠٢)
ينبغى التنبيه على امور
٢٣١ ص
(١٢٠٣)
الاوّل لا ريب في انّه يجوز التفاصل في الحصّة
٢٣١ ص
(١٢٠٤)
الثانى لو شرط احدهما ان يكون النّماء له بطل العقد
٢٣١ ص
(١٢٠٥)
الثالث لو شرط كل النماء او بعضه لثالث
٢٣١ ص
(١٢٠٦)
الرابع لو شرط المالك لنفسه شيئا معيّنا
٢٣١ ص
(١٢٠٧)
الخامس يجوز اختلاف الحصّة في الانواع
٢٣١ ص
(١٢٠٨)
السّادس صرّح في كرة بانه يجوز ان يشترط احدهما كل الأشياء يسيرا
٢٣١ ص
(١٢٠٩)
منهل يجوز ان يشترط المالك على العامل شيئا من ذهب او فضّة و لكن يكره و لو اتفق وجب الوفاء به
٢٣١ ص
(١٢١٠)
ينبغى التنبيه على امور
٢٣١ ص
(١٢١١)
الاوّل اذا لم تخرج الثّمرة و عدمت
٢٣١ ص
(١٢١٢)
الثّانى اذا تلفت بعض الثمرة فهل يسقط مط
٢٣٢ ص
(١٢١٣)
الثالث يجوز اشتراط غير الذهب و الفضّة من الاجناس التى هى غير الثمرة
٢٣٢ ص
(١٢١٤)
الرابع هل يلحق بالذهب و الفضة غيرهما في حكم تلف تمام الثمرة او بعضها او لا
٢٣٢ ص
(١٢١٥)
الخامس اذ شرط العامل على المالك شيئا من الذّهب او الفضّة
٢٣٢ ص
(١٢١٦)
السادس يلحق اشتراط ما عدا الذهب و الفضّة من ساير الاجناس
٢٣٢ ص
(١٢١٧)
منهل اذا فسدت المساقات بفقد شرط من شروطها كانت الفائدة لمالك الاصل و للعامل الاجرة في صورة جهله بالفساد
٢٣٣ ص
(١٢١٨)
ينبغى التنبيه على امور
٢٣٣ ص
(١٢١٩)
الاول صرّح في كرة بانه للعامل الاجرة
٢٣٣ ص
(١٢٢٠)
الثانى المراد بالاجرة هنا اجرة المثل
٢٣٣ ص
(١٢٢١)
الثالث يظهر من اطلاق الكتب المتقدّمة عدم الفرق
٢٣٣ ص
(١٢٢٢)
منهل اذا استاجر مالك الشجر و النّخل اجيرا على العمل بجزء من الثمرة قبل ظهورها
٢٣٣ ص
(١٢٢٣)
منهل اذا دفع صاحب ارض ارضه الى من له نخل و شجر ليغرس فيها على ان يكون الغرس بينهما لم يصح و يبطل المغارسة
٢٣٣ ص
(١٢٢٤)
ينبغى التنبيه على امور
٢٣٤ ص
(١٢٢٥)
الأوّل لا فرق في ذلك بين ان يشترط للعامل جزء من الارض او لا
٢٣٤ ص
(١٢٢٦)
الثّانى اذا تحقّقت هذه المعاملة الفاسدة فالغرس لصاحبه
٢٣٤ ص
(١٢٢٧)
الثالث يجوز لصاحب الأرض بعد ظهور فساد المعاملة قلع الغرس
٢٣٤ ص
(١٢٢٨)
الرابع صرّح في يع و كرة و الإرشاد و عد و التحرير و مجمع الفائدة بانّ المراد بالارش
٢٣٤ ص
(١٢٢٩)
الخامس لو كانا عالمين بالفساد
٢٣٤ ص
(١٢٣٠)
السّادس اذا دفع رجل له ارض و غرس الى غيره
٢٣٥ ص
(١٢٣١)
السّابع لو دفع صاحب الغرس الى مالك الأرض اجرة ارضه
٢٣٥ ص
(١٢٣٢)
الثّامن صرّح في لك بانّه لو كان الغرس من مالك الارض
٢٣٥ ص
(١٢٣٣)
التّاسع صرّح في جامع المقاصد بان من المغارسة الباطلة
٢٣٥ ص
(١٢٣٤)
العاشر اذا اتى بالمغارسة التى مرّ تفسيرها بطريق الصّلح
٢٣٥ ص
(١٢٣٥)
كتاب مناهل الوديعة
٢٣٥ ص
(١٢٣٦)
مقدّمة صرّح في النّافع و اللّمعة و التنقيح بانّ الوديعة استنابة في الاحتفاظ و الحفظ
٢٣٥ ص
(١٢٣٧)
منهل اتفق الأصحاب على انّ الوديعة جائزة و مشروعة و لهم وجوه
٢٣٥ ص
(١٢٣٨)
منهل اذا اودع و كان المودع مضطرا الى الايداع
٢٣٦ ص
(١٢٣٩)
ينبغى التنبيه على امور
٢٣٦ ص
(١٢٤٠)
الاول لا فرق على المختار بين ان يكون مريدا لإيداع مؤمنا او من ساير الفرق الضّالة
٢٣٦ ص
(١٢٤١)
الثانى لو قلنا بالوجوب عينا او كفاية فيما سبق
٢٣٦ ص
(١٢٤٢)
الثالث اذا توقف الاتيان بواجب مطلق على قبول الوديعة وجب مط
٢٣٦ ص
(١٢٤٣)
الرابع لو قلنا بوجوب القبول فهل يشترط العلم بالسّبب الموجب له او لا
٢٣٦ ص
(١٢٤٤)
الخامس اذا اودع
٢٣٦ ص
(١٢٤٥)
السّادس اذا اودع من غير اضطرار اليه
٢٣٧ ص
(١٢٤٦)
منهل الوديعة عقد يتوقف على الايجاب و القبول و رضاء الطّرفين
٢٣٧ ص
(١٢٤٧)
ينبغى التنبيه على امور
٢٣٧ ص
(١٢٤٨)
الاوّل اختلف الاصحاب في اشتراط اللفظ في الايجاب و القبول
٢٣٧ ص
(١٢٤٩)
الثانى هل يشترط في غير اللّفظ ان يكون مفيدا للعلم
٢٣٧ ص
(١٢٥٠)
الثالث لا يجب هنا مقارنة الايجاب للقبول قوليا كان او فعليّا
٢٣٧ ص
(١٢٥١)
منهل اذا اكره المستودع على قبول الوديعة فقبلها اضطرارا فلا تصحّ الوديعة
٢٣٧ ص
(١٢٥٢)
ينبغى التنبيه على امرين
٢٣٧ ص
(١٢٥٣)
الاوّل اذا اكره المودع المستودع على قبولها
٢٣٧ ص
(١٢٥٤)
الثانى اذا قبل المستودع بعد زوال الاكراه و وضع يده عليها مختارا
٢٣٨ ص
(١٢٥٥)
منهل يجب على المستودع ما دام مستودعا ان يحفظ كل وديعة صحيحة شرعا
٢٣٨ ص
(١٢٥٦)
ينبغى التنبيه على امور
٢٣٨ ص
(١٢٥٧)
الاوّل هل وجوب الحفظ نفسى كوجوب الصّلاة
٢٣٨ ص
(١٢٥٨)
الثّانى لا يشترط في الحفظ قصد القربة
٢٣٨ ص
(١٢٥٩)
الثالث لا يجب عليه الحفظ الى ان يسترجع المالك
٢٣٨ ص
(١٢٦٠)
الرابع هل يجب على المستودع حفظ الوديعة
٢٣٨ ص
(١٢٦١)
الخامس لا شبهة في ان المستودع اذا حفظ الوديعة بما جرت به العادة في حفظها
٢٣٨ ص
(١٢٦٢)
السّادس صرح في لك و الكفاية و الرياض بانه لا فرق في وجوب الحفظ و الحرز بين علم المستودع
٢٣٩ ص
(١٢٦٣)
منهل الوديعة جائزة من الطّرفين
٢٣٩ ص
(١٢٦٤)
ينبغى التنبيه على امور
٢٣٩ ص
(١٢٦٥)
الاوّل اذا فسخ المستودع و عزل نفسه صارت الوديعة في يده امانة شرعيّة
٢٣٩ ص
(١٢٦٦)
الثّاني ان ردها بعد الفسخ الى المالك او وكيله
٢٣٩ ص
(١٢٦٧)
الثالث اذا تمكن من ردّها اليهما فردها الى الحاكم
٢٣٩ ص
(١٢٦٨)
الرابع اذا لم يتمكن من الردّ الى المالك و الوكيل
٢٣٩ ص
(١٢٦٩)
الخامس اذا تمكن من حفظها و لم يتمكن من الردّ الى المالك
٢٣٩ ص
(١٢٧٠)
السّادس اذا وجب على المستودع اعطاء الوديعة للحاكم
٢٣٩ ص
(١٢٧١)
منهل عقد الوديعة يبطل بموت كل من المودع و المستودع
٢٤٠ ص
(١٢٧٢)
ينبغى التّنبيه على امور
٢٤٠ ص
(١٢٧٣)
الاول تبطل عقد الوديعة أيضا بجنون كل منهما في يع و الارشاد
٢٤٠ ص
(١٢٧٤)
الثانى تبطل عقد الوديعة أيضا بحصول الاغماء لكلّ منهما
٢٤٠ ص
(١٢٧٥)
الثالث صرّح في التنقيح ببطلان عقد الوديعة أيضا بسفه احدهما
٢٤٠ ص
(١٢٧٦)
الرابع اذا مات المودع و حصل البطلان
٢٤٠ ص
(١٢٧٧)
الخامس هل يجب اذا سمع المستودع موت المودع
٢٤٠ ص
(١٢٧٨)
السّادس اذ اتحد وارث المودع سلّمت الوديعة اليه
٢٤٠ ص
(١٢٧٩)
منهل الوديعة امانة لا يضمنها المستودع
٢٤١ ص
(١٢٨٠)
منهل المستودع اذا اشترى شيئا على وجه التجارة
٢٤١ ص
(١٢٨١)
منهل المستودع اذا صار ضامنا بالتعدى و التفريط
٢٤٤ ص
(١٢٨٢)
ينبغى التّنبيه على امور
٢٤٤ ص
(١٢٨٣)
الاول اذا ردّ المستودع المفروض الوديعة الى صاحبها
٢٤٤ ص
(١٢٨٤)
الثّانى اذا لم يدفعها المستودع المفروض الى المالك
٢٤٤ ص
(١٢٨٥)
الثالث اذا أبرأ المالك المستودع من الضمان حيث لم يردها اليه
٢٤٤ ص
(١٢٨٦)
الرّابع صرّح في كرة بانه لو قال المالك اودعتك كذا
٢٤٥ ص
(١٢٨٧)
الخامس اذا تلف الوديعة في يد المستودع بتعد او تفريط
٢٤٥ ص
(١٢٨٨)
منهل لو اخذ الظالم من المستودع الوديعة قهرا و لم يتمكن هو من دفعه اصلا
٢٤٥ ص
(١٢٨٩)
ينبغى التنبيه على امور
٢٤٥ ص
(١٢٩٠)
الاول لا فرق في ذلك بين ان يتولى الظالم اخذها قهرا من يده او مكانه
٢٤٥ ص
(١٢٩١)
الثّانى صرح في الشرائع و اللّمعة و لك و ضة و الكفاية بان المستودع
٢٤٥ ص
(١٢٩٢)
منهل اذا توقف رفع الظالم على حلفه بانه ليست عنده
٢٤٦ ص
(١٢٩٣)
ينبغى التنبيه على امور
٢٤٦ ص
(١٢٩٤)
الاوّل هل يجب عليه التورية في حلفه بما يخرج عن الكذب
٢٤٦ ص
(١٢٩٥)
الثانى اذا لم يتمكن من التورية فلا اشكال في عدم وجوبها
٢٤٦ ص
(١٢٩٦)
الثالث هل الحلف ح يتّصف بالوجوب او لا
٢٤٦ ص
(١٢٩٧)
الرابع لا كفّارة بهذا الحلف كما صرّح به في كرة
٢٤٦ ص
(١٢٩٨)
الخامس لو ترك الحلف حيث وجب عليه فاخذها الظالم ضمنها
٢٤٦ ص
(١٢٩٩)
منهل اذا طلب المالك الوديعة و تمكن المستودع من ردّها و لم يكن مانع منه وجب عليه ردّها
٢٤٦ ص
(١٣٠٠)
ينبغى التنبيه على امور
٢٤٧ ص
(١٣٠١)
الاوّل هل وجوب الردّ فورى
٢٤٧ ص
(١٣٠٢)
الثّانى لو اهمل الردّ بعد المطالبة و امكانه ضمن
٢٤٧ ص
(١٣٠٣)
الثالث هل يجوز تاخير الردّ للاشتهار عليه او لا
٢٤٧ ص
(١٣٠٤)
الرابع اذا كان المستودع في صلاة فريضة
٢٤٧ ص
(١٣٠٥)
الخامس هل يلحق الصلاة المندوبة بالفريضة فيما ذكرناه او لا
٢٤٧ ص
(١٣٠٦)
السادس هل يكون الحمام و الطعام و المطر و التخلّى و نحو ذلك أعذارا في التّاخير
٢٤٧ ص
(١٣٠٧)
السّابع اذا ترك الردّ بعد وجوبه عليه فورا
٢٤٧ ص
(١٣٠٨)
الثامن صرّح في جامع المقاصد و ضة و لك بان المعتبر في السعى
٢٤٨ ص
(١٣٠٩)
التاسع صرّح في التذكرة و عد بانه ليس على المستودع تحمّل مؤنة الرد على المالك
٢٤٨ ص
(١٣١٠)
منهل اذا اودعه الظالم شيئا يعلم انه ليس له و انّه غصب فلا يجوز ردّه الى المودع الغاصب
٢٤٨ ص
(١٣١١)
ينبغى التّنبيه على امور
٢٤٨ ص
(١٣١٢)
الاوّل اختلف القائلون بوجوب التصدق في وجوبه عينا على قولين
٢٤٨ ص
(١٣١٣)
الاول انه واجب عينا
٢٤٨ ص
(١٣١٤)
الثانى انه لا يجب التّصدّق بها عينا بل يتخيّر
٢٤٨ ص
(١٣١٥)
الثانى اذا تصدّق فهل يضمن
٢٤٩ ص
(١٣١٦)
الثالث نبّه المقدس الأردبيلى و غيره على المراد بالضمان هنا
٢٤٩ ص
(١٣١٧)
الرابع صرّح جماعة من الأصحاب كالشيخ في يه
٢٤٩ ص
(١٣١٨)
الخامس أطلق اكثر القائلين بالتصدق جوازه
٢٤٩ ص
(١٣١٩)
السادس اذا عرف الوديعة المفروضة حولا كاملا
٢٤٩ ص
(١٣٢٠)
السّابع لا فرق في الوديعة المفروضة بين ان تكون بمقدار الدرهم او انقص منه
٢٤٩ ص
(١٣٢١)
الثامن ان كان الظالم المودع مزج الوديعة التى غصبها من غيره بماله
٢٤٩ ص
(١٣٢٢)
التّاسع انّما يجب منع الغاصب في غير صورة الامتزاج
٢٥٠ ص
(١٣٢٣)
منهل اذا قبض مالا و وضع يده عليه او اقر بوضع يده عليه فتلف ذلك من غير تعد و لا تفريط
٢٥٠ ص
(١٣٢٤)
ينبغى التنبيه على امور
٢٥٠ ص
(١٣٢٥)
الاول يلحق بصورة التلف صورة عدم امكان ردّ المال
٢٥٠ ص
(١٣٢٦)
الثّانى اذا تمكن الودعى من ردّ عين المال المتنازع فيه
٢٥٠ ص
(١٣٢٧)
الثالث اذا لم يعلم بوضع يده و لا اقر هو به
٢٥٠ ص
(١٣٢٨)
الرابع صرّح في التذكرة بانه لو انعكس الفرض فادعى المالك الايداع
٢٥٠ ص
(١٣٢٩)
منهل لو طلب المالك من المستودع الردّ فادعى التلف من غير تفريط و لا تعدّ
٢٥٠ ص
(١٣٣٠)
ينبغى التنبيه على امرين
٢٥١ ص
(١٣٣١)
الاول هل يتوقف قبول قول المستودع في الصورة المتقدمة على اليمين او لا
٢٥١ ص
(١٣٣٢)
الثانى اذا اتفقا على التلف و ادعى المالك التفريط الموجب للضمان
٢٥١ ص
(١٣٣٣)
كتاب مناهل جملة من الاحكام المتفرقة
٢٥٤ ص
(١٣٣٤)
منهل لا ريب في ان عقوق الابوين من المحرمات و الكبائر القادحة في العدالة
٢٥٤ ص
(١٣٣٥)
ينبغى التنبيه على امور
٢٥٤ ص
(١٣٣٦)
الاول صرح في النهاية و القاموس و المصباح المنير و مجمع البحرين بان العقوق في الاصل من العق و هو الشق
٢٥٤ ص
(١٣٣٧)
الثانى هل يحرم ان يقال للوالدين اف او لا
٢٥٤ ص
(١٣٣٨)
الثالث هل يجوز اهانة الابوين و ايذاهما او زجرهما
٢٥٤ ص
(١٣٣٩)
الرابع هل يجوز الامور المذكورة للتقية او لا
٢٥٤ ص
(١٣٤٠)
الخامس هل يجوز الامور المذكورة اذا رضى بها الوالدين تحننا منهما
٢٥٤ ص
(١٣٤١)
السادس هل يجوز الامور المذكورة لدفع الاذية و الاهانة عن نفسه
٢٥٤ ص
(١٣٤٢)
السابع يستفاد من ظواهر الآيات المتقدمة وجوب الاحسان الى الوالدين
٢٥٤ ص
(١٣٤٣)
الثامن يستفاد من جملة من الروايات الضعيفة وجوب بر الابوين
٢٥٥ ص
(١٣٤٤)
التاسع لا اشكال في انه لا يجب اطاعتهما في المعصية من ترك الواجب
٢٥٥ ص
(١٣٤٥)
العاشر هل تجب اطاعة كل منها في المباح و حرمة عصيانه فيه
٢٥٥ ص
(١٣٤٦)
الحادي عشر هل يشترط في حرمة العقوق اسلام الابوين
٢٥٦ ص
(١٣٤٧)
الثانى عشر هل يحرم عقوق الجد و الجدة و ان عليا او لا
٢٥٦ ص
(١٣٤٨)
الثالث عشر هل الابوان باعتبار الزنا يحرم عقوقهما أيضا او لا
٢٥٦ ص
(١٣٤٩)
منهل لا يجب الاستماع لقراءة القرآن في غير صلاة الجماعة
٢٥٦ ص
(١٣٥٠)
منهل لا اشكال و لا خلاف و لا شبهة في ان الغناء يحرم اذا اشتمل على محرم
٢٥٦ ص
(١٣٥١)
ينبغى التنبيه على امور
٢٥٧ ص
(١٣٥٢)
الاول هل يحرم الغناء في زيارة سيدنا و مولانا ابى عبد الله الحسين او لا
٢٥٧ ص
(١٣٥٣)
الثانى هل يحرم الغناء في القرآن او لا
٢٥٧ ص
(١٣٥٤)
الثالث هل يحرم الحداء
٢٥٧ ص
(١٣٥٥)
الرابع اختلف الاصحاب في جواز غناء المغنية لزف العرائس
٢٥٧ ص
(١٣٥٦)
الخامس الغناء الحرام من جملة الكبائر
٢٥٧ ص
(١٣٥٧)
السادس لا يجوز استماع الغناء الحرام
٢٥٧ ص
(١٣٥٨)
السابع صرح العلامة في المنتهى و المقدس الأردبيلي بانه يحرم تعلم الغناء
٢٥٧ ص
(١٣٥٩)
الثامن الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب في انه يحرم التكسب بالغناء الحرام
٢٥٧ ص
(١٣٦٠)
التاسع ورد في جملة من الروايات الضعيفة على الظاهر المنع من بيع الجارية المغنية
٢٥٧ ص
(١٣٦١)
العاشر اختلف العلماء في تفسير الغناء
٢٥٧ ص
(١٣٦٢)
منهل لا اشكال و لا شبهة في ان غيبة المؤمن العدل الامامى محرمة لا تجوز فعلها و يجب تركها
٢٥٨ ص
(١٣٦٣)
ينبغى التنبيه على امور
٢٥٩ ص
(١٣٦٤)
الاوّل لا فرق في المؤمن العادل في حرمة الغيبة
٢٥٩ ص
(١٣٦٥)
الثّانى المؤمنة العادلة و الخنثى العادل كالمؤمن العادل
٢٥٩ ص
(١٣٦٦)
الثالث هل يحرم غيبة اطفال المؤمنين او لا
٢٥٩ ص
(١٣٦٧)
منهل هل يجوز غيبة المسلم الغير الامامى
٢٥٩ ص
(١٣٦٨)
منهل اذا تجاهر الفاسق الاثنى عشرى كحكام الجور و المنصوبين من قبلهم للقتل مثلا و نحوهم
٢٦٠ ص
(١٣٦٩)
الاوّل اصالة الاباحة
٢٦٠ ص
(١٣٧٠)
الثّانى انّه نبّه على دعوى الاجماع عليه الشّيخ
٢٦٠ ص
(١٣٧١)
الثّالث انّه لو لم يجز غيبة الفاسق المفروض
٢٦٠ ص
(١٣٧٢)
الرّابع انّ الفاسق المفروض يجوز لعنه
٢٦٠ ص
(١٣٧٣)
الخامس انّه قد جرت عادة الامامية و استمرّت طريقتهم بذكر الفسوق
٢٦٠ ص
(١٣٧٤)
السادس جملة من الاخبار منها النّبوى مشار اليه في مجمع الفائدة
٢٦٠ ص
(١٣٧٥)
السّابع اذا توقف نهى الفاسق الغير المتجاهر بالفسق عن المنكر الواجب على غيبته
٢٦٠ ص
(١٣٧٦)
الثامن هل استماع الغيبة المحرّمة كفعلها فيحرم او لا
٢٦١ ص
(١٣٧٧)
التاسع هل الغيبة المحرّمة كبيرة فيقدح بالعدالة او لا
٢٦١ ص
(١٣٧٨)
العاشر صرّح الشّهيد الثّانى في الرّسالة بانه يباح غيبة من يحرم غيبته للاستفتاء
٢٦١ ص
(١٣٧٩)
منهل الحسد حرام و معصية لا يجوز ارتكابه
٢٦٢ ص
(١٣٨٠)
ينبغى التنبيه على امور
٢٦٢ ص
(١٣٨١)
الاول هل الحسد من الكبائر او لا
٢٦٢ ص
(١٣٨٢)
الثانى هل يختص تحريم الحسد و كونه كبيرة كون المحسود حرا مؤمنا او لا
٢٦٢ ص
(١٣٨٣)
الثالث نبه في مجمع البيان على معنى الحسد
٢٦٢ ص
(١٣٨٤)
الرابع اذا حسده على ما وصل اليه من اللذائذ المحرمة
٢٦٣ ص
(١٣٨٥)
الخامس الكراهة التى تحصل له قهرا
٢٦٣ ص
(١٣٨٦)
منهل بغض المؤمن حرام و معصيته كحسده
٢٦٣ ص
(١٣٨٧)
ينبغى التنبيه على امور
٢٦٣ ص
(١٣٨٨)
الاول هل هذا المحرم من جملة الكبائر القادحة في العدالة مط
٢٦٣ ص
(١٣٨٩)
الثانى قال في لك المراد ببغضه كراهته و استثقاله
٢٦٣ ص
(١٣٩٠)
الثالث ان البغض المحرم هو الذى يقدر على تركه
٢٦٣ ص
(١٣٩١)
الرابع هل المراد بالمؤمن هنا الامامى العدل الثقة
٢٦٣ ص
(١٣٩٢)
الخامس لا فرق في الحكم المذكور بين الباغض و المبغوض ذكرين
٢٦٣ ص
(١٣٩٣)
كتاب مناهل البيع
٢٦٤ ص
(١٣٩٤)
القول في المعاطاة
٢٦٤ ص
(١٣٩٥)
منهل اختلف عبارات الاصحاب في تعريف البيع
٢٦٤ ص
(١٣٩٦)
منهل لا اشكال في صحة البيع بالايجاب من البائع و القبول من المشترى
٢٦٤ ص
(١٣٩٧)
ينبغى التنبيه على امور
٢٦٧ ص
(١٣٩٨)
الاوّل هل بيع المعاطات على المختار من كونه مفيدا لنقل الملك يفيد اللّزوم أيضا
٢٦٧ ص
(١٣٩٩)
الثانى هل بيع المعاطات الخالى من اللفظ و الصيغة يفيد اباحة التصرف
٢٦٨ ص
(١٤٠٠)
الثالث لا فرق في المعاطات بين المحقرات
٢٦٨ ص
(١٤٠١)
الرابع صرح في الروضه بان المعاطات عبارة من اعطاء كل واحد من المتبايعين ما يريده من المال
٢٦٩ ص
(١٤٠٢)
الخامس هل يشترط في افادة المعاطات و ما في معناها اباحة التصرف
٢٦٩ ص
(١٤٠٣)
السادس على المختار من صحة المعاطات في البيع ينعقد البيع بالاشارة
٢٦٩ ص
(١٤٠٤)
السابع اذا كان لفظا الايجاب و القبول فعلا او بالعكس
٢٦٩ ص
(١٤٠٥)
الثامن هل المعاطات و ما في معناها كالبيع المشتمل على الايجاب و القبول اللفظيين في الشرائط
٢٦٩ ص
(١٤٠٦)
منهل قد بينا فيما سبق ان المعاطاة لا تفيد اللزوم
٢٦٩ ص
(١٤٠٧)
و ينبغى التنبيه على امور
٢٧٠ ص
(١٤٠٨)
الاول اذا نقل احدهما العين عن ملكه فهو تلف بمنع جواز الفسخ
٢٧٠ ص
(١٤٠٩)
الثانى اذا تصرف فيها تصرفا غير ناقل للملك و لا جزء سبب
٢٧٠ ص
(١٤١٠)
الثالث لو اشتبهت بغيرها او امتزجت بحيث لا يتميز
٢٧٠ ص
(١٤١١)
الرابع لو رجع في العين حيث يجوز
٢٧٠ ص
(١٤١٢)
منهل اذا كان ايجاب البيع و قبوله بغير اللغة العربية
٢٧٠ ص
(١٤١٣)
ينبغى التّنبيه على امور
٢٧١ ص
(١٤١٤)
الاوّل هل الكتابة على ورق او خشب او لوح او تراب او نحوها يقوم مقام التّلفظ
٢٧١ ص
(١٤١٥)
الثانى اذا تعذّر التلفّظ بخرس او آفة في اللسان او نحو ذلك فهل تقوم الاشارة مقام اللّفظ
٢٧١ ص
(١٤١٦)
الثالث هل يشترط في قيام اشارة الاخرس و نحو مقام التلفّظ حيث يتعذّر منهما عجزهما من التوكيل
٢٧١ ص
(١٤١٧)
منهل اختلف الاصحاب في توقف الايجاب و القبول في عقد البيع على كونهما بصيغة الماضى على قولين
٢٧١ ص
(١٤١٨)
منهل اختلف الاصحاب في توقف عقد البيع على تقدّم الايجاب على القبول
٢٧١ ص
(١٤١٩)
منهل هل يشترط وقوع القبول فورا عادة بحيث يعد جوابا للإيجاب او لا
٢٧٢ ص
(١٤٢٠)
القول فيما يجوز بيعه و ما لا يجوز
٢٧٢ ص
(١٤٢١)
منهل المشهور بين الاصحاب انّه لا يصحّ بيع الخمر مط
٢٧٢ ص
(١٤٢٢)
ينبغى التنبيه على امرين
٢٧٣ ص
(١٤٢٣)
الاوّل لا يجوز و لا يصحّ بيع الفقاع مط
٢٧٣ ص
(١٤٢٤)
الثانى لا يجوز و لا يصحّ بيع النبيذ المسكر
٢٧٤ ص
(١٤٢٥)
منهل لا يجوز بيع الميتة و لا يصحّ
٢٧٤ ص
(١٤٢٦)
منهل لا يجوز بيع الدّم
٢٧٤ ص
(١٤٢٧)
منهل لا يجوز و لا يصحّ بيع كلب الهراش و العقور
٢٧٤ ص
(١٤٢٨)
ينبغى التنبيه على امور
٢٧٦ ص
(١٤٢٩)
الاوّل اختلف الاصحاب في جواز بيع كلب الماشية على قولين
٢٧٦ ص
(١٤٣٠)
الاوّل انّه يجوز و هو للمحكى في بعض مصنفات السّيد الاستاد ق ره
٢٧٦ ص
(١٤٣١)
الثّانى انّه لا يجوز
٢٧٦ ص
(١٤٣٢)
الثّانى اختلف الاصحاب في جواز بيع كلب الزّرع على قولين
٢٧٧ ص
(١٤٣٣)
الاول انه يجوز
٢٧٧ ص
(١٤٣٤)
الثانى انه لا يجوز
٢٧٧ ص
(١٤٣٥)
الثّالث هل يجوز بيع الجرو القابل للتعليم من انواع كلاب الصّيد
٢٧٧ ص
(١٤٣٦)
الرابع يجوز اجارة كلب الصّيد كما يجوز بيعه
٢٧٧ ص
(١٤٣٧)
الخامس هل يجوز التّصرفات المذكورة من الاجارة
٢٧٧ ص
(١٤٣٨)
السّادس يجوز اقتناء الكلاب الّتي ينتفع بها للانتفاع
٢٧٨ ص
(١٤٣٩)
السّابع كلما يجوز اقتنائه من الكلاب يصح تملكه كغيره من الحيوانات
٢٧٨ ص
(١٤٤٠)
منهل اختلف الاصحاب في جواز بيع الهرة على قولين
٢٧٩ ص
(١٤٤١)
الاول انه يجوز
٢٧٩ ص
(١٤٤٢)
الثانى انّه لا يجوز
٢٧٩ ص
(١٤٤٣)
ينبغى التّنبيه على امرين
٢٧٩ ص
(١٤٤٤)
الاوّل حكى في س عن القاضى القول بعدم جواز التّصرف في ثمن الهرة بغير التصدق
٢٧٩ ص
(١٤٤٥)
الثّانى كما يجوز بيع ذلك يجوز اجارته و الصلح عليه
٢٧٩ ص
(١٤٤٦)
منهل يجوز بيع الفهد و السّباع الطّاهر
٢٧٩ ص
(١٤٤٧)
منهل اختلف الاصحاب في جواز بيع الفيل على قولين
٢٧٩ ص
(١٤٤٨)
الاوّل انّه يجوز
٢٧٩ ص
(١٤٤٩)
الثانى انّه لا يجوز
٢٧٩ ص
(١٤٥٠)
ينبغى التّنبيه على امور
٢٧٩ ص
(١٤٥١)
الاوّل هل يجوز بيع سائر المسوخ او لا
٢٧٩ ص
(١٤٥٢)
الثانى صرح في النّهاية بانّه لا يجوز بيع المارماهى و كل سمك لا يحلّ اكله
٢٨٠ ص
(١٤٥٣)
الثّالث صرّح في الخلاف بالمنع من بيع الدب و الثعلب و الارنب
٢٨٠ ص
(١٤٥٤)
الرّابع صرح في المبسوط بعدم جواز اجارة المسوخ
٢٨٠ ص
(١٤٥٥)
منهل اختلف الاصحاب في جواز بيع عذرة الانسان على قولين
٢٨٠ ص
(١٤٥٦)
الاوّل انّه لا يجوز
٢٨٠ ص
(١٤٥٧)
الثانى انّه يجوز
٢٨٠ ص
(١٤٥٨)
ينبغى التنبيه على امرين
٢٨١ ص
(١٤٥٩)
الاوّلين يلحق بالعذرة كل سرجين و روث نجس
٢٨١ ص
(١٤٦٠)
الثالث هل يلحق بالبيع كل عقد ناقل للعين
٢٨١ ص
(١٤٦١)
منهل هل يجوز بيع روث مأكول اللحم كالإبل و الغنم و البقر و غيرها او لا
٢٨١ ص
(١٤٦٢)
منهل الابوال على ثلاثة اقسام
٢٨٢ ص
(١٤٦٣)
منها ما هو نجس العين
٢٨٢ ص
(١٤٦٤)
منها ما هو طاهر شرعا
٢٨٢ ص
(١٤٦٥)
منها ما هو طاهر
٢٨٢ ص
(١٤٦٦)
منهل المائعات النّجسة الّتي لا تقبل الطهارة لا يجوز بيعها مط
٢٨٤ ص
(١٤٦٧)
ينبغى التنبيه على امرين
٢٨٥ ص
(١٤٦٨)
الاول هل يجوز ان ينتفع بذلك في غير الاستصباح
٢٨٥ ص
(١٤٦٩)
الثّانى هل يختصّ جواز الاستصباح بالدّهن المتنجس او لا
٢٨٥ ص
(١٤٧٠)
منهل عد في النّافع مما يحرم بيعه الالات المحرمة كالعود و الطبل و الزّمر و هياكل العبادة المبتدعة
٢٨٥ ص
(١٤٧١)
القول في المتعاقدين
٢٨٦ ص
(١٤٧٢)
منهل اختلف الاصحاب في صحة بيع المميز الذى لم يبلغ على اقوال
٢٨٦ ص
(١٤٧٣)
الاول انه لا يصح بيعه سواء كان صبيا أم صبية
٢٨٦ ص
(١٤٧٤)
الثانى انه يصح بيع البالغ عشر سنين رشيدا
٢٨٦ ص
(١٤٧٥)
الثالث انه يصح بيع المميز الرشيد و شرائه
٢٨٦ ص
(١٤٧٦)
الرابع انه يصح بيعه و شرائه فيما كان فيه بمنزلة الآلة لمن له الاهلية
٢٨٦ ص
(١٤٧٧)
منهل هل يشترط في المتعاقدين ان يكونا مالكين لما يقع عليه عقدهما او بمنزلة المالك
٢٨٧ ص
(١٤٧٨)
ينبغى التنبيه على امور
٢٨٩ ص
(١٤٧٩)
الاوّل شراء الفضولى حكمه حكم بيع الفضولى
٢٨٩ ص
(١٤٨٠)
الثّانى اذا باع الفضولى او اشترى يبقى على المختار ما فعله موقوفا على اجازة الاصيل
٢٨٩ ص
(١٤٨١)
الثّالث لا فرق في بيع الفضولى بين ان يكون معاطاة او لا
٢٨٩ ص
(١٤٨٢)
الرابع هل يشترط في الاجازة اللّفظ
٢٨٩ ص
(١٤٨٣)
الخامس لا يشترط في الاجازة الفورية
٢٨٩ ص
(١٤٨٤)
السّادس اذا سمع بالعقد من له الاجازة فلم يرض و رد بطل العقد
٢٨٩ ص
(١٤٨٥)
السابع لو كان طرف العقد فضوليين معا
٢٨٩ ص
(١٤٨٦)
الثّامن لو كان للأصيل وكيل مطلق فاجاز الوكيل
٢٨٩ ص
(١٤٨٧)
التاسع الاجازة كاشفة عن حصول الملك من حين العقد او لا
٢٨٩ ص
(١٤٨٨)
منهل الاولى انه لا يبيع حاضر لباد
٢٩٠ ص
(١٤٨٩)
ينبغى التنبيه على امور
٢٩١ ص
(١٤٩٠)
الاول فسر البادى في التحرير و المنتهى و حاشية الارشاد بمن يدخل البلدة من غير اهلها
٢٩١ ص
(١٤٩١)
الثانى اختلفوا في معنى قوله
٢٩١ ص
(١٤٩٢)
الثالث ذكر لتحريم المفروض او كراهته
٢٩١ ص
(١٤٩٣)
الرابع هل يلحق بالبيع الشّراء فيكره او يحرم ان يشترى الحاضر للبادى او لا
٢٩٢ ص
(١٤٩٤)
الخامس لو قلنا بالحرمة في محلّ البحث و اتفق انّ الحاضر باع للبادى
٢٩٢ ص
(١٤٩٥)
القول في العوضين
٢٩٣ ص
(١٤٩٦)
منهل اختلف الاصحاب في توقّف صحّة بيع ما يقصد طعمه او رائحته و لا يفسده الاختبار
٢٩٣ ص
(١٤٩٧)
ينبغى التّنبيه على امور
٢٩٣ ص
(١٤٩٨)
الاوّل هل يصح ابتياع الجنس المفروض من غير اختبار
٢٩٣ ص
(١٤٩٩)
الثانى هل يجب الاختبار بالذوق و الشم تعبدا
٢٩٣ ص
(١٥٠٠)
الثّالث اذا اريد ابتياع الجنس
٢٩٣ ص
(١٥٠١)
الرابع اذا ترك الاختبار بالذوق و الشم
٢٩٤ ص
(١٥٠٢)
منهل لا اشكال و لا خلاف في عدم توقّف صحّة بيع ما يقصد طعمه على الاختبار اذا كان بما يفسده الاختبار
٢٩٤ ص
(١٥٠٣)
ينبغى التّنبيه على امور
٢٩٤ ص
(١٥٠٤)
الاوّل اذا أطلق و لم يشرط احد الامرين
٢٩٤ ص
(١٥٠٥)
الثانى اذا أطلق و لم يشترط احد الامرين
٢٩٤ ص
(١٥٠٦)
الثالث اذا باع بشرط البراءة من العيوب و خرج فاسدا
٢٩٤ ص
(١٥٠٧)
منهل اختلف الاصحاب في صحّة بيع المملوك من سمك الاجام المجهول قدره المقدور على تسليمه لغير المشاهد
٢٩٥ ص
(١٥٠٨)
ينبغى التنبيه على امور
٢٩٥ ص
(١٥٠٩)
الاوّل اذا لم يضم الى السّمك المفروض ضميمة اصلا لم يجز بيعه
٢٩٥ ص
(١٥١٠)
الثانى السمك الذى في الاجمة اذا كان مملوكا و محصورا و مشاهدا
٢٩٥ ص
(١٥١١)
الثالث صرح في جامع المقاصد و حاشية الارشاد
٢٩٦ ص
(١٥١٢)
منهل اذا قام الحرب بين المؤمنين و اعداء الدّين فلا يجوز بيع السّلاح لهم ليستعينوا به على قتال المؤمنين
٢٩٦ ص
(١٥١٣)
ينبغى التنبيه على امور
٢٩٦ ص
(١٥١٤)
الاول لا فرق في اعداء الدين بين كونهم كفارا او مسلمين
٢٩٦ ص
(١٥١٥)
الثانى الحق باعداء الدين قطاع الطريق
٢٩٦ ص
(١٥١٦)
الثّالث لا فرق بين جميع اصناف آلات الحرب فيما ذكر
٢٩٦ ص
(١٥١٧)
الرابع لو علم ان المخالف يستعين بالسلاح على قتال اهل الحرب
٢٩٦ ص
(١٥١٨)
الخامس هل يجوز ان يباع لأعداء الدّين ما يعدّ جنّة لهم
٢٩٧ ص
(١٥١٩)
السادس اذا باع السّلاح و غيره في موضع التّحريم
٢٩٧ ص
(١٥٢٠)
منهل اذا قبض المشترى ما ابتاعه بالعقد الفاسد الذى لا يوجب نقل الملك شرعا
٢٩٧ ص
(١٥٢١)
ينبغى التّنبيه على امور
٢٩٨ ص
(١٥٢٢)
الأوّل اذا كان التالف الذى ضمنه المشترى باعتبار قبضه له
٢٩٨ ص
(١٥٢٣)
الثانى اذا كان التالف الذى ضمنه المشترى باعتبار قبضه له قبل التّلف بالبيع الفاسد مثليا
٢٩٩ ص
(١٥٢٤)
الثالث اذا لم تتلف العين و كانت قائمة بعينها
٣٠٠ ص
(١٥٢٥)
الرابع اذا علم المشترى بالفساد فهل يجوز له التّصرف فيه من غير اذن جديد او لا
٣٠٠ ص
(١٥٢٦)
الخامس صرح في جامع المقاصد بانّه ليس عليه تفاوت السّوق مع بقاء العين
٣٠٠ ص
(١٥٢٧)
السّادس يجب ردّ المبيع نمائه المتصل و المنفصل
٣٠١ ص
(١٥٢٨)
السابع ان نقص العين عند المشترى و كان بفعله ضمن ارشه
٣٠١ ص
(١٥٢٩)
الثامن صرح في جامع المقاصد بان على المشترى اجرة الرّد
٣٠١ ص
(١٥٣٠)
التاسع صرح في التحرير و القواعد و المهذب البارع و المقتصر بان المبتاع بالبيع الفاسد
٣٠١ ص
(١٥٣١)
العاشر اذا زاد في العين المبتاعة بالبيع الفاسد بفعل المشترى شيء
٣٠١ ص
(١٥٣٢)
الحادى عشر يثبت للبائع باعتبار تصرّفه في الثمن
٣٠١ ص
(١٥٣٣)
الثانى عشر الصلح الفاسد الّذي يقصد به نقل العين
٣٠١ ص
(١٥٣٤)
الثّالث عشر صرح في الارشاد و لف بان المقبوض بالسوم كالمقبوض بالبيع الفاسد
٣٠١ ص
(١٥٣٥)
منهل مال الحكام و السلاطين و الامراء الظالمين الجائرين
٣٠١ ص
(١٥٣٦)
ينبغى التّنبيه على امور
٣٠٢ ص
(١٥٣٧)
الاول لا فرق في جواز اخذ جوائز الظّلمة بين ان يعلم بان في مالهم مظالم
٣٠٢ ص
(١٥٣٨)
الثّانى هل يشترط في جواز ذلك العلم باشتمال ماله على الحلال او لا
٣٠٣ ص
(١٥٣٩)
الثّالث لا فرق في الظلمة بين كونهم من الكفار او المخالفين
٣٠٣ ص
(١٥٤٠)
الرّابع لا فرق في جواز الامرين بان يظن بانّ المال الذى يدفعه الظّالم حلالا او حراما
٣٠٣ ص
(١٥٤١)
الخامس اخذ الجائزة من الظّالم و ان كان جائزا
٣٠٣ ص
(١٥٤٢)
السّادس ذكروا انّه يرتفع كراهة اخذ الجائزة من الظّلمة
٣٠٣ ص
(١٥٤٣)
السّابع كما يكره اخذ الجائزة من الظلمة
٣٠٤ ص
(١٥٤٤)
الثامن هل يلحق بجوائز الظّلمة ما يعطونه من الاخماس و الزكوات
٣٠٤ ص
(١٥٤٥)
التاسع ألحق في المنتهى و التحرير بجوائز الظّلمة كل مال محتمل للحظر
٣٠٤ ص
(١٥٤٦)
منهل جوائز الظّلمة ان علم كونها حراما بعينها فهي حرام لا يجوز اخذها و التصرف فيها
٣٠٤ ص
(١٥٤٧)
منهل ما يأخذه السّلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة و من الاموال باسم الخراج عن حق الارض
٣٠٥ ص
(١٥٤٨)
ينبغى التّنبيه على امور
٣٠٩ ص
(١٥٤٩)
الاوّل لا فرق في جواز ابتياع الامور الثّلاثة بين ان يعرف صاحبها او لا
٣٠٩ ص
(١٥٥٠)
الثانى لا يشترط في ذلك رضاء المالك
٣٠٩ ص
(١٥٥١)
الثالث لا يمنع بظلم المالك من الشراء
٣٠٩ ص
(١٥٥٢)
الرّابع هل يختصّ الحكم المذكور بالشراء فقط
٣١٠ ص
(١٥٥٣)
الخامس صرح في التنقيح و س و لك و حاشية الارشاد بانّه لا يجوز تناول الامور الثّلاثة
٣١٠ ص
(١٥٥٤)
السادس لا فرق في جواز اخذها من الجائر بين ان يقبضها بنفسه او يقبضها وكيله
٣١٠ ص
(١٥٥٥)
السّابع المراد بالخراج مقدار من المال يضرب على الارض
٣١٠ ص
(١٥٥٦)
الثّامن الزّكاة قدر معيّن في الشّريعة و اما الخراج و المقاسمة فليس لهما قدر معين فيها
٣١٠ ص
(١٥٥٧)
التاسع صرح في التحرير و س و التنقيح و حاشية الارشاد
٣١٠ ص
(١٥٥٨)
العاشر هل يختصّ الحكم المذكور بالماخوذ من السّلطان المخالف او لا
٣١١ ص
(١٥٥٩)
الحادى عشر هل يختص الحكم بمن يسمّى سلطانا حقيقة او لا
٣١١ ص
(١٥٦٠)
الثّانى عشر هل يختصّ الحكم المذكور بالنسبة الى الزكاة ببعض انواعها او لا
٣١١ ص
(١٥٦١)
الثّالث عشر هل تبرأ ذمّة المالك عن اخراج الزّكاة مرة اخرى
٣١١ ص
(١٥٦٢)
الرابع عشر هل يشترط في جواز اخذ الزكاة و الخراج و المقاسمة من الجائر الفقر
٣١٢ ص
(١٥٦٣)
الخامس عشر هل يختص الحكم المذكور بالخراج و المقاسمة
٣١٢ ص
(١٥٦٤)
السّادس عشر هل يجب على الّذين يجب عليهم اداء المقاسمة و الخراج
٣١٢ ص
(١٥٦٥)
منهل يحرم تحرم اعانة الظالم في ظلمه في الاعمال المحرمة
٣١٣ ص
(١٥٦٦)
منهل لا يجوز قبول التولية من الظالم
٣١٥ ص
(١٥٦٧)
ينبغى التنبيه على امرين
٣١٥ ص
(١٥٦٨)
الاول لا فرق في الظالم بين ان يكون كافرا او مخالفا
٣١٥ ص
(١٥٦٩)
الثانى الظّاهر من النصوص و الفتاوى ان قبول التولية بنفسه و لذاته محرم
٣١٥ ص
(١٥٧٠)
منهل اذا أكرهه الجائر على قبول التولية المحرمة و لم يقدر على التفصى عنه جاز له قبولها ح
٣١٧ ص
(١٥٧١)
ينبغى التنبيه على امور
٣١٧ ص
(١٥٧٢)
الاول لو اكرهه الجائر على امر محرم من ترك واجب او فعل حرام
٣١٧ ص
(١٥٧٣)
الثانى صرح في لك و ض بان ضابط الاكراه المسوغ للممنوع منه شرعا من قبول التولية و غيره الخوف على النفس
٣١٨ ص
(١٥٧٤)
الثالث اذا امكن التفصى من اكراه الجائر على المحرم
٣١٨ ص
(١٥٧٥)
القول في بيع الحيوان
٣١٩ ص
(١٥٧٦)
منهل لا يصح بيع الامة المستولدة من المولى في ملكه ما دام ولدها حيّا
٣١٩ ص
(١٥٧٧)
ينبغى التنبيه على امور
٣١٩ ص
(١٥٧٨)
الاول المراد باعسار المولى
٣١٩ ص
(١٥٧٩)
الثانى لا فرق في الولد المانع بين الصغير و الكبير
٣١٩ ص
(١٥٨٠)
الثالث ذكر بعض الاصحاب صورا اخر يجوز فيها بيع أمّ الولد مع حياته
٣١٩ ص
(١٥٨١)
الرابع لو مات ولد الامة و لكن له ولد
٣٢٠ ص
(١٥٨٢)
الخامس صرح في ضة بتحقق الاستيلاد المانع من البيع بعلوقها
٣٢٠ ص
(١٥٨٣)
السادس هل يلحق بالبيع الصلح فلا يصح للمولى نقل أمّ الولد
٣٢٠ ص
(١٥٨٤)
منهل يجب على البائع اذا اراد بيع امته التى دخل بها قبلا
٣٢٠ ص
(١٥٨٥)
ينبغى التنبيه على امور
٣٢١ ص
(١٥٨٦)
الاول لا شبهة في توقف الاستبراء على ترك الوطء قبلا
٣٢١ ص
(١٥٨٧)
الثانى لا يجب الاستبراء على كل من البائع و المشترى
٣٢١ ص
(١٥٨٨)
الثالث هل يسقط وجوب الاستبراء عن المشترى
٣٢١ ص
(١٥٨٩)
الرابع هل يسقط الاستبراء عن المشترى باخبار البائع الثقة
٣٢٢ ص
(١٥٩٠)
منهل هل يحرم التفرقة بين الطفل و امه قبل استغنائه عنها بالبيع
٣٢٢ ص
(١٥٩١)
ينبغى التنبيه على امور
٣٢٣ ص
(١٥٩٢)
الاول متقضى اطلاق كلام الاصحاب و بعض النصوص انه لا فرق في الام و ولدها بين ان يكون مؤمنين
٣٢٣ ص
(١٥٩٣)
الثانى يظهر من المراسم و الشرائع و فع و التبصرة
٣٢٣ ص
(١٥٩٤)
الثالث اختلف الاصحاب في حد الاستغناء على اقوال
٣٢٤ ص
(١٥٩٥)
الرابع هل يختص الحكم من الكراهة او التحريم بالام
٣٢٤ ص
(١٥٩٦)
الخامس ان قلنا بحرمة التفريق بين الولد و امه
٣٢٤ ص
(١٥٩٧)
السّادس هل الحكم المذكور يختص بالبيع المقتضى للتّفريق او لا
٣٢٥ ص
(١٥٩٨)
السّابع لو رضيت الام و الولد بالتفريق
٣٢٥ ص
(١٥٩٩)
الثّامن اذا لم يستلزم العقد الناقل لهما
٣٢٥ ص
(١٦٠٠)
التّاسع صرح في جامع المقاصد و ضة و لك و ض بان موضع الخلاف في المسألة بعد سقى الام اللبأ
٣٢٥ ص
(١٦٠١)
العاشر هل يختص الحكم المذكور بما اذا كان الام و ولدها مملوكين
٣٢٥ ص
(١٦٠٢)
الحادى عشر اذا حصل التفريق بينهما ببيع و غيره من العقود
٣٢٥ ص
(١٦٠٣)
الثّانى عشر اذا تضرر مالكهما بالجمع بينهما ضررا
٣٢٥ ص
(١٦٠٤)
الثّالث عشر صرح في الروضة و لك و ض بانّه لا يتعدى الحكم الى البهيمة
٣٢٥ ص
(١٦٠٥)
القول في الخيارات
٣٢٥ ص
(١٦٠٦)
منهل اختلف الاصحاب في ثبوت الخيار بالغبن في البيع على قولين
٣٢٥ ص
(١٦٠٧)
ينبغى التّنبيه على امور
٣٢٦ ص
(١٦٠٨)
الاوّل الخيار يثبت للمغبون
٣٢٦ ص
(١٦٠٩)
الثّانى يشترط في ثبوت الخيار بالغبن جهالة المغبون بالقيمة وقت العقد
٣٢٦ ص
(١٦١٠)
الثالث ليس للمغبون الارش
٣٢٦ ص
(١٦١١)
الرابع هل يسقط الخيار ببذل الغابن التفاوت
٣٢٦ ص
(١٦١٢)
الخامس اختلف الاصحاب في فورية خيار الغبن
٣٢٧ ص
(١٦١٣)
السادس الظاهر ان هذا الخيار يتحقّق مع خيار الشّرط
٣٢٧ ص
(١٦١٤)
السابع يشترط في ثبوت الخيار بالغبن تحققه حين العقد
٣٢٧ ص
(١٦١٥)
الثامن صرح في المهذب البارع بانّ الغبن هو نقص قيمة احد العوضين
٣٢٧ ص
(١٦١٦)
التاسع لا حد للغبن
٣٢٧ ص
(١٦١٧)
منهل اذا باع شيئا و لم يقبض الثمن و لا سلم المبيع و لم يشترط التاخير لزم البيع الى ثلاثة ايام من بعد العقد
٣٢٧ ص
(١٦١٨)
منهل من جملة الخيارات المعتبرة شرعا خيار الشرط
٣٢٨ ص
(١٦١٩)
ينبغى التنبيه على امور
٣٢٩ ص
(١٦٢٠)
الاول لو شرط كلّ منها خيارا لنفسه و لم يعيّنا له مدة معلومة
٣٢٩ ص
(١٦٢١)
الثانى اذا فسد الشرط باعتبار الجهالة
٣٣٠ ص
(١٦٢٢)
الثالث يجوز جعل الخيار لأحدهما خاصة
٣٣٠ ص
(١٦٢٣)
الرابع لا فرق في المدة المشترطة بين كونها متصلة بالعقد او منفصلة عنه
٣٣١ ص
(١٦٢٤)
الخامس هل يجوز جعل المدّة متفرقة بان يشترط اللّزوم وقتا
٣٣١ ص
(١٦٢٥)
السّادس صرّح في المصابيح بانّه يشترط تعيين الموضوع و المحل
٣٣١ ص
(١٦٢٦)
السّابع لو شرطا الخيار ابدا و ما بقيا و ما شاء بطل
٣٣١ ص
(١٦٢٧)
الثّامن صرّح في التحرير بانه اذا شرط الخيار الى غاية
٣٣١ ص
(١٦٢٨)
التاسع لو شرط الخيار شهرا في اثناء الشهر
٣٣١ ص
(١٦٢٩)
العاشر صرح في القواعد بانّه يشترط في شرط الخيار ذكره في صلب العقد
٣٣١ ص
(١٦٣٠)
الحادي العشر لا يتوقف الفسخ بالخيار الثّابت بالشّرط
٣٣١ ص
(١٦٣١)
منهل كما يجوز اشتراط الخيار للأجنبي يجوز اشتراط مؤامرته و الرجوع الى امره
٣٣١ ص
(١٦٣٢)
ينبغى التّنبيه على امور
٣٣١ ص
(١٦٣٣)
الاوّل صرح في جامع المقاصد و لك و ضة بان المؤامرة مفاعلة من الامر
٣٣١ ص
(١٦٣٤)
الثّانى هل يشترط ضبط مدّة الاستيمار
٣٣١ ص
(١٦٣٥)
الثّالث العقد لازم من جهة المتعاقدين
٣٣٢ ص
(١٦٣٦)
الرابع اذا امر المشروط استيماره بالفسخ
٣٣٢ ص
(١٦٣٧)
الخامس اذا سكت من شرط استيماره فلم يأمر بفسخ
٣٣٢ ص
(١٦٣٨)
السادس صرح في لك بان الفرق بين الموامرة و جعل الخيار للأجنبي
٣٣٢ ص
(١٦٣٩)
السابع لو امر المشروط استيماره بالفسخ
٣٣٢ ص
(١٦٤٠)
الثامن صرح في المصابيح بانه لا يشترط تعين المستامر
٣٣٢ ص
(١٦٤١)
منهل يجوز اشتراط مدة يرد البائع فيها الثمن اذ شاء و يرتجع المبيع
٣٣٢ ص
(١٦٤٢)
ينبغى التنبيه على امور
٣٣٢ ص
(١٦٤٣)
الاول يشترط تعيين المدة هنا
٣٣٢ ص
(١٦٤٤)
الثانى صرح في التحرير بانّه ان كانت المدّة ظرفا للأداء
٣٣٢ ص
(١٦٤٥)
الثالث صرح في س و لك بانه لو شرط ارتجاع بعض المبيع ببعض الثمن
٣٣٢ ص
(١٦٤٦)
الرابع لو انقضت المدة و لم يأت بالثمن المشروط
٣٣٢ ص
(١٦٤٧)
الخامس كما ان للبائع اشتراط الرجوع في المبيع
٣٣٣ ص
(١٦٤٨)
السادس اذا اشترط البائع استرجاع العين التى باعها برده الثمن
٣٣٣ ص
(١٦٤٩)
السابع هل ينفسخ العقد بمجرد رد البائع الثمن
٣٣٣ ص
(١٦٥٠)
الثامن نماء المبيع للمشترى
٣٣٣ ص
(١٦٥١)
التاسع تلف المبيع في المدة هنا من المشترى
٣٣٤ ص
(١٦٥٢)
العاشر هل يتحقق الرد باحضار الثمن في مجلس المشترى
٣٣٤ ص
(١٦٥٣)
الحادى عشر اذا كان المشروط الرد الى المشترى
٣٣٤ ص
(١٦٥٤)
الثانى عشر اذا كان المشروط الرد الى المشترى بخصوصه
٣٣٤ ص
(١٦٥٥)
الثالث عشر اذا اجر المشترى المبيع في مدة خيار البائع من غيره
٣٣٤ ص
(١٦٥٦)
منهل اذا شرط كل من البائع و المشترى الخيار لنفسه او لأجنبى خاصة او لنفسه معه في مدة مضبوطة
٣٣٤ ص
(١٦٥٧)
ينبغى التنبيه على امرين
٣٣٥ ص
(١٦٥٨)
الاول لو شرط الخيار من حين التفرق
٣٣٥ ص
(١٦٥٩)
الثانى صرح في لك بانه على قول الشيخ لو شرطاه من حين العقد
٣٣٥ ص
(١٦٦٠)
منهل اختلف الاصحاب في ثبوت خيار الشرط في الصرف و بيع النقدين على قولين
٣٣٥ ص
(١٦٦١)
ينبغى التنبيه على امور
٣٣٥ ص
(١٦٦٢)
الاول صرح في المصابيح بانه يعم هذا الخيار كل بيع لا يستعقب العتق
٣٣٥ ص
(١٦٦٣)
الثّانى لا يختص خيار الشرط بالبيع
٣٣٦ ص
(١٦٦٤)
الثالث النكاح لا يدخله خيار الشرط
٣٣٦ ص
(١٦٦٥)
الرابع الوقف لا يدخله خيار الشرط
٣٣٦ ص
(١٦٦٦)
الخامس هل يثبت خيار الشرط و يدخل في العقود الجائزة
٣٣٦ ص
(١٦٦٧)
السّادس يثبت خيار الشّرط في العقود التى اختلف في جوازها
٣٣٦ ص
(١٦٦٨)
السّابع صرح في جامع المقاصد بدخوله في القسمة
٣٣٦ ص
(١٦٦٩)
الثامن لا يثبت خيار الشّرط في العتق
٣٣٧ ص
(١٦٧٠)
التاسع لا يثبت خيار الشرط في الطّلاق
٣٣٧ ص
(١٦٧١)
العاشر الابراء لا يدخله خيار الشّرط
٣٣٧ ص
(١٦٧٢)
الحادى عشر صرّح في المصابيح بعدم دخول خيار الشّرط في سائر الايقاعات
٣٣٧ ص
(١٦٧٣)
منهل اذا جعل المشترى الخيار لنفسه ثم تصرّف فيما انتقل اليه من البائع من المبيع سقط خياره بذلك التصرف
٣٣٧ ص
(١٦٧٤)
ينبغى التنبيه على امور
٣٣٨ ص
(١٦٧٥)
الاوّل كما يسقط خيار المشترى بالتصرف في المبيع
٣٣٨ ص
(١٦٧٦)
الثانى لو تصرف فيما انتقل عنهما
٣٣٨ ص
(١٦٧٧)
الثالث لو كان الخيار لهما و تصرف احدهما
٣٣٨ ص
(١٦٧٨)
الرابع اذا كان الخيار لهما و تصرف احدهما فيما انتقل اليه
٣٣٩ ص
(١٦٧٩)
الخامس حكى في المصابيح عن بعض الاصحاب القول بسقوط الخيار بالعرض
٣٣٩ ص
(١٦٨٠)
السادس هل يشترط في التصرف المسقط للخيار
٣٣٩ ص
(١٦٨١)
السابع هل يختصّ سقوط الخيار بالتصرف بالبيع او لا
٣٣٩ ص
(١٦٨٢)
الثامن لا اشكال و لا خلاف على الظاهر في ان لمس الجارية و تقبيلها
٣٣٩ ص
(١٦٨٣)
التاسع صرّح في لك و الكفاية بانّه لو وقع التصرف نسيانا
٣٤٠ ص
(١٦٨٤)
العاشر اذا اشترط البائع الخيار لنفسه في مدّة معينة
٣٤٠ ص
(١٦٨٥)
الحادى عشر صرح في المصابيح بانه يسقط الخيار بالايجاب منهما
٣٤١ ص
(١٦٨٦)
منهل ان مات من له الخيار انتقل الخيار الذى حقه بالارث الى وارثه
٣٤١ ص
(١٦٨٧)
ينبغى التنبيه على امور
٣٤١ ص
(١٦٨٨)
الاول لا فرق في موروثية الخيار بين كونه خيار المجلس او الشرط او غيرهما
٣٤١ ص
(١٦٨٩)
الثانى ان كان الخيار خيار شرط
٣٤١ ص
(١٦٩٠)
الثالث ان كان الخيار خيار غبن
٣٤١ ص
(١٦٩١)
الرابع لو تعددت الورثة فان اتفقوا على الفسخ
٣٤١ ص
(١٦٩٢)
الخامس صرح في عد و جامع المقاصد بان الخيار موروث الحصص
٣٤١ ص
(١٦٩٣)
السادس لو جن من له الخيار
٣٤١ ص
(١٦٩٤)
السابع صرّح في الكفاية بانه لو كان الميت عبدا مأذونا
٣٤٢ ص
(١٦٩٥)
الثامن هل يختص الحكم بان الخيار مورث بالخيار
٣٤٢ ص
(١٦٩٦)
كتاب الصلح
٣٤٢ ص
(١٦٩٧)
القول في مناهل الصلح
٣٤٢ ص
(١٦٩٨)
مقدمة تضمن جملة من الكتب الاشارة الى تعريف الصلح
٣٤٢ ص
(١٦٩٩)
منهل لا ريب في مشروعية الصلح و جوازه
٣٤٢ ص
(١٧٠٠)
منهل لا يشترط في صحة الصلح سبق نزاع و خصومة
٣٤٢ ص
(١٧٠١)
منهل اختلف الاصحاب في ان الصلح هل هو عقد مستقل قائم بنفسه و ليس فرعا لغيره
٣٤٣ ص
(١٧٠٢)
ينبغى التنبيه على امرين
٣٤٣ ص
(١٧٠٣)
الاوّل لو قلنا بانّ الصلح فرع البيع و الاجارة
٣٤٣ ص
(١٧٠٤)
الثانى على المختار هل يفيد الصّلح فائدة كل عقد عدا النّكاح
٣٤٣ ص
(١٧٠٥)
منهل يصحّ الصّلح مع الاقرار و الانكار
٣٤٣ ص
(١٧٠٦)
ينبغى التنبيه على امور
٣٤٤ ص
(١٧٠٧)
الاول لا فرق في ذلك بين ان يكون المدّعى به دينا او عينا
٣٤٤ ص
(١٧٠٨)
الثّانى لا فرق في ذلك بين سبق النزاع و عدمه
٣٤٤ ص
(١٧٠٩)
الثالث صورة الصّلح مع الاقرار ظ
٣٤٤ ص
(١٧١٠)
الرّابع المراد بصحّة الصّلح مع الانكار صحّته بحسب الظّاهر
٣٤٤ ص
(١٧١١)
الخامس اذا كان المدّعى مبطلا و المنكر محقّا في نفس الامر
٣٤٤ ص
(١٧١٢)
السّادس صرح في لك و ضة بانّه لو كانت الدعوى مستندة الى قرينة
٣٤٤ ص
(١٧١٣)
السابع انّما يثبت صحّة الصّلح ظاهرا
٣٤٥ ص
(١٧١٤)
منهل يشترط في صحّة الصّلح ان لا يكون محللا لحرام او محرّما لحلال
٣٤٥ ص
(١٧١٥)
منهل يصحّ الصلح مع علم المتصالحين
٣٤٥ ص
(١٧١٦)
ينبغى التنبيه على امور
٣٤٥ ص
(١٧١٧)
الاول لا فرق في صحة الصلح مع العلم و الجهل
٣٤٥ ص
(١٧١٨)
الثّانى لا يشترط فيما ذكر سبق المنازعة
٣٤٥ ص
(١٧١٩)
الثالث لا فرق في ذلك أيضا بين ان يكون ما يقع عليه الصّلح ارثا
٣٤٥ ص
(١٧٢٠)
الرابع لا فرق في صحة الصّلح مع الجهل بين ان يكون المجهول ما يضر جهالته
٣٤٦ ص
(١٧٢١)
الخامس هل يختصّ صحّة عقد الصلح مع الجهالة المفسدة للبيع
٣٤٦ ص
(١٧٢٢)
السادس لو قلنا بتوقف صحة الصلح على رفع الجهالة مع التمكن منه
٣٤٧ ص
(١٧٢٣)
السابع اذا كان من عليه الحق
٣٤٧ ص
(١٧٢٤)
الثامن ان كان المستحقّ عالما بقدر الحقّ و الغريم جاهلا به
٣٤٨ ص
(١٧٢٥)
التاسع لو كان له مال و اراد نقله الى غيره
٣٤٨ ص
(١٧٢٦)
منهل لا اشكال في كون الصلح من العقود المتوقّفة على رضاء الطرفين
٣٤٨ ص
(١٧٢٧)
ينبغى التنبيه على امور
٣٤٨ ص
(١٧٢٨)
الأول عقد الصّلح عقد اللازم من الطّرفين
٣٤٨ ص
(١٧٢٩)
الثّانى لا فرق في ذلك بين ان يقصد الصّلح فائدة العقد اللازم
٣٤٩ ص
(١٧٣٠)
الثالث اذا تقايلا و اتفقا على فسخه و رضيا به
٣٤٩ ص
(١٧٣١)
منهل اذا اصطلح الشريكان عند انتها الشّركة و ارادة القسمة على ان يكون الرّبح و الخسران على احدهما
٣٤٩ ص
(١٧٣٢)
ينبغى التّنبيه على امور
٣٤٩ ص
(١٧٣٣)
الاول هل يتوقّف صحّة الصّلح المفروض على جهالة المتعاقدين
٣٤٩ ص
(١٧٣٤)
الثّانى هل يشترط في صحّة الصّلح المفروض كون بعض المال دينا
٣٤٩ ص
(١٧٣٥)
الثّالث هل يصحّ هذا الصّلح عند ايقاع عقد الشّراكة
٣٤٩ ص
(١٧٣٦)
منهل اذا كان في يد شخصين درهمان فادعاهما احدهما لنفسه فقال انهما لى و ملكى
٣٥١ ص
(١٧٣٧)
ينبغى التنبيه على امور
٣٥١ ص
(١٧٣٨)
الاول اذا ادعى الثانى نصف الدرهمين مشاعا
٣٥١ ص
(١٧٣٩)
الثانى هل يشترط في تنصيف احد الدرهمين بين المتخاصمين
٣٥١ ص
(١٧٤٠)
الثالث هل يشترط في التنصيف حلف كل منهما على نفى استحقاق الاخر لسهمه
٣٥١ ص
(١٧٤١)
الرابع اذا كان الدرهمان في يد مدعيهما معا دون الاخر
٣٥٢ ص
(١٧٤٢)
الخامس هل يلحق بالدرهمين و المدعيين فيهما الدراهم و الديناران
٣٥٢ ص
(١٧٤٣)
منهل لو اودع انسان عند اخر درهمين و اودعه انسان اخر درهما فصارت الدراهم المودعة عند الودعى ثلاثة
٣٥٢ ص
(١٧٤٤)
ينبغى التنبيه على امور
٣٥٣ ص
(١٧٤٥)
الاوّل هل يلزم اليمين هنا على المختار او لا
٣٥٣ ص
(١٧٤٦)
الثانى لو فرط الودعى في الحفظ ضمن التالف
٣٥٣ ص
(١٧٤٧)
الثالث لا فرق في هذه المسألة بين الدرهم و الدينار في الحكم المذكور
٣٥٣ ص
(١٧٤٨)
الرابع لو كان بدل الدرهم مالا يمتزج اجزائه
٣٥٣ ص
(١٧٤٩)
منهل لو كان لأحد ثوب بعشرين درهما و للاخر ثوب بثلاثين ثم اشتبها
٣٥٣ ص
(١٧٥٠)
منهل اذا ظهر استحقاق احد العوضين للغير بطل الصلح اذا كان معينا في العقد
٣٥٤ ص
(١٧٥١)
ينبغى التنبيه على امور
٣٥٤ ص
(١٧٥٢)
الاول لا فرق في ذلك بين ان يجيز المالك للصلح او لا
٣٥٤ ص
(١٧٥٣)
الثانى اذا ظهر كون احد العوضين مما لا يصح تملكه شرعا
٣٥٤ ص
(١٧٥٤)
الثالث اذا وقع العقد على كلى
٣٥٤ ص
(١٧٥٥)
الرابع لو ظهر عيب في احد العوضين
٣٥٤ ص
(١٧٥٦)
الخامس هل الغبن يوجب الخيار هنا كما في البيع او لا
٣٥٤ ص
(١٧٥٧)
منهل يصح الصلح على عين بعين او منفعة او على منفعة بعين او منفعة
٣٥٤ ص
(١٧٥٨)
ينبغى التنبيه على امور
٣٥٤ ص
(١٧٥٩)
الاول يصح الصلح على إسقاط خيار
٣٥٤ ص
(١٧٦٠)
الثانى لو صالح عن حق الشفعة فالوجه الجواز
٣٥٤ ص
(١٧٦١)
الثالث لا يشترط في صحة الصلح على الحقوق العلم بتحققها حين العقد
٣٥٤ ص
(١٧٦٢)
الرابع لو صالح على عين بما يصيروا رايجا بعد مدة
٣٥٤ ص
(١٧٦٣)
منهل اذا كان العوضان في الصلح من النقدين الذهب و الفضة
٣٥٤ ص
(١٧٦٤)
منهل هل يحرم الربا في الصلح كما يحرم في البيع و الدين او لا
٣٥٤ ص
(١٧٦٥)
منهل لو اتلف رجل على غيره ثوبا قيمته درهم فصالحه عنه على درهمين
٣٥٦ ص
(١٧٦٦)
منهل لو ادعى دار في يد غيره و انكر من هى في يده فتصالحا على ان يسكنها المدعى سنة صح
٣٥٧ ص
(١٧٦٧)
منهل لو ادعى اثنان عينا في يد ثالث من دار او ثوب او نحوهما بانها لهما بالمناصفة
٣٥٧ ص
(١٧٦٨)
ينبغى التنبيه على امور
٣٥٨ ص
(١٧٦٩)
الاول لو ادعى كل واحد منهما النصف من غير سبب موجب للشركة
٣٥٨ ص
(١٧٧٠)
الثانى نبه في جامع المقاصد على الفرق في مسئلة الارث
٣٥٨ ص
(١٧٧١)
الثالث صرح في لك بانه لو ادعى كل منهما انه اشترى النصف من غير تقييد بالمعية معا
٣٥٩ ص
(١٧٧٢)
الرابع نبه في لك على بعض الفروع
٣٥٩ ص
(١٧٧٣)
منهل يجوز جعل سقى الزرع و الشجر بمائه عوضا للصلح
٣٥٩ ص
(١٧٧٤)
منهل المدعى عليه و هو المنكر اذا طلب الصلح من المدعى
٣٥٩ ص
(١٧٧٥)
ينبغى التنبيه على امرين
٣٥٩ ص
(١٧٧٦)
الاول لو قال المدعى عليه المنكر مخاطبا للمدعى بعنى
٣٥٩ ص
(١٧٧٧)
الثانى الحق في التحرير و التبصرة و س بلفظ بعنى في الدلالة على الاقرار لفظ
٣٦٠ ص
(١٧٧٨)
منهل يصح الصلح على اجراء الماء على سطحه و ساحته بعد العلم بالموضع الذى يجرى منه الماء
٣٦٠ ص
(١٧٧٩)
ينبغى التنبيه على امور
٣٦٠ ص
(١٧٨٠)
الاول صرح في ضة و لك و الكفاية بانه لا يعتبر تعيين العمق
٣٦٠ ص
(١٧٨١)
الثانى صرح في لك باعتبار مشاهدة الماء
٣٦٠ ص
(١٧٨٢)
الثّالث صرح في ضة و لك بانّه حيث يقع السّطح بعد الصّلح و يحتاج السّاقية الى اصلاح
٣٦٠ ص
(١٧٨٣)
الرّابع صرّح في لك و ضة و الكفاية بانه لا فرق في صحّة ذلك بين جعله عوضا بعد المنازعة
٣٦٠ ص
(١٧٨٤)
القول في الحقوق و احكام النزاع في الاملاك
٣٦٠ ص
(١٧٨٥)
منهل يجوز اخراج الاجنحة و الرواشن الى الطرق النافذة
٣٦٠ ص
(١٧٨٦)
ينبغى التنبيه على امرين
٣٦٠ ص
(١٧٨٧)
الاول صرح في لك و جامع المقاصد بان الروشن و الجناح يشتركان
٣٦٠ ص
(١٧٨٨)
الثانى لا يشترط في اخراج الاجنحة و الرواشن اذن الحاكم
٣٦٠ ص
(١٧٨٩)
منهل هل يشترط في جواز الامرين عدم معارضة مسلم فيهما
٣٦٠ ص
(١٧٩٠)
منهل يشترط في اخراج الاجنحة و الرواشن ان لا يكون مضرة بالمارة
٣٦١ ص
(١٧٩١)
ينبغى التنبيه على امور
٣٦١ ص
(١٧٩٢)
الاول المرجع و الضابط في الضرر المانع من الاخراج و عدمه هو العرف
٣٦١ ص
(١٧٩٣)
الثانى صرح في لك و الكفاية بانه يعتبر في المارة بما يليق بذلك الطريق عادة
٣٦١ ص
(١٧٩٤)
الثالث لو كان اخراج الجناح و الرّواشن بحيث يصيران مشرفين على بيوت الجيران
٣٦٢ ص
(١٧٩٥)
الرابع اطلاق المار في كلام المعظم يعم المؤمن و المخالف
٣٦٢ ص
(١٧٩٦)
الخامس لو كان وضع الجناح و الروشن يوجب الضرر على بعض المارة دون بعض
٣٦٢ ص
(١٧٩٧)
السّادس لو كان اخراج الامرين يوجب الضرر
٣٦٢ ص
(١٧٩٨)
السّابع اذا كان اخراجهما يوجب ظلمة الدّرب
٣٦٣ ص
(١٧٩٩)
الثّامن اذا خرج جناحا و روشنا بحيث يوجبان الضّرر على المارّة
٣٦٣ ص
(١٨٠٠)
التاسع هل تفسد الصّلاة و الوضوء و الغسل و نحوها في الجناح و الرّوشن المخرجين
٣٦٤ ص
(١٨٠١)
منهل لا يختص التصرّف في الطّرق النافذة باخراج الرّواشن و الاجنحة
٣٦٤ ص
(١٨٠٢)
ينبغى التّنبيه على امور
٣٦٥ ص
(١٨٠٣)
الاوّل لا يجوز احداث دكة في الطّرق النّافذة اذا كانت مضرة بالمارة مط
٣٦٥ ص
(١٨٠٤)
الثّانى صرّح في الدروس بعدم جواز الغرس في الطرق النّافذة
٣٦٥ ص
(١٨٠٥)
الثالث صرّح في التّذكرة بان الطرق المسلوكة لا يجوز احداث بالوعة فيها
٣٦٥ ص
(١٨٠٦)
الرّابع الاقرب جواز دفن الاموات في الطّرق النّافذة ما لم تكن مضرّة بالمارة
٣٦٥ ص
(١٨٠٧)
الخامس الاقرب جواز اخذ ترابها و استعمالها في التّعميرات
٣٦٥ ص
(١٨٠٨)
السّادس صرّح في التّذكرة بانّه يجوز لكل احد الاستطراق في الطّرق النّافذة
٣٦٥ ص
(١٨٠٩)
السّابع صرح في التذكرة بانّه لو سدّ الطّريق النافذ
٣٦٥ ص
(١٨١٠)
الثّامن صرّح في التّذكرة بانّه لا يجوز وضع ساقية في درب مسلوك
٣٦٥ ص
(١٨١١)
التاسع صرّح في التّذكرة بانّه لو جعل الطّريق المقطوع مسلوكا
٣٦٥ ص
(١٨١٢)
العاشر صرّح في كرة بانّه لو غصب ملك غيره فجعله طريقا
٣٦٦ ص
(١٨١٣)
الحادى عشر صرّح في كرة بانّ الشوارع لا يجرى عليها ملك احد
٣٦٦ ص
(١٨١٤)
الثّانى عشر صرّح في التّذكرة بانّه اذا جلس رجل في مكان مباح
٣٦٦ ص
(١٨١٥)
الثالث عشر الاقرب جواز احداث الدكاكين في الطّرق النّافذة
٣٦٦ ص
(١٨١٦)
الرّابع عشر الاقرب جواز الصّلاة و التخلى فيها
٣٦٦ ص
(١٨١٧)
الخامس عشر هل يجوز للإنسان ان يدخل تمام الطّريق النّافذ او بعضه في ملكه
٣٦٦ ص
(١٨١٨)
السّادس عشر اذا كان احداث الاجنحة و الرّواشن و السّاباط
٣٦٦ ص
(١٨١٩)
السابع عشر اذا احدث من المذكورات ما يضرّ بالمارّة
٣٦٦ ص
(١٨٢٠)
الثّامن عشر صرّح في كرة بانّه يصير الموضع شارعا بامور ان يجعل الانسان ملكا شارعا
٣٦٦ ص
(١٨٢١)
التاسع عشر صرّح في كرة بانّ حد الطّريق المتخذ في الارض المباحة
٣٦٦ ص
(١٨٢٢)
منهل الطّرق المرفوعة لا يجوز اخراج الاجنحة و الرّواشن فيها من غير اذن اربابها
٣٦٦ ص
(١٨٢٣)
ينبغى التّنبيه على امور
٣٦٩ ص
(١٨٢٤)
الاوّل لا فرق في عدم جواز اخراج الاجنحة و الرّواشن في الطّرق المرفوعة
٣٦٩ ص
(١٨٢٥)
الثانى صرّح في كرة و عد و د و س بانّه لا يجوز نصب الميازيب في المرفوعة
٣٦٩ ص
(١٨٢٦)
الثّالث صرّح في كرة بانّه لا يجوز عمل السرداب في الطريق المسدود
٣٦٩ ص
(١٨٢٧)
الرّابع صرّح في كرة أيضا بعدم جواز حفر بالوعة فيه
٣٦٩ ص
(١٨٢٨)
الخامس صرّح في كرة و عد و لك بانّه لا يجوز احداث ساباط فيه
٣٦٩ ص
(١٨٢٩)
السّادس صرح في س بانّه لو كان في الدرب المرفوع مسجد او مدرسة
٣٧٠ ص
(١٨٣٠)
السّابع ان قلنا بمملوكيّة الطّريق المرفوع لأربابها
٣٧٠ ص
(١٨٣١)
الثّامن صرّح في كرة و لك و مجمع الفائدة و الكفاية بانّ المراد من ارباب السّكة المرفوعة
٣٧٠ ص
(١٨٣٢)
التّاسع صرّح في كرة و لك و مجمع الفائدة بانّ المراد بالمرفوعة المسدودة
٣٧٠ ص
(١٨٣٣)
العاشر اذا اذن سائر ارباب الطّرق المرفوعة باخراج الجناح
٣٧٠ ص
(١٨٣٤)
الحادي عشر اذا اذنوا في تصرّف كان لهم
٣٧٠ ص
(١٨٣٥)
منهل هل يجوز فتح باب اخر في الطّريق المرفوع لغير فائدة الاستطراق
٣٧١ ص
(١٨٣٦)
ينبغى التنبيه على امور
٣٧١ ص
(١٨٣٧)
الاوّل صرّح في لك بانّه لا فرق في هذا الحكم بين الذى لا حقّ له في الطّريق المذكور
٣٧١ ص
(١٨٣٨)
الثّانى صرّح في كرة بانّه ليس لمن لا باب له في الدّرب المقطوع
٣٧١ ص
(١٨٣٩)
الثالث صرّح في التّذكرة بان من له باب في تلك السّكة
٣٧١ ص
(١٨٤٠)
منهل يجوز فتح الروازن و الشّبابيك في الحيطان الّتي في الدّروب المسدودة
٣٧١ ص
(١٨٤١)
ينبغى التّنبيه على امور
٣٧١ ص
(١٨٤٢)
الاوّل لا فرق في ذلك بين ان يكون لصاحب الحائط في ذلك الطّريق باب او لا
٣٧١ ص
(١٨٤٣)
الثّانى صرح في كرة بانّه يجوز له فتح روزنة
٣٧١ ص
(١٨٤٤)
الثّالث صرّح في مجمع الفائدة بانّه لا بدّ ان ينصب الشّبابيك
٣٧٢ ص
(١٨٤٥)
الرّابع صرّح في كرة و لك و مجمع الفائدة بانّه يجوز للجار ان ينبى حائطا في وجه شباكه
٣٧٢ ص
(١٨٤٦)
الخامس لا فرق في ذلك بين الشّبّاك و الرّوزنة
٣٧٢ ص
(١٨٤٧)
منهل لو صالح بعوض واضع الرّوشن و الجناح و نحوهما ارباب الدّرب و السّكة المرفوعة على وضعها
٣٧٢ ص
(١٨٤٨)
ينبغى التّنبيه على امور
٣٧٢ ص
(١٨٤٩)
الاول كما يجوز الصّلح المذكور بعوض
٣٧٢ ص
(١٨٥٠)
الثّانى هل يشترط تعيين المدّة او لا
٣٧٢ ص
(١٨٥١)
الثّالث هل يشترط في الصّلح المذكور رضاء جميع اهل السّكة او لا
٣٧٢ ص
(١٨٥٢)
الرّابع صرّح في التّذكرة بانّه اذا وضع الجناح او الرّوشن
٣٧٢ ص
(١٨٥٣)
منهل لو كان لإنسان داران متلاصقان باب كلّ واحدة منهما في زقاق غير نافذ
٣٧٢ ص
(١٨٥٤)
ينبغى التّنبيه على امور
٣٧٢ ص
(١٨٥٥)
الاوّل حكى في التّذكرة عن بعض العامة قولا بالمنع
٣٧٢ ص
(١٨٥٦)
الثانى يلحق في ذلك بالدّارين المتلاصقين الدّور المتعدّدة
٣٧٣ ص
(١٨٥٧)
الثّالث صرّح في س بعد التّصريح بجواز ذلك
٣٧٣ ص
(١٨٥٨)
الرّابع صرّح في س أيضا بانّ ظ الشّيخ اشتراك اهل الزّقاق في الدّرب
٣٧٣ ص
(١٨٥٩)
الخامس صرّح في س أيضا بانّه اولى بالجواز
٣٧٣ ص
(١٨٦٠)
السادس صرّح في التّذكرة بانّه لو كان له داران متلاصقان
٣٧٣ ص
(١٨٦١)
السّابع صرّح في كرة بانّه لو صالح الممنوع من فتح الباب في الدّرب المقطوع اربابه
٣٧٣ ص
(١٨٦٢)
الثامن صرّح في التّذكرة أيضا بانّه لو اراد فتح باب من داره الى دار غيره
٣٧٣ ص
(١٨٦٣)
منهل لو احدث في الطّريق المرفوع حدثا ممنوعا منه بغير اذن اربابها
٣٧٣ ص
(١٨٦٤)
ينبغى التّنبيه على امور
٣٧٣ ص
(١٨٦٥)
الاوّل صرح في لك بانّه لا فرق في الحدث بين كونه مضرا او غيره
٣٧٣ ص
(١٨٦٦)
الثّانى صرح في جامع المقاصد و لك بانّه لا فرق في جواز الازالة بين وقوع الحدث
٣٧٣ ص
(١٨٦٧)
الثّالث هل يجوز لغير اهل السّكة المرفوعة الازالة
٣٧٣ ص
(١٨٦٨)
الرابع هل يختص جواز الازالة بالنسبة الى اهل السكّة بصورة امتناع المحدث منها او لا
٣٧٣ ص
(١٨٦٩)
الخامس يلزم بعد الازالة ردّ اموال المحدث من الخشب و الحجر
٣٧٣ ص
(١٨٧٠)
السّادس اذا توقّف الازالة على بذل مال
٣٧٣ ص
(١٨٧١)
السّابع هل يجب الازالة على غير المحدث من اهل السّكة او لا
٣٧٣ ص
(١٨٧٢)
منهل اذا كان في السّكة المرفوعة ابواب بعضها ادخل من الاخر
٣٧٣ ص
(١٨٧٣)
ينبغى التنبيه على امور
٣٧٥ ص
(١٨٧٤)
الاوّل لو فضل في صدر الزّقاق فضلة عن الاستطراق
٣٧٥ ص
(١٨٧٥)
الثّانى يجوز للدّاخل ان يقدم بابه الى الخارج
٣٧٥ ص
(١٨٧٦)
الثّالث هل يجوز لكلّ من الخارج و الداخل الدخول ببابه من غير اذن شريكه
٣٧٦ ص
(١٨٧٧)
الرابع صرّح في التّذكرة بانه يجوز تحويل الميزاب من موضع الى موضع
٣٧٦ ص
(١٨٧٨)
الخامس صرّح في س بانّه لو اذن اهل الاسفل في ادخال الباب
٣٧٦ ص
(١٨٧٩)
منهل لو اخرج بعض اهل الدّرب النّافذ روشنا لم يكن لمقابله معارضته
٣٧٦ ص
(١٨٨٠)
ينبغى التّنبيه على امور
٣٧٦ ص
(١٨٨١)
الأوّل لا فرق في ذلك بين ان يستوعب ذلك الرّوشن عوض الدّرب او لا
٣٧٦ ص
(١٨٨٢)
الثّانى صرح في كرة و جامع المقاصد و لك باشتراط ذلك بعدم تضرر المارة بذلك
٣٧٦ ص
(١٨٨٣)
الثالث قد قيد الحكم المذكور في جامع المقاصد
٣٧٦ ص
(١٨٨٤)
الرابع لو سقط ذلك الروشن فسبق جاره الى عمل روشن
٣٧٦ ص
(١٨٨٥)
الخامس صرّح في لك بانه لو فرض انّ الثّانى أقرب
٣٧٦ ص
(١٨٨٦)
السادس صرح في كرة بانّه اذا خرج روشنه الى بعض الدّرب
٣٧٦ ص
(١٨٨٧)
منهل الجدار الّذي بين الجارين اذا كان مختصا باحدهما و مملوكا له خاصّة
٣٧٧ ص
(١٨٨٨)
ينبغى التّنبيه على امور
٣٧٧ ص
(١٨٨٩)
الاوّل صرّح في كرة بانّه ليس للجار وضع جذع و لا غيره على حائط الغير
٣٧٧ ص
(١٨٩٠)
الثّانى صرّح فيه أيضا بان الجدار بين الملكين
٣٧٧ ص
(١٨٩١)
الثالث اذا كان الجدار مشتركا
٣٧٧ ص
(١٨٩٢)
منهل لو اذن مالك الجدار بوضع الخشبة و نحوها عليه جاز له الرّجوع قبل وضع الخشبة و نحوها عليه
٣٧٧ ص
(١٨٩٣)
ينبغى التّنبيه على امور
٣٧٨ ص
(١٨٩٤)
الاوّل اذا رجع المعير بعد الوضع فهل يلزمه دفع الارش الى المستعير
٣٧٨ ص
(١٨٩٥)
الثّانى لو قلنا بالارش فهل هو عوض ما نقص من الالات بالهدم
٣٧٨ ص
(١٨٩٦)
الثّالث اذا اتفقا على ابقائه بالاجرة
٣٧٨ ص
(١٨٩٧)
الرّابع لو انهدم البناء الماذون فيه لا باعتبار الرّجوع في الاذن
٣٧٨ ص
(١٨٩٨)
منهل لو صالح من يريد وضع الخشب على الجدار مالكه جاز و صح
٣٧٩ ص
(١٨٩٩)
ينبغى التنبيه على امور
٣٧٩ ص
(١٩٠٠)
الاوّل صرّح في س و لك بانّ الضّابط حيث لا مشاهدة الوصف
٣٧٩ ص
(١٩٠١)
الثّانى صرّح في جامع المقاصد و لك بانّه لو كانت الالات مشاهدة
٣٧٩ ص
(١٩٠٢)
الثّالث صرّح في جامع المقاصد و لك بانّه لو وقع الصلح بعد البناء
٣٧٩ ص
(١٩٠٣)
الرّابع صرّح في كرة بانّه لو صالحه على الوضع الجناح
٣٧٩ ص
(١٩٠٤)
الخامس صرّح في س و لك بانّه لو كان الحائط وقوفا على مصالح عامّة
٣٧٩ ص
(١٩٠٥)
منهل اذا تداعيا جدارا بين داريهما مط اعنى غير مقيد بوجه يوجب كونه لأحدهما و لا بيّنة لأحدهما
٣٧٩ ص
(١٩٠٦)
ينبغى التّنبيه على امور
٣٨٠ ص
(١٩٠٧)
الاوّل لا فرق في ذلك بين ان يكون لكلّ منهما عليه يد او لا
٣٨٠ ص
(١٩٠٨)
الثانى الظّاهر انّه يلحق بالدّار غيرها
٣٨٠ ص
(١٩٠٩)
الثّالث اذا اقام احدهما بيّنة فيحكم به لمن اقامها
٣٨٠ ص
(١٩١٠)
الرّابع نبّه في كرة الى كيفيّة الحلف هنا
٣٨٠ ص
(١٩١١)
منهل اذا تداعيا جدارا بين داريهما و كان متصلا ببناء احدهما فهل القول قوله مع فقد البيّنة او لا
٣٨٠ ص
(١٩١٢)
ينبغى التنبيه على امور
٣٨٠ ص
(١٩١٣)
الاوّل انّما يقدم قوله بيمينه لا مط
٣٨٠ ص
(١٩١٤)
الثّانى اذا كان لخصمه بيّنة على صحّة دعواه
٣٨٠ ص
(١٩١٥)
الثالث أطلق في يع و د و عد و اللّمعة و الجامع الاتصال
٣٨٠ ص
(١٩١٦)
الرابع اذا كان الجدار المتنازع فيه متصلا ببناء كل منهما
٣٨٠ ص
(١٩١٧)
منهل إذا تداعيا جدارا بين داريهما و كان لأحدهما عليه جذع فهل يحكم به لصاحب الجذع و يكون القول قوله او لا
٣٨٠ ص
(١٩١٨)
ينبغى التّنبيه على امور
٣٨١ ص
(١٩١٩)
الاوّل لا فرق في الجذع بين المتحد و المتعدّد
٣٨١ ص
(١٩٢٠)
الثّانى انّما يحكم على المختار لصاحب الجذوع يمينه لا مط
٣٨١ ص
(١٩٢١)
الثّالث اذا اقام غير صاحب الجذوع البيّنة على صدق دعواه
٣٨١ ص
(١٩٢٢)
الرّابع اذا حصل الظّن بكذب صاحب الجذوع بسبب من الاسباب الخارجية
٣٨١ ص
(١٩٢٣)
الخامس اذا كان لأحدهما على الجدار المتنازع فيه قبة
٣٨١ ص
(١٩٢٤)
السّادس اذا كان الجدار في ارض احدهما
٣٨١ ص
(١٩٢٥)
السّابع اذا تعارضت المرجّحات المذكورة
٣٨١ ص
(١٩٢٦)
الثامن لا يرجّح دعوى احدهما بالخوارج
٣٨١ ص
(١٩٢٧)
التّاسع صرّح في الارشاد بعد الاشارة الى عدم العبرة بالخوارج
٣٨٢ ص
(١٩٢٨)
العاشر صرح في كرة بان كل من قضى له بالحائط امّا بالبينة او اليمين
٣٨٢ ص
(١٩٢٩)
الحادى عشر صرح في كره بانّه لو كان الازج مبنيا على رأس الجدار يرجح به
٣٨٢ ص
(١٩٣٠)
الثّانى عشر صرّح في س بانّه لو بنى الجدار على جذع داخل طرفه في بناء احدهما
٣٨٢ ص
(١٩٣١)
الثّالث عشر لم اجد احدا من الاصحاب
٣٨٢ ص
(١٩٣٢)
الرّابع عشر صرّح في س بان المسنّاة و البئر
٣٨٢ ص
(١٩٣٣)
منهل لو اختلافا في خصّ فهل يقضى به لمن اليه معاقد القمط او لا
٣٨٢ ص
(١٩٣٤)
ينبغى التنبيه على امور
٣٨٣ ص
(١٩٣٥)
الاوّل هل يرجح بمعاقد القمط حيث يكون الظاهر ذلك او لا
٣٨٣ ص
(١٩٣٦)
الثّانى صرّح في ضة بانّه ينبغى تخصيص الحكم بمورد الرّواية من الخصّ دون غيره
٣٨٣ ص
(١٩٣٧)
الثّالث صرّح الشّيخ في النّهاية و ابن فهد و المهذب البارع بانّ الخصّ هو الطنّ
٣٨٣ ص
(١٩٣٨)
الرّابع حكى في جامع المقاصد تفسير القمط عن جماعة
٣٨٣ ص
(١٩٣٩)
منهل اذا كان الحائط مشتركا فلا يجوز للشّريك التصرف فيه بادخال خشبة فيه بدون اذن شريكه
٣٨٣ ص
(١٩٤٠)
ينبغى التنبيه على امور
٣٨٣ ص
(١٩٤١)
الاول لا فرق في ذلك بين كون التّصرف بين كونه مضرا بالشّريك او لا
٣٨٣ ص
(١٩٤٢)
الثانى صرّح في التّذكرة و س و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة بجواز الاستناد الى الحائط
٣٨٣ ص
(١٩٤٣)
الثالث لو منع مالك الجدار او الشّريك فيه من الاستناد
٣٨٤ ص
(١٩٤٤)
الرّابع صرّح في س بعد التّصريح بجواز الاستناد الى الجدار المشترك
٣٨٤ ص
(١٩٤٥)
الخامس صرّح في كرة و لك بانّه لو بنى في ملكه جدارا متّصلا بالجدار المشترك
٣٨٤ ص
(١٩٤٦)
منهل لو انهدم الجدار المشترك لم يجبر شريكه على تعميره و الاتفاق عليه
٣٨٤ ص
(١٩٤٧)
ينبغى التّنبيه على امور
٣٨٥ ص
(١٩٤٨)
الاوّل لا فرق في الانهدام بين ان يكون بنفسه او بفعل الغير
٣٨٥ ص
(١٩٤٩)
الثّانى لا فرق في الحائط المشترك بين ان يكون حائط الدّار
٣٨٥ ص
(١٩٥٠)
الثّالث لا فرق في عدم الاجبار بين صورتى تضرّر الشّريك
٣٨٥ ص
(١٩٥١)
الرابع هل يتوقّف العمارة على اذن الشّريك فلا تجوز بدونه او لا
٣٨٥ ص
(١٩٥٢)
الخامس صرّح في لك بانّه حيث يتوقف البناء على اذن الشّريك
٣٨٥ ص
(١٩٥٣)
السّادس لو عمر احد الشّريكين من غير اذن الاخر
٣٨٥ ص
(١٩٥٤)
السّابع صرّح في التّذكرة
٣٨٥ ص
(١٩٥٥)
الثّامن صرّح في كرة بانّه لو بنى الجدار بغير اذن شريكه في الاتّفاق
٣٨٦ ص
(١٩٥٦)
التّاسع لو هدم احد الشريكين الجدار المشترك من غير اذن صاحبه
٣٨٦ ص
(١٩٥٧)
العاشر اذا هدم احد الشّريكين الجدار المشترك
٣٨٦ ص
(١٩٥٨)
الحادى عشر صرّح في كرة بانّه لو كان لشخصين ملكان متجاوران
٣٨٦ ص
(١٩٥٩)
الثّانى عشر اذا اذن له في وضع الجذوع او السّقف على جداره
٣٨٦ ص
(١٩٦٠)
منهل اذا كان بين الشّريكين نهر مشترك
٣٨٦ ص
(١٩٦١)
ينبغى التّنبيه على امور
٣٨٧ ص
(١٩٦٢)
الاوّل صرّح في جامع المقاصد بانّه لو اراد احد الشّريكين الاضرار في الجدار
٣٨٧ ص
(١٩٦٣)
الثّانى صرّح في كرة بانّه لو انفق احد الشّريكين على البئر و النّهر
٣٨٧ ص
(١٩٦٤)
الثالث صرّح في كرة أيضا بانّه لو كان بينهما دولاب او ناعورة
٣٨٧ ص
(١٩٦٥)
الرابع صرّح في كرة أيضا بانّه لو كان له حقّ اجراء الماء في ملك الغير
٣٨٧ ص
(١٩٦٦)
منهل لو كان علو الدّار لواحد و سفلها لغيره فانهدمت لم يكن لصاحب السّفل اجبار صاحب العلو على مساعدته في اعادة السّفل
٣٨٧ ص
(١٩٦٧)
ينبغى التّنبيه على امور
٣٨٧ ص
(١٩٦٨)
الاوّل صرّح في جامع المقاصد و لك بانّ ذلك ليس على اطلاقه قائلين بعد الاشارة اليه
٣٨٧ ص
(١٩٦٩)
الثّانى لو طلب صاحب العلو بناء جدران السّفل تبرّعا
٣٨٧ ص
(١٩٧٠)
الثّالث صرّح في كرة و لك بانّه في حكم العلو ما لو كان له ساباط
٣٨٧ ص
(١٩٧١)
الرابع لو هدما الحائط فهو كما لو انهدم في جميع ما ذكر
٣٨٧ ص
(١٩٧٢)
منهل اذا تنازع صاحب السّفل و البيت و صاحب العلو و الغرفة في جدران البيت فاختلف الاصحاب فيه على قولين
٣٨٧ ص
(١٩٧٣)
منهل اذا تنازع صاحب السّفل و صاحب العلو في سقف البيت الذى عليه الغرفة
٣٨٨ ص
(١٩٧٤)
ينبغى التّنبيه على امور
٣٨٨ ص
(١٩٧٥)
الاوّل احتمل في القواعد و الايضاح اختصاص صاحب السّفل به
٣٨٨ ص
(١٩٧٦)
الثّانى صرح في كرة و القواعد و غاية المراد و جامع المقاصد
٣٨٨ ص
(١٩٧٧)
الثّالث صرّح في التّذكرة و س و ضة بانه يقدم قول صاحب الغرفة
٣٨٨ ص
(١٩٧٨)
منهل اذا خرجت اغصان شجرة الى ملك الجار
٣٨٨ ص
(١٩٧٩)
ينبغى التنبيه على امور
٣٨٨ ص
(١٩٨٠)
الاوّل لا فرق في الاغصان من ان يكون كثيرة او قليلة
٣٨٨ ص
(١٩٨١)
الثّانى المراد بالشّجر هنا الاعمّ من النخل
٣٨٨ ص
(١٩٨٢)
الثّالث لا فرق في ملك الجار بين ارضه و هوائه
٣٨٨ ص
(١٩٨٣)
الرّابع هل يتخيّر الجار في الازالة بين عطف الاغصان من حد ملكه و بين قطعها منه
٣٨٨ ص
(١٩٨٤)
الخامس هل يتوقّف الازالة بعطف او قطع على اذن الحاكم او لا
٣٨٨ ص
(١٩٨٥)
السّادس هل يتوقّف جواز الازالة بعطف او قطع على مطالبة المالك بها
٣٨٩ ص
(١٩٨٦)
السّابع هل يجب على المالك ازالة اغصان شجرته الداخلة الى ملك الغير او لا
٣٨٩ ص
(١٩٨٧)
الثّامن صرّح في س و جامع المقاصد و لك بانّه ليس لمالك الارض ايقاد النّار تحت الاغصان
٣٨٩ ص
(١٩٨٨)
التاسع صرّح في جامع المقاصد و لك بانّه لو مضت مدة طويلة على الاغصان الدّاخلة الى ملك الجار
٣٨٩ ص
(١٩٨٩)
العاشر اذا سرّت عروق الشّجرة الى ارض الجار
٣٨٩ ص
(١٩٩٠)
الحادى عشر صرّح في التّذكرة و جامع المقاصد و لك بانّه لو مال جدار الغير الى هواء الجار
٣٨٩ ص
(١٩٩١)
الثّانى عشر صرّح في لك بانّ في حكم الشجرة التّراب المنتقل الى ملك الغير
٣٨٩ ص
(١٩٩٢)
الثّالث عشر صرّح في س و جامع المقاصد و لك بانّ له اخراج بهيمة مملوكة تدخل الى داره
٣٨٩ ص
(١٩٩٣)
الرّابع عشر لو صالح مالك الاغصان الدّاخلة الى ملك الغير معه الى ابقائها في الهواء
٣٩٠ ص
(١٩٩٤)
منهل اذا كان لإنسان بيوت الخان السفلى و لاخر بيوت العليا
٣٩٠ ص
(١٩٩٥)
ينبغى التّنبيه على امور
٣٩٠ ص
(١٩٩٦)
الاوّل انّما يحكم بالدّرج لصاحب العلو
٣٩٠ ص
(١٩٩٧)
الثّانى لا فرق في ذلك بين ان يكون الدّرج المتنازع فيها موضوعة على ارض صاحب السّفل او لا
٣٩٠ ص
(١٩٩٨)
الثّالث صرّح في التّذكرة بانّه لو تنازعا في السّلم
٣٩٠ ص
(١٩٩٩)
الرابع صرّح في س و لك و ضة بانه كما يحكم بالدّرج لصاحب العليا
٣٩١ ص
(٢٠٠٠)
الخامس هل يختصّ الحكم بكون الدّرج المتنازع فيها لصاحب العلو
٣٩١ ص
(٢٠٠١)
السّادس لو اختلفا في الخزانة الّتي تحت الدّرج المتنازع فيها
٣٩١ ص
(٢٠٠٢)
منهل اذا تنازع صاحب علو الخان او الدّار الّذي مرقاة في صدرهما في العرصة و الصّحن فادعاه كلّ منهما لنفسه
٣٩١ ص
(٢٠٠٣)
ينبغى التّنبيه على امور
٣٩١ ص
(٢٠٠٤)
الاوّل المراد بصدر الخان نهايته في السعة
٣٩١ ص
(٢٠٠٥)
الثّانى اذا كان المرقى في الدّهليز
٣٩١ ص
(٢٠٠٦)
الثّالث صرّح في ضة و لك بانّ المرقى لو كان في ظهر الخان
٣٩١ ص
(٢٠٠٧)
منهل لو تنازعا في دابّة فادّعاها كلّ واحد منهما لنفسه
٣٩١ ص
(٢٠٠٨)
ينبغى التّنبيه على امور
٣٩٢ ص
(٢٠٠٩)
الاوّل صرّح في س و لك بانّه لا عبرة هنا بكون الراكب غير معتاد
٣٩٢ ص
(٢٠١٠)
الثّانى على القول الثّانى من القضاء بينهما بالمساوات يحلف كلّ منهما لصاحبه
٣٩٢ ص
(٢٠١١)
الثّالث صرّح في جامع المقاصد و لك و ضة بانّ اللّجام يقضى به لمن هو في يده
٣٩٢ ص
(٢٠١٢)
الرابع صرّح في مجمع الفائدة بعد الاشارة الى القولين و مستندهما
٣٩٢ ص
(٢٠١٣)
منهل لو تنازعا ثوبا و في يد احدهما اكثر و لا بيّنة فهما سواء
٣٩٢ ص
(٢٠١٤)
منهل لو تنازعا عبدا و لأحدهما عليه ثياب لابسه و كان لهما عليه يد فهما فيه
٣٩٢ ص
(٢٠١٥)
منهل لو تداعيا جملا و لأحدهما عليه حمل و كان لكلّ منهما عليه يد
٣٩٢ ص
(٢٠١٦)
ينبغى التّنبيه على امور
٣٩٢ ص
(٢٠١٧)
الاوّل يظهر من اطلاق الكتب المذكورة عدم الفرق في ذلك بين صورتى العلم
٣٩٢ ص
(٢٠١٨)
الثّانى اذا كان لغير صاحب الحمل يد على الجمل بقبض زمامه
٣٩٢ ص
(٢٠١٩)
الثّالث صرّح في لك بانه لو كان لأحدهما حمل و لا يد للاخر
٣٩٢ ص
(٢٠٢٠)
منهل لو تداعيا غرفة كائنة على بيت احدهما و بابها الى غرفه الاخرى
٣٩٢ ص
(٢٠٢١)
ينبغى التّنبيه على امرين
٣٩٢ ص
(٢٠٢٢)
الاوّل انّما يقدم قول صاحب البيت الذى عليه الغرفة بيمينه
٣٩٢ ص
(٢٠٢٣)
الثّانى اذا كان من اليه الباب متصرّفا في الغرفة المتنازع بسكنى و نحوها
٣٩٢ ص
(٢٠٢٤)
منهل لو وجد بنائه او خشبه او مجرى مائه كدولابه و نحو ذلك ملك غيره
٣٩٣ ص
(٢٠٢٥)
كتاب الرّهن
٣٩٤ ص
(٢٠٢٦)
مقدمة الرّهن لغة على ما صرّح به جماعة الثبات
٣٩٤ ص
(٢٠٢٧)
منهل لا اشكال في جواز الرهن و مشروعيته في الجملة
٣٩٤ ص
(٢٠٢٨)
ينبغى التنبيه على امور
٣٩٤ ص
(٢٠٢٩)
الاول لا يجب الرهن بلا خلاف و لا اشكال
٣٩٤ ص
(٢٠٣٠)
الثّانى لا يشترط في جوازه عدم الكاتب
٣٩٤ ص
(٢٠٣١)
الثالث الرهن جائز حضرا و سفرا
٣٩٤ ص
(٢٠٣٢)
منهل لا اشكال و لا شبهة في ان الرّهن من جملة العقود المتوقّفة على الايجاب و القبول
٣٩٤ ص
(٢٠٣٣)
يتفرع على ما ذكرناه امور
٣٩٥ ص
(٢٠٣٤)
احدها عدم اشتراط الماضوية
٣٩٥ ص
(٢٠٣٥)
ثانيها عدم اشتراط العربية
٣٩٥ ص
(٢٠٣٦)
ثالثها جواز اللحن
٣٩٦ ص
(٢٠٣٧)
رابعها جواز التجوز
٣٩٦ ص
(٢٠٣٨)
ينبغى التنبيه على امور
٣٩٦ ص
(٢٠٣٩)
الاوّل هل يشترط تقديم الايجاب على القبول مطلقا او لا
٣٩٦ ص
(٢٠٤٠)
الثانى هل يشترط وقوع القبول بعد الايجاب فورا
٣٩٦ ص
(٢٠٤١)
الثالث هل يجوز المعاطات هنا كما في البيع او لا
٣٩٦ ص
(٢٠٤٢)
الرابع لو قلنا باشتراط اللفظ في عقد الرهن و حصل العجز منه
٣٩٦ ص
(٢٠٤٣)
منهل لم اجد احدا من الاصحاب ينبه على صحة الرهن من الفضولى اذا اجاز المالك
٣٩٦ ص
(٢٠٤٤)
منهل فوائد الرهن و منافعه التى تحدث بعده متصلة كانت او منفصلة للراهن المالك
٣٩٦ ص
(٢٠٤٥)
منهل اذا رهن حيوانا فتجدد له حمل بعد الرهن و لم يشرط دخول الحمل فيه و لا عدمه
٣٩٧ ص
(٢٠٤٦)
ينبغى التنبيه على امور
٣٩٧ ص
(٢٠٤٧)
الاوّل يلحق بالحمل المتجدد ثمرة النخل و الشجر المتجددة
٣٩٧ ص
(٢٠٤٨)
الثانى هل يدخل الفرس و الزرع المتجددان في رهن الارض او لا
٣٩٧ ص
(٢٠٤٩)
الثالث لو شرط الراهن خروج النماء المتجدد صح
٣٩٨ ص
(٢٠٥٠)
منهل لو رهن حيوانا حاملا و لم يشرط دخول الحمل في الرهن و لا عدمه
٣٩٨ ص
(٢٠٥١)
ينبغى التنبيه على امور
٣٩٨ ص
(٢٠٥٢)
الاول لا فرق فيما ذكر بين كون الحمل مما تحله الحيوة او لا
٣٩٨ ص
(٢٠٥٣)
الثانى لا فرق فيما ذكر أيضا بين حمل الانسان و غيره
٣٩٨ ص
(٢٠٥٤)
الثالث ان شرط الدخول دخل كما في كره و ير و التنقيح
٣٩٨ ص
(٢٠٥٥)
الرابع يدخل الصّوف الذى على ظهر الحيوان في رهنه
٣٩٨ ص
(٢٠٥٦)
الخامس هل يدخل اللبن في رهن الحيوان او لا
٣٩٨ ص
(٢٠٥٧)
السّادس صرّح في كرة بعدم دخول البيض في رهن ما يبيض
٣٩٨ ص
(٢٠٥٨)
السّابع لو رهن نخلا فيه ثمر و لم يشرط دخوله فيه لم يدخل فيه
٣٩٨ ص
(٢٠٥٩)
الثامن لو رهن شجرا يقصد ورقه كالحناء
٣٩٨ ص
(٢٠٦٠)
التاسع لو رهن شجرا فهل يدخل الاغصان اليابسة
٣٩٨ ص
(٢٠٦١)
العاشر صرّح بعض الاصحاب بانه لا يدخل في رهن الاشجار البياض
٣٩٨ ص
(٢٠٦٢)
الحادى عشر هل يدخل محلّ الغرس في رهن الشجر او لا
٣٩٨ ص
(٢٠٦٣)
الثانى عشر لو رهن الارض فلا يدخل فيه ما فيها من الزرع و النخل
٣٩٨ ص
(٢٠٦٤)
الثالث عشر صرح في كره بعدم دخول اس البناء في رهن
٣٩٩ ص
(٢٠٦٥)
الرابع عشر صرح في ير و كره بعدم دخول سكنى الدار
٣٩٩ ص
(٢٠٦٦)
الخامس عشر فوائد الرهن المتصلة التى لا تقبل الانفصال
٣٩٩ ص
(٢٠٦٧)
منهل اختلف الاصحاب في توقف صحة الرهن على القبض على قولين
٣٩٩ ص
(٢٠٦٨)
ينبغى التنبيه على امور
٤٠١ ص
(٢٠٦٩)
الاول ان قلنا بعدم توقف صحة الرهن على القبض
٤٠١ ص
(٢٠٧٠)
الثانى استدامة القبض ليست شرطا كما في الغنية
٤٠١ ص
(٢٠٧١)
الثالث صرّح في ير و عد و س و غيرها بان القبض هنا كالقبض في البيع
٤٠١ ص
(٢٠٧٢)
الرابع ان قلنا بعدم اشتراط القبض في صحّة الرهن
٤٠١ ص
(٢٠٧٣)
منهل الرهانة موروثة
٤٠١ ص
(٢٠٧٤)
منهل يصح رهن المشاع
٤٠٢ ص
(٢٠٧٥)
ينبغى التنبيه على امور
٤٠٢ ص
(٢٠٧٦)
الاول اذا كان المرهون المشاع مما لا يكفى في قبضه مجرد التخلية
٤٠٢ ص
(٢٠٧٧)
الثّانى اذا فعل الراهن و المرتهن المحرم فحصل بذلك القبض
٤٠٢ ص
(٢٠٧٨)
الثالث اذا كان المرهون المشاع مما يكفى في قبضه مجرد التخلية
٤٠٢ ص
(٢٠٧٩)
منهل الرهن لازم من جهة الراهن
٤٠٢ ص
(٢٠٨٠)
منهل اذا تحقق الرهن المعتبر شرعا فلا يجوز للراهن ان يتصرف فيه بالتصرفات الناقلة للملك
٤٠٢ ص
(٢٠٨١)
منهل اذا اتلف المرتهن الرهن بتعمد منه و تفريط فيه و كان الرهن قيميّا
٤٠٣ ص
(٢٠٨٢)
الاول انه يستحق قيمته يوم التلف
٤٠٣ ص
(٢٠٨٣)
الثانى انه يستحق قيمته يوم قبضه
٤٠٣ ص
(٢٠٨٤)
الثالث انه يستحق اعلى القيم من حين التفريط الى وقت التلف
٤٠٣ ص
(٢٠٨٥)
الرابع انه يستحق اعلى القيم من حين القبض الى حين التّلف
٤٠٤ ص
(٢٠٨٦)
الخامس انه يستحق اعلى القيم من حين التلف الى ان يحكم الحاكم عليه
٤٠٤ ص
(٢٠٨٧)
السادس انه يستحق اعلى القيم من غير تعيين
٤٠٤ ص
(٢٠٨٨)
السابع ما صار اليه في ضه و لك و الكفاية من انه يستحق قيمته يوم تلفه اذا كان الاختلاف بسبب السوق
٤٠٤ ص
(٢٠٨٩)
كتاب مناهل الوكالة
٤٠٦ ص
(٢٠٩٠)
مقدمة صرّح في النافع بان الوكالة عبارة عن الايجاب و القبول الدالين على الاستنابة في التصرف
٤٠٦ ص
(٢٠٩١)
منهل الوكالة مشروعه كما صرّح به الاصحاب
٤٠٦ ص
(٢٠٩٢)
منهل لا اشكال في توقف صحة الوكالة على الايجاب من الموكل و القبول من الوكيل
٤٠٦ ص
(٢٠٩٣)
منهل لا يتوقف قبول الوكالة على اللفظ بل يصح بالفعل الدال عليه
٤٠٦ ص
(٢٠٩٤)
ينبغى التنبيه على امور
٤٠٧ ص
(٢٠٩٥)
الاول هل يشترط اللفظ في الإيجاب او لا
٤٠٧ ص
(٢٠٩٦)
الثانى على ما ذكرناه يكفى في الايجاب و القبول الاشارة
٤٠٧ ص
(٢٠٩٧)
الثالث يكفى فيهما أيضا الكتابة الدالّة على المراد
٤٠٧ ص
(٢٠٩٨)
الرّابع هل يشترط في الفعل و الاشارة و الكتابة الدالة على الوكالة كونها مفيدة للعلم او لا
٤٠٧ ص
(٢٠٩٩)
منهل لا يشترط فورية القبول فيجوز ان يكون متراخيا عن الإيجاب مط
٤٠٧ ص
(٢١٠٠)
منهل هل يتوقف صحّة عقد الوكالة على عدم الرد من الوكيل بعد ايجاب الموكّل و قبل قبوله
٤٠٨ ص
(٢١٠١)
منهل اذا علم برضاء شخص بتصرف من عقد و ايقاع و نحوهما و لم يصدر منه ايجاب الوكالة قولا و لا فعلا
٤٠٨ ص
(٢١٠٢)
منهل الوكالة ليست لازمة بل هى جائزة من الطّرفين
٤٠٩ ص
(٢١٠٣)
ينبغى التنبيه على امور
٤٠٩ ص
(٢١٠٤)
الاوّل لا يتوقف عزل الموكّل لوكيله على اللّفظ الدال عليه
٤٠٩ ص
(٢١٠٥)
الثّانى لا فرق في جواز فسخ الوكيل بين ان يكون في حضور الموكّل و غيبته
٤٠٩ ص
(٢١٠٦)
الثالث لا فرق في جواز الفسخ لكلّ منهما بين ان يكون الوكالة بجعل او لا
٤٠٩ ص
(٢١٠٧)
الرابع اذا شرط احدهما على الآخر عدم الفسخ في ضمن عقد لازم
٤٠٩ ص
(٢١٠٨)
الخامس اذا تضرّر احدهما بفسخ الآخر و لم يتضرّر الآخر بعدم فسخه
٤٠٩ ص
(٢١٠٩)
منهل اذا عزل الوكيل نفسه و فسخ الوكالة
٤٠٩ ص
(٢١١٠)
منهل لا اشكال في انعزال الوكيل اذا علم بانّ الموكّل عزله
٤١٠ ص
(٢١١١)
ينبغى التّنبيه على امور
٤١٣ ص
(٢١١٢)
الأوّل صرح في يع بما يتفرع على القول الأول قائلا و لو تصرّف الوكيل قبل الإعلام
٤١٣ ص
(٢١١٣)
الثّانى لو قلنا بالقول الثانى فهل يكفى مطلق الإشهاد و لو كان الشاهد واحدا
٤١٣ ص
(٢١١٤)
الثالث استشكل في التّحرير جواز شراء شاهد العزل من الوكيل في صورة الإعلام
٤١٣ ص
(٢١١٥)
الرابع لا اشكال في ثبوت العزل بكل ما يفيد العلم به من المشاهدة
٤١٣ ص
(٢١١٦)
الخامس هل يثبت العزل بشهادة عدل واحد او لا
٤١٤ ص
(٢١١٧)
السّادس هل يثبت العزل بمطلق الظنّ المتاخم للعلم او لا
٤١٥ ص
(٢١١٨)
السّابع صرح في التّحرير بانّه لو مات الموكّل فقد انعزل الوكيل
٤١٥ ص
(٢١١٩)
الثّامن لو اختلف الموكل و الوكيل في العزل
٤١٥ ص
(٢١٢٠)
التّاسع لو شهد العدلان بوكالته
٤١٥ ص
(٢١٢١)
العاشر ان شهد احد الشاهدين بالعزل بعد شهادته بالوكالة
٤١٥ ص
(٢١٢٢)
منهل تبطل وكالة الوكيل بالحجر على الموكّل بسفه او فلس فيما يمنع من التصرّف فيه بهما
٤١٥ ص
(٢١٢٣)
ينبغى التّنبيه على امور
٤١٦ ص
(٢١٢٤)
الأوّل صرّح في كره بانّه لا فرق في ذلك بين ان يحجر عليه قبل التوكيل او بعده
٤١٦ ص
(٢١٢٥)
الثّانى لو وكّل المحجور عليه باحد الأمرين
٤١٦ ص
(٢١٢٦)
الثالث اذا وكّل السّفيه و المفلس قبل الحجر عليهما فهل يصحّ اولا
٤١٦ ص
(٢١٢٧)
الرابع صرّح في كره و لك و ضه و الرياض بانّ في حكم الحجر طرو الرق على الموكّل
٤١٦ ص
(٢١٢٨)
الخامس صرّح في الرياض بانّه حيث فسدت الوكالة بالحجر
٤١٦ ص
(٢١٢٩)
منهل لا تبطل الوكالة بالنّوم و ان طالت مدّته
٤١٦ ص
(٢١٣٠)
ينبغى التنبيه على امرين
٤١٦ ص
(٢١٣١)
الاول صرّح في التحرير بانه لا يبطل الوكالة بالسّهو و ان كثر
٤١٦ ص
(٢١٣٢)
الثانى أطلق في التحرير عدم بطلان الوكالة بالسّكر و بالفسوق المتجدد
٤١٦ ص
(٢١٣٣)
منهل لا يصحّ التوكيل من اشخاص مط
٤١٦ ص
(٢١٣٤)
منهل يشترط في الوكيل العقل فلا يصحّ الوكالة من المجنون
٤١٧ ص
(٢١٣٥)
منهل لا اشكال في انه لا يصحّ ان يكون لطفل الغير المميّز وكيلا
٤١٧ ص
(٢١٣٦)
منهل المحجور عليه بالفلس او السّفه يصح أن يكون وكيلا
٤١٧ ص
(٢١٣٧)
ينبغي التنبيه على الأمرين
٤١٧ ص
(٢١٣٨)
الاول صرح في الرياض بانّه لا فرق في ذلك بين ان يكون باذن الولي او لا
٤١٧ ص
(٢١٣٩)
الثّانى ان مقتضى كلام الاصحاب صحّة وكالتهما في جميع ما تصحّ فيه الوكالة مط
٤١٧ ص
(٢١٤٠)
منهل يجوز ان يوكل عبد غيره في جميع ما يصحّ فيه التوكيل كالبيع و الشراء و النكاح و الطّلاق و غيرها
٤١٧ ص
(٢١٤١)
منهل هل يجوز للمولى ان يوكل عبده في اعتاق نفسه او لا
٤١٨ ص
(٢١٤٢)
منهل اذا وكّله في الامور الّتي يريدها لنفسه و في جميع مصالحه
٤١٨ ص
(٢١٤٣)
منهل هل يشترط العدالة في وكيل الوصىّ فيما يصلح له التوكيل فيه و في وكيل الولي على الصّغير و المجنون في جميع ما يتعلّق بهما
٤١٨ ص
(٢١٤٤)
منهل هل يشترط العدالة في وكيل الوكيل
٤١٩ ص
(٢١٤٥)
ينبغى التّنبيه على امور
٤٢٠ ص
(٢١٤٦)
الاوّل لا فرق على المختار من جواز كون وكيل الوكيل فاسقا
٤٢٠ ص
(٢١٤٧)
الثانى اذا أطلق الموكّل لوكيله جواز التوكيل
٤٢٠ ص
(٢١٤٨)
الثّالث اذا وكل الموكّل او وكيله عدلا ثم فسق
٤٢٠ ص
(٢١٤٩)
منهل لا يجوز و لا يصحّ ان يتوكّل الذمى على مسلم لمسلم او ذمى
٤٢٠ ص
(٢١٥٠)
ينبغى التّنبيه على امور
٤٢١ ص
(٢١٥١)
الاول يلحق بالذّمي هنا فوق ساير الكفّار الّذين لا يطلق عليهم اسم الإسلام
٤٢١ ص
(٢١٥٢)
الثّانى لا اشكال في انّ المسلم في كلمات الأصحاب يشمل العدول من الإماميّة و فسّاقهم
٤٢١ ص
(٢١٥٣)
الثّالث الظاهر من تصريح الأصحاب بانه لا يصحّ ان يتوكّل الذمى على المسلم
٤٢١ ص
(٢١٥٤)
الرّابع المسلم مط يجوز ان يتوكّل على مثله لمثله
٤٢١ ص
(٢١٥٥)
الخامس يجوز للمسلم ان يتوكّل للذمى على الذمى
٤٢٢ ص
(٢١٥٦)
السّادس يجوز للمسلم مط ان يتوكل للمسلم على الذمى
٤٢٢ ص
(٢١٥٧)
السّابع يجوز للذّمى ان يتوكّل على الذمى للمسلم مط
٤٢٢ ص
(٢١٥٨)
الثامن يجوز للذّمى ان يتوكل على الذمى للذمى كما في النّهاية
٤٢٢ ص
(٢١٥٩)
منهل يجوز ان تلى المراة عقد النّكاح لنفسها
٤٢٢ ص
(٢١٦٠)
ينبغى التنبيه على امور
٤٢٢ ص
(٢١٦١)
الاوّل لا فرق في عقد النّكاح بين الدّوام و الانقطاع
٤٢٢ ص
(٢١٦٢)
الثانى لا فرق في المراة بين الباكرة و الثيّب
٤٢٢ ص
(٢١٦٣)
الثّالث يجوز للمراة ان تتوكّل عن الغير لإيقاع طلاق
٤٢٢ ص
(٢١٦٤)
الرابع هل يجوز لها ان تباشر طلاق نفسها بوكالة من زوجها او لا
٤٢٢ ص
(٢١٦٥)
الخامس لو وكّل المراة في طلاق نسائه
٤٢٢ ص
(٢١٦٦)
منهل يكره لذوى المروات ان يتولوا المنازعة و الخصومة بانفسهم
٤٢٢ ص
(٢١٦٧)
ينبغى التنبيه على امور
٤٢٣ ص
(٢١٦٨)
الأوّل صرّح في جامع المقاصد و لك و الكفاية بانّ المراد بذوى المروات اهل الشرف
٤٢٣ ص
(٢١٦٩)
الثانى اذا اتى هؤلاء بهذا المكروه لا لعذر
٤٢٣ ص
(٢١٧٠)
الثالث لا فرق في كراهة ذلك بين ان يتولوا لأنفسهم او لغيرهم
٤٢٣ ص
(٢١٧١)
الرابع لو توقف استيفاء الحق على المباشرة
٤٢٣ ص
(٢١٧٢)
الخامس هل يكره ذلك لغير ذوى المروات أيضا او لا
٤٢٣ ص
(٢١٧٣)
منهل اذا لم يأذن الموكّل لوكيله ان يوكل فيها هو وكيل فيه
٤٢٣ ص
(٢١٧٤)
منهل لا اشكال في ثبوت اذن الموكل بالتوكيل حيث يكون لفظه دالّا عليه
٤٢٣ ص
(٢١٧٥)
منهل اذا قال اصنع ما شئت و افعل ما شئت فهل يفيد الأذن في التوكيل او لا
٤٢٣ ص
(٢١٧٦)
ينبغى التنبيه على امرين
٤٢٣ ص
(٢١٧٧)
الأول صرّح في جامع المقاصد بانّه في معنى اصنع ما شئت
٤٢٣ ص
(٢١٧٨)
الثّانى اذا قال الموكّل لوكيله انت وكيلى مط
٤٢٣ ص
(٢١٧٩)
منهل اذا وكله فيما يترفع الوكيل عن مباشرته كالأعمال الدنية بالنّسبة الى اشراف النّاس
٤٢٣ ص
(٢١٨٠)
منهل اذا وكّله فيما لا يترفّع الوكيل عن مباشرته
٤٢٥ ص
(٢١٨١)
ينبغى التنبيه على امور
٤٢٧ ص
(٢١٨٢)
الاوّل لا فرق في العجز بين حصوله بسبب عدم القدرة عقلا او عادة
٤٢٧ ص
(٢١٨٣)
الثّانى قد يثبت الأذن بالتوكيل من قاعدة الاولويّة
٤٢٧ ص
(٢١٨٤)
الثالث لا اشكال في انّه يثبت الاذن بالتوكيل
٤٢٧ ص
(٢١٨٥)
الرابع اذا وكل الوكيل عالما باذن الموكل بالتّوكيل
٤٢٧ ص
(٢١٨٦)
الخامس يثبت الاذن بالتوكيل بشهادة العدلين به مط
٤٢٧ ص
(٢١٨٧)
السادس اذا ظنّ الوكيل برضاء الموكّل بالتوكيل
٤٢٧ ص
(٢١٨٨)
منهل اذا وكل رجل غائب عن البلد لإيقاع الطّلاق عنه فيه صحّ
٤٢٨ ص
(٢١٨٩)
ينبغى التنبيه على امرين
٤٢٩ ص
(٢١٩٠)
الأول صرّح في الرياض بانّه يصحّ الوكالة في الطلاق للغائب و الحاضر
٤٢٩ ص
(٢١٩١)
الثانى حكى في الرياض عن بعض انّه صرّح بانّه على قول الشيخ يتحقّق الغيبة
٤٢٩ ص
(٢١٩٢)
منهل من شروط الوكالة ان يقع منجزة غير معلقة نفسها على شرط و لا صفة
٤٢٩ ص
(٢١٩٣)
ينبغى التنبيه على امور
٤٢٩ ص
(٢١٩٤)
الاول لو نجز الوكالة و شرط تاخير التصرّف الى وقت معيّن
٤٢٩ ص
(٢١٩٥)
الثانى يجوز توقيت الوكالة كأن يقول وكلتك الى شهر
٤٣٠ ص
(٢١٩٦)
الثالث لو قرن الوكالة بشرط ان لا يقتضى التعليق
٤٣٠ ص
(٢١٩٧)
منهل هل يجوز للوكيل في الوكالة المعلقة على شرط او صفة المحكوم بفسادها باعتبار هذا التّعليق التّصرّف بعد حصول المعلق او لا
٤٣٠ ص
(٢١٩٨)
منهل اذا وكله في طلاق زوجة سينكحها
٤٣٢ ص
(٢١٩٩)
ينبغى التنبيه على امور
٤٣٣ ص
(٢٢٠٠)
الاول صرّح في كره بانه لو وكله في شراء عبد و عتقه
٤٣٣ ص
(٢٢٠١)
الثّانى اذا كان متعلّق الوكالة مقدور للموكّل و الوكيل
٤٣٣ ص
(٢٢٠٢)
الثالث اذا كان متعلّق الوكالة غير مقدور للموكّل و لا للوكيل
٤٣٣ ص
(٢٢٠٣)
الرّابع اذا كان متعلّق الوكالة مقدورا بالنسبة الى الوكيل
٤٣٣ ص
(٢٢٠٤)
الخامس ان كان متعلق الوكالة مقدور بالنسبة الى الموكل في جميع الحالات
٤٣٣ ص
(٢٢٠٥)
منهل قد ذكروا امورا يصحّ فيها التوكيل و النيابة و لا يشترط فيها المباشرة منها البيع
٤٣٣ ص
(٢٢٠٦)
منهل يصح التوكيل في الدعوى و المرافعة و اثبات الحقوق و الحجج و إيضاحها عند الحاكم
٤٣٥ ص
(٢٢٠٧)
ينبغى التنبيه على امور
٤٣٦ ص
(٢٢٠٨)
الأوّل لا يفتقر في التوكيل في الدعوى على الغير الى علم الوكيل
٤٣٦ ص
(٢٢٠٩)
الثانى لا فرق في التوكيل المفروض بين ان يكون الموكّل غائبا او حاضرا
٤٣٦ ص
(٢٢١٠)
الثالث لا فرق في التوكيل في الحقوق بين ان يكون مالية او غيرها
٤٣٦ ص
(٢٢١١)
منهل يجوز التوكيل في استيفاء الحدود و اقامتها بعد ثبوتها
٤٣٦ ص
(٢٢١٢)
ينبغى التّنبيه على امور
٤٣٦ ص
(٢٢١٣)
الاوّل لا فرق في الحدود بين حدود اللّه كحدّ الزّنا و حدود الآدميّين
٤٣٦ ص
(٢٢١٤)
الثّانى لا فرق في ذلك أيضا بين حضور المستحقّ و غيبته
٤٣٦ ص
(٢٢١٥)
الثالث لا فرق في الموكّل لاستيفاء الحدّ بين ان يكون الامام
٤٣٦ ص
(٢٢١٦)
الرابع هل يشترط في صحّة قبول الوكالة هنا علم الوكيل باستحقاق المحدود للحدّ شرعا او لا
٤٣٦ ص
(٢٢١٧)
الخامس هل يجب قبول الوكالة من الحاكم في ذلك او لا
٤٣٦ ص
(٢٢١٨)
السادس هل يجوز للحاكم ان يوكل غيره في اقامة الحدّ
٤٣٦ ص
(٢٢١٩)
السّابع هل التعزير كالحدّ هنا او لا
٤٣٦ ص
(٢٢٢٠)
منهل يجوز التوكيل في اثبات حدود الآدميّين كحدّ القذف
٤٣٦ ص
(٢٢٢١)
منهل لا يجوز الاستنابة و التوكيل في امور
٤٣٦ ص
(٢٢٢٢)
منهل اختلف الاصحاب في صحّة التوكيل
٤٣٨ ص
(٢٢٢٣)
منهل هل يصح التوكيل في الاقرار
٤٣٩ ص
(٢٢٢٤)
ينبغى التنبيه على امور
٤٤٠ ص
(٢٢٢٥)
الاول لو عمم الوكالة في كل شيء
٤٤٠ ص
(٢٢٢٦)
الثّانى ان الموكّل في الإقرار لا يخامّا ان يعيّن ما يقرّ به او يطلق
٤٤٠ ص
(٢٢٢٧)
الثالث اختلف الاصحاب في كون التوكيل في الاقرار اقرارا
٤٤٠ ص
(٢٢٢٨)
منهل هل يصح التوكيل في الجهاد ما لم يتعيّن عليه بخصوصه او لا
٤٤١ ص
(٢٢٢٩)
منهل اذا وكله في شراء عبد و أطلق و لم يقيّد بزمان و لا بمكان و لا بثمن معيّن و لا بوصف خاص
٤٤١ ص
(٢٢٣٠)
ينبغى التنبيه على امور
٤٤٢ ص
(٢٢٣١)
الأوّل لا يشترط في تعلق الوكالة ان يكون معلوما من جميع الوجوه
٤٤٢ ص
(٢٢٣٢)
الثانى لا فرق على المختار بين كون المقصود من العبد التجارة او القنية
٤٤٢ ص
(٢٢٣٣)
الثالث لا يختصّ الجواز باطلاق التوكيل في شراء العبد
٤٤٢ ص
(٢٢٣٤)
الرابع هل يجوز ان يكون متعلّق الوكالة مجملا
٤٤٢ ص
(٢٢٣٥)
الخامس اذا كان متعلّق الوكالة موجودا خارجيّا
٤٤٣ ص
(٢٢٣٦)
السادس لو وكّله لمخاصمة غرمائه
٤٤٣ ص
(٢٢٣٧)
السّابع اذا وكّله في ابراء دينه
٤٤٣ ص
(٢٢٣٨)
الثامن لو قال ابرئه من كلّ قليل و كثير جاز
٤٤٣ ص
(٢٢٣٩)
التّاسع صرح في كره بانّه لو وكّله في الإبراء من شيء
٤٤٣ ص
(٢٢٤٠)
العاشر لو قال وكّلتك في ان تبرئه ممّا شئت
٤٤٣ ص
(٢٢٤١)
الحادى عشر لو قال ابرء فلانا عن دينى اقتضى ان يبرئه عن الجميع
٤٤٣ ص
(٢٢٤٢)
الثانى عشر صرح في كره بانه لو قال ابرئه عما شئت
٤٤٣ ص
(٢٢٤٣)
الثالث عشر اذا وكله في الابراء من الحق الذى عليه
٤٤٣ ص
(٢٢٤٤)
الرابع عشر لو كان له على رجل حق فوكل صاحب الحق من عليه الحق
٤٤٣ ص
(٢٢٤٥)
الخامس عشر لو وكّل في ابراء غرمائه و كان الوكيل منهم
٤٤٣ ص
(٢٢٤٦)
منهل لو وكّله في كل ما يصحّ له التّوكيل فيه و عمم الوكالة بحيث لم يبق شيء الّا و هو وكيل فيه
٤٤٣ ص
(٢٢٤٧)
ينبغى التنبيه على امور
٤٤٤ ص
(٢٢٤٨)
الأول لا فرق على المختار في التّعميم بين ان يصرّح الموكّل بالتوكيل
٤٤٤ ص
(٢٢٤٩)
الثّانى لا فرق في الوكالة العامة على جهة الاجمال
٤٤٤ ص
(٢٢٥٠)
الثالث لو اتى بعبارة تدلّ بحسب الوضع على التوكيل في جميع الامور
٤٤٤ ص
(٢٢٥١)
الرابع لو لم يعمم الوكالة هذا التعميم بل خصّها بنوع خاص
٤٤٤ ص
(٢٢٥٢)
الخامس لو قال بع ما شئت من مالى و اقبض ما شئت من ديونى صحّ
٤٤٥ ص
(٢٢٥٣)
السادس لو قال بع مالى كلّه و اقبض ديونى كلّها
٤٤٥ ص
(٢٢٥٤)
السّابع لو قال بع من رايت من عبيدى جاز
٤٤٥ ص
(٢٢٥٥)
الثامن صرّح في عد و كره بانّه لو قال وكلتك
٤٤٥ ص
(٢٢٥٦)
التّاسع صرح في كره بانّه لو قال اشتر لى شيئا او حيوانا
٤٤٥ ص
(٢٢٥٧)
العاشر لو قال اشتر لى ما شئت
٤٤٥ ص
(٢٢٥٨)
الحادى عشر صرّح في كره بانّه اذا وكّله في بيع امواله صحّ
٤٤٥ ص
(٢٢٥٩)
الثّانى عشر لو قال بع بما باع فلان سلعته صحّت الوكالة
٤٤٥ ص
(٢٢٦٠)
منهل اذا قبل الوكالة و لم يشترط على الموكّل جعلا و اجرة
٤٤٥ ص
(٢٢٦١)
منهل يجوز توكيل اثنين في امر واحد
٤٤٥ ص
(٢٢٦٢)
ينبغى التنبيه على امور
٤٤٦ ص
(٢٢٦٣)
الاول لو مات احد الوكيلين حيث كان المعتبر اجتماعهما
٤٤٦ ص
(٢٢٦٤)
الثانى لو غاب احدهما لم يكن للاخر التصرّف
٤٤٦ ص
(٢٢٦٥)
الثالث لو جحد الغائب الوكالة او عزل نفسه
٤٤٦ ص
(٢٢٦٦)
الرابع صرّح في كره و التّحرير بانّه ان حضر احد الوكيلين و الأخر غائب
٤٤٦ ص
(٢٢٦٧)
الخامس صرّح في للتّحرير و عد و جامع المقاصد بانّه لو وكّلهما في حفظ ماله
٤٤٧ ص
(٢٢٦٨)
منهل اذا أطلق الوكالة في البيع فقال وكلت في بيع الشيء الفلانى فذكروا ان الاطلاق المذكور يقتضى امورا
٤٤٧ ص
(٢٢٦٩)
ينبغى التنبيه على امور
٤٤٨ ص
(٢٢٧٠)
الاوّل لو خالف الوكيل ما يقتضيه الاطلاق من الامور المتقدّمة عمدا او سهوا
٤٤٨ ص
(٢٢٧١)
الثانى كما صرّح به في يع و كره و جامع المقاصد و صرّح فيه و في كره بانّه ان سلّم العين قبل الاجارة
٤٤٨ ص
(٢٢٧٢)
الثالث قال في كره لو قال الموكل للوكيل بع بكم شئت
٤٤٨ ص
(٢٢٧٣)
الرابع قال في كره لو قال بع بما شئت فله البيع بغير نقد البلد
٤٤٨ ص
(٢٢٧٤)
الخامس قال في كره لو قال بع كيف شئت فله البيع بالنسيّة
٤٤٨ ص
(٢٢٧٥)
السادس قال في كره لو قال بع عروضا
٤٤٨ ص
(٢٢٧٦)
منهل اختلف الاصحاب في جواز ان يشترى الوكيل المال الذى وكل في بيعه
٤٤٨ ص
(٢٢٧٧)
منهل الوكيل امين لا يضمن ما تلف في يده الّا بالتّعدى او التفريط
٤٥٠ ص
(٢٢٧٨)
ينبغى التنبيه على امور
٤٥٠ ص
(٢٢٧٩)
الاول لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام بين الوكيل المطلق و المقيّد
٤٥٠ ص
(٢٢٨٠)
الثّانى لو باع و اشترى الوكيل المطلق او المقيّد
٤٥٠ ص
(٢٢٨١)
الثالث لو تلف مال الموكل الذى انتقل الى غيره بفعل الوكيل
٤٥٠ ص
(٢٢٨٢)
منهل يجب على الوكيل في تصرفه بحسب الوكالة الاقتصار على ما دلّ عليه عقد الوكالة
٤٥٠ ص
(٢٢٨٣)
منهل اذا اختصّت عبارة الموكل و عقد الوكالة بنحو خاص و قيد مخصوص
٤٥٠ ص
(٢٢٨٤)
منهل اذا تعدى الوكيل عن مورد عبارة الموكل بقرينة مفيدة للعلم بالرضاء بالتعدى
٤٥١ ص
(٢٢٨٥)
منهل اذا تعدى الوكيل عن مورد عبارة الموكل فلم يراع قيوداته التى اتى بها و اعتبرها
٤٥٢ ص
(٢٢٨٦)
منهل و لو امر الوكيل ببيع السّلعة بدينار نسية فباعها بدينارين او بدينار نقدا
٤٥٢ ص
(٢٢٨٧)
منهل لو وكله في البيع في سوق مخصوص فباعه الوكيل في غير ذلك السّوق بالثمن الذى عين الموكل له
٤٥٣ ص
(٢٢٨٨)
ينبغى التنبيه على امور
٤٥٤ ص
(٢٢٨٩)
الاول لا فرق في الصورة الاخيرة على المختار
٤٥٤ ص
(٢٢٩٠)
الثانى صرّح في كره بانه لو قال بع في بلد كذا
٤٥٤ ص
(٢٢٩١)
الثالث صرح في جامع المقاصد بعد الاشارة الى صور الثلث المتقدمة
٤٥٤ ص
(٢٢٩٢)
الرابع لو قال الموكل لوكيله بعه من فلان
٤٥٤ ص
(٢٢٩٣)
الخامس لو امره الموكل ان يشترى بعين المال
٤٥٤ ص
(٢٢٩٤)
السادس لو قال الموكل لوكيله بعه في الزمان المعين
٤٥٤ ص
(٢٢٩٥)
السّابع صرح في التنقيح بانه لو امره بشراء ثوب بدينار
٤٥٤ ص
(٢٢٩٦)
الثامن اذا قيد الموكل بتوكيله بقيد من زمان او مكان
٤٥٤ ص
(٢٢٩٧)
منهل اذا دفع الانسان الى وكيله زكاة ليصرفها الى المستحقين و كان الوكيل من جملتهم
٤٥٤ ص
(٢٢٩٨)
ينبغى التنبيه على امور
٤٥٦ ص
(٢٢٩٩)
الاول اذا أطلق الموكل و قال هكذا هذه زكاتي امرها إليك
٤٥٦ ص
(٢٣٠٠)
الثانى اذا امره الموكل بصرفها الى المستحقّين
٤٥٦ ص
(٢٣٠١)
الثالث لا فرق في جواز الاخذ لنفسه حيث يأمره بالصّرف في المستحقّين
٤٥٦ ص
(٢٣٠٢)
الرّابع لا فرق فيما جوزنا فيه الاخذ للوكيل من الصور المتقدمة
٤٥٦ ص
(٢٣٠٣)
الخامس اذا ظن في الصور التى جوزنا له الأخذ فيها بارادة الموكل
٤٥٦ ص
(٢٣٠٤)
السّادس لا اشكال في انه يجوز للوكيل ان يأخذ في الصور التى جوزنا له الاخذ
٤٥٦ ص
(٢٣٠٥)
السّابع ان قلنا بعدم جواز اخذ الزيادة عن نصيب الجميع
٤٥٧ ص
(٢٣٠٦)
الثامن هل يجب على الوكيل في دفع الزكاة الى مستحقيها
٤٥٧ ص
(٢٣٠٧)
التاسع اذا دلت القرائن الحالية او المقالية على رضاء الموكل
٤٥٧ ص
(٢٣٠٨)
العاشر يجوز للوكيل ان يعطى عياله
٤٥٧ ص
(٢٣٠٩)
الحادي عشر اعلم ان مقتضى اطلاق اكثر من تكلّم في اصل المسألة من المجوزين و المانعين
٤٥٨ ص
(٢٣١٠)
منهل تثبت الوكالة بامور منها شهادة ذكرين عدلين بها
٤٥٨ ص
(٢٣١١)
منهل لا تثبت الوكالة بامور منها الاستفاضة الظنية و التى لا تفيد العلم
٤٥٨ ص
(٢٣١٢)
منهل اذا شهد العدلان بالوكالة و إنشائها
٤٦٠ ص
(٢٣١٣)
ينبغى التنبيه على امور
٤٦١ ص
(٢٣١٤)
الاوّل لا يختصّ الحكم بالاختلاف من جهة العربية و الفارسيّة
٤٦١ ص
(٢٣١٥)
الثانى كما لا تقبل الشهادة مع الاختلاف المذكور فكك لا تقبل شهادتهما اذا اختلفا في خصوص لفظ العقد
٤٦١ ص
(٢٣١٦)
الثالث لو شهد احدهما بوكالته في الخصومة ببغداد
٤٦١ ص
(٢٣١٧)
الرابع لو علما لا عن حكاية لفظ الموكل
٤٦٢ ص
(٢٣١٨)
الخامس هل يجب في صورة العدول عن لفظ الموكل
٤٦٢ ص
(٢٣١٩)
السادس اذا شهد احدهما انه وكله في البيع مثلا
٤٦٢ ص
(٢٣٢٠)
السّابع لو شهد احدهما انه وكّله في بيع عبده
٤٦٢ ص
(٢٣٢١)
الثامن لو شهد احدهما انه وكّله في بيعه لزيد
٤٦٢ ص
(٢٣٢٢)
التّاسع لو شهد احدهما بانه وكّله في البيع
٤٦٢ ص
(٢٣٢٣)
العاشر لو شهد المالكان لأمة بان زوجها
٤٦٢ ص
(٢٣٢٤)
منهل اذا شهد العدلان بالإقرار بالوكالة لا بانشائها
٤٦٢ ص
(٢٣٢٥)
ينبغى التنبيه على امور
٤٦٣ ص
(٢٣٢٦)
الاوّل لو صدرت من الشاهدين المختلفين بالاختلاف المفروض
٤٦٣ ص
(٢٣٢٧)
الثانى ان لم يختلف الشاهدان بالاختلاف المفروض
٤٦٣ ص
(٢٣٢٨)
الثالث لو شهد احدهما على عقد الوكالة
٤٦٣ ص
(٢٣٢٩)
الرابع صرح في ير و كره بانه لو قال احدهما اشهد انه اقر عندى انه وكيله
٤٦٤ ص
(٢٣٣٠)
منهل لا يشترط في ثبوت الوكالة و صحتها حضور الوكيل عقدها
٤٦٤ ص
(٢٣٣١)
منهل هل يتوقف ثبوت الوكالة بالشاهدين على حكم الحاكم او لا
٤٦٤ ص
(٢٣٣٢)
ينبغى التنبيه على امرين
٤٦٤ ص
(٢٣٣٣)
الاول لو اقام البينة على الغائب بانه وكّله سمعت بينته
٤٦٤ ص
(٢٣٣٤)
الثانى صرح في كره بانه اذا قال له من عليه الحق انك لا تستحق مطالبتى
٤٦٤ ص
(٢٣٣٥)
منهل لو اختلفا في الوكالة فادعاها احدهما و انكره الاخر فالقول قول منكرها مع عدم البيّنة للمدّعى
٤٦٤ ص
(٢٣٣٦)
ينبغى التنبيه على امرين
٤٦٤ ص
(٢٣٣٧)
الأوّل انما يكون القول قول المنكر مع يمينه لا مط
٤٦٤ ص
(٢٣٣٨)
الثانى لا فرق في ذلك بين كون المنكر الموكل او الوكيل
٤٦٤ ص
(٢٣٣٩)
منهل لو اختلفا في التّفريط فادعاه الموكل و انكره الوكيل فالقول قول الوكيل المنكر مع عدم البينة للمدعى
٤٦٤ ص
(٢٣٤٠)
ينبغى التنبيه على امور
٤٦٤ ص
(٢٣٤١)
الاول انما يقبل قول المنكر مع يمينه لا مط
٤٦٤ ص
(٢٣٤٢)
الثانى التعدى حكمه حكم التّفريط
٤٦٤ ص
(٢٣٤٣)
الثالث صرح في التحرير بانه اذا حلف فلا ضامن عليه
٤٦٤ ص
(٢٣٤٤)
منهل لو اختلفا في قيمة التالف على تقدير ثبوت الضمان فادعى الموكّل انها عشرة مثلا
٤٦٤ ص
(٢٣٤٥)
منهل لو اختلفا في العزل فادعاه الموكل و انكره الوكيل فالقول قول الوكيل المنكر حيث لا بينة للمدّعى
٤٦٤ ص
(٢٣٤٦)
منهل لو اختلفا في الاعلام بالعزل فادعاه الموكل و انكره الوكيل فالقول قول الوكيل المنكر حيث لا بينة للمدّعى
٤٦٤ ص
(٢٣٤٧)
منهل لو اختلفا في التلف اي تلف المال الذى بيد الوكيل
٤٦٥ ص
(٢٣٤٨)
ينبغى التنبيه على امور
٤٦٥ ص
(٢٣٤٩)
الاول انما يقبل قول الوكيل مع يمينه لا مط
٤٦٥ ص
(٢٣٥٠)
الثانى لا فرق في ذلك بين دعواه التلف بامر ظ كالغرق و الحرق او خفى كالسرق
٤٦٥ ص
(٢٣٥١)
الثالث الحق في عد و التحرير و كره و لك بالوكيل
٤٦٥ ص
(٢٣٥٢)
منهل اذا زوّجه امراة مدعيا وكالته على تزويجها او مط لكن بحيث يشمل التزويج فانكرها الموكل
٤٦٥ ص
(٢٣٥٣)
ينبغى التنبيه على امور
٤٦٥ ص
(٢٣٥٤)
الأول إنما يقبل قول المنكر مع يمينه لا مط
٤٦٥ ص
(٢٣٥٥)
الثانى يجب على الموكل فيما بينه و بين اللّه تعالى ان يطلقها مع كذبه
٤٦٥ ص
(٢٣٥٦)
الثالث يجوز للمراة ان تتزوّج بغير المنكر حيث علمت بانكاره
٤٦٥ ص
(٢٣٥٧)
الرابع صرّح في التنقيح بانّه لو طلق الموكل عند شاهدين
٤٦٦ ص
(٢٣٥٨)
الخامس لو قال الموكل ان كانت فلانه زوجتى فهي طالق
٤٦٦ ص
(٢٣٥٩)
السادس اذا زوّجه على وجه الانقطاع مدعيا وكالته على ذلك
٤٦٦ ص
(٢٣٦٠)
منهل لو باع الوكيل الشيء الذى وكل في بيعه بثمن و انكر الموكل الأذن بذلك القدر
٤٦٦ ص
(٢٣٦١)
ينبغى التنبيه على امور
٤٦٦ ص
(٢٣٦٢)
الاول انما يقبل قول الموكل مع يمينه لا مط
٤٦٦ ص
(٢٣٦٣)
الثانى لا فرق في قبول قول الموكّل بين كون السّلعة باقية او تالفة
٤٦٦ ص
(٢٣٦٤)
الثالث اذا حصل الاختلاف المفروض قبل صدور البيع من الوكيل
٤٦٦ ص
(٢٣٦٥)
الرابع اذا حلف الموكل على ما يدّعيه و لم يرض ببيع الوكيل
٤٦٦ ص
(٢٣٦٦)
الخامس الظاهر انّ الصّلح و الاجارة كالبيع في جميع ما ذكر
٤٦٦ ص
(٢٣٦٧)
كتاب مناهل الوقف و السّكنى و العمرى و الرقبى و الحبس
٤٦٦ ص
(٢٣٦٨)
القول في الوقف
٤٦٦ ص
(٢٣٦٩)
مقدّمة لا اشكال في ان الوقف يقتضى تحبيس الاصل و اطلاق المنفعة
٤٦٦ ص
(٢٣٧٠)
منهل لا ريب في مشروعية الوقف و جوازه و صحّته شرعا
٤٦٦ ص
(٢٣٧١)
منهل لا ريب في توقف الوقف على الايجاب من الواقف و إنشائه الوقف
٤٦٧ ص
(٢٣٧٢)
ينبغى التنبيه على امور
٤٦٧ ص
(٢٣٧٣)
الاول لو قال جعلته وقفا صحّ
٤٦٧ ص
(٢٣٧٤)
الثانى المراد باللّفظ الصّريح اللّفظ الموضوع للوقف
٤٦٧ ص
(٢٣٧٥)
الثالث اختلف الاصحاب في صراحة لفظى حبست
٤٦٧ ص
(٢٣٧٦)
الرابع قوله تصدّقت ليس صريحا في الوقف
٤٦٨ ص
(٢٣٧٧)
الخامس كل لفظ عربىّ موضوع للوقف خاصة
٤٦٨ ص
(٢٣٧٨)
السّادس قال في كره هل يصير مسجدا بقوله جعلته مسجدا
٤٦٩ ص
(٢٣٧٩)
منهل هل يتوقّف صحّة الوقف ان يكون ايجابه باللّفظ فلا يصحّ بدونه او لا
٤٦٩ ص
(٢٣٨٠)
منهل اذا وقف على شخص معيّن او اشخاص معينين
٤٦٩ ص
(٢٣٨١)
ينبغى التّنبيه على امور
٤٧٠ ص
(٢٣٨٢)
الاوّل ان قلنا بالتوقف على القبول
٤٧٠ ص
(٢٣٨٣)
الثانى لا اشكال في ان صحة الوقف و لزومه لا يتوقف على قبول البطن المتاخر مط
٤٧٠ ص
(٢٣٨٤)
الثالث اذا ردّ الموقوف عليه بعد الايجاب
٤٧٠ ص
(٢٣٨٥)
الرابع صرّح في كره و س و التنقيح و ضه و لك و جامع المقاصد بانّه يعتبر في القبول فوريته
٤٧٠ ص
(٢٣٨٦)
الخامس صرّح في ضه و لك و جامع المقاصد بانّه يعتبر فيه اللّفظ العربىّ
٤٧٠ ص
(٢٣٨٧)
السّادس صرّح في التنقيح بانّه يشترط في القبول المطابقة للإيجاب
٤٧٠ ص
(٢٣٨٨)
السّابع اذا كان الوقف عاما كالوقف على الفقراء
٤٧٠ ص
(٢٣٨٩)
الثامن صرّح في كره بانّه اذا كان جعلت هذا للمسجد فهو تمليك لا وقف
٤٧١ ص
(٢٣٩٠)
منهل لا اشكال في توقف الوقف على القبض
٤٧١ ص
(٢٣٩١)
و ينبغى التنبيه لأمور
٤٧٦ ص
(٢٣٩٢)
الاول هل القبض على المختار من عدم صحة الوقف بدونه شرط من شروطها
٤٧٦ ص
(٢٣٩٣)
الثانى صرّح في لك و الكفاية و الرّياض بانّ العقد موصوف بالصّحة في نفسه قبل القبض
٤٧٧ ص
(٢٣٩٤)
الثالث يجوز للواقف ان يفسخ الوقف قبل القبض
٤٧٧ ص
(٢٣٩٥)
الرّابع اذا مات المالك الواقف قبل القبض بطل الوقف
٤٧٧ ص
(٢٣٩٦)
الخامس حكى في المختلف و س و التنقيح عن ابن حمزة انّه صرّح بانه اذا جعل الواقف النّظر لنفسه مدّة حياته لم يشترط القبض
٤٧٨ ص
(٢٣٩٧)
السادس هل يتوقف القبض على اذن الواقف
٤٨٥ ص
(٢٣٩٨)
السّابع اختلفت عبارات الاصحاب في التعبير عن هذا الشرط و هو القبض
٤٨٦ ص
(٢٣٩٩)
الثامن لا يشترط القبض في بقية الطّبقات المتاخرة اذا قبضت الطبقة الاولى حيث يكون الوقف على الترتيب
٤٨٦ ص
(٢٤٠٠)
التّاسع اذا كان البطن الاول متعدّدا
٤٨٧ ص
(٢٤٠١)
العاشر الوصى اذا وقف على أشخاص او على جهة باعتبار وصيّة الموصى بذلك
٤٨٧ ص
(٢٤٠٢)
الحادي عشر هل يشترط في صحّة الوقف قبض تمام الموقوف
٤٨٧ ص
(٢٤٠٣)
الثاني عشر لا يشترط في القبض المتوقف عليه الوقف الفورية
٤٨٧ ص
(٢٤٠٤)
الثّالث عشر اذا وقف الوالد شيئا من ماله الذى في قبضه و تحت تصرّفه على الصغير الغير البالغ من اولاده صحّ الوقف
٤٨٧ ص
(٢٤٠٥)
الرابع عشر اذا وقف الاب على ولده الكبار
٤٨٨ ص
(٢٤٠٦)
الخامس عشر اذا وقف الاجنبى و غير الولي على الصّغير ما ليس بمقبوض تولى الولي قبضه
٤٨٨ ص
(٢٤٠٧)
السّادس عشر اذا كان الموقوف تحت يد الموقوف عليه البالغ و في قبضه بوديعة او عارية او اجارة او نحوها فيكفى هذا القبض و لا يتوقّف صحّة الوقف على قبض اخر غيره
٤٨٨ ص
(٢٤٠٨)
السّابع عشر اذا كان القبض من الموقوف عليه قبل الوقف عليه واقعا بغير اذن الواقف كالمقبوض بالغصب
٤٨٨ ص
(٢٤٠٩)
الثامن عشر لو وقف و على الفقراء او الفقهاء او نحوهم فلا بدّ من نصب قيم لقبض الوقف
٤٨٨ ص
(٢٤١٠)
التّاسع عشر اذا وقف على مصلحة كالقناطر و المساجد و المدارس و غيرها جاز للناظر فيها المنصوب من قبل الواقف قبضه و صحّ منه
٤٨٩ ص
(٢٤١١)
العشرون هل يتحقق قبض المسجد بالصّلاة فيه و قبض المقبرة بالدفن فيها مط
٤٨٩ ص
(٢٤١٢)
الحادى و العشرون اذا وقف ملكا من املاكه كأرض او بستان على الجهة
٤٩٠ ص
(٢٤١٣)
الثانى و العشرون صرّح في التحرير بانه لا يجوز وقف الدار المستاجرة و لا الموصى بخدمته
٤٩١ ص
(٢٤١٤)
الثالث و العشرون صرح في يع و التنقيح و لك و الرياض بان القبض المعتبر في الوقف هو القبض المعتبر في البيع
٤٩١ ص
(٢٤١٥)
منهل صرح في الغنية و فع و يع و د و التحرير و عد و كره و اللّمعة و ضه و الرياض بانّه يشترط في العين الموقوفة ان يكون ممّا يصحّ اقباضها
٤٩١ ص
(٢٤١٦)
منهل يشترط في صحة الوقف التنجيز و ايقاعه في الحال
٤٩٢ ص
(٢٤١٧)
ينبغى التنبيه على امور
٤٩٢ ص
(٢٤١٨)
الاول يتفرع على هذا الشّرط بطلان الوقف المعلق
٤٩٢ ص
(٢٤١٩)
الثانى لو كان المعلق عليه واقعا و الواقف عالم بوقوعه
٤٩٢ ص
(٢٤٢٠)
الثالث صرح في التنقيح و الرياض بانه يترتب على اشتراط التنجيز بطلان اشتراط الخيار في الوقف
٤٩٢ ص
(٢٤٢١)
الرابع لا فرق في اشتراط التنجيز بين الوقف الخاص و الوقف العام
٤٩٢ ص
(٢٤٢٢)
الخامس اذا بطل الوقف بعدم التنجيز
٤٩٢ ص
(٢٤٢٣)
السّادس اذا قال اذا مت فهو وقف
٤٩٢ ص
(٢٤٢٤)
منهل يشترط في الموقوف ان يكون ممّا يصحّ تملكه شرعا
٤٩٣ ص
(٢٤٢٥)
ينبغى التنبيه على امرين
٤٩٣ ص
(٢٤٢٦)
الاول يشترط في الموقوف أيضا ان يكون مملوكا بالفعل
٤٩٣ ص
(٢٤٢٧)
الثانى هل يشترط ان يكون مملوكا للواقف
٤٩٣ ص
(٢٤٢٨)
منهل يشترط في الموقوف ان يكون عينا
٤٩٣ ص
(٢٤٢٩)
منهل يشترط في العين الموقوفة أيضا ان يكون مما ينتفع به فلا يصح وقف ما لا منفعة فيه
٤٩٤ ص
(٢٤٣٠)
ينبغى التنبيه على امور
٤٩٤ ص
(٢٤٣١)
الاول يشترط في المنفعة ان تكون محللة
٤٩٤ ص
(٢٤٣٢)
الثانى المراد بالمنفعة المنفعة التى يعتدّ بها عادة
٤٩٤ ص
(٢٤٣٣)
الثالث يشترط في العين الموقوفة ان يكون ممّا ينتفع به مع بقائه
٤٩٤ ص
(٢٤٣٤)
الرابع من الاعيان التى يصح وقفها العقار
٤٩٤ ص
(٢٤٣٥)
الخامس من الاعيان التى يصحّ وقفها الثياب
٤٩٤ ص
(٢٤٣٦)
السّادس من الاعيان التى يصحّ وقفها الحصر و القناديل و الزلاقى
٤٩٤ ص
(٢٤٣٧)
السابع من الاعيان التى يصح وقفها المصحف و الكتب
٤٩٤ ص
(٢٤٣٨)
الثامن من الأعيان الّتي يصحّ وقفها السّلاح
٤٩٤ ص
(٢٤٣٩)
التاسع من الاعيان التى يصحّ وقفها الحيوان الذى يصح استيجاره
٤٩٤ ص
(٢٤٤٠)
العاشر من الأعيان التى يصح وقفها العروض
٤٩٤ ص
(٢٤٤١)
الحادي عشر من الأعيان الّتي يصحّ وقفها الكلب المملوك
٤٩٤ ص
(٢٤٤٢)
الثانى عشر من الاعيان الّتي يصح وقفها السنور
٤٩٤ ص
(٢٤٤٣)
الثالث عشر من الاعيان الّتي يصح وقفها العبد
٤٩٤ ص
(٢٤٤٤)
الرابع عشر يصح وقف الذهب و الفضة اذا كان حليا
٤٩٤ ص
(٢٤٤٥)
منهل هل يصح وقف الدّراهم و الدنانير كما يصح وقف الحلى من النّقدين او لا
٤٩٤ ص
(٢٤٤٦)
ينبغى التنبيه على امور
٤٩٥ ص
(٢٤٤٧)
الاول على المختار من الصحّة هل يتوقف على وجود المنافع حين الوقف
٤٩٥ ص
(٢٤٤٨)
الثانى لا اشكال في عدم الصّحة للإنفاق في الخيرات
٤٩٥ ص
(٢٤٤٩)
الثالث يلحق بهما الفلوس
٤٩٥ ص
(٢٤٥٠)
منهل لا يصح الوقف من اشخاص منهم المجنون حال جنونه
٤٩٥ ص
(٢٤٥١)
منهل يشترط في صحّة الوقف ان لا يكون الموقوف عليه ممّن يحرم الوقف عليه
٤٩٦ ص
(٢٤٥٢)
منهل يشترط في صحّة الوقف تعيين الموقوف عليه فلو لم يعيّنه بطل الوقف
٤٩٧ ص
(٢٤٥٣)
ينبغى التنبيه على امور
٤٩٧ ص
(٢٤٥٤)
الاول لو وقف على احد المشهدين من غير تعيين بطل الوقف
٤٩٧ ص
(٢٤٥٥)
الثانى لو وقف على رجل من بنى آدم من غير تعيين
٤٩٧ ص
(٢٤٥٦)
الثالث لو وقف على الفقراء و المساكين صحّ
٤٩٧ ص
(٢٤٥٧)
الرابع هل يصحّ الوقف على بنى هاشم و بنى تميم او لا
٤٩٧ ص
(٢٤٥٨)
منهل يشترط في الموقوف عليه ان يكون ممّن يصحّ شرعا ان يملك
٤٩٧ ص
(٢٤٥٩)
منهل لا يجوز الوقف على نفسه و لو كان منضمّا الى غيره على الترتيب و التشريك
٤٩٩ ص
(٢٤٦٠)
ينبغى التنبيه على امور
٤٩٩ ص
(٢٤٦١)
الأول اذا وقف على وجه العموم
٤٩٩ ص
(٢٤٦٢)
الثانى لو وقف على وجه العموم بحيث يكون قصده خصوصيّات الاشخاص
٥٠٠ ص
(٢٤٦٣)
الثالث لو وقف على غيره عاما او خاصّا
٥٠٠ ص
(٢٤٦٤)
الرابع لو وقف مسكنا و شرط لنفسه السّكنى فيه
٥٠٠ ص
(٢٤٦٥)
الخامس لو شرط انتفاع الفقراء و نحوهم
٥٠٠ ص
(٢٤٦٦)
السّادس لو شرط على الموقوف عليهم ان يقضوا ديونه
٥٠١ ص
(٢٤٦٧)
السّابع لو شرط اكل اهله و عياله غير الزّوجة ممّا وقفه
٥٠١ ص
(٢٤٦٨)
الثامن صرّح الشّهيد الثانى في لك و الفاضل الخراسانى في الكفاية بانّه لو شرط ان يأكل الناظر منه
٥٠١ ص
(٢٤٦٩)
التاسع لو شرط ان يخرج وصاياه من الوقف
٥٠١ ص
(٢٤٧٠)
منهل يجوز وقف المشاع
٥٠١ ص
(٢٤٧١)
منهل لو قال وقفت على اولادى اندرج تحته البنون و البنات و الخناثى من الصّلب او البطن
٥٠١ ص
(٢٤٧٢)
ينبغى التنبيه على امور
٥٠٢ ص
(٢٤٧٣)
الاول اذا وقف على اولاد اولاده
٥٠٢ ص
(٢٤٧٤)
الثّانى صرّح في لك و الرياض بدخول الخناثى أيضا كالبنات
٥٠٢ ص
(٢٤٧٥)
الثالث لو وقف على اولاد البنين و البنات
٥٠٢ ص
(٢٤٧٦)
الرّابع يقسم الوقف بين اولاد البنين و البنات الذكور و الاناث بالسّوية
٥٠٢ ص
(٢٤٧٧)
منهل اذا وقف على جماعة و اشترط ادخال من يولد و يوجد مع الموجود صحّ
٥٠٢ ص
(٢٤٧٨)
ينبغى التنبيه على امور
٥٠٢ ص
(٢٤٧٩)
الاول لا فرق في ذلك بين ان يكون الوقف على اولاده الاصاغر او غيرهم
٥٠٢ ص
(٢٤٨٠)
الثّانى اشتراط ادخال من يريد كاشتراط ادخال من يوجد
٥٠٢ ص
(٢٤٨١)
الثالث اشتراط الدّخول كاشتراط الادخال
٥٠٢ ص
(٢٤٨٢)
منهل اذا وقف على الفقراء و أطلق فهل يجب صرف نماء الوقف الى جميع من يتّصف بالصّفة المذكورة
٥٠٢ ص
(٢٤٨٣)
ينبغى التنبيه على امور
٥٠٣ ص
(٢٤٨٤)
الاوّل لا اشكال و لا شبهة في انّه لا يجب تتبع من غاب عن البلدة
٥٠٣ ص
(٢٤٨٥)
الثانى هل يعم الغائب كل من خرج عن سور البلد
٥٠٣ ص
(٢٤٨٦)
الثالث هل يلحق بالبلد القرية و غيرهما من المحال
٥٠٣ ص
(٢٤٨٧)
الرابع هل يشترط كون الموقوف عليه في البلد
٥٠٣ ص
(٢٤٨٨)
الخامس قد بيّنا انه اذا وقف على الفقراء
٥٠٣ ص
(٢٤٨٩)
ينبغى التنبيه على امور
٥٠٤ ص
(٢٤٩٠)
الاوّل لو قلنا بعدم جواز الصّرف في أقلّ من الثلاثة
٥٠٤ ص
(٢٤٩١)
الثانى هل التّقسيم بين الثّلاثة او بين جميع اهل البلد
٥٠٤ ص
(٢٤٩٢)
الثالث هل يشترط في البلدة الّتي فيها الموقوف على القول بلزوم الاقتصار عليها
٥٠٤ ص
(٢٤٩٣)
الرابع لا يختصّ الاحكام المتقدّمة بالوقف على الفقراء
٥٠٤ ص
(٢٤٩٤)
الخامس اذا كان الموقوف عليه منحصرا امّا في فرد معين
٥٠٤ ص
(٢٤٩٥)
منهل اذا وقف المسلم على الفقراء
٥٠٥ ص
(٢٤٩٦)
ينبغى التنبيه على امور
٥٠٥ ص
(٢٤٩٧)
الاوّل هل المراد بالمسلم الذى ينصرف اليه وقف المسلم على الفقراء مطلق المسلم
٥٠٥ ص
(٢٤٩٨)
الثانى صرح في كرّه بانه لو وقف المسلم على فقراء بلده
٥٠٦ ص
(٢٤٩٩)
الثالث صرّح بها أيضا بانه لو وقف على فقراء بلده
٥٠٦ ص
(٢٥٠٠)
الرابع صرّح في الرياض بانه لو وقف المسلم على العلماء
٥٠٦ ص
(٢٥٠١)
الخامس اذا وقف المسلم او الكافر رباطا
٥٠٦ ص
(٢٥٠٢)
منهل اذا أطلق الوقف على البرّ و لم يعين جهته منه جاز صرفه في كل ما يتقرب به الى اللّه تعالى
٥٠٦ ص
(٢٥٠٣)
منهل الوقف اذا تحقق مع شرائطه المعتبرة في صحّته لزم و لم يجز للواقف و لا للموقوف عليه و لا لغيرهما فسخه
٥٠٦ ص
(٢٥٠٤)
ينبغى التنبيه على امور
٥٠٧ ص
(٢٥٠٥)
الاول لا فرق في ذلك بين ان يحكم به حاكم او لا
٥٠٧ ص
(٢٥٠٦)
الثانى قال في لف بعد ما نقلنا عنه سابقا
٥٠٧ ص
(٢٥٠٧)
الثالث اذا شرط الواقف لنفسه خيار الفسخ
٥٠٧ ص
(٢٥٠٨)
منهل لو انقلعت نخلة من الوقف فهل يجوز بيعها ح او لا
٥٠٧ ص
(٢٥٠٩)
ينبغى التنبيه على امور
٥٠٧ ص
(٢٥١٠)
الأول لا فرق في ذلك بين الوقف العام و الوقف الخاص
٥٠٧ ص
(٢٥١١)
الثانى متى جاز البيع فهل يجب ان يشترى بثمنه ما يكون وقفا او لا
٥٠٧ ص
(٢٥١٢)
الثالث انكسار النخلة حكمه حكم القلع
٥٠٧ ص
(٢٥١٣)
الرابع يلحق بالنخل ساير الأشجار
٥٠٧ ص
(٢٥١٤)
الخامس الحق في كره و جامع المقاصد و لك و الكفاية بقلع النخل
٥٠٧ ص
(٢٥١٥)
السّادس اذا خلق حصير المسجد
٥٠٧ ص
(٢٥١٦)
السّابع اذا انكسر جذع المسجد
٥٠٨ ص
(٢٥١٧)
الثامن صرح في كره و عد و جامع المقاصد بان الفاضل من حصر المسجد و آلاته
٥٠٨ ص
(٢٥١٨)
منهل لو وقف مسجدا في قرية او محلّة و خربتا لم يعد ذلك المسجد بعد خرابهما الى ملك الواقف
٥٠٨ ص
(٢٥١٩)
ينبغى التنبيه على امرين
٥٠٨ ص
(٢٥٢٠)
الاوّل لو خرب المسجد بحيث لا يبقى اثره
٥٠٨ ص
(٢٥٢١)
الثانى لو انهدمت الدار الموقوفة لم يخرج عرصتها عن الوقف
٥٠٨ ص
(٢٥٢٢)
منهل يجوز للواقف ان يجعل النّظر لغيره لظهور انعقاد الاجماع عليه و للعمومات
٥٠٨ ص
(٢٥٢٣)
ينبغى التنبيه على امور
٥٠٩ ص
(٢٥٢٤)
الاوّل هل يجب على من جعل له النظر القبول او لا
٥٠٩ ص
(٢٥٢٥)
الثانى لو قبل فهل يجب عليه الاستمرار عليه
٥٠٩ ص
(٢٥٢٦)
الثالث هل يشترط عدالة النّاظر
٥٠٩ ص
(٢٥٢٧)
منهل لو وقف على مصلحة لا تنقرض غالبا
٥٠٩ ص
(٢٥٢٨)
ينبغى التنبيه على امور
٥٠٩ ص
(٢٥٢٩)
الاول لو عادت المصلحة الخاصّة الموقوف عليها بعد انقطاعها
٥٠٩ ص
(٢٥٣٠)
الثانى لو وقف على مصلحة تنقرض غالبا
٥٠٩ ص
(٢٥٣١)
الثالث لو وقف على مصلحة لا يعرف انقراضها غالبا
٥٠٩ ص
(٢٥٣٢)
الرابع ليس المراد بصرفه في البرّ بيعه
٥١٠ ص
(٢٥٣٣)
الخامس هل يجب مراعات الاقرب الى المصلحة الموقوف عليها فالاقرب
٥١٠ ص
(٢٥٣٤)
السّادس لو علم كون الشيء وقفا على مصلحة في الجملة
٥١٠ ص
(٢٥٣٥)
القول في السكنى و العمرى و الرقبى
٥١٠ ص
(٢٥٣٦)
منهل لا ريب في مشروعيّة الثلاثة المذكورة و يدل عليها امور
٥١٠ ص
(٢٥٣٧)
الاوّل ظهور اتفاق الاصحاب عليها
٥١٠ ص
(٢٥٣٨)
الثانى انّه نبه في كره على دعوى الاجماع عليها
٥١٠ ص
(٢٥٣٩)
الثالث ما احتج به في كره
٥١٠ ص
(٢٥٤٠)
الرابع ما تمسّك به في كره أيضا قائلا و من طريق الخاصّة
٥١١ ص
(٢٥٤١)
الخامس ما استدل به في كره أيضا قائلا
٥١١ ص
(٢٥٤٢)
السّادس ما نبّه عليه في كره أيضا
٥١١ ص
(٢٥٤٣)
ينبغى التنبيه على امرين
٥١١ ص
(٢٥٤٤)
الأول لا ينتقل في الثلاثة المذكورة المال المنتفع به من المالك الى غيره
٥١١ ص
(٢٥٤٥)
الثانى اختلفت عبارات الاصحاب في تعريف الثلاثة ففى الغنية الرقبى و العمرى سواء
٥١١ ص
(٢٥٤٦)
منهل يتوقّف السّكنى الموقتية بمدّة او بعمر احدهما على الايجاب و القبول
٥١٢ ص
(٢٥٤٧)
ينبغى التنبيه على امور
٥١٢ ص
(٢٥٤٨)
الاول هل يتوقف السكنى المطلقة التى لم توقت بمدّة مط عليهما او لا
٥١٢ ص
(٢٥٤٩)
الثانى يتحقّق الايجاب في الثلاثة بالفاظ نبّه عليها في يع
٥١٢ ص
(٢٥٥٠)
الثالث اذا قال الدار لك مدة حياتك صحّ
٥١٢ ص
(٢٥٥١)
الرابع صرح في جامع المقاصد بصحة الإيجاب بلفظ الهبة
٥١٢ ص
(٢٥٥٢)
الخامس هل يشترط في الايجاب و القبول اللّفظييّن العربيّة او لا
٥١٢ ص
(٢٥٥٣)
السّادس صرح في التنقيح بانه يشترط في الايجاب و القبول كونهما لفظيين
٥١٢ ص
(٢٥٥٤)
السّابع يتحقق القبول بلفظ قبلت و رضيت و شبههما
٥١٢ ص
(٢٥٥٥)
الثامن هل يشترط فوريّة القبول هنا او لا
٥١٢ ص
(٢٥٥٦)
منهل صرّح في فع و يع و صره و التحرير و كره و عد و د و س و اللّمعة و ضه و الرياض بتوقّف السّكنى على القبض
٥١٢ ص
(٢٥٥٧)
منهل هل يتوقّف السّكنى و العمرى و الرقبى على قصد القربة و يكون شرطا في صحّتها او لا
٥١٣ ص
(٢٥٥٨)
منهل صرّح في كره بانه لا يجوز تعليق العمرى على شرط او صفة
٥١٣ ص
(٢٥٥٩)
منهل كلما يصحّ وقفه يصح اعماره و تسليط الغير على منفعته ما بقى هو او ذلك الغير
٥١٣ ص
(٢٥٦٠)
منهل لو باع مالك الاصل ما جعله سكنى او عمرى او رقبى لغيره
٥١٣ ص
(٢٥٦١)
ينبغى التنبيه على امور
٥١٥ ص
(٢٥٦٢)
الاول قال في كره اذا عمر الانسان دارا او ارقبها لزيد
٥١٥ ص
(٢٥٦٣)
الثانى قال في التنقيح قال ابن الجنيد انه اذا دفع المالك الى الساكن
٥١٥ ص
(٢٥٦٤)
الثالث قال في التنقيح هل يصحّ اجارتها مدّة معلومة
٥١٥ ص
(٢٥٦٥)
منهل اذا أطلق السّكنى لزيد مثلا فقال اسكنتك هذه الدار عمرى مثلا
٥١٥ ص
(٢٥٦٦)
ينبغى التّنبيه على امور
٥١٦ ص
(٢٥٦٧)
الاوّل الامتعة و الاجناس التى جرت العادة بان يكون معه و في مسكنه
٥١٦ ص
(٢٥٦٨)
الثانى اذا شرط المالك على السّاكن ان لا يسكن من يجوز له السّكنى
٥١٦ ص
(٢٥٦٩)
الثالث صرّح في عد بانه لا يجب العمارة على احدهما و لا له
٥١٦ ص
(٢٥٧٠)
الرابع صرّح في التنقيح بانّه لو اعمره او ارقبه ارضا شانها الزّرع
٥١٦ ص
(٢٥٧١)
منهل اذا اسكن غيره ما يصلح للسّكنى كدار فهل تكون السّكنى من العقود اللازمة كالبيع
٥١٦ ص
(٢٥٧٢)
ينبغى التنبيه على امور
٥١٨ ص
(٢٥٧٣)
الاول اذا مات المالك في السّكنى المطلقة
٥١٨ ص
(٢٥٧٤)
الثّانى هل يجوز في العمرى ان يجعل المدّة عمر اجنبىّ غير المالك
٥١٨ ص
(٢٥٧٥)
الثالث هل يجوز اطلاق العمرى كما يجوز السّكنى او لا
٥١٩ ص
(٢٥٧٦)
الرّابع هل يجوز اطلاق الرقبى او لا
٥١٩ ص
(٢٥٧٧)
الخامس لو اعمره مدة معيّنة فهل يصحّ او لا
٥١٩ ص
(٢٥٧٨)
السّادس كما يجوز تعليق العمرى على عمر الغير
٥١٩ ص
(٢٥٧٩)
السّابع لو جعلها لبعض من عقبه او جعلها له مدّة عمره
٥٢٠ ص
(٢٥٨٠)
القول في الحبس
٥٢٠ ص
(٢٥٨١)
منهل يجوز حبس فرسه و بعيره في سبيل اللّه تعالى لنقل الماء الى المسجد و السقاية و لمعونة الحاج
٥٢٠ ص
(٢٥٨٢)
و ينبغى التنبيه على امور
٥٢٠ ص
(٢٥٨٣)
الاول صرّح في النهاية و فع و التحرير و اللّمعة و ضه و الرياض
٥٢٠ ص
(٢٥٨٤)
الثانى صرح في يع و د و جامع المقاصد و لك و ضه و الكفاية بانّه يجوز حبس غلامه في خدمة المسجد
٥٢٠ ص
(٢٥٨٥)
الثالث صرّح في يع و د و اللّمعة و ضه بجواز حبس غلامه في سبيل اللّه تعالى
٥٢٠ ص
(٢٥٨٦)
الرابع المراد بسيل اللّه تعالى هنا جميع القرب
٥٢٠ ص
(٢٥٨٧)
الخامس هل يصحّ حبس غير ما ذكر كالحمار و البغل و الكتاب و غيرها في الامور المذكورة او لا
٥٢٠ ص
(٢٥٨٨)
السادس هل الحبس المفروض عقد يتوقف على الايجاب و القبول او لا
٥٢٠ ص
(٢٥٨٩)
السّابع هل يتوقف الحبس المذكور المفروض على القبض او
٥٢١ ص
(٢٥٩٠)
الثامن صرح في جامع المقاصد بان الظاهر انّه لا بدّ في الحبس من قصد القربة
٥٢١ ص
(٢٥٩١)
التاسع الحبس على الامور المتقدّمة اليها الاشارة لازم لا يجوز تغييره و لا فسخه ما دامت العين باقية
٥٢١ ص
(٢٥٩٢)
العاشر هل ينتقل الملك عن مالكه الى غيره بالحبس المفروض او لا فيه قولان
٥٢١ ص
(٢٥٩٣)
الحادى عشر لو عجزت الدابة و الجارية و الغلام المحتبسة فيما تقدّم اليه الاشارة عن الخدمة
٥٢١ ص
(٢٥٩٤)
الثانى عشر لو قيّد الحبس على ما ذكر بمدّة
٥٢١ ص
(٢٥٩٥)
الثالث عشر يجوز حبس كل ما يصحّ وقفه على رجل معين او جماعة معنيين
٥٢١ ص
(٢٥٩٦)
كتاب مناهل الهبة و الهدية
٥٢١ ص
(٢٥٩٧)
منهل اختلف الاصحاب في توقف انتقال الملك بالهدية على الايجاب و القبول اللّفظيين
٥٢٢ ص
(٢٥٩٨)
و ينبغى التنبيه على امور
٥٢٣ ص
(٢٥٩٩)
الاول اذا اهدى اليه جارية و قبلها فعلا لا قولا و كان ايجابها فعلا لا قولا
٥٢٣ ص
(٢٦٠٠)
الثانى هل انتقال الملك بالهبه بتوقف من الايجاب و القبول اللفظيين او لا
٥٢٣ ص
(٢٦٠١)
الثالث قال المحقق الثانى لو اعطاه مالا على انه هبة و لم يأت بالصيغة المعتبره ثم مات فهل لوارثه الرجوع فيها
٥٢٣ ص
(٢٦٠٢)
منهل الابراء اسقاط لما في ذمة الغير و هو ثابت و مشروع
٥٢٣ ص
(٢٦٠٣)
منهل هبة المشاع جائزة
٥٢٣ ص
(٢٦٠٤)
منهل الهبة المعوضة لا يجوز الرّجوع فيها بعد القبض
٥٢٤ ص
(٢٦٠٥)
منهل لا اشكال في صحة الهبه اذا كان الموهوب معينا من جهة المشاهدة
٥٢٤ ص
(٢٦٠٦)
و ينبغى التنبيه على امور
٥٢٥ ص
(٢٦٠٧)
الاول ان وهب الواهب ما تعين شخصه عنده دون المتهب
٥٢٥ ص
(٢٦٠٨)
الثانى اذا وهب الواهب مجهول عنده دون المتهب
٥٢٥ ص
(٢٦٠٩)
الثالث ان وهب الواهب ما يعلم شخصه دون وصفه و عدده و ذرعه و كيله و وزنه
٥٢٥ ص
(٢٦١٠)
كتاب النكاح
٥٢٦ ص
(٢٦١١)
القول في مناهل النكاح
٥٢٦ ص
(٢٦١٢)
منهل من تاقت نفسه الى النكاح و خاف من تركه الوقوع في الزنا فانه يجب عليه التزويج
٥٢٦ ص
(٢٦١٣)
ينبغى التنبيه على امرين
٥٢٧ ص
(٢٦١٤)
الاوّل صرح بعض بان النّكاح باعتبار العوارض ينقسم الى الاحكام الخمسة
٥٢٧ ص
(٢٦١٥)
الثّانى اختلف الاصحاب في ان النّكاح افضل من التخلى للعبادة
٥٢٧ ص
(٢٦١٦)
منهل لا يجوز للرّجل ان يترك وطى امراته اكثر من اربعة اشهر
٥٢٧ ص
(٢٦١٧)
ينبغى التنبيه على امور
٥٢٨ ص
(٢٦١٨)
الاوّل صرح في لك و الرّوضة بان المعتبر من الوطء الواجب مسمّاه
٥٢٨ ص
(٢٦١٩)
الثّانى صرح في لك و ضه بانه لا يكفى الوطء في الدبر
٥٢٨ ص
(٢٦٢٠)
الثّالث لا فرق في الزّوج بين الحر و المملوك
٥٢٨ ص
(٢٦٢١)
الرابع لا فرق في الزّوجة المعقودة بين الحرة و المملوكة
٥٢٨ ص
(٢٦٢٢)
الخامس هل يعم الحكم للمتمتع بها او لا
٥٢٨ ص
(٢٦٢٣)
السّادس اذا تضرر الزوج بالوطى بعد مضى المدة المذكورة
٥٢٨ ص
(٢٦٢٤)
السّابع هل يختص الحكم المذكور بالزّوج الحاضر
٥٢٨ ص
(٢٦٢٥)
الثّامن هل يختص الحكم بالزّوجة الشّابة فلا يحرم ترك وطى غيرها
٥٢٨ ص
(٢٦٢٦)
التاسع اذا اذنت الزوجة بترك الوطء
٥٢٩ ص
(٢٦٢٧)
العاشر هل يشترط في الحكم المذكور عدم نشوز الزّوجة او لا
٥٢٩ ص
(٢٦٢٨)
الحادى عشر هل يجب الوطء بعد مضى اربعة اشهر فورا او لا
٥٢٩ ص
(٢٦٢٩)
الثانى عشر المرجع في المدة المذكورة هو العرف
٥٢٩ ص
(٢٦٣٠)
الثالث عشر اذا شك في مضىّ المدة المذكورة فيبنى على العدم
٥٢٩ ص
(٢٦٣١)
الرابع عشر اذا لم يتمكن من الوطء قبلا
٥٢٩ ص
(٢٦٣٢)
الخامس عشر هل يجزى الوطء المحرم كالواقع في الحيض و النّفاس
٥٢٩ ص
(٢٦٣٣)
القول في العقد
٥٢٩ ص
(٢٦٣٤)
منهل لا ريب في صحّة النكاح الدّائم اذا كان ايجابه بلفظ زوجت و انكحت
٥٢٩ ص
(٢٦٣٥)
منهل هل يشترط في صحّة عقد النكاح تقديم الايجاب و القبول او لا
٥٢٩ ص
(٢٦٣٦)
و ينبغى التنبيه على امور
٥٣١ ص
(٢٦٣٧)
الاوّل ان عقد التمتع هل يجوز الحاقه بعقد النكاح في ذلك
٥٣١ ص
(٢٦٣٨)
الثّانى هل يختص جواز تقديم القبول بما اذا كان المتعاقدان الزّوجين
٥٣١ ص
(٢٦٣٩)
الثالث هل يشترط في قول الزّوجة التّصريح بلفظ قبلت او زوجتك او لا يشترط
٥٣١ ص
(٢٦٤٠)
القول في اولياء العقد
٥٣١ ص
(٢٦٤١)
منهل لا اشكال في ثبوت الولاية في النكاح على الصّغير و الصغيرة للأب و الجدّ و لو مع بقاء الاب
٥٣١ ص
(٢٦٤٢)
ينبغى التنبيه على امور
٥٣١ ص
(٢٦٤٣)
الاول المراد بالجد هنا اب الاب و ان علا
٥٣١ ص
(٢٦٤٤)
الثّانى لا فرق في النّكاح بين الدّوام و الانقطاع
٥٣١ ص
(٢٦٤٥)
الثّالث لو زوج احد الأبوين الصّغيرة بمهر المثل
٥٣١ ص
(٢٦٤٦)
الرّابع هل الصّغير كالصّغيرة
٥٣١ ص
(٢٦٤٧)
الخامس لا فرق في الصغيرة بين ان تكون باكرة او لا
٥٣١ ص
(٢٦٤٨)
منهل يجوز للرّجل ان يتزوج زوجة ابن زوجته مط
٥٣٢ ص
(٢٦٤٩)
القول في التحريم بالرضاع
٥٣٢ ص
(٢٦٥٠)
منهل لا اشكال و لا شبهة في ان الرّضاع من الاسباب الموجبة لتحريم المراءة على الرّجل ابدا في الجملة
٥٣٢ ص
(٢٦٥١)
ينبغى التّنبيه على امور
٥٣٢ ص
(٢٦٥٢)
الاوّل هل يتحقق التحريم باحد الامرين منفردا عن الاخر او لا
٥٣٢ ص
(٢٦٥٣)
الثانى و هو ظ بعض الاخبار المتقدمة و ربما يظهر من جماعة دعوى الاجماع عليه
٥٣٢ ص
(٢٦٥٤)
الثّالث هل يعتبر قول اهل الخبرة في الحكم بحصولهما او لا
٥٣٢ ص
(٢٦٥٥)
منهل من الامور الّتي يتحقق بها الرّضاع المحرم بلوغه حدا يصدق معه حقيقة انه رضاع يوم و ليلة
٥٣٢ ص
(٢٦٥٦)
ينبغى التنبيه على امور
٥٣٢ ص
(٢٦٥٧)
الاول صرح في الكفاية و ضه و الكشف و ض بانّه يعتبر ارضاعه فيهما
٥٣٢ ص
(٢٦٥٨)
الثانى لا فرق في اليوم بين الطويل و غيره
٥٣٢ ص
(٢٦٥٩)
الثّالث هل يكفى الملفق منهما لو ابتدأ في اثناء احدهما او لا
٥٣٢ ص
(٢٦٦٠)
منهل لا اشكال في انّه لو ارتضع دون عشر رضعات فلا يحصل به التحريم
٥٣٢ ص
(٢٦٦١)
منهل المقادير الثلاثة الموجبة للتّحريم هل هى اصول مستقلة في افاده التحريم
٥٣٣ ص
(٢٦٦٢)
القول في التحريم بالمصاهرة
٥٣٤ ص
(٢٦٦٣)
منهل اذا تزوج امرأة حرم عليه ان يتزوج معها بنت اخيها و بنت اختها من دون رضاها
٥٣٤ ص
(٢٦٦٤)
ينبغى التّنبيه على امرين
٥٣٤ ص
(٢٦٦٥)
الاوّل هل بنت بنت الخ و ان نزلت
٥٣٤ ص
(٢٦٦٦)
الثّانى اذا اذنت العمّة و الخالة بتزويج بنت الاخ و بنت الاخت ارتفع المنع
٥٣٥ ص
(٢٦٦٧)
منهل اذا تزوّج امراة و لها بنت من زوجها السّابق عليه جاز له ان يزوّج تلك البنت من ابنه و ان يتزوّجها الابن
٥٣٥ ص
(٢٦٦٨)
ينبغى التّنبيه على امور
٥٣٥ ص
(٢٦٦٩)
الاول ان ذلك غير مكروه لا بالنّسبة الى الاب
٥٣٥ ص
(٢٦٧٠)
الثّانى لا فرق في الامّ الّتي هى زوج الاب بين ان تكون متعة او دائمة
٥٣٥ ص
(٢٦٧١)
الثالث اذا زوج الاب البنت من الابن
٥٣٥ ص
(٢٦٧٢)
الرابع يجوز للأب ان يتزوج بالبنت
٥٣٥ ص
(٢٦٧٣)
منهل اذا تزوج بامراة ثم فارقها فتزوّجت بغيره
٥٣٥ ص
(٢٦٧٤)
و ينبغى التّنبيه على امور
٥٣٥ ص
(٢٦٧٥)
الاول صرح في يع و فع و التحرير و عد و شاد و اللمعة و ضة و لك و الكفاية و الكشف و الرياض بانه يكره للأب ان يزوج البنت المفروضة من ابنه
٥٣٥ ص
(٢٦٧٦)
الثّانى قال في الرياض بعد الإشارة الى الخبر المذكور و مقتضاه تعدية الحكم الى ابنة مطلق المنكوحة
٥٣٥ ص
(٢٦٧٧)
الثالث لا فرق في مفارقة الزوج عن أم البنت بين ان يكون بطلاق او غيره
٥٣٥ ص
(٢٦٧٨)
الرابع لا فرق في جواز تزويج الزوج الاول البنت المفروضة من ابنه
٥٣٥ ص
(٢٦٧٩)
الخامس اذا دخل بجاريته ثم اعتقها فتزوّجت برجل و اتت منه بنت جاز للمولى ان يزوج هذه البنت من ابنه
٥٣٥ ص
(٢٦٨٠)
السّادس اذا زنى بامرأة او وطئها شبهة ثم تزوجت بغيره فولدت منه بنتا جاز للأوّل ان يزوّج هذه البنت من ابنه
٥٣٦ ص
(٢٦٨١)
منهل اختلف الاصحاب في ان الزّنا المتقدّم على العقد اذا لم يكن المزنى بها عمّه
٥٣٦ ص
(٢٦٨٢)
ينبغى التنبيه على امور
٥٤١ ص
(٢٦٨٣)
الاوّل اذا كان الزّنا متأخرا عن العقد و واقعا بعده
٥٤١ ص
(٢٦٨٤)
الثّانى صرّح في جامع المقاصد و ضه بانّه لا فرق في عدم تحريم المنكوحة بالزّنا اللّاحق
٥٤٢ ص
(٢٦٨٥)
الثّالث لو زنى بالعمّة و الخالة له حرمت عليه بناتهما اذا كان الزّنا بهما قبل العقد عليهنّ مط
٥٤٢ ص
(٢٦٨٦)
الرّابع لا يلحق بالزّنا الوطء في القبل النّظر و اللمس و التقبيل بشهوة
٥٤٢ ص
(٢٦٨٧)
منهل اختلف الاصحاب في سببيّته الوطء بالشّبهة الذى هو قبل العقد لحرمته ما يحرم بسبب الوطء الصّحيح من المصاهرة
٥٤٢ ص
(٢٦٨٨)
ينبغى التّنبيه على امور
٥٤٣ ص
(٢٦٨٩)
الاوّل صرّح في جامع المقاصد و لك و غاية المرام بانّ المراد بوطى الشّبهة ما ليس بمستحقّ منه
٥٤٣ ص
(٢٦٩٠)
الثّانى هل يختصّ افادة وطى الشبهة التّحريم بصورة عدم سبق العقد و الملك
٥٤٣ ص
(٢٦٩١)
الثّالث لو ملك امة و بنتها و لم يعلم بنسبهما
٥٤٣ ص
(٢٦٩٢)
منهل من تزوج امراة في عدتها الّتي ليست منه و دخل بها فيها أيضا فسد العقد و حرمت عليه مؤبّدا
٥٤٣ ص
(٢٦٩٣)
ينبغى التّنبيه على امور
٥٤٤ ص
(٢٦٩٤)
الاوّل مقتضى اطلاق النّصوص عدم الفرق في الدّخول بين ان يكون في القبل او الدبر
٥٤٤ ص
(٢٦٩٥)
الثّانى مقتضى اطلاق النّصوص أيضا شمول العدّة لجميع اقسامها
٥٤٤ ص
(٢٦٩٦)
الثالث صرح الشّهيد الثانى في لك و ضة و الفاضل الخراسانى في الكفاية
٥٤٤ ص
(٢٦٩٧)
الرابع اعلم ان الاصحاب كالنصوص لم يقيّدوا العدّة بالّتي ليست منه كما فعلته
٥٤٤ ص
(٢٦٩٨)
الخامس هل يلحق مدّة الاستبراء بالعدّة هنا او لا
٥٤٤ ص
(٢٦٩٩)
السّادس من تزوّج امراة في عدتها الّتي ليست منه و لم يدخل بها اصلا
٥٤٤ ص
(٢٧٠٠)
السّابع من تزوّج امراة في عدّتها الّتي ليست منه و لم يدخل بها اصلا
٥٤٤ ص
(٢٧٠١)
منهل اذا دخل الرّجل بجارية ثم اعتقها جاز له ان يتزوّجها من غير عدّة
٥٤٤ ص
(٢٧٠٢)
منهل يجوز للرّجل ان يتزوّج زوجة ابن زوجته من غيره مط
٥٤٤ ص
(٢٧٠٣)
القول في الكفاءة في النّكاح
٥٤٤ ص
(٢٧٠٤)
منهل المشهور بين الاصحاب انّه يجب اجابة الخاطب
٥٤٤ ص
(٢٧٠٥)
و ينبغى التّنبيه على امور
٥٤٥ ص
(٢٧٠٦)
الاوّل هل يلحق مجهول الحال و من لم يعلم فسقه و عدالته بالمعلوم عدالته
٥٤٥ ص
(٢٧٠٧)
الثّانى هل يشترط في وجوب ذلك القدرة على النّفقة
٥٤٥ ص
(٢٧٠٨)
الثّالث لا يشترط تساوى الخاطب و المخطوبة
٥٤٥ ص
(٢٧٠٩)
الرابع لا يشترط كون الخاطب غنيا ذا مال كثير
٥٤٥ ص
(٢٧١٠)
الخامس لو خطب المؤمن القادر على النّفقة الصّغيرة
٥٤٥ ص
(٢٧١١)
السادس لو خطب ولى الصغير الكبيرة له فهل يجب عليها او على وليها الاجابة او لا
٥٤٥ ص
(٢٧١٢)
السّابع هل يشترط في وجوب الاجابة ارادة الخاطب النكاح الدائم او لا
٥٤٥ ص
(٢٧١٣)
الثامن هل يشترط في وجوب الاجابة ان لا يكون للخاطب زوجة اخرى و لا متعة و لا جارية يدخل بها او لا
٥٤٥ ص
(٢٧١٤)
التاسع اذا لم تكن للمراة ولىّ شرعى و لا عرفى
٥٤٥ ص
(٢٧١٥)
العاشر اذا كان للمراة ولىّ شرعىّ في امر نكاحها
٥٤٦ ص
(٢٧١٦)
الحادى عشر اذا تعدّد الخطاب و كان كل واحد منهم كفوا شرعا و خطبوا دفعة واحدة
٥٤٦ ص
(٢٧١٧)
القول في النكاح المنقطع و التمتع
٥٤٦ ص
(٢٧١٨)
منهل لا اشكال و لا شبهة في جواز التمتع و النكاح المنقطع و هو من ضروريّات مذهبنا
٥٤٦ ص
(٢٧١٩)
ينبغى التّنبيه على امور
٥٤٧ ص
(٢٧٢٠)
الاوّل هل يشترط في الايجاب و القبول ان يكونا بلفظ الماضى مع قصد الانشاء او لا
٥٤٧ ص
(٢٧٢١)
الثّانى يصحّ القبول بلفظ قبلت و رضيت و نحوهما مط
٥٤٧ ص
(٢٧٢٢)
الثالث لا اشكال في صحّة الايجاب من المراة و القبول من الرّجل
٥٤٧ ص
(٢٧٢٣)
منهل يشترط في عقد التمتّع ذكر الاجل
٥٤٧ ص
(٢٧٢٤)
منهل يتقدّر الاجل بما تراضيا عليه سواء كان مدّة طويلة أم قصيرة
٥٤٧ ص
(٢٧٢٥)
منهل يشترط تعيين الاجل بما لا يحتمل الزّيادة و النّقصان
٥٤٧ ص
(٢٧٢٦)
ينبغى التنبيه على امور
٥٤٨ ص
(٢٧٢٧)
الاوّل لو ذكر اجلا مجهولا
٥٤٨ ص
(٢٧٢٨)
الثّانى لو جعل الاجل يوما او سنة صح
٥٤٨ ص
(٢٧٢٩)
الثّالث اذا كان اللّفظ محتملا لأجلين و ليس بظاهر في احدهما
٥٤٨ ص
(٢٧٣٠)
الرابع لو ذكر المرة و المرتان مجرّدتين عن زمان مقدر لهما بطل التمتّع
٥٤٨ ص
(٢٧٣١)
الخامس لو جعل المدة بعض يوم صح كما في يع و عد و التحرير و لك و الكفاية
٥٤٨ ص
(٢٧٣٢)
منهل يشترط في عقد التمتع ذكر المهر
٥٤٨ ص
(٢٧٣٣)
منهل لا تقدير في المهر الا ما تراضيا عليه ممّا يعدّ مالا قل او كثر
٥٤٨ ص
(٢٧٣٤)
منهل يشترط في المهر ان يكون ممّا يصحّ تملكه شرعا فلا يجزى ما لا يصحّ تملكه كالخنزير و نحوه
٥٤٨ ص
(٢٧٣٥)
منهل لا اشكال و لا شبهة و لا خلاف في انّ المهر يجوز ان يكون عينا شخصيّا
٥٤٨ ص
(٢٧٣٦)
منهل لا يشترط في المهر غير ما ذكر من المملوكية و المعلوميّة
٥٤٩ ص
(٢٧٣٧)
منهل لا يجب في العقد التعرض لغير تعيين المهر و الاجل
٥٤٩ ص
(٢٧٣٨)
منهل يجوز التمتع بالبكر البالغة الرّشيدة الّتي ليس لها اب و لا جدّ
٥٤٩ ص
(٢٧٣٩)
ينبغى التنبيه لأمور
٥٤٩ ص
(٢٧٤٠)
الاول اذا تمتع بالبكر المفروضة و افتضها
٥٤٩ ص
(٢٧٤١)
الثانى يجوز التمتّع بالبكر البالغة الرّشيدة مع اذن ابيها
٥٥٠ ص
(٢٧٤٢)
الثّالث هل يجوز التمتع بالبكر البالغة الرّشيدة مع عدم اذن ابيها
٥٥٠ ص
(٢٧٤٣)
منهل يجوز العزل باذن المتمتع بها و لو لم يشترطه
٥٥٠ ص
(٢٧٤٤)
ينبغى التنبيه على امرين
٥٥٠ ص
(٢٧٤٥)
الاوّل اذا ارادت العزل فهل يجب عليه القبول او لا
٥٥٠ ص
(٢٧٤٦)
الثّانى اذا عزل ثم ظهر ولد و امكن الالحاق به الحق
٥٥٠ ص
(٢٧٤٧)
منهل لا اشكال و لا شبهة في انّه لا يجوز للحرّ ان يجمع في العقد الدائم بين اكثر من اربع من حرائر و يجوز له ذلك في النّكاح المنقطع فلا حصر لعددهنّ
٥٥٠ ص
(٢٧٤٨)
منهل اذا انقضى اجل المتعة جاز له ان يعقد عليها عقد التمتع مرة اخرى
٥٥١ ص
(٢٧٤٩)
منهل اذا عقد الولي من الاب و الجد له على امراة بكرا كانت او ثيّبا لولده الصّغير
٥٥٢ ص
(٢٧٥٠)
القول في نكاح الإماء
٥٥٨ ص
(٢٧٥١)
منهل اذا زوج المولى عبده امته فهل يجب ان يعطيها المولى شيئا من المال او لا
٥٥٨ ص
(٢٧٥٢)
ينبغى التنبيه على امور
٥٥٩ ص
(٢٧٥٣)
الاوّل ان قلنا بعدم وجوب الاعطاء كان مستحبّا
٥٥٩ ص
(٢٧٥٤)
الثّانى صرح في جامع المقاصد بانّ وجوب الاعطاء لا يأتي على كل من القولين
٥٦٠ ص
(٢٧٥٥)
الثّالث صرّح في الايضاح بان القول بالوجوب يتوقّف على مقدّمات
٥٦٠ ص
(٢٧٥٦)
الرّابع اذا كان المولى امرأة فهل يجب عليها الاعطاء او لا
٥٦٠ ص
(٢٧٥٧)
الخامس صرّح في الشّرائع و النّافع و عد و اللمعة و ضه و الكفاية بانّه اذا تزوّج عبده امته
٥٦٠ ص
(٢٧٥٨)
السّادس لا يتقدّر ما يعطى للامة بقدر و لا بمال معيّن
٥٦٠ ص
(٢٧٥٩)
السّابع الظاهر انّ هذا المدفوع ليس من المهر
٥٦٠ ص
(٢٧٦٠)
الثامن اذا ترك الاعطاء و زوّج سهوا او عمدا او جهلا بالمسألة
٥٦٠ ص
(٢٧٦١)
القول في المهر
٥٦٠ ص
(٢٧٦٢)
منهل اختلف الاصحاب في ان الزّوجة الدائميّة هل تملك تمام المهر بنفس العقد او لا
٥٦٠ ص
(٢٧٦٣)
ينبغى التنبيه على امرين
٥٦١ ص
(٢٧٦٤)
الاول يظهر فائدة هذا النزاع في امور اشار اليها في المهذب البارع قائلا يظهر الفائدة في مسائل
٥٦١ ص
(٢٧٦٥)
الاولى في النّماء المتجدد فيما بين العقد و الطلاق
٥٦١ ص
(٢٧٦٦)
الثّانية لو خلعها على مهرها او طلقها عليه
٥٦١ ص
(٢٧٦٧)
الثالثة لو كان المهر معيّنا
٥٦١ ص
(٢٧٦٨)
الرابعة لو كان معينا و باعته بغير اذنه صح
٥٦١ ص
(٢٧٦٩)
الخامسة لو كان معينا و حجر عليه للفلس
٥٦١ ص
(٢٧٧٠)
السادسة لو مات احد الزّوجين استقر الجميع على المشهور
٥٦١ ص
(٢٧٧١)
السابعة يحسب النّصف من اموالها و يخرج عن ماله عنده
٥٦١ ص
(٢٧٧٢)
الثانى هل يلحق بالدّائمة في استحقاق جميع المهر بالعقد المتمتع بها
٥٦١ ص
(٢٧٧٣)
منهل اذا مات احد الزّوجين قبل الدّخول في عقد الدّوام فهل يستحقّ الزّوجة تمام المهر ح
٥٦٢ ص
(٢٧٧٤)
القول في النّفقات
٥٦٤ ص
(٢٧٧٥)
منهل يجب نفقة الزّوجة على الزّوج
٥٦٤ ص
(٢٧٧٦)
منهل لا نفقة و لا سكنى للمطلقة البائنة اذا لم تكن حاملا من الزّوج
٥٦٥ ص
(٢٧٧٧)
منهل يجب في نفقة الزّوجة الواجبة على الزّوج امور
٥٦٥ ص
(٢٧٧٨)
ينبغى التّنبيه لأمور
٥٦٥ ص
(٢٧٧٩)
الاول هل للطعام الذى يجب على الزّوج دفعه الى الزّوجة نفقة مقدار معيّن
٥٦٥ ص
(٢٧٨٠)
الثّانى على المختار يكون المعتبر هو قدر الكفاية و سد الخلة و هى الحاجة على الوجه المعتاد
٥٦٦ ص
(٢٧٨١)
الثّالث يرجع فيما يحتاج اليه من الطّعام و جنسه من البرّ
٥٦٦ ص
(٢٧٨٢)
الرابع نبه القاضى في المهذّب على حكم نفقة البدويّة
٥٦٧ ص
(٢٧٨٣)
الخامس اذا اراد ان يعطيها من الحنطة او الشّعير او الأرز
٥٦٧ ص
(٢٧٨٤)
السّادس اذا دفع الزّوج الحبّ فيجب عليه ان يدفع مؤنة الاصلاح
٥٦٧ ص
(٢٧٨٥)
منهل يجب على الزّوج ان يعطيها الادام كما يجب عليه ان يدفع اليها الطعام
٥٦٧ ص
(٢٧٨٦)
ينبغى التّنبيه على امور
٥٦٧ ص
(٢٧٨٧)
الاول هل يجب ان يدفع اليها اللحم او لا
٥٦٧ ص
(٢٧٨٨)
الثّانى صرّح في المهذب و القواعد و لك و الكشف بانّ السّمن و الزيت و الشّيرج من الادام
٥٦٨ ص
(٢٧٨٩)
الثّالث صرّح في القواعد و الارشاد و الكشف بانّه لو تبرّمت بجنس من الادام فعليه السّعى في الابدال
٥٦٨ ص
(٢٧٩٠)
الرّابع صرّح في الكتب الثّلاثة المذكورة أيضا بانّه لها ان تاخذ الادام و الطّعام
٥٦٨ ص
(٢٧٩١)
الخامس اذا تصالحا على اخذ قيمة الادام و الطّعام
٥٦٨ ص
(٢٧٩٢)
السّادس استحقاق الزّوجة النّفقة من الطّعام و الادام على وجه التّمليك لا الامتاع
٥٦٨ ص
(٢٧٩٣)
السابع هل للزوج منع الزّوجة من أكل الثّوم او لا
٥٦٨ ص
(٢٧٩٤)
الثامن هل للزوج منع زوجته من تناول السّم و الأطعمة الممرضة او لا
٥٦٨ ص
(٢٧٩٥)
التاسع هل الماء الّذي يحتاج اليه الزّوجة للشّرب و غيره من النّفقة الواجبة على الزّوج كالطّعام او لا
٥٦٨ ص
(٢٧٩٦)
العاشر صرّح في المهذّب و شاد و عد و الجامع و الكشف بانّه لا يجب على الزّوج دفع الدواء للمرض
٥٦٨ ص
(٢٧٩٧)
الحادى عشر اذا دخل الزّوج بها و استمرت تأكل معه و تشرب على العادة
٥٦٨ ص
(٢٧٩٨)
الثّانى عشر اذا كان الاكل يضر الزّوجة في اليوم و اللّيلة او في ايّام و لياليها
٥٦٩ ص
(٢٧٩٩)
الثالث عشر اذا كانت الزّوجة صائمة فهل يجب عليه ان يدفع اليها ما تفطر به و تسحر به او لا
٥٦٩ ص
(٢٨٠٠)
الرّابع عشر لو كانت تاكل كثيرا خارجا عن العادة
٥٦٩ ص
(٢٨٠١)
الخامس عشر لا فرق في وجوب الانفاق على الزّوجة بدفع الطّعام و الادام بين زمان الرّخص و الغلاء
٥٦٩ ص
(٢٨٠٢)
السّادس عشر اذا اعتادت الزّوجة ابتلاع الافيون و شرب التتن
٥٦٩ ص
(٢٨٠٣)
السّابع عشر اذا كانت الزّوجة قليلة الرغبة في الاكل
٥٦٩ ص
(٢٨٠٤)
الثّامن عشر هل يجب على الزّوج ان يدفع اليها في شهر رمضان ازيد ممّا يدفع اليها
٥٦٩ ص
(٢٨٠٥)
منهل يجب على الزّوج ان يدفع الى الزّوجة كسوتها
٥٦٩ ص
(٢٨٠٦)
ينبغى التنبيه على امور
٥٦٩ ص
(٢٨٠٧)
الاوّل صرّح في المهذب و يع و عد و شاد و اللّمعة و التنقيح و لك و ضه و الكفاية و الكشف بانّه يرجع في جنس الملبوس الى العادة
٥٦٩ ص
(٢٨٠٨)
الثّانى عدوا من الكسوة الواجب على الزّوج دفعها الى زوجته امور
٥٦٩ ص
(٢٨٠٩)
ينبغى التّنبيه على امرين
٥٧٠ ص
(٢٨١٠)
الاوّل تزاد الزّوجة اذا كانت من اهل التّجمل زيادة على ثياب البدلة
٥٧٠ ص
(٢٨١١)
الثّانى صرّح في لك بانّه لو لم تستغن بالثياب في البلاد الباردة عن الوقود
٥٧٠ ص
(٢٨١٢)
منهل يجب على الزّوج ان يدفع الى الزّوجة مضافا الى الكسوة الفراش
٥٧٠ ص
(٢٨١٣)
ينبغى التنبيه على امور
٥٧٠ ص
(٢٨١٤)
الاوّل و صرّح في المعتبر فيما ذكره ما يليق بها عادة
٥٧٠ ص
(٢٨١٥)
الثانى الظاهر ان ما ذكروه من الامور الّتي اشرنا اليها مبنى على بيان العادة لا انّها واجبة تعبدا شرعا
٥٧٠ ص
(٢٨١٦)
الثالث حكى عن المبسوط انّه صرّح بانّ خادم الزّوجة له وسادة و كساءة
٥٧١ ص
(٢٨١٧)
منهل هل استحقاق الزّوجة للكسوة على وجه التّمليك
٥٧١ ص
(٢٨١٨)
ينبغى التنبيه لأمور
٥٧٢ ص
(٢٨١٩)
الاوّل لو دفع اليها كسوة لمدّة جرت العادة ببقائها في تلك المدّة
٥٧٢ ص
(٢٨٢٠)
الثّانى لو دفع اليها كسوة فانقضت المدّة و الكسوة باقية
٥٧٢ ص
(٢٨٢١)
الثالث قال في لك من فائدة الخلاف اذا لم يكسها مدّة صارت الكسوة دينا عليه
٥٧٢ ص
(٢٨٢٢)
الرّابع قال في لك أيضا و من فائدة الخلاف انّ له ان يأخذ المدفوع اليها
٥٧٢ ص
(٢٨٢٣)
الخامس قال في لك أيضا و من فائدة الخلاف انّه لا يصحّ لها بيع الماخوذ
٥٧٢ ص
(٢٨٢٤)
السّادس قال في لك أيضا و من فائدة الخلاف جواز اعطائها الكسوة بالاعارة و الاجارة
٥٧٣ ص
(٢٨٢٥)
السّابع لو دفع اليها كسوة لمدّة ثمّ طلّقها قبل انقضاء المدّة
٥٧٣ ص
(٢٨٢٦)
منهل لا اشكال في جوب نفقة كلّ من الابوين و الاولاد على الاخر
٥٧٣ ص
(٢٨٢٧)
منهل هل يختصّ وجوب الانفاق على الاب و الام و الولد بمن كان ابا و امّا و ابنا بلا واسطة او لا
٥٧٤ ص
(٢٨٢٨)
ينبغى التنبيه على امور
٥٧٤ ص
(٢٨٢٩)
الأوّل لا فرق في الاولاد الّذين يجب الانفاق عليهم بين كونه ذكورا او اناثا
٥٧٤ ص
(٢٨٣٠)
الثانى هل الآباء و الأمّهات و الاولاد من الرّضاعة يجب الانفاق عليهم
٥٧٤ ص
(٢٨٣١)
الثّالث هل الاولاد و الآباء و الامّهات من الزّنا يجب الانفاق عليهم او لا
٥٧٤ ص
(٢٨٣٢)
منهل لا يجب الانفاق على غير الابوين
٥٧٤ ص
(٢٨٣٣)
منهل هل يشترط فيمن يجب الانفاق عليه غير الزّوجة من الآباء و الأمّهات و الأولاد كونه فقيرا
٥٧٦ ص
(٢٨٣٤)
ينبغى التّنبيه على امور
٥٧٦ ص
(٢٨٣٥)
الاوّل يعتبر في التكسّب المسقط لوجوب الانفاق عليه ان يكون لائقا بحاله عادة
٥٧٦ ص
(٢٨٣٦)
الثّانى صرّح في عد و الكشف بانه لو صار الولد قادرا على التكسب امر الولي به
٥٧٦ ص
(٢٨٣٧)
الثّالث قال في الكفاية لو امكن للمرأة التّزويج ممّن يليق بها تزويجه عادة
٥٧٦ ص
(٢٨٣٨)
الرّابع اذا كان للمنفق عليه وظائف و هبات و صلات مقرّرة في كلّ سنة من السّلاطين
٥٧٧ ص
(٢٨٣٩)
الخامس هل المراد من العجز عن التكسب عدم القدرة عقلا
٥٧٧ ص
(٢٨٤٠)
منهل يشترط في وجوب الانفاق على الآباء و الأمّهات و الأولاد ان يكونوا احرارا
٥٧٧ ص
(٢٨٤١)
ينبغى التّنبيه على امور
٥٧٧ ص
(٢٨٤٢)
الاوّل اذا امتنع المولى من الانفاق على مملوكه المفروض
٥٧٧ ص
(٢٨٤٣)
الثّانى يلحق بامتناع المولى عدم تمكنه من الانفاق
٥٧٧ ص
(٢٨٤٤)
الثّالث اذا امكن اجبار المولى في صورة الامتناع على الانفاق على البيع
٥٧٧ ص
(٢٨٤٥)
منهل لا يشترط في المنفق عليه العدالة و لا الايمان و لا الإسلام فيجب الانفاق على الفاسق و المخالف و الكافر
٥٧٧ ص
(٢٨٤٦)
منهل لا يشترط في المنفق عليه ان يكون ناقص الخلقة و ناقص الحكم معا و لا ناقص الخلقة فقط
٥٧٨ ص
(٢٨٤٧)
منهل يشترط في المنفق القدرة على الانفاق فلو كان عاجزا عنه يسقط وجوبه
٥٧٨ ص
(٢٨٤٨)
ينبغى التنبيه على امور
٥٧٩ ص
(٢٨٤٩)
الأوّل لا يتحقّق القدرة على الانفاق الّا بعد قدرته على قوت يومه
٥٧٩ ص
(٢٨٥٠)
الثّانى هل يشترط في القدرة على الانفاق قدرته على كسوته اللائقة بحاله
٥٧٩ ص
(٢٨٥١)
الثّالث يشترط في وجوب الانفاق على القريب مع قدرته على نفقة نفسه
٥٧٩ ص
(٢٨٥٢)
الرّابع ان لم يكن له زوجة و فضل بعد اخراج مؤنة نفسه المتقدّم اليها الاشارة
٥٧٩ ص
(٢٨٥٣)
الخامس اذا لم يكن له بالفعل ما ينفق به على الاقارب الواجب عليه انفاقهم
٥٧٩ ص
(٢٨٥٤)
منهل لا يجب اعفاف من يجب النفقة له
٥٨١ ص
(٢٨٥٥)
ينبغى التّنبيه على امور
٥٨١ ص
(٢٨٥٦)
الأوّل قال في لك المراد بالإعفاف ان يصيره ذا عفة
٥٨١ ص
(٢٨٥٧)
الثانى لا فرق في ذلك بين كون المنفق عليه ابا مط او غيره
٥٨١ ص
(٢٨٥٨)
الثالث لا فرق في ذلك أيضا بين كون المنفق عليه ناقص الأحكام و الخلقة او لا
٥٨١ ص
(٢٨٥٩)
الرّابع لا فرق في ذلك بين ان يظنّ المنفق وقوع المنفق عليه في المعصية من الزّنا و نحوه
٥٨١ ص
(٢٨٦٠)
الخامس هل يستحب اعفاف من يجب النّفقة له او لا
٥٨١ ص
(٢٨٦١)
السّادس قال في لك و الكفاية و لا يتأدى الوظيفة وجوبا و استحبابا بالعجوز
٥٨١ ص
(٢٨٦٢)
السابع قال في هذين الكتابين و يشترط حاجته الى النّكاح
٥٨١ ص
(٢٨٦٣)
الثامن قال في لك لو كان قادرا على التزويج مالكا للمهر
٥٨١ ص
(٢٨٦٤)
التّاسع قال في الكتابين المذكورين أيضا و نفقة الزّوجة ح تابعة للإعفاف
٥٨١ ص
(٢٨٦٥)
العاشر قال في الكتابين المذكورين أيضا لو ماتت الزّوجة او الأمة
٥٨١ ص
(٢٨٦٦)
الحادى عشر قال في الرّوضة لا يجب اخدامه و لا النّفقة على خادمه
٥٨١ ص
(٢٨٦٧)
منهل اذا ترك الانفاق الواجب عليه بالنّسبة الى اقاربه المتقدّم اليهم الإشارة
٥٨١ ص
(٢٨٦٨)
ينبغى التنبيه على امور
٥٨٢ ص
(٢٨٦٩)
الأوّل لا فرق في عدم وجوب القضاء بين ان يقدر الحاكم النّفقة او لا
٥٨٢ ص
(٢٨٧٠)
الثانى اذا امر الحاكم بالاستدانة على قريبه
٥٨٢ ص
(٢٨٧١)
منهل اذا دفع بالنفقة الواجبة عليه و تعمد ترك اعطائها لمستحقّها اجبره الحاكم عليها
٥٨٣ ص
(٢٨٧٢)
ينبغى التّنبيه على امور
٥٨٣ ص
(٢٨٧٣)
الأوّل قال في ضه و في كيفيّة بيعه وجهان
٥٨٣ ص
(٢٨٧٤)
الثّانى الفاعل للحبس و الأخذ للمال و البيع هو الحاكم يعنى المجتهد الجامع للشّرائط
٥٨٣ ص
(٢٨٧٥)
الثّالث قال في لك و لو تعذر المنفق و امتنع احدهم
٥٨٤ ص
(٢٨٧٦)
الرّابع قال في الكفاية قالوا و له ان يأذن للمنفق عليه في الاستدانة و الانفاق
٥٨٤ ص
(٢٨٧٧)
الخامس قال في لك لا فرق في الحكم بين نفقة الزّوجة و الاقارب
٥٨٤ ص
(٢٨٧٨)
السّادس هل يجوز للحاكم او غيره بيع المستثنيات في الدّين
٥٨٤ ص
(٢٨٧٩)
منهل المملوك نفقته واجبة على مولاه
٥٨٤ ص
(٢٨٨٠)
ينبغى التّنبيه على امور
٥٨٤ ص
(٢٨٨١)
الأوّل لا فرق في المملوك بين ان يكون ذكرا او انثى
٥٨٤ ص
(٢٨٨٢)
الثانى ان اتحد المالك فالنّفقة كلّها عليه
٥٨٤ ص
(٢٨٨٣)
الثّالث المعتبر من هذه النّفقة قدر الكفاية
٥٨٤ ص
(٢٨٨٤)
الرّابع هل المعتبر كفاية مثله في الغالب او كفاية نفسه فيراعى رغبته و زهادته
٥٨٤ ص
(٢٨٨٥)
الخامس يعتبر في جنس النفقة الى عادة مماليك السّيد من اهل بلده
٥٨٤ ص
(٢٨٨٦)
السّادس كما يجب دفع النّفقة كك يجب دفع الملبوس و المسكن
٥٨٤ ص
(٢٨٨٧)
السّابع هل يجب على المولى دفع الفراش و اللحاف
٥٨٤ ص
(٢٨٨٨)
الثامن اذا رضى الرقيق بالأدنى ممّا يستحقّه من الطّعام و الأدام
٥٨٥ ص
(٢٨٨٩)
التّاسع صرّح في لك بانّه لو كان له مماليك فالاولى التّسوية بينهم
٥٨٥ ص
(٢٨٩٠)
العاشر صرّح في الوسيلة و لك و الكفاية و الكشف بانّه لو كان السيّد يتنعّم في الطّعام و الأدام
٥٨٥ ص
(٢٨٩١)
الحادى عشر يستحبّ ان يجلس رقيقه منه على المائدة
٥٨٥ ص
(٢٨٩٢)
الثانى عشر صرّح في لك و الكفاية بان نفقة المملوك امتاع لا تمليك
٥٨٥ ص
(٢٨٩٣)
الثالث عشر المملوك ذكرا كان او غيره
٥٨٥ ص
(٢٨٩٤)
الرابع عشر لو امتنع المولى من الانفاق على مملوكه عبدا كان او جارية
٥٨٥ ص
(٢٨٩٥)
منهل يجب الإنفاق على البهائم المملوكة
٥٨٦ ص
(٢٨٩٦)
ينبغى التّنبيه على امور
٥٨٦ ص
(٢٨٩٧)
الأول لا فرق في البهائم المملوكة بين الأنعام الثّلاثة
٥٨٦ ص
(٢٨٩٨)
الثّانى لا تقدير للنفقة بل عليه ما احتاجت اليه من الماكول و المشروب
٥٨٦ ص
(٢٨٩٩)
الثّالث ان كان للبهيمة ولد رضيع وفر عليه من لبنها بقدر كفايته وجوبا
٥٨٦ ص
(٢٩٠٠)
الرّابع لا يجوز تكليف الدابة بما لا تطيقه من تثقيل الحمل و ادامة السّير
٥٨٧ ص
(٢٩٠١)
الخامس يجب الانفاق على دود القزّ
٥٨٧ ص
(٢٩٠٢)
السّادس يجب الانفاق على النّحل
٥٨٧ ص
(٢٩٠٣)
السّابع اذا لم يكن عنده علف الدابّة و اراد ابتياعه من غيره
٥٨٧ ص
(٢٩٠٤)
الثّامن اذا امتنع مالك البهيمة من الانفاق عليها
٥٨٧ ص
(٢٩٠٥)
التّاسع هل المملوك الّذي لا روح فيه و لكنه ينمو كالنّخيل و الأشجار
٥٨٧ ص
(٢٩٠٦)
العاشر لا يجب عمارة العقار كما صرح به في لك و الروضة
٥٨٨ ص
(٢٩٠٧)
الحادى عشر يجوز التّوكيل في الانفاق على الدّابة
٥٨٨ ص
(٢٩٠٨)
كتاب الطّلاق
٥٨٨ ص
(٢٩٠٩)
القول في العدّة
٥٨٨ ص
(٢٩١٠)
منهل الحرة المنكوحة بالعقد الصّحيح على وجه الدوام تعتد بموت زوجها اربعة اشهر و عشرة ايّام اذا كانت حائلا
٥٨٨ ص
(٢٩١١)
ينبغى التنبيه على امور
٥٨٨ ص
(٢٩١٢)
الأوّل لا فرق فيما ذكرناه بين ان تكون الزّوجة مدخولا بها او لا
٥٨٨ ص
(٢٩١٣)
الثّانى لا فرق فيما ذكر أيضا بين ان يكون الزّوجة صغيرة او كبيرة
٥٨٩ ص
(٢٩١٤)
الثالث لا فرق في ذلك أيضا بين ان يكون الزّوج المتوفى بالغا
٥٨٩ ص
(٢٩١٥)
الرابع لا فرق في ذلك أيضا بين ان يكون الزّوج المتوفّى حرا او مملوكا
٥٨٩ ص
(٢٩١٦)
الخامس لا فرق في ذلك أيضا بين ان يكون الزّوجة من ذوات الأقراء او لا
٥٨٩ ص
(٢٩١٧)
السّادس لا فرق في ذلك أيضا بين ان تحيض حيضة في المدّة او لا
٥٨٩ ص
(٢٩١٨)
السّابع لا فرق في ذلك أيضا بين ان يكون الزّوجة مسلمة او ذميّة
٥٨٩ ص
(٢٩١٩)
الثّامن صرّح في ضة و الكفاية و الرّياض بانّه لا فرق في ذلك أيضا بين النّكاح الدّائم و المنقطع
٥٨٩ ص
(٢٩٢٠)
منهل اذا مات الزّوج و كانت زوجته حرة معقودة بعقد صحيح يفيد الدّوام لا الانقطاع
٥٨٩ ص
(٢٩٢١)
ينبغى التنبيه على امرين
٥٩٠ ص
(٢٩٢٢)
الأوّل صرّح في يع بانّه لو كان له اكثر من زوجة و كن حوامل
٥٩٠ ص
(٢٩٢٣)
الثانى صرّح في اللمعة و ضة بان عدّة الحامل وضع الحمل
٥٩٠ ص
(٢٩٢٤)
كتاب مناهل اليمين
٥٩٠ ص
(٢٩٢٥)
منهل لا ينعقد يمين الزّوجة في غير الواجب مع منع الزّوج منها و لا يمين الولد فيه
٥٩٠ ص
(٢٩٢٦)
ينبغى التنبيه على امور
٥٩١ ص
(٢٩٢٧)
الأوّل لا اشكال في صحة يمين الولد و الزوجة و العبد اذا اذن بها قبلها الوالد
٥٩١ ص
(٢٩٢٨)
الثانى هل يلحق الوالدة بالوالد فيشترط اذنها في يمين الولد او لا
٥٩٢ ص
(٢٩٢٩)
الثالث هل يلحق بالوالد الأب الرّضاعى او لا
٥٩٢ ص
(٢٩٣٠)
الرّابع هل يلحق بالوالد الجد و هو اب الأب او لا
٥٩٢ ص
(٢٩٣١)
الخامس لا فرق في الوالد بين ان يكون عادلا او فاسقا
٥٩٢ ص
(٢٩٣٢)
السّادس لا فرق في الولد بين الحر و المملوك
٥٩٢ ص
(٢٩٣٣)
السّابع هل يلحق ولد الزنا بمن نسبه صحيح
٥٩٢ ص
(٢٩٣٤)
الثّامن هل المراد بالزّوجة من يعم المنقطعة او لا
٥٩٢ ص
(٢٩٣٥)
التاسع لا فرق في الزّوجة بين المدخول بها و غيرها
٥٩٢ ص
(٢٩٣٦)
العاشرة لا فرق في الزوج بين الكبير و الصّغير
٥٩٢ ص
(٢٩٣٧)
الحادى عشر هل يتوقّف صحة يمين الزوجة المزوّجة بالعقد الفضولى على الأذن من الزوج
٥٩٢ ص
(٢٩٣٨)
الثّانى عشر لا فرق في المولى بين الكبير و الصّغير
٥٩٢ ص
(٢٩٣٩)
الثالث عشر قال في لك بعد الإشارة الى النّزاع
٥٩٢ ص
(٢٩٤٠)
الرابع عشر قال في عد و الكشف و كلّ موضع ثبت لهم الحل لا كفّارة معه على الحالف
٥٩٢ ص
(٢٩٤١)
الخامس عشر هل ينعقد يمين الولد و الزوجة و العبد في فعل الواجب و ترك الحرام
٥٩٢ ص
(٢٩٤٢)
السّادس عشر صرّح في الكفاية بانّه لو ظهر الحنث قبل الأذن
٥٩٢ ص
(٢٩٤٣)
كتاب مناهل النّذر و العهد
٥٩٢ ص
(٢٩٤٤)
القول في النّذر
٥٩٢ ص
(٢٩٤٥)
مقدّمة صرّح في لك بانّ النّذر بفتح الذّال في الماضى
٥٩٢ ص
(٢٩٤٦)
منهل لا ريب في مشروعية النّذر و لزوم الوفاء به
٥٩٣ ص
(٢٩٤٧)
منهل يشترط في الناذر امور
٥٩٣ ص
(٢٩٤٨)
الأوّل البلوغ
٥٩٣ ص
(٢٩٤٩)
الثانى العقل
٥٩٣ ص
(٢٩٥٠)
الثالث الإسلام
٥٩٣ ص
(٢٩٥١)
الرّابع الاختيار
٥٩٣ ص
(٢٩٥٢)
الخامس القصد الى مدلول الصّيغة
٥٩٣ ص
(٢٩٥٣)
منهل هل يشترط في صحة نذر الزوجة بالتطوعات
٥٩٤ ص
(٢٩٥٤)
ينبغى التنبيه على امور
٥٩٥ ص
(٢٩٥٥)
الأوّل هل المراد بالزوجة على تقدير القول بالاشتراط الدّائم او الاعم منها
٥٩٥ ص
(٢٩٥٦)
الثّانى هل المطلقة المعتدة بالعدة الرجعيّة او البائنة
٥٩٥ ص
(٢٩٥٧)
الثالث هل يشترط في الزّوجة على تقدير القول بالاشتراط الدّخول بها و عدم نشوزها
٥٩٥ ص
(٢٩٥٨)
الرّابع لا فرق على القول بالاشتراط بين ان يكون الزّوج كبيرا او صغيرا
٥٩٥ ص
(٢٩٥٩)
الخامس هل يتوقف صحة نذر الزوجة المزوجة بالعقد الحاصل من الفضولى
٥٩٥ ص
(٢٩٦٠)
السّادس الحق في د و س كما عن التّلخيص بالزوجة الولد
٥٩٥ ص
(٢٩٦١)
السّابع هل يلحق بالزوجة المملوك
٥٩٥ ص
(٢٩٦٢)
الثامن ان قلنا يتوقف نذر الزوجة و الولد و المملوك على اذن الزوج
٥٩٦ ص
(٢٩٦٣)
التّاسع يظهر من يع و التحرير و د و س ان نذر الولد و الزوجة و المملوك
٥٩٦ ص
(٢٩٦٤)
العاشر اذا تحقق الأذن من هؤلاء الثّلاثة قبل النذر صح
٥٩٦ ص
(٢٩٦٥)
منهل هل يتوقّف صحة النذر على التلفظ و الصيغة
٥٩٦ ص
(٢٩٦٦)
ينبغى التنبيه على امرين
٥٩٨ ص
(٢٩٦٧)
الاوّل لا اشكال و لا خلاف في انعقاد النذر بقوله للّه علي كذا
٥٩٨ ص
(٢٩٦٨)
الثانى هل ينعقد بغيره من الالفاظ العربيّة و غيرها الدّالين عليه او لا
٥٩٨ ص
(٢٩٦٩)
منهل يشترط في النذر قصد التقرب الى اللّه عز و جل بالمنذور
٥٩٨ ص
(٢٩٧٠)
منهل اذا نذر ان يهدى جاريته الى بيت اللّه عز و جل
٥٩٨ ص
(٢٩٧١)
منهل يلحق بالجارية العبد و الدابة فيصح نذر اهدائهما لبيت اللّه عز و جل
٥٩٩ ص
(٢٩٧٢)
منهل هل يلحق بالثلاثة المذكورة غيرها من الدّراهم و الدنانير
٥٩٩ ص
(٢٩٧٣)
منهل هل يلحق ببيت اللّه عز و جل في صحة النذر العبد و الجارية و غيرها من سائر الاموال مشهد النّبيّ ص
٦٠٠ ص
(٢٩٧٤)
منهل اذا نذر اهداء العبد او الجارية او الدابة الى بيت اللّه تعالى
٦٠٠ ص
(٢٩٧٥)
منهل قال في الرّياض من جعل دابته او جاريته او عبده هديا لبيت اللّه تعالى
٦٠١ ص
(٢٩٧٦)
منهل اذا نذر للمشاهد المشرفة الّتي يصحّ النّذر لها غير النعم و العبد و الجارية و الدّابة
٦٠١ ص
(٢٩٧٧)
منهل اذا نذر للمساجد و الرّباطات و غيرها ممّا يصحّ النّذر له جاز صرفه في مصالحها
٦٠٢ ص
(٢٩٧٨)
منهل اذا نذر جارية او عبدا او دابة او غيرها من الاموال و الدراهم و الدنانير و الفرش و البسط و نحوها
٦٠٢ ص
(٢٩٧٩)
منهل اذا نذر للبيت غير النعم و العبد و الجارية و الدابة من سائر الأموال فقد بيّنا صحته
٦٠٢ ص
(٢٩٨٠)
منهل هل يجب في صرف النّذر للبيت او المشهد او غير ذلك
٦٠٣ ص
(٢٩٨١)
ينبغى التّنبيه على امور
٦٠٣ ص
(٢٩٨٢)
الاوّل اذا توقف الصّرف في مصرفه على النقل من البلد باجرة
٦٠٣ ص
(٢٩٨٣)
الثّانى صرّح في السرائر و التّحرير بانّه لا يصرف نذر البيت و المشهد الى الحاج و الزّائرين
٦٠٣ ص
(٢٩٨٤)
الثالث هل يشترط في الحاج و الزّائر الّذين يصرف اليهما نذر البيت و المشهد الايمان او لا
٦٠٣ ص
(٢٩٨٥)
الرّابع هل يجب البسط في المستحقين او لا
٦٠٤ ص
(٢٩٨٦)
الخامس هل يشترط في الاعطاء قصد الإعانة في سفر الحج
٦٠٤ ص
(٢٩٨٧)
السّادس هل يلزم في صرف النّذر للمشاهد طلب المستحق بالنّداء
٦٠٤ ص
(٢٩٨٨)
السّابع هل يجوز الصّرف في تعمير اوقاف البيت و المشاهد او لا
٦٠٤ ص
(٢٩٨٩)
الثّامن هل يجوز صرف نذر البيت في سدنته و خدمته و حفظته
٦٠٤ ص
(٢٩٩٠)
التّاسع هل المراد بالحاج و الزّائرين الاعمّ من البعيد النائى المسافر الى البيت
٦٠٤ ص
(٢٩٩١)
العاشر هل يشترط في الاستحقاق العلم بصحة العمل من الحج
٦٠٤ ص
(٢٩٩٢)
الحادى عشر هل يجب على الحاج و الزّائرين القبول او لا
٦٠٤ ص
(٢٩٩٣)
الثّانى عشر هل يجب في الاعطاء و القبول اللفظ او يكفى الفعل
٦٠٤ ص
(٢٩٩٤)
الثّالث عشر هل يجب على الدافع اعلام المدفوع اليه
٦٠٤ ص
(٢٩٩٥)
الرّابع عشر اذا لم يتمكن من الصّرف في المصالح و الحاج و الزّائرين
٦٠٤ ص
(٢٩٩٦)
الخامس عشر هل يجب الاقتصاد في الصرف على ما تندفع به ضرورة الحاج
٦٠٤ ص
(٢٩٩٧)
السادس عشر النذر للمشاهد المشرفة
٦٠٤ ص
(٢٩٩٨)
السّابع عشر قال بعض الأجلة روى في يه من محمّد بن عبد اللّه بن مهران عن علىّ بن جعفر عن اخيه ع
٦٠٥ ص
(٢٩٩٩)
منهل لا يجوز صرف الاموال الموضوعة في الكعبة و المشاهد المشرفة من القناديل و الاعلام و غير ذلك في الجهاد
٦٠٥ ص
(٣٠٠٠)
القول في العهد
٦٠٥ ص
(٣٠٠١)
منهل هل يشترط في صحة العهد اللّفظ
٦٠٥ ص
(٣٠٠٢)
منهل اختلف الاصحاب في صيغة العهد على اقوال
٦٠٥ ص
(٣٠٠٣)
كتاب مناهل العتق
٦٠٥ ص
(٣٠٠٤)
منهل اختلف الأصحاب في انعتاق العبد قهرا بتنكيل مولاه ايّاه و ثبوت حريته بذلك على قولين
٦٠٥ ص
(٣٠٠٥)
ينبغى التّنبيه على امور
٦٠٦ ص
(٣٠٠٦)
الاوّل كلّما يسمّى تنكيلا حقيقة عرفا فهو سبب للانعتاق
٦٠٦ ص
(٣٠٠٧)
الثّانى يتحقّق التنكيل بقطع انفه و لسانه و اذنيه و شفتيه
٦٠٦ ص
(٣٠٠٨)
الثالث الجبّ و قطع الذّكر تنكيل يوجب الانعتاق
٦٠٦ ص
(٣٠٠٩)
الرّابع قال في الكفاية الظّاهر انّ قلع العين تنكيل
٦٠٦ ص
(٣٠١٠)
الخامس اذا حصل الشكّ في كون شيء تنكيلا فينبغى الحكم ببقاء الرقية
٦٠٦ ص
(٣٠١١)
السّادس ليس الحبس و الضرب و الشّتم ظلما من التنكيل
٦٠٦ ص
(٣٠١٢)
السّابع اذا فعل المولى بعبده فعلا لم يقصد به التنكيل
٦٠٦ ص
(٣٠١٣)
الثّامن اذا كان العبد مشتركا بين اثنين مثلا فنكل احدهما دون الأخر
٦٠٦ ص
(٣٠١٤)
التّاسع اذا نكل المشترى عبده في زمان خيار البائع
٦٠٦ ص
(٣٠١٥)
العاشر اذا كان المولى صغيرا او مجنونا و نكل عبده فهل ينعتق بذلك او لا
٦٠٦ ص
(٣٠١٦)
الحادى عشر اذا نكل المولى بامته فهل ينعتق بذلك كما لو نكل عبده او لا
٦٠٦ ص
(٣٠١٧)
الثّانى عشر اذا نكلت المرأة عبدها فهل ينعتق بذلك او لا
٦٠٦ ص
(٣٠١٨)
الثّالث عشر اذا نكلت المرأة منها فهل تنعتق بذلك او لا
٦٠٧ ص
(٣٠١٩)
منهل لا اشكال في ان عمى العبد و جذامه يوجبان انعتاقه قهرا
٦٠٧ ص
(٣٠٢٠)
ينبغى التنبيه على امور
٦٠٧ ص
(٣٠٢١)
الاوّل لا فرق في حصول الانعتاق بالأمرين
٦٠٧ ص
(٣٠٢٢)
الثّانى هل الجارية تنعتق بالأمرين كالعبد او لا
٦٠٧ ص
(٣٠٢٣)
الثالث لا فرق في ذلك بين ان يكون المرضان ممّا يرجى زواله و عدمه
٦٠٧ ص
(٣٠٢٤)
الرّابع هل يشترط في العمى ان يكون بحيث لا يبصر
٦٠٧ ص
(٣٠٢٥)
الخامس لا فرق في العمى بين حصوله بمرض
٦٠٧ ص
(٣٠٢٦)
منهل حكى في س و لف عن ابن حمزة القول بانّ البرص في المملوك يوجب انعتاقه قهرا
٦٠٧ ص
(٣٠٢٧)
منهل الحق ان اقعاد العبد و زمانته يوجب انعتاقه قهرا
٦٠٧ ص
(٣٠٢٨)
كتاب مناهل الاقرار
٦٠٧ ص
(٣٠٢٩)
منهل اذا اقر المريض بمال لغيره في مرضه الّذي توفى به فهل يحسب ذلك الاقرار من ثلثه
٦٠٧ ص
(٣٠٣٠)
ينبغى التّنبيه على امور
٦٠٩ ص
(٣٠٣١)
الاوّل صرح في التنقيح المراد بالتهمة هنا العلم او الظنّ المتاخم له
٦٠٩ ص
(٣٠٣٢)
الثّانى صرّح في التّنقيح بانّه لا خلاف في نفوذ الاقرار
٦٠٩ ص
(٣٠٣٣)
الثالث قال في التنقيح أيضا لو اختلفا في التهمة فادعاها الوارث
٦٠٩ ص
(٣٠٣٤)
الرّابع قال في لك قوى في كره اعتبار العدالة في المريض
٦٠٩ ص
(٣٠٣٥)
منهل يقبل اقرار الزّوج بانّه طلق زوجته و يحكم بالتفريق بينهما
٦٠٩ ص
(٣٠٣٦)
كتاب مناهل الجعالة
٦١٠ ص
(٣٠٣٧)
مقدّمة الجعالة لغة على ما صرح به في كرة ما يجعل للإنسان على شيء يفعله
٦١٠ ص
(٣٠٣٨)
منهل الجعالة مشروعة و جائزة و يترتب عليها الاثر شرعا
٦١٠ ص
(٣٠٣٩)
منهل لا ريب في توقف صحة الجعالة على الايجاب من الجاعل
٦١٠ ص
(٣٠٤٠)
ينبغي التنبيه على امور
٦١٠ ص
(٣٠٤١)
الاوّل على تقدير توقف الجعالة على القبول لا يشترط فيه اللفظ
٦١٠ ص
(٣٠٤٢)
الثّانى لا ريب في حصول الايجاب بنحو قوله من ردّ عبدى او ضالتى
٦١٠ ص
(٣٠٤٣)
الثّالث هل يشترط في الايجاب و القبول ان قلنا باعتباره العربية و عدم اللحن
٦١٠ ص
(٣٠٤٤)
الرّابع هل يشترط في الايجاب اللفظ في الجملة او لا
٦١٠ ص
(٣٠٤٥)
منهل يشترط في العمل الّذي هو متعلّق الجعالة امور
٦١٠ ص
(٣٠٤٦)
منهل هل يشترط في العمل تعيينه بحيث لم يبق جهالة اصلا
٦١١ ص
(٣٠٤٧)
منهل هل يشترط التعيين و رفع الجهالة في العوض
٦١١ ص
(٣٠٤٨)
ينبغى التنبيه على امور
٦١٢ ص
(٣٠٤٩)
الاوّل جهالة العوض ان كانت بحيث لا تمنع من تسليمه
٦١٢ ص
(٣٠٥٠)
الثانى اذا كانت جهالة العوض بحيث تمنع من تسليمه و تفضى الى التّنازع و التجاذب عادة
٦١٢ ص
(٣٠٥١)
ينبغى التنبيه على امور
٦١٣ ص
(٣٠٥٢)
الاوّل هل يلزم على القول باعتبار التعيين في العوض الكيل ان كان مكيلا
٦١٣ ص
(٣٠٥٣)
الثانى قال في لك و الكفاية و حيث كان العوض مجهولا و لم نقل بصحته
٦١٣ ص
(٣٠٥٤)
منهل هل يشترط في الجاعل اهليّة الاستيجار
٦١٣ ص
(٣٠٥٥)
منهل هل يشترط في العامل البلوغ كما يشترط في الجاعل او لا
٦١٣ ص
(٣٠٥٦)
ينبغى التنبيه على امور
٦١٣ ص
(٣٠٥٧)
الاول هل يشترط في العامل العقل كما يشترط في الجاعل
٦١٣ ص
(٣٠٥٨)
الثانى هل يشترط في العامل ان لا يكون مكرها و غير قاصد
٦١٣ ص
(٣٠٥٩)
الثالث هل يشترط في العامل ان لا يكون محجورا عليه بسفه او فلس او لا
٦١٤ ص
(٣٠٦٠)
الرّابع لا يشترط في العامل و لا في الجاعل الذكورية
٦١٤ ص
(٣٠٦١)
الخامس صرّح في يع و د و عد و التّحرير و لك و مجمع الفائدة بانّه يشترط في العامل ان يكون متمكنا من العمل
٦١٤ ص
(٣٠٦٢)
السادس لا يشترط في الجعالة الايمان و لا الإسلام في العامل
٦١٤ ص
(٣٠٦٣)
السّابع لا يشترط في العامل و لا في الجاعل الحرية
٦١٤ ص
(٣٠٦٤)
الثامن هل يشترط في العامل ان يكون مباشرا للعمل او لا
٦١٤ ص
(٣٠٦٥)
منهل لا يشترط في صحة الجعالة تعيين العامل
٦١٤ ص
(٣٠٦٦)
منهل لو عين الجعالة لواحد
٦١٤ ص
(٣٠٦٧)
منهل صرّح في يع و د و مجمع الفائدة بانّه لو تبرّع اجنبى بالجعل بفتح الجيم وجب عليه الجعل بضمّ الجيم مع الرد
٦١٤ ص
(٣٠٦٨)
منهل لو قال احد انّ فلانا قال من ردّ علىّ عبدى او ضالتى فله الف درهم مثلا فاعتمد على قوله بعض فرد على المالك العبد او الضالة ثم ظهر كذب المخبر على المالك
٦١٤ ص
(٣٠٦٩)
منهل اذا ردّ عبد غيره او ضالته بقصد التبرّع لم يستحق شيئا
٦١٥ ص
(٣٠٧٠)
منهل اذا جعل على رد شيء يجرى فيه التّسليم و التسلّم كرد العبد و الضّالة فقال من ردّ عبدى او ضالتى فله دينار و أطلق فلا يستحق العامل شيئا اصلا الا بعد التسليم الى المالك
٦١٥ ص
(٣٠٧١)
ينبغى التنبيه على امور
٦١٥ ص
(٣٠٧٢)
الاوّل صرّح في يع و لك و الكفاية بانّه لو جاء به الى البلد و لم يسلمه لم يستحق الجعل
٦١٥ ص
(٣٠٧٣)
الثانى لو جاء العامل بالعبد الآبق
٦١٥ ص
(٣٠٧٤)
الثالث هل المراد بالتّسليم جعله في يد الجاعل او لا
٦١٦ ص
(٣٠٧٥)
منهل يجوز فسخ الجعالة لكل من الجاعل و العامل قبل التّلبس بالعمل
٦١٦ ص
(٣٠٧٦)
ينبغى التنبيه على امور
٦١٦ ص
(٣٠٧٧)
الاوّل لا فرق في ذلك بين كونها من العقود او لا
٦١٦ ص
(٣٠٧٨)
الثانى اذا وقع الفسخ من كلّ منهما ح لم يستحق العامل شيئا
٦١٦ ص
(٣٠٧٩)
الثالث اذا تلبس العامل بالعمل و لم يتمه
٦١٦ ص
(٣٠٨٠)
الرابع اذا فسخ الجاعل بعد التلبس بالعمل و مضى شرط منه من نصف او ثلث
٦١٦ ص
(٣٠٨١)
الخامس اذا فسخ العامل بعد التلبس بالعمل
٦١٧ ص
(٣٠٨٢)
كتاب مناهل الأطعمة و الاشربة
٦١٧ ص
(٣٠٨٣)
مقدّمة نبّه في لك على انّ معرفة احكام الأطعمة من المهمّات
٦١٧ ص
(٣٠٨٤)
القول فيما يحل و يحرم من الحيوانات
٦١٧ ص
(٣٠٨٥)
منهل يحلّ اكل لحم الغنم و البقر و الابل الاهليّة
٦١٧ ص
(٣٠٨٦)
منهل يحل اكل لحم الخيل و البغال و الحمير
٦١٧ ص
(٣٠٨٧)
ينبغى التّنبيه على امرين
٦١٩ ص
(٣٠٨٨)
الاوّل ان اكل الثلاثة مكروه
٦١٩ ص
(٣٠٨٩)
الثانى اختلف الاصحاب في انّ البغل هل هو اشدّ كراهة من الحمار او بالعكس
٦١٩ ص
(٣٠٩٠)
منهل يحرم الكلب و الخنزير و السّنور
٦١٩ ص
(٣٠٩١)
منهل صرّح في يع بانّه يكره ان يذبح بيده ما ربّاه من النّعم
٦١٩ ص
(٣٠٩٢)
ينبغى التنبيه على امرين
٦٢٠ ص
(٣٠٩٣)
الاوّل هل يكره ذلك مط او للتّضحية
٦٢٠ ص
(٣٠٩٤)
الثانى هل يكره اكل لحم هذا المذبوح او لا
٦٢٠ ص
(٣٠٩٥)
منهل يحلّ من حيوان البحر السمك الذى له فلس و قشر
٦٢٠ ص
(٣٠٩٦)
ينبغى التنبيه على امرين
٦٢٠ ص
(٣٠٩٧)
الاوّل لا فرق في السّمك الّذي ذكرناه بين ان يكون ممّا يبقى عليه الفلس في جميع الأحوال أو يزول عنه في بعضها
٦٢٠ ص
(٣٠٩٨)
الثانى يتفرّع على ما ذكرناه جواز اكل الرّبيثا و الاربيان و الطمر و الابلامى
٦٢٠ ص
(٣٠٩٩)
منهل يحرم من حيوان البحر الّذي لا يكون طيرا كلّما لا يندرج تحت مفهوم السّمك حقيقة
٦٢٠ ص
(٣١٠٠)
ينبغى التنبيه على امور
٦٢١ ص
(٣١٠١)
الاوّل لا فرق في الحيوان المفروض بين ان يكون مثله في البرّ مأكولا او لا
٦٢١ ص
(٣١٠٢)
الثانى يتفرّع على ما ذكرناه حرمة اكل حيوانات منها كلب البحر و خنزيره
٦٢١ ص
(٣١٠٣)
منهل اختلف الاصحاب في جواز اكل السّمك الّذي لا فلس له اصلا
٦٢١ ص
(٣١٠٤)
منهل الطّافى من السّمك المحلّل حرام لا يجوز اكله
٦٢٣ ص
(٣١٠٥)
ينبغى التنبيه على امور
٦٢٤ ص
(٣١٠٦)
الاوّل الطّافى هو السّمك الّذي يموت في الماء فيطفو عليه
٦٢٤ ص
(٣١٠٧)
الثّانى لا فرق في حرمة الطّافى بين ان يموت في الماء بسبب كضرب العلق او حرارة الماء او غير سبب
٦٢٤ ص
(٣١٠٨)
الثّالث صرح في الغنية و يع و فع و التّحرير و عد بحرمة ما يموت في شبكة الصائد في الماء
٦٢٤ ص
(٣١٠٩)
الرّابع قال في س يحرم الطّافى اذا علم انه مات في الماء
٦٢٤ ص
(٣١١٠)
منهل اذا اختلط الحىّ من السمك الّذي يجوز اكله مع الميت الذى لا يجوز اكله
٦٢٤ ص
(٣١١١)
منهل لا اشكال و لا شبهة في ان بيض السّمك المحلل حلال يجوز اكله
٦٢٤ ص
(٣١١٢)
ينبغى التنبيه على امور
٦٢٥ ص
(٣١١٣)
الاوّل لا فرق في جواز اكل بيض السمك الحلال و عدم جواز اكل بيض السمك الحرام
٦٢٥ ص
(٣١١٤)
الثانى اذا اشتبه بيض السمك فلم يعلم كونه من الحلال او من الحرام
٦٢٥ ص
(٣١١٥)
الثالث هل يعتبر الظنّ في صورة الاشتباه و يدور الحكم مداره المعتمد
٦٢٥ ص
(٣١١٦)
الرّابع الاشتباه بشهادة العدلين على الاقرب دون العدل
٦٢٥ ص
(٣١١٧)
الخامس قال في مجمع الفائدة و نقل في س عن ابن ادريس و المصنف حلّ ما في جوف السمك مط
٦٢٥ ص
(٣١١٨)
منهل اذا وجد الانسان سمكة على ساحل بحر او شاطئ نهر و لم يعلم ذكية هى أم ميتة فليلقها في الماء
٦٢٥ ص
(٣١١٩)
ينبغى التنبيه على امرين
٦٢٥ ص
(٣١٢٠)
الاوّل لا فرق في الماء الّذي يلقى فيه هذا المشتبه بين ان يكون فراتا عذبا او مالحا
٦٢٥ ص
(٣١٢١)
الثّانى هل يعتبر في الطّافى هذا الاعتبار حيث يحصل فيه الاشتباه المذكور او لا
٦٢٥ ص
(٣١٢٢)
منهل يحلّ و يؤكل من الحيوانات البريّة الوحشية البقرة و الكباش الجبلية و الحمير و الغزلان و اليحامير
٦٢٦ ص
(٣١٢٣)
منهل هل يكره الحمر الوحشية كالأهلية او لا
٦٢٦ ص
(٣١٢٤)
منهل الحيوانات المحرمة و الّتي لا يجوز اكلها غير الطيور كثيرة
٦٢٦ ص
(٣١٢٥)
منهل يحرم من الطيور ما كان ذا مخلاب
٦٢٧ ص
(٣١٢٦)
ينبغى التنبيه على امور
٦٢٧ ص
(٣١٢٧)
الاوّل لا فرق في ذلك بين ان يكون الطير
٦٢٧ ص
(٣١٢٨)
الثّانى صرّح في الرياض بانّ المخلب الظفر الّذي يفترس و يعدو به على الطير
٦٢٨ ص
(٣١٢٩)
الثالث عدّ من محل البحث اقسام من الطّير
٦٢٨ ص
(٣١٣٠)
منهل اختلف الاصحاب في حرمة الغراب و حليته على اقوال
٦٢٨ ص
(٣١٣١)
تنبيه
٦٢٩ ص
(٣١٣٢)
منهل ما كان من الطّير صفيفه اكثر من دفيفه
٦٢٩ ص
(٣١٣٣)
ينبغى التنبيه على امور
٦٣٠ ص
(٣١٣٤)
الاوّل اذا كان الدّفيف اكثر او مساويا للصّفيف
٦٣٠ ص
(٣١٣٥)
الثانى الصّفيف هو ان يطير الطائر مبسوط الجناحين من غير ان يحركهما
٦٣٠ ص
(٣١٣٦)
الثّالث قال في لك اطلاق النّص و الفتوى باعتبار الامرين يقتضى كونها ضابطا في الحد مستقلا
٦٣٠ ص
(٣١٣٧)
منهل الطّير اذا لم يكن له قانصة و لا حوصلة و لا صيصية يكون حراما
٦٣٠ ص
(٣١٣٨)
ينبغى التّنبيه على امور
٦٣٠ ص
(٣١٣٩)
الاوّل لا فرق فيما ذكر بين طيور البرّ و طيور الماء
٦٣٠ ص
(٣١٤٠)
منهل يحرم الخفاش و الطاوس و الزنابير و الذّباب و البقّ و البرغوث
٦٣٠ ص
(٣١٤١)
منهل طيور الّتي هى حلال و لا كراهة فيها كثيرة
٦٣١ ص
(٣١٤٢)
منهل يكره من الطّيور الهدهد و الفاختة و القنبراء و الحبارى و الصّرد و الصّوام و الشّقراق
٦٣٢ ص
(٣١٤٣)
منهل اختلف الأصحاب في حرمة الخطاف على قولين
٦٣٣ ص
(٣١٤٤)
ينبغى التّنبيه على امرين
٦٣٤ ص
(٣١٤٥)
الاوّل الظاهر انّ القائلين بالجواز ذاهبون الى كراهته
٦٣٤ ص
(٣١٤٦)
الثانى قال في المهذب البارع الخطاف طائر صغير اسود في قدر العصفور يأتي العراق من داخل البحر
٦٣٤ ص
(٣١٤٧)
منهل يحرم المحتمة و هى الّتي تجعل غرضا و ترمى بالنّشاب حتى تموت
٦٣٤ ص
(٣١٤٨)
منهل البيض تابع للطّير في الحلّ و الحرمة
٦٣٤ ص
(٣١٤٩)
ينبغى التنبيه على امرين
٦٣٥ ص
(٣١٥٠)
الاوّل الظاهر انّه لا فرق في الحرام هنا بين ما يكون حراما بالاصل كالصقر و ما يكون حراما بالعارض
٦٣٥ ص
(٣١٥١)
الثانى هل الطائر الذى يكره اكله يكون بيضه مكروها أيضا
٦٣٥ ص
(٣١٥٢)
منهل ان اشتبه البيض و لم يعلم انّه من المأكول او من غيره
٦٣٥ ص
(٣١٥٣)
ينبغى التنبيه على امور
٦٣٥ ص
(٣١٥٤)
الاوّل هل يختص المميّز المذكور بصورة الاشتباه او لا
٦٣٥ ص
(٣١٥٥)
الثانى هل يقدم المميّز المذكور على شهادة العدلين لو وقع التعارض بينهما
٦٣٥ ص
(٣١٥٦)
الثالث هل يقدم المميّز
٦٣٥ ص
(٣١٥٧)
منهل اذا صار احد الطّيور التى هى حلال جلّالا فهل يحرم قبل الاستبراء او لا
٦٣٦ ص
(٣١٥٨)
ينبغى التنبيه على امرين
٦٣٧ ص
(٣١٥٩)
الاوّل لا يختصّ التحريم باعتبار الجلل بالطيور الماكولة
٦٣٧ ص
(٣١٦٠)
الثانى لا اشكال في حصول الجلل باكل عذرة الانسان
٦٣٧ ص
(٣١٦١)
منهل اختلف الاصحاب فيما يتحقّق به الجلل باكل عذرة الانسان على اقوال
٦٣٧ ص
(٣١٦٢)
منهل قد ذكروا انه يحرم من الذبيحة اشياء
٦٣٨ ص
(٣١٦٣)
ينبغى التنبيه على امور
٦٤٣ ص
(٣١٦٤)
الاول لا يحرم من الذبيحة غير ما تقدم اليه الاشارة من الاشياء المحرّمة
٦٤٣ ص
(٣١٦٥)
الثانى المراد بالذّبيحة ما يعم المنحورة كالجمل فيحرم منه
٦٤٣ ص
(٣١٦٦)
الثالث هل المراد بالذّبيحة كلّ حيوان مذكى بالذّبح او النحر للأكل
٦٤٣ ص
(٣١٦٧)
منهل اذا شوى الطّحال مع اللحم فلا يحرم اللحم حيث يكون فوق الطّحال
٦٤٤ ص
(٣١٦٨)
ينبغى التنبيه على امور
٦٤٤ ص
(٣١٦٩)
الاوّل هل يختص حرمة اكل اللحم الذى تحت الطّحال حالكونه مثقوبا بصورة العلم
٦٤٤ ص
(٣١٧٠)
الثانى الظاهر ان اللحم هنا يشمل جميع اللحوم المحللة شرعا
٦٤٤ ص
(٣١٧١)
الثالث هل يلحق بالطحال الجرى و الميتة
٦٤٤ ص
(٣١٧٢)
الرابع هل يلحق باللحم غيره من ساير الماكولات
٦٤٤ ص
(٣١٧٣)
منهل يحرم العصير العنبى و هو الماء المعتصر من العنب اذ غلا و اشتدّ و لم يذهب ثلثاه
٦٤٤ ص
(٣١٧٤)
ينبغى التنبيه على امور
٦٤٦ ص
(٣١٧٥)
الاول هل الحكم بتحريم العصير العنبى قبل ذهاب ثلثيه تعبد محض او لا
٦٤٦ ص
(٣١٧٦)
الثانى فسر الغليان في الوسيلة و التحرير و الدروس و لك و ضه و الكفاية و المهذب البارع و الرياض بصيرورة الاسفل اعلى
٦٤٦ ص
(٣١٧٧)
الثالث نبّه في مجمع الفائدة على معنى الشدة
٦٤٦ ص
(٣١٧٨)
الرابع لا فرق في الغليان بين حصوله بالنار او بالشمس او بغيرهما
٦٤٦ ص
(٣١٧٩)
الخامس لا يشترط ان يقذف بالزبد
٦٤٦ ص
(٣١٨٠)
السادس اذا غلا العصير و لم يذهب ثلثاه و لم يحصل له الاشتداد
٦٤٦ ص
(٣١٨١)
السّابع اذا غلا ماء العنب و هو في حبه و لم يذهب ثلثاه
٦٤٦ ص
(٣١٨٢)
الثامن العصير العنبى اذا حرم بالغليان فيحل بذهاب ثلثيه
٦٤٧ ص
(٣١٨٣)
التاسع نبّه في النهاية على ما يعرف به ذهاب الثلثين
٦٤٧ ص
(٣١٨٤)
العاشر هل يشترط في ذهاب الثلثين الموجب للحلية ان يكون بالنار او لا
٦٤٧ ص
(٣١٨٥)
الحادى عشر كما يحل العصير العنبى بعد صيرورته حراما بذهاب الثلثين
٦٤٧ ص
(٣١٨٦)
منهل هل يلحق بعصير العنب في الحرمة عصير الزبيب اذا غلا و اشتد و لم يذهب ثلثاه و لم يبلغ حدّ الاسكار و لم يصر فقاعا او لا
٦٤٧ ص
(٣١٨٧)
منهل اكل الطّين حرام الّا طين قبر الحسين بن علىّ بن أبي طالب
٦٦٤ ص
(٣١٨٨)
منهل هل المراد بالطين في المستثنى منه معناه المتعارف
٦٦٥ ص
(٣١٨٩)
ينبغى التنبيه على امور
٦٦٧ ص
(٣١٩٠)
الاوّل اذا امتزج التّراب اليابس بغير الماء المطلق من ساير المائعات
٦٦٧ ص
(٣١٩١)
الثّانى هل يشترط في حرمة اكل الطّين على تقدير اختصاص التحريم به
٦٦٨ ص
(٣١٩٢)
الثّالث هل الجصّ او الرمل او النّورة او الاجر او نحو ذلك ممّا ليس بتراب
٦٦٨ ص
(٣١٩٣)
الرابع هل السيان المسمّى بالفارسيّة باللجن كالطّين
٦٦٨ ص
(٣١٩٤)
الخامس هل اكل الطّين المحرّم يعمّ البلع
٦٦٨ ص
(٣١٩٥)
السّادس لا فرق في حرمة اكل الطّين بين كثيره و قليله
٦٦٨ ص
(٣١٩٦)
السّابع المعتبر في التّحريم صدق اكل الطّين عرفا حقيقة
٦٦٨ ص
(٣١٩٧)
الثّامن اذا امتزج الماء بالطين بحيث لا يصدق على هذا المجموع المركب اسم الماء
٦٦٨ ص
(٣١٩٨)
التّاسع هل يحرم اكل الطّين مط و لو لم يترتب عليه ضرر اصلا
٦٦٨ ص
(٣١٩٩)
العاشر اذا حصل الشّك في صدق الطين على شيء حقيقة
٦٦٨ ص
(٣٢٠٠)
الحادى عشر اذا اكل الطّين عمدا او سهوا
٦٦٨ ص
(٣٢٠١)
الثانى عشر هل يجب على الوليّ منع المولى عليه الذى ليس بمكلف
٦٦٨ ص
(٣٢٠٢)
الثّالث عشر هل اكل الطين المحرم من المعاصى الكثيرة
٦٦٨ ص
(٣٢٠٣)
الرّابع عشر هل يجوز استعمال الطّين في غير الاكل
٦٦٩ ص
(٣٢٠٤)
الخامس عشر اذا كان ترك اكل الطّين موجبا للضّرر الذى لا يتحمل عادة
٦٦٩ ص
(٣٢٠٥)
السّادس عشر هل يحرم ابتلاع الغبار مط و لو كان رقيقا او لا مط
٦٦٩ ص
(٣٢٠٦)
السّابع عشر اذا مات آكل الطّين المحرم من غير توبة
٦٦٩ ص
(٣٢٠٧)
الثامن عشر يترتّب على اكل الطين عمدا مضار كثيرة
٦٦٩ ص
(٣٢٠٨)
منهل هل يجوز اكل الطّين الارمنى لا بقصد التّداوى او لا
٦٦٩ ص
(٣٢٠٩)
ينبغى التنبيه على امور
٦٦٩ ص
(٣٢١٠)
الاوّل كما يحرم الطين الأرمنى كك يحرم الطّين المختوم
٦٦٩ ص
(٣٢١١)
الثّانى اذا توقف معالجة مرض على اكل الطّين الارمنى
٦٦٩ ص
(٣٢١٢)
الثالث هل يجب اكل الطّين الارمنى حيث يترتّب على ترك اكله الضّرر
٦٦٩ ص
(٣٢١٣)
الرابع اذا امكن المعالجة بغير اكل الطّين الارمنى
٦٦٩ ص
(٣٢١٤)
الخامس نبّه في ضه على معنى الطّين الأرمنى
٦٧٠ ص
(٣٢١٥)
السّادس يلحق بالطّين الأرمنى في جواز الاكل للضرورة
٦٧٠ ص
(٣٢١٦)
منهل قد بيّنا سابقا جواز اكل طين قبر سيّد الشّهداء
٦٧٠ ص
(٣٢١٧)
منهل هل يجوز اكل التربة الشريفة الحسينية
٦٧٠ ص
(٣٢١٨)
منهل لا اشكال في جواز اكل التربة بقصد الاستشفاء من مرض واقع متحقق
٦٧٠ ص
(٣٢١٩)
منهل هل يشترط في جواز اكل التربة الشّريفة القلة او لا
٦٧٠ ص
(٣٢٢٠)
منهل لا ريب في انّه يجوز تناول التربة الماخوذة من نفس القبر
٦٧٢ ص
(٣٢٢١)
ينبغى التنبيه على امور
٦٧٣ ص
(٣٢٢٢)
الاوّل صرّح في الدروس و التّنقيح بانّه لو جىء بتربة ثم وضعت على الضّريح كان حسنا
٦٧٣ ص
(٣٢٢٣)
الثّالث صرح في الدّروس بانّه ينبغى للزائر ان يستصحب منها ما امكن ليعم البركة اهله و بلده
٦٧٣ ص
(٣٢٢٤)
الرّابع هل يجوز اكل المطبوخ من التّربة و الاستشفاء به فيه اشكال
٦٧٣ ص
(٣٢٢٥)
الخامس قال في التّنقيح و حيث ورد متواترة انّ الشّفاء في تربته ع
٦٧٣ ص
(٣٢٢٦)
السّادس صرّح في في الروضة بانّه لو وجد تربة منسوبة اليه حكم باحترامها
٦٧٣ ص
(٣٢٢٧)
السّابع لا اشكال في ثبوت كون الطّين من تربته ع
٦٧٣ ص
(٣٢٢٨)
منهل هل يلحق بطين قبر الحسين ع
٦٧٣ ص
(٣٢٢٩)
منهل هل يجوز اكل طين قبر الحسين
٦٧٤ ص
(٣٢٣٠)
القول في جملة من الآداب و اللواحق
٦٧٥ ص
(٣٢٣١)
منهل يستحب عند الاكل و الشرب امور
٦٧٥ ص
(٣٢٣٢)
منهل ذكر جماعة من الأصحاب هنا امورا مكروهة
٦٧٦ ص
(٣٢٣٣)
منهل يحرم الاكل على مائدة يشرب عليها الخمر
٦٧٧ ص
(٣٢٣٤)
ينبغى التّنبيه على امور
٦٧٨ ص
(٣٢٣٥)
الاول نبه في مجمع الفائدة على المراد قائلا تحريم الاكل على مائدة يشرب عليها شيء من المسكرات
٦٧٨ ص
(٣٢٣٦)
الثّانى هل يختصّ الحكم المذكور بالخمر او لا
٦٧٨ ص
(٣٢٣٧)
الثّالث صرّح في النّهاية و يع و عد و الارشاد اللّمعة و ضه و لك بالحاق الفقاع بالخمر في ذلك
٦٧٨ ص
(٣٢٣٨)
الرّابع هل يلحق بالخمر في ذلك الحكم باقى المحرمات من الزّنا و اللّواط
٦٧٨ ص
(٣٢٣٩)
الخامس هل يحرم الاكل من المائدة الّتي يشرب عليها المسكر و الفقاع
٦٧٨ ص
(٣٢٤٠)
السّادس هل يحرم الجلوس على المائدة المفروضة من غير اكل او لا
٦٧٨ ص
(٣٢٤١)
السّابع هل يصير الطّعام الذى يحرم اكله حراما كالنّجس و المغصوب او لا
٦٧٨ ص
(٣٢٤٢)
الثّامن الأقرب انّ حرمة الاكل يختصّ بالاكل من المائدة الّتي يشرب عليها المسكر
٦٧٩ ص
(٣٢٤٣)
التّاسع هل يلحق بالاكل الشّرب او لا
٦٧٩ ص
(٣٢٤٤)
العاشر هل المراد بحرمة الاكل على المائدة المفروضة الاكل المتعارف
٦٧٩ ص
(٣٢٤٥)
الحادى عشر قال في ضه لا فرق بين وضع المحرم او فعله على المائدة في ابتدائها او استدامتها
٦٧٩ ص
(٣٢٤٦)
كتاب مناهل الشفعة
٦٧٩ ص
(٣٢٤٧)
منهل لا اشكال في ثبوت الشّفعة بين الشّريكين
٦٧٩ ص
(٣٢٤٨)
كتاب مناهل احياء الموات
٦٧٩ ص
(٣٢٤٩)
منهل من سكن بيتا من مدرسة موقوفة على المشتغلين و المحصلين او من رباط موقوف على الزائرين و كان هو من جملتهم
٦٧٩ ص
(٣٢٥٠)
ينبغى التنبيه على امور
٦٧٩ ص
(٣٢٥١)
الأول لا يبطل حقه مع عدم الشّرط المذكور بالخروج لحاجة
٦٧٩ ص
(٣٢٥٢)
الثّانى اذا خرج مع قصد العود اليهما و عدم الاعراض عن السّكنى فيهما
٦٨٠ ص
(٣٢٥٣)
الثّالث اذا فارقهما و قصد الاعراض عنهما لغير عذر
٦٨٠ ص
(٣٢٥٤)
الرّابع اذا فارقهما و قصد الاعراض عنهما لعذر
٦٨٠ ص
(٣٢٥٥)
كتاب مناهل المواريث
٦٨٠ ص
(٣٢٥٦)
منهل اذا ماتت الزوجة الدائمية في حيوة زوجها الباقى زوجيته ورثها زوجها
٦٨٠ ص
(٣٢٥٧)
ينبغى التنبيه على امرين
٦٨٠ ص
(٣٢٥٨)
الاوّل لا فرق بين ان يكون الزوجة المتوفاة ذات ولد من الزوج او من غيره
٦٨٠ ص
(٣٢٥٩)
الثّانى لا فرق في ذلك أيضا بين ان يكون الزوج دخل بها او لا
٦٨٠ ص
(٣٢٦٠)
منهل اذا مات الزوج و كانت الزوجة الدّائمية وارثة و غير مطلقة و لم يكن لها منه ولد مط
٦٨٠ ص
(٣٢٦١)
منهل اذا مات الزوج و كانت الزوجة وارثة و باقية غير مطلقة و كان لها من هذا الزوج المتوفى ولد
٦٨٢ ص
(٣٢٦٢)
منهل على المختار من انّ الزوجة الّتي لا ولد لها من زوجها المتوفّى لا تستحق من جميع تركته
٦٨٥ ص
(٣٢٦٣)
منهل هل ترث الزوجة المتوفّى عنها زوجها الّتي لا ولد لها منه من عين الدّور و المساكن
٦٨٦ ص
(٣٢٦٤)
ينبغى التنبيه على امور
٦٨٧ ص
(٣٢٦٥)
الاوّل صرّح في الانتصار و فع و يع و عد و التّبصرة و الإرشاد
٦٨٧ ص
(٣٢٦٦)
الثّانى يندرج في آلات الابنية الّتي لا تستحقّ الّا قيمتها امور
٦٨٧ ص
(٣٢٦٧)
الثّالث قال في لك بانّ المراد بالآلة ما كانت مثبتة فيه كالأحجار و الاخشاب
٦٨٨ ص
(٣٢٦٨)
منهل هل يلحق بالدور و المساكن في عدم الاستحقاق من العين
٦٨٨ ص
(٣٢٦٩)
ينبغى التنبيه على امور
٦٨٨ ص
(٣٢٧٠)
الاوّل تستحق الزوجة المفروضة ممّا تركه زوجها من المياه المملوكة
٦٨٨ ص
(٣٢٧١)
الثانى هل يلحق بالدور ما هو بمنزلتها من الخيام
٦٨٩ ص
(٣٢٧٢)
الثالث اذا كان للزوج المتوفى آبار محفورة غير مبنية
٦٨٩ ص
(٣٢٧٣)
الرابع لا فرق في الدّور بين ان تكون عالية غالية او لا
٦٨٩ ص
(٣٢٧٤)
الخامس هل تستحقّ الزوجة المفروضة عين تراب الدّار حيث لا يكون جزاء منها او لا
٦٨٩ ص
(٣٢٧٥)
السّادس صرحت صحيحة زرارة و موثقة طربال بن رجا المتقدّمتان بانّ الزوجة المفروضة لا ترث من القرى
٦٨٩ ص
(٣٢٧٦)
السّابع نبّه في الانتصار على الحكمة في حرمان الزوجة عن عين الرّباع
٦٨٩ ص
(٣٢٧٧)
منهل هل تستحقّ الزوجة الّتي لا ولد لها من زوجها المتوفّى عنها من اعيان الأشجار الّتي هى من تركة زوجها او لا
٦٨٩ ص
(٣٢٧٨)
ينبغى التنبيه على امور
٦٩٠ ص
(٣٢٧٩)
الاوّل هل يلحق بالشّجر النّخل
٦٩٠ ص
(٣٢٨٠)
الثّانى الزوجة المفروضة و ان كانت محرومة عن اعيان الاشجار و النخيل
٦٩٠ ص
(٣٢٨١)
الثّالث هل يلحق بالشجرة و النخل الزرع كالقصيل و الحنطة و الشعير و نحوها من اقسامه
٦٩١ ص
(٣٢٨٢)
الرّابع لا فرق في الشّجر و النخل بين كونهما مثمرين او لا
٦٩١ ص
(٣٢٨٣)
الخامس اذا كان الشّجر و النخل مقلوعين
٦٩١ ص
(٣٢٨٤)
السّادس اذا يبس النّخل و الشّجر حال انتصابهما على الارض و عدم انقلاعهما منها
٦٩١ ص
(٣٢٨٥)
السّابع هل الشّوك و الحطب و سائر النباتات الّتي تنبت من غير زرع في البساتين
٦٩١ ص
(٣٢٨٦)
الثامن هل ترث الزوجة المفروضة اعيان الاسلحة من الخنجر و السيف و الرّمح
٦٩١ ص
(٣٢٨٧)
التّاسع ترث الزوجة المفروضة من اعيان جميع ما تركه زوجها المتوفى عنها
٦٩١ ص
(٣٢٨٨)
العاشر الزوجة الّتي لها ولد من زوجها المتوفى عنها
٦٩١ ص
(٣٢٨٩)
الحادى عشر ان قلنا باختصاص الحرمان من الامور المذكورة بغير ذات الولد
٦٩١ ص
(٣٢٩٠)
الثانى عشر هل الولد هنا يختصّ بالصّلبى او يعم ولد الولد
٦٩١ ص
(٣٢٩١)
الثالث عشر قال في لك لو تعددت الزّوجات و اختلف في الحكم كذات الولد و غيرها
٦٩١ ص
(٣٢٩٢)
منهل هل دفع القيمة في المواضع الّتي تستحق الزوجة مط او غير ذات الولد على وجه التعيين
٦٩١ ص
(٣٢٩٣)
ينبغى التنبيه على امور
٦٩٢ ص
(٣٢٩٤)
الاوّل على القول الاول لا تستحق الزوجة اجرة الاعيان
٦٩٢ ص
(٣٢٩٥)
الثّانى لو تعذر للزوجة اخذ القيمة
٦٩٢ ص
(٣٢٩٦)
الثالث نبّه في لك و الكفاية و الرياض على كيفيّة التقويم
٦٩٢ ص
(٣٢٩٧)
منهل هل يجب ان يحبى لمن يستحق الحبوة بالسّلاح او لا
٦٩٢ ص
(٣٢٩٨)
منهل اختلف الأصحاب في توقّف استحقاق الولد الاكبر للحبوة على ان يقضى ما فات من والده من صلاة و صوم
٦٩٢ ص
(٣٢٩٩)
منهل اختلف الاصحاب في توقف استحقاق الحبوة على بلوغ الولد الذى يستحقها
٦٩٢ ص
(٣٣٠٠)
منهل اذا انحصر الولد الاكبر في فرد و كان له اولاد غير ذكور
٦٩٢ ص
(٣٣٠١)
كتاب القضاء
٦٩٣ ص
(٣٣٠٢)
القول في القضاء
٦٩٣ ص
(٣٣٠٣)
منهل القضاء من الواجبات الكفائية
٦٩٣ ص
(٣٣٠٤)
ينبغى التنبيه على امور
٦٩٣ ص
(٣٣٠٥)
الاول و الثانى اذا انحصر القاضى الجامع للشرائط في فرد تعيّن عليه
٦٩٣ ص
(٣٣٠٦)
الثالث اذا تعدد القاضى و كان كلّ منهم صالحا له و متمكنا منه
٦٩٣ ص
(٣٣٠٧)
الرابع اذا تعدد القاضى و لكن لم يتمكّن من اقامته الا واحد منهم
٦٩٣ ص
(٣٣٠٨)
الخامس اذا تعدد القاضى و ترافع الى احدهم المتخاصمان و علما بوجود مثله
٦٩٣ ص
(٣٣٠٩)
السادس اذا صلح للقضاء واحد لا غير
٦٩٣ ص
(٣٣١٠)
السابع هل القضاء واجب مطلق كالصّلاة بالنسبة الى الوضوء
٦٩٣ ص
(٣٣١١)
الثامن هل يستحب في صورة تعدد القاضى و تمكنهم من القضاء ان يتولاه
٦٩٣ ص
(٣٣١٢)
القول في شرائط القاضى
٦٩٤ ص
(٣٣١٣)
منهل يشترط في القاضى البلوغ و العقل
٦٩٤ ص
(٣٣١٤)
ينبغى التنبيه عليه امور
٦٩٤ ص
(٣٣١٥)
الاوّل لا يختص الشّرطان المذكوران بالقاضى الّذي ينصبه النّبيّ ص
٦٩٤ ص
(٣٣١٦)
الثانى لا فرق في الصّبى بين المميز و غيره
٦٩٤ ص
(٣٣١٧)
الثالث لا فرق في المجنون بين المطبق و الادوارى
٦٩٤ ص
(٣٣١٨)
منهل يشترط في القاضى أيضا طهارة المولد
٦٩٤ ص
(٣٣١٩)
منهل يشترط في القاضى الذكورة
٦٩٤ ص
(٣٣٢٠)
منهل يشترط في القاضى الايمان و كونه من الاثنى عشرية
٦٩٥ ص
(٣٣٢١)
ينبغى التنبيه على امرين
٦٩٥ ص
(٣٣٢٢)
الاوّل لا فرق في عدم صحّة قضاء غير المؤمن بين ان يكون على المؤمن او له
٦٩٥ ص
(٣٣٢٣)
الثانى لا فرق في ذلك بين القاضى المنصوب
٦٩٥ ص
(٣٣٢٤)
منهل يشترط في القاضى العدالة
٦٩٥ ص
(٣٣٢٥)
منهل يشترط في القاضى ان يكون عالما بالحكم الشرعى الّذي يقضى به
٦٩٦ ص
(٣٣٢٦)
منهل هل يجوز لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد اصلا ان يقضى بالتقليد للمجتهد الحىّ
٦٩٨ ص
(٣٣٢٧)
ينبغى التنبيه على امور
٧٠٠ ص
(٣٣٢٨)
الاول لا فرق على القول الاوّل بين تقليد الحىّ و الميّت
٧٠٠ ص
(٣٣٢٩)
الثّانى يشترط في القضاء بالتقليد حيث يجوز تقليد الاعلم و الاورع مع التمكن منهما
٧٠٠ ص
(٣٣٣٠)
الثالث لا يشترط في القضاء بالتّقليد حيث يجوز اذن المجتهد به
٧٠٠ ص
(٣٣٣١)
الرابع لا يشترط في ذلك ان يكون القاضى منصوبا من السّلطان
٧٠٠ ص
(٣٣٣٢)
الخامس لا يشترط في ذلك أيضا ان يكون المتنازعان مقلدين
٧٠٠ ص
(٣٣٣٣)
السّادس اذا توقف التمكن من المجتهد لقطع النزاع على مسافرة
٧٠٠ ص
(٣٣٣٤)
السّابع هل يكون حكم القاضى بالتقليد نافذا و لا يجوز ابطاله مط
٧٠٠ ص
(٣٣٣٥)
منهل هل يشترط في القاضى كونه قادرا على الكتابة
٧٠٠ ص
(٣٣٣٦)
ينبغى التنبيه على امور
٧٠٢ ص
(٣٣٣٧)
الاوّل لا يخفى ان الفائدة في النزاع في هذه المسألة قليلة جدّا
٧٠٢ ص
(٣٣٣٨)
الثانى لا فرق في الشرط المذكور بين القاضى المنصوب و غيره
٧٠٢ ص
(٣٣٣٩)
الثالث لا يشترط جودة الخط
٧٠٢ ص
(٣٣٤٠)
الرّابع لا يشترط خطّ مخصوص قطعا
٧٠٢ ص
(٣٣٤١)
منهل اختلف الاصحاب في اشتراط البصر و عدم العمى في القاضى
٧٠٢ ص
(٣٣٤٢)
ينبغى التنبيه على امور
٧٠٣ ص
(٣٣٤٣)
الاول هل يتحقق العمى بفقد احدى العينين او يتوقف على فقدهما معا
٧٠٣ ص
(٣٣٤٤)
الثانى به الظاهر ان شرطية البصر لا يختص بالقاضى المنصوب
٧٠٣ ص
(٣٣٤٥)
الثالث اذا انحصر الجامع لشرائط القضاء عدا البصر في الاعمى
٧٠٣ ص
(٣٣٤٦)
الرابع هل يشترط في القاضى ان لا يكون اخرس او لا
٧٠٣ ص
(٣٣٤٧)
الخامس هل يشترط في القاضى انتفاء الصمم عنه
٧٠٣ ص
(٣٣٤٨)
منهل هل يشترط في القاضى ان يكون ضابطا
٧٠٣ ص
(٣٣٤٩)
منهل اختلف الاصحاب في توقف القضاء
٧٠٤ ص
(٣٣٥٠)
منهل صرح في ئر بانّه يشترط في القاضى مط امور
٧٠٥ ص
(٣٣٥١)
منهل يجوز في زمان الغيبة كهذا الزمان للفقيه المجتهد الجامع للشرائط
٧٠٦ ص
(٣٣٥٢)
ينبغى التنبيه على امور
٧٠٧ ص
(٣٣٥٣)
الاول نبّه في المنتهى على ان المراد من الفقيه الذى يجوز له القضاء
٧٠٧ ص
(٣٣٥٤)
الثانى لا يجوز لغير المجتهد الحكم و القضاء
٧٠٧ ص
(٣٣٥٥)
الثالث لا فرق في صحة قضاء المجتهد في زمن الغيبة بين ان يتراضى به الخصمان او لا
٧٠٧ ص
(٣٣٥٦)
الرابع كما نبّه عليه في الكشف بقوله ينفذ قضاء الفقيه الجامع الشرائط الافتاء
٧٠٧ ص
(٣٣٥٧)
الخامس صرّح في ضه بانّه يجب قبول قول الفقيه المفروض
٧٠٧ ص
(٣٣٥٨)
السادس هل يجوز الحكم بمذهب اهل الخلاف تقية او لا
٧٠٧ ص
(٣٣٥٩)
السّابع هل الفقيه المفروض في زمن الغيبة نائب عن الامام المعصوم
٧٠٧ ص
(٣٣٦٠)
منهل اذا تعدد الفقيه الجامع لشرائط الفتوى و الحكم
٧٠٧ ص
(٣٣٦١)
ينبغى التنبيه على امور
٧٠٧ ص
(٣٣٦٢)
الاوّل اذا اختار المدعى الى الحاكم الّذي هو في مكان بعيد
٧٠٧ ص
(٣٣٦٣)
الثانى و اذا اختار المدعى الرجوع الى رجل لم يعلم المنكر كونه مجتهدا جامعا لشرائط الحكم
٧٠٧ ص
(٣٣٦٤)
الثالث اذا وقع الاختلاف بين المدعى و المنكر
٧٠٧ ص
(٣٣٦٥)
منهل اذا نصب الامام
٧٠٧ ص
(٣٣٦٦)
منهل من عدل عن الفقيه المجتهد الّذي يصح قضائه شرعا
٧٠٨ ص
(٣٣٦٧)
ينبغى التنبيه على امور
٧٠٨ ص
(٣٣٦٨)
الاوّل هل الترافع الى قضاة الجور كبيرة
٧٠٨ ص
(٣٣٦٩)
الثانى يلحق بقضاة الجور حكام الجور و المتولين من قبل الظالم
٧٠٨ ص
(٣٣٧٠)
الثالث لا فرق في الجائر هنا بين المؤمن و المخالف
٧٠٨ ص
(٣٣٧١)
الرابع صرّح في هى و التحرير بانّه يجب على كل تمكن منع الطالب لقضاة الجور
٧٠٩ ص
(٣٣٧٢)
الخامس هل يختص الحكم المذكور بالترافع الى قضاة الجور و حكامهم
٧٠٩ ص
(٣٣٧٣)
منهل اذا ترافعا الى قضاة الجور على الوجه المنهى عنه
٧٠٩ ص
(٣٣٧٤)
ينبغى التنبيه على امور
٧٠٩ ص
(٣٣٧٥)
الاوّل اذا لم يعلم المدّعى بكون ما يأخذ من المنكر بحكمهم ماله
٧٠٩ ص
(٣٣٧٦)
الثانى اذا علم انسان بان ما يأخذه المدعى من المنكر بحكمهم ماله
٧٠٩ ص
(٣٣٧٧)
الثالث اذا شك الانسان المذكور في صحة دعوى المدعى
٧٠٩ ص
(٣٣٧٨)
منهل يجوز الترافع الى الجائر سواء كان كافرا او مخالفا او مؤمنا
٧٠٩ ص
(٣٣٧٩)
ينبغى التنبيه على امور
٧١٠ ص
(٣٣٨٠)
الاوّل هل يجب على المدّعى اذا اراد الرّجوع الى الجائر اعلام المنكر
٧١٠ ص
(٣٣٨١)
الثانى هل يتوقف الرجوع الى الجائر ح على اذن الحاكم او لا
٧١٠ ص
(٣٣٨٢)
منهل اذا ترافع الخصمان عند القاضى الجامع للشرائط
٧١٠ ص
(٣٣٨٣)
منهل اذا حكم حاكم يصح منه الحكم شرعا بشىء و تحقق بطلانه عند حاكم آخر
٧١١ ص
(٣٣٨٤)
ينبغى التنبيه على امور
٧١١ ص
(٣٣٨٥)
الاوّل لا فرق في ذلك بين ان يكون الحاكم الاوّل قاطعا او ظانا
٧١١ ص
(٣٣٨٦)
الثانى اذا حكم هو بحكم ثم علم ببطلانه وجب عليه نقضه
٧١١ ص
(٣٣٨٧)
الثالث اذا حكم الحاكم بحكم و علم حاكم آخر بانّه قصر في الاجتهاد في المسألة سهوا
٧١١ ص
(٣٣٨٨)
الرابع اذا حكم المجتهد بحكم على الوجه المعتبر شرعا
٧١٢ ص
(٣٣٨٩)
الخامس لو شك في التقصير في اجتهاد الحاكم الاوّل او اجتهاده الاوّل
٧١٢ ص
(٣٣٩٠)
القول في كيفية الحكم
٧١٢ ص
(٣٣٩١)
منهل اذا ترافع الخصمان المؤمنان عند الحاكم لقطع الدعوى بينهما
٧١٢ ص
(٣٣٩٢)
ينبغى التنبيه على امور
٧١٣ ص
(٣٣٩٣)
الاوّل القائلون بوجوب التسوية صرّحوا بوجوبها في امور منها
٧١٣ ص
(٣٣٩٤)
الثانى هل يستحب التسوية في الامور المتقدم اليها الاشارة على المختار
٧١٣ ص
(٣٣٩٥)
الثالث لا فرق في رجحان التسوية بين الخصمين الاثنى عشريين بين ان يكونا عادلين او فاسقين
٧١٣ ص
(٣٣٩٦)
الرابع اذا كان المتخاصمان من اهل الخلاف من غير الشّيعة الاثنى عشرية
٧١٣ ص
(٣٣٩٧)
الخامس هل يلحق في حكم التسوية من الوجوب و الاستحباب
٧١٣ ص
(٣٣٩٨)
السّادس اذا كان احد الخصمين مسلما و الاخر كافرا
٧١٣ ص
(٣٣٩٩)
السّابع الاشكال في انّه يجب التسوية بين الخصمين مط
٧١٤ ص
(٣٤٠٠)
الثامن انّه لا يجب التسوية بين الخصمين و لو كانا مؤمنين عادلين في الميل القلبى
٧١٤ ص
(٣٤٠١)
التاسع صرّح في ير بانّه يستحب للخصمين الجلوس بين يدى الحاكم
٧١٤ ص
(٣٤٠٢)
العاشر هل حكم التسوية من الاستحباب او الوجوب
٧١٤ ص
(٣٤٠٣)
منهل صرح في يع و فع و ير و عد و د و س و لك و ضة و الكشف و الرّياض بانّه لا يجوز للحاكم ان يلقن احد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه
٧١٤ ص
(٣٤٠٤)
ينبغى على امور
٧١٤ ص
(٣٤٠٥)
الاول عد الجماعة المصرحة بتحريم ذلك
٧١٤ ص
(٣٤٠٦)
الثانى هل يجوز للحاكم الاستفسار من المدّعى
٧١٥ ص
(٣٤٠٧)
الثالث هل يحرم على غير الحاكم ما له عليه من التلقين او لا
٧١٥ ص
(٣٤٠٨)
منهل اذا جلس الخصمان بين يدى الحاكم فله ان يسكت حتى يتكلما
٧١٥ ص
(٣٤٠٩)
منهل اذا ورد عند القاضى الخصوم المختلفون في الدّعوى كان كل اثنين منهم له دعوى غير دعوى الاخر
٧١٥ ص
(٣٤١٠)
ينبغى التنبيه على امور
٧١٦ ص
(٣٤١١)
الاوّل هل يجوز الاقتصار في القرعة على خصوص اسماء المدّعين
٧١٦ ص
(٣٤١٢)
الثانى للأصحاب في كيفية القرعة هنا عبارات متخالفة
٧١٦ ص
(٣٤١٣)
الثالث اذا تقرر احد المدّعين التاخير قدم سواء
٧١٦ ص
(٣٤١٤)
الرّابع اذا قطع المدعى عليه المدعى بدعوى لم تسمع
٧١٦ ص
(٣٤١٥)
الخامس لو اتفق مسافر و حاضر فهل يستويان او لا
٧١٦ ص
(٣٤١٦)
منهل اذا حضر المتخاصمان عند الحاكم و بدر احدهما الى الدّعوى
٧١٦ ص
(٣٤١٧)
منهل اذا ابتدوا معا بالدعوى على صاحبه و لم يتقدّم احدهما على الاخر في اظهار الدّعوى
٧١٦ ص
(٣٤١٨)
ينبغى التنبيه على امور
٧١٧ ص
(٣٤١٩)
الاوّل الظاهر ان السّماع هنا على الوجوب
٧١٧ ص
(٣٤٢٠)
الثانى الظاهر انّه لا فرق بين سعة الوقت لسماع الدعويين و ضيقه
٧١٧ ص
(٣٤٢١)
الثالث اذا لم يسمع من صاحب اليمين بل سمع من صاحبه سهوا
٧١٧ ص
(٣٤٢٢)
الرّابع اذا تزاحم الطلبة عند مدرس و المستفتون عند مفت
٧١٧ ص
(٣٤٢٣)
منهل يكره للحاكم ان يشفع الى المستحق في اسقاط حق بعد ثبوته و الى المدعى في ابطال دعوى قبله
٧١٧ ص
(٣٤٢٤)
ينبغى التنبيه على امور
٧١٧ ص
(٣٤٢٥)
الاوّل لا فرق في ذلك بين بعض الحق او كله
٧١٧ ص
(٣٤٢٦)
الثانى لا يكره شفاعة الحاكم الى المستحق في اسقاط حق قبل ثبوته
٧١٧ ص
(٣٤٢٧)
الثالث لا يكره للحاكم ان يطلب من المدّعى الصّلح
٧١٧ ص
(٣٤٢٨)
الرابع حكى في الكشف عن المفيد انه قال فان اقر المدّعى عليه بما ادعاه خصمه
٧١٨ ص
(٣٤٢٩)
منهل لا اشكال في صحة الدّعوى و جواز سماعها اذا كان محلها و متعلقها معلوما معينا مشخّصا لا جهالة فيه
٧١٨ ص
(٣٤٣٠)
ينبغى التنبيه على امور
٧١٨ ص
(٣٤٣١)
الاوّل يتفرع على المختار من عدم اشتراط التعيين في صحّة الدّعوى
٧١٨ ص
(٣٤٣٢)
الثانى يتفرع على مختار الخصم امور
٧١٨ ص
(٣٤٣٣)
الثالث لا يشترط في دعوى الاقرار
٧١٩ ص
(٣٤٣٤)
منهل فلا اشكال في صحة سماع الدّعوى حيث يكون المدّعى عالما و جازما بما يدعيه
٧١٩ ص
(٣٤٣٥)
ينبغى التنبيه على امور
٧٢١ ص
(٣٤٣٦)
الاول لا فرق في عدم صحّة سماع الدّعوى المفروضة
٧٢١ ص
(٣٤٣٧)
الثانى لا يختص عدم السماع بدعوى دون دعوى
٧٢١ ص
(٣٤٣٨)
الثالث هل يختص السّماع في صورة عدم العلم على القول به
٧٢١ ص
(٣٤٣٩)
الرابع ان قلنا بصحة السّماع في محل البحث فهل يجوز للمنكر رد اليمين على المدعى المفروض او لا
٧٢١ ص
(٣٤٤٠)
الخامس صرّح في ير و س و ضة بانّه لا يجوز أيضا الحلف مع اقامة شاهد
٧٢١ ص
(٣٤٤١)
السادس اذا حلف المنكر او قامت عليه البيّنة
٧٢١ ص
(٣٤٤٢)
السابع اذا أطلق الدّعوى فهو منصرف الى الجزم
٧٢١ ص
(٣٤٤٣)
الثامن قال في غاية المراد و لك و الكشف على القول بسماع الدّعوى الظنّية
٧٢١ ص
(٣٤٤٤)
منهل اذا تمت الدّعوى و حررها
٧٢٢ ص
(٣٤٤٥)
ينبغى التنبيه على امور
٧٢٢ ص
(٣٤٤٦)
الاوّل هل التماس المدّعى على القول الثانى شرط لصحة الحكم او لا
٧٢٢ ص
(٣٤٤٧)
الثانى هل يشترط في الالتماس اللفظ
٧٢٢ ص
(٣٤٤٨)
الثالث اذا لم يكن المدّعى عالما بتوقف مطالبة الجواب على التماس
٧٢٢ ص
(٣٤٤٩)
الرابع اذا اجاب المدّعى عليه بنفسه من غير مطالبة الجواب منه
٧٢٢ ص
(٣٤٥٠)
منهل اذا حرر المدّعى الدّعوى الجواب المدّعى عليه
٧٢٢ ص
(٣٤٥١)
ينبغى التنبيه على امور
٧٢٢ ص
(٣٤٥٢)
الاول اعلم ان حكم الحاكم الّذي يلزم انفاذه و لا يجوز نقضه
٧٢٢ ص
(٣٤٥٣)
الثانى يلحق بالحكم هنا الحكم فيما عداه من سائر الموارد التى يعتبر فيها الحكم
٧٢٣ ص
(٣٤٥٤)
الثالث صرح في عد و س و ضه و الكشف و الرّياض بانه لا يكفى في الحكم ثبت عندى
٧٢٣ ص
(٣٤٥٥)
منهل اذا حكم الحاكم للمدعى بعد اقرار المدّعى عليه
٧٢٣ ص
(٣٤٥٦)
منهل اذا كان جواب المدّعى عليه الانكار و لم يكن للمدّعى على ما يدعيه توجه اليمين الى المنكر
٧٢٤ ص
(٣٤٥٧)
ينبغى التنبيه على الامرين
٧٢٤ ص
(٣٤٥٨)
الاوّل صرّح في ئر و يع و ير و عد و مجمع الفائدة و الكشف و الكفاية و الرّياض بانّه يجوز للحاكم الحلف
٧٢٤ ص
(٣٤٥٩)
الثانى صرّح في عد و اللمعة و الروضة و الكشف بانّه لا يستقل الغريم بالحلف من دون اذن الحاكم
٧٢٤ ص
(٣٤٦٠)
منهل اذا التمس المدّعى من الحاكم احلاف المنكر فاحلفه بسؤال المدّعى سقطت الدّعوى
٧٢٤ ص
(٣٤٦١)
منهل لو اقام المدّعى بيّنة بالحق الّذي يدعيه بعد احلافه للمنكر
٧٢٥ ص
(٣٤٦٢)
منهل لو اكذب الحالف نفسه جاز للمدّعى ان يطالب و ان يقاص ما يجده له مع امتناعه عن التسليم
٧٢٦ ص
(٣٤٦٣)
ينبغى التنبيه على امور
٧٢٧ ص
(٣٤٦٤)
الاوّل هل جواز المطالبة و الاقتصاص بعد الاقرار يختصّ بصورة اقراره بجميع الحق او لا
٧٢٧ ص
(٣٤٦٥)
الثانى هل يختص عدم جواز المطالبة و الاقتصاص بعد الحلف مع عدم الاقرار بصورة حكم الحاكم ببراءة ذمّة الحالف ظاهرا او لا
٧٢٧ ص
(٣٤٦٦)
الثالث صرّح في ير بانّه لو ادّعى صاحب الحق انّ الحالف اكذب نفسه فانكر
٧٢٧ ص
(٣٤٦٧)
منهل يجوز للمنكر المتوجّه اليه اليمين ان يرد ما توجه اليه من اليمين على المدّعى
٧٢٧ ص
(٣٤٦٨)
ينبغى التنبيه على امور
٧٢٧ ص
(٣٤٦٩)
الاوّل اذا حلف المدعى بعد رد اليمين عليه استحق ما يدّعيه
٧٢٧ ص
(٣٤٧٠)
الثانى لا يجوز الرّد اذا لم يكن المدّعى قاطعا في دعواه
٧٢٧ ص
(٣٤٧١)
الثالث اذا ادعى وصىّ اليتيم مالا على آخر فانكر
٧٢٧ ص
(٣٤٧٢)
الرّابع لو ادعى الوصى على الوارث ان الميّت اوصى للفقراء بخمس
٧٢٧ ص
(٣٤٧٣)
الخامس اذا وكل غيره في دعوى فادعى الوكيل في غيبة الموكل
٧٢٨ ص
(٣٤٧٤)
السادس الظاهر من اطلاق الاصحاب ان الرد يصح في جميع الدّعاوى
٧٢٨ ص
(٣٤٧٥)
منهل هل اليمين المردودة على المدّعى بمنزلة بيّنة او بمنزلة المنكر فيه قولان
٧٢٨ ص
(٣٤٧٦)
منهل اذا ردّ المنكر الحلف على المدّعى في موضع يصح الردّ عليه و امتنع من الحلف المردود اليه
٧٢٩ ص
(٣٤٧٧)
ينبغى التنبيه على امرين
٧٢٩ ص
(٣٤٧٨)
الاوّل اذا اتى المدّعى للممتنع من الحلف المردود بينة
٧٢٩ ص
(٣٤٧٩)
الثانى هل للمدّعى الزام المنكر باحضار المال قبل اثباته باليمين المردودة اليه او لا
٧٢٩ ص
(٣٤٨٠)
منهل اذا نكل المنكر و المدعى عليه عن اليمين المتوجه اليه
٧٢٩ ص
(٣٤٨١)
ينبغى التنبيه على امرين
٧٣٤ ص
(٣٤٨٢)
الاوّل قال في مجمع الفائدة ثم انّ المعلوم ان البحث فيما اذا امكن احلاف المدّعى
٧٣٤ ص
(٣٤٨٣)
الثانى اذا نكل المنكر من الحلف و الرّد على المدّعى
٧٣٤ ص
(٣٤٨٤)
منهل المنكر اذا نكل من الحلف و امتنع من ردّه على المدّعى
٧٣٤ ص
(٣٤٨٥)
ينبغى التنبيه على امور
٧٣٥ ص
(٣٤٨٦)
الاوّل يعتبر البذل اذا اتفق قبل حكم الحاكم
٧٣٥ ص
(٣٤٨٧)
الثانى قال في س و الرّياض لو قضى بنكوله من غير عرض
٧٣٥ ص
(٣٤٨٨)
منهل اذا كان للمدّعى بيّنة غائبة فهل يجوز للحاكم ان يقول له احضرها او لا
٧٣٥ ص
(٣٤٨٩)
منهل لا يسأل الحاكم الشهادة من الشاهد الحاضر مع حضور المدّعى من غير التماسه و طلبه
٧٣٦ ص
(٣٤٩٠)
منهل اذا اقيمت البيّنة على المدّعى عليه باشتغال ذمته بدين و حق او بغير ذلك
٧٣٦ ص
(٣٤٩١)
منهل اذا ادعى على ميت دين و اقام على ما يدعيه بيّنة مقبولة
٧٣٦ ص
(٣٤٩٢)
ينبغى التنبيه على امور
٧٣٦ ص
(٣٤٩٣)
الاوّل لا فرق في الدّين على الميّت بين القرض و ثمن البيع و غير ذلك
٧٣٦ ص
(٣٤٩٤)
الثّانى صرّح في مجمع الفائدة و الكفاية بان اليمين المتوجهة الى المدّعى يمين واحدة
٧٣٦ ص
(٣٤٩٥)
الثالث اذا علم ببقاء الاشتغال بعد الموت و حين الدعوى
٧٣٧ ص
(٣٤٩٦)
الرّابع لو اقر له بدين قبل الموت
٧٣٧ ص
(٣٤٩٧)
الخامس اذا ادعى الوصى دينا للميّت على آخر
٧٣٧ ص
(٣٤٩٨)
منهل اذا ادعى المدّعى على عين في تركة الميّت و فيما هو تحت يده و أقام بيّنة معتبرة شرعا على صحة دعواه
٧٣٧ ص
(٣٤٩٩)
منهل قال في المسالك و لو لم يجد العين في التركة و حكم بضمانها للمالك
٧٣٨ ص
(٣٥٠٠)
منهل هل يلحق الغائب و الطفل و المجنون بالميّت في دعوى الدّين عليهم
٧٣٨ ص
(٣٥٠١)
منهل اذا اثبت المدّعى عند الحاكم دينا على الغائب فيجوز للحاكم ان يدفع من ماله قدر ذلك الحق و ذلك الدّين
٧٣٨ ص
(٣٥٠٢)
ينبغى التنبيه على امور
٧٣٩ ص
(٣٥٠٣)
الاوّل لا فرق في لزوم التكفيل بين ان يكون القابض مليّا او لا
٧٣٩ ص
(٣٥٠٤)
الثّانى الاحوط ضمّ اليمين مع التكفيل
٧٣٩ ص
(٣٥٠٥)
الثالث لا يشترط ملاءة الكفيل
٧٣٩ ص
(٣٥٠٦)
الرّابع هل يجب التكفيل مع البيّنة في الدّعوى على الصّبى و المجنون او لا
٧٣٩ ص
(٣٥٠٧)
منهل لو ذكر المدّعى انّ له بينة غائبة خيره الحاكم بين الصّبر الى ان يحضر بيّنته و يثبت الدّعوى و بين احلاف الغريم
٧٣٩ ص
(٣٥٠٨)
ينبغى التنبيه على امور
٧٤٠ ص
(٣٥٠٩)
الاوّل كما لا يجوز الالزام بالكفيل على المختار كك لا يجوز ملازمته
٧٤٠ ص
(٣٥١٠)
الثّانى كما لا يجوز ملازمته كك لا يجوز حبسه
٧٤٠ ص
(٣٥١١)
الثالث قال في الرّياض و على القول بالتكفيل فهل يتعيّن في ضرب مدّته ثلاثة ايّام
٧٤٠ ص
(٣٥١٢)
الرابع ليس للمدّعى مطالبة خصمه بالتوكيل
٧٤٠ ص
(٣٥١٣)
القول في اليمين
٧٤٠ ص
(٣٥١٤)
منهل لا يستحلف احد الّا باللّه تعالى و لا يجوز الحلف و لا يصح الّا بذات البارى تعالى
٧٤٠ ص
(٣٥١٥)
ينبغى التنبيه على امور
٧٤٠ ص
(٣٥١٦)
الاوّل يتفرع على ما ذكرناه امور
٧٤٠ ص
(٣٥١٧)
الثانى هل الحلف بغير اللّه عزّ و جل و بجميع المذكورات يكون مع فساده حراما ذاتيا
٧٤٠ ص
(٣٥١٨)
الثالث انّه ما نبّه عليه في س و ضة بقولهما و في تحريمه في غير الدّعوى نظر
٧٤٠ ص
(٣٥١٩)
الرابع ما حكاه في الكشف قائلا و قطع الشّهيد بالتحريم في الدّعوى
٧٤٠ ص
(٣٥٢٠)
منهل لا اشكال و لا خلاف في اجزاء لفظة الجلالة و هى لفظة اللّه و جواز الاقتصار عليها في الحلف
٧٤١ ص
(٣٥٢١)
ينبغى التنبيه على امرين
٧٤٢ ص
(٣٥٢٢)
الاوّل هل يلحق بلفظ الجلالة سائر اسمائه الغالبة او لا
٧٤٢ ص
(٣٥٢٣)
الثانى ذكر جماعة انّه لو رأى الحاكم احلاف الذمى بما يقتضيه دينه من التورية و الانجيل
٧٤٢ ص
(٣٥٢٤)
منهل يستحب للحاكم تقديم العظة على اليمين و التخويف من عاقبتها
٧٤٢ ص
(٣٥٢٥)
منهل لا اشكال في انّه يجوز الاكتفاء في اليمين على نحو قوله ما له قبلى حق
٧٤٣ ص
(٣٥٢٦)
منهل يستحب للحاكم التغليظ
٧٤٣ ص
(٣٥٢٧)
منهل يحصل التغليظ بامور
٧٤٣ ص
(٣٥٢٨)
ينبغى التّنبيه على امور
٧٤٤ ص
(٣٥٢٩)
الاوّل صرح في ير بانّه يغلظ على الكافر بالمواضع التى يعتقد شرفها
٧٤٤ ص
(٣٥٣٠)
الثّانى هل يستحب التغليظ في جميع الحقوق المالية و غيرها من غير استثناء او لا
٧٤٤ ص
(٣٥٣١)
الثالث لو امتنع الحالف من الاجابة الى التغليظ المستحب لم يجبر
٧٤٤ ص
(٣٥٣٢)
الرابع هل يجوز التغليظ على المخدّرة بحضور الجامع و نحوه او لا
٧٤٥ ص
(٣٥٣٣)
الخامس صرّح في يع و ير و عد و لك و مجمع الفائدة و الكشف بانّه لو حلف الّا بحيث الى التغليظ
٧٤٥ ص
(٣٥٣٤)
منهل الاصل في اليمين ان يكون على المنكر دون المدّعى
٧٤٥ ص
(٣٥٣٥)
منهل الحالف قد يحلف على البت و الجزم و قد يحلف على نفى العلم
٧٤٥ ص
(٣٥٣٦)
ينبغى التّنبيه على امور
٧٤٥ ص
(٣٥٣٧)
الاوّل صرّح في يع بانّه لو ادعى عليه ابتياع او قرض
٧٤٥ ص
(٣٥٣٨)
الثّانى صرّح في لك و الكفاية و الرّياض بانّ من ادعى عليه بمال فانكر
٧٤٥ ص
(٣٥٣٩)
الثالث صرّح في المسالك و الكفاية بانّه لو ادّعى ابراء او قضاء
٧٤٥ ص
(٣٥٤٠)
الرابع صرح في يع و فع و الرّياض بانّ المدّعى الّذي لا شاهد له لا يمين عليه الّا مع الرد
٧٤٥ ص
(٣٥٤١)
الخامس صرّح في يع و فع و ير و عد و س و ضة و الكفاية و الرّياض
٧٤٥ ص
(٣٥٤٢)
السّادس صرّح في المسالك و الكفاية بانّه لو ادّعى عليه ان الدار الّتي بيده غصبها مورثه
٧٤٥ ص
(٣٥٤٣)
السّابع صرّح في المسالك و الكفاية بانّه ما ادعى وارث على انسان
٧٤٥ ص
(٣٥٤٤)
الثامن هل يجوز الحلف على البت في الموضع الّذي يجوز فيه الحلف
٧٤٥ ص
(٣٥٤٥)
التّاسع اذا ادعى عليه
٧٤٦ ص
(٣٥٤٦)
العاشر لو نصب البائع وكيلا ليقبض الثمن
٧٤٦ ص
(٣٥٤٧)
الحادى عشر لو طولب البائع بتسليم المبيع
٧٤٦ ص
(٣٥٤٨)
الثانى عشر لو مات عن ابن في الظاهر
٧٤٦ ص
(٣٥٤٩)
منهل لا يجوز الحلف الا مع العلم القطعى و الجزم التحقيقى بما يحلف به
٧٤٦ ص
(٣٥٥٠)
منهل اذا علم المنكر بعدم اشتغال ذمته بالحق المدّعى عليه بحيث يجوز له الحلف عليه
٧٤٦ ص
(٣٥٥١)
منهل اذا ادعى عليه بمال في ذمته و لم يكن المدّعى عليه عالما بثبوته
٧٤٦ ص
(٣٥٥٢)
منهل لو ادّعى المنكر الابراء او الاقباض فقد انقلب مدّعيا و المدّعى منكرا
٧٤٨ ص
(٣٥٥٣)
ينبغى التنبيه على امور
٧٤٨ ص
(٣٥٥٤)
الاوّل يكفى المدّعى الّذي صار منكرا هنا الحلف على بقاء الحق
٧٤٨ ص
(٣٥٥٥)
الثانى صرّح في ذلك بانّه لا فرق في توجه اليمين بهذه الدّعوى على المدّعى
٧٤٨ ص
(٣٥٥٦)
الثالث قال في المسالك و ليس في هذه الدّعوى تكذيب البيّنة
٧٤٨ ص
(٣٥٥٧)
منهل كلّ من يتوجه عليه دعوى صحيحة يتجه الجواب عنها بالاقرار او الانكار
٧٤٨ ص
(٣٥٥٨)
ينبغى التنبيه على امور
٧٤٨ ص
(٣٥٥٩)
الاوّل يندرج في ذلك العتق و النّكاح و النسب و الرّجعة
٧٤٨ ص
(٣٥٦٠)
الثانى قال في لك و خرج بقوله يتوجه الجواب فيه حدود اللّه تعالى
٧٤٨ ص
(٣٥٦١)
الثالث قال في مجمع الفائدة اما نفس الظهار و الايلاء
٧٤٨ ص
(٣٥٦٢)
منهل اذا ادعى مدع على الوارث بدين على مورثه الميّت و انكره توجه اليه اليمين
٧٤٨ ص
(٣٥٦٣)
ينبغى التنبيه على امور
٧٤٩ ص
(٣٥٦٤)
الاوّل اذا كان المدّعى شاكا في علم الوارث بالموت
٧٤٩ ص
(٣٥٦٥)
الثانى و هو المعتمد و اذا ظن بالثلاثة او ببعض منها بنى على سماع الدّعوى الظنية
٧٤٩ ص
(٣٥٦٦)
الثالث قال في مجمع الفائدة على تقدير انكار المتعدد منها
٧٤٩ ص
(٣٥٦٧)
منهل لا تسمع الدّعوى و لا يلزم الجواب عنها في الحدود التى تكون حقا محضا للّه عزّ و جلّ
٧٤٩ ص
(٣٥٦٨)
منهل هل تسمع الدّعوى في الحدّ الّذي هو حدّ مشترك بين اللّه عزّ و جلّ و بين عباده مجرّدا على البيّنة
٧٤٩ ص
(٣٥٦٩)
ينبغى التنبيه على امور
٧٥٠ ص
(٣٥٧٠)
الاوّل قال في لك و الكفاية و الرّياض فرع الشيخ على قوله انّه لو ادعى عليه انّه زنا
٧٥٠ ص
(٣٥٧١)
الثّانى اعلم ان موجب السرقة امران
٧٥٠ ص
(٣٥٧٢)
الثّالث لو اقام شاهدا واحدا على السرقة
٧٥٠ ص
(٣٥٧٣)
الرابع لا شبهة في سماع الدّعوى في الحدود مط
٧٥٠ ص
(٣٥٧٤)
منهل لو كان للمدّعى بيّنة فاعرض عنها
٧٥٠ ص
(٣٥٧٥)
ينبغى التنبيه على امرين
٧٥٠ ص
(٣٥٧٦)
الاوّل هل يختص جواز الرجوع بصورة عدم وقوع الاختلاف او لا
٧٥٠ ص
(٣٥٧٧)
الثاني لو اقام شاهدا فاعرض عنه و قنع بيمين المنكر
٧٥١ ص
(٣٥٧٨)
منهل قد ذكروا مواضع و صورا يصدق فيها المدّعى من غير يمين و لا بيّنة منها
٧٥١ ص
(٣٥٧٩)
منهل لو ادعى الصّبى الحربى الّذي اسره المسلمون و لم يعلم ببلوغه
٧٥٢ ص
(٣٥٨٠)
ينبغى التنبيه على امور
٧٥٢ ص
(٣٥٨١)
الاوّل هل يختص قبول قول الصّبى المفروض من غير يمين
٧٥٢ ص
(٣٥٨٢)
الثانى قال في غاية المراد فان قلنا باليمين في حال الشك
٧٥٢ ص
(٣٥٨٣)
الثالث لا فرق في قبول الصبى المفروض هنا بين وجود المنازع له و عدمه
٧٥٢ ص
(٣٥٨٤)
منهل لو ادعى الصّبى انّه بلغ بالاحتلام
٧٥٢ ص
(٣٥٨٥)
ينبغى التنبيه على امور
٧٥٣ ص
(٣٥٨٦)
الاول لا فرق هنا بين وجود المنازع للمدعى و عدمه
٧٥٣ ص
(٣٥٨٧)
الثانى هل يقبل من الصبى دعوى البلوغ بالسن و الانبات من غير بينة
٧٥٣ ص
(٣٥٨٨)
منهل لو مات و لا وارث له و ظهر له شاهد بدين و بانه يطلب من فلان كذا
٧٥٣ ص
(٣٥٨٩)
ينبغى التنبيه على امرين
٧٥٣ ص
(٣٥٩٠)
الاول قال في المبسوط اذا ادعى الوصى على الورثة ان اباهم اوصى للفقراء
٧٥٣ ص
(٣٥٩١)
الثانى قال في ط أيضا اذا مات رجل و خلف طفلا و اوصى الى رجل بالنظر في امره
٧٥٣ ص
(٣٥٩٢)
منهل قال العلامة في القواعد و الفاضل الهندى في الكشف لو احاط الدين بالتركة لم يكن للوارث التصرف في شيء منها
٧٥٣ ص
(٣٥٩٣)
منهل هل يجوز و يصح الحكم و القضاء على الغائب عن البلد المسافر سفرا شرعيا يجب فيه القصر
٧٥٥ ص
(٣٥٩٤)
ينبغى التنبيه على امور
٧٥٦ ص
(٣٥٩٥)
الاول هل يلحق بالغائب المفروض كل غائب عن البلد
٧٥٦ ص
(٣٥٩٦)
الثانى يلحق بالغائب عن البلد حاضر فيه اذا تعذر عليه الحضور
٧٥٦ ص
(٣٥٩٧)
الثالث هل الحاضر في البلد الغير الممتنع من الحضور المتمكن منه يلحق به أيضا
٧٥٦ ص
(٣٥٩٨)
الرابع صرّح في النافع و الدروس و ضة و الرياض بان الغائب يقتضى عليه
٧٥٧ ص
(٣٥٩٩)
الخامس صرّح في الخلاف و التحرير و الدروس و لك بانه لا يشترط في القضاء على الغائب تعلق الحكم بحاضر
٧٥٧ ص
(٣٦٠٠)
السادس صرّح في الدروس و ضة بانه لو كان في المجلس لم يقض عليه الا بعد علمه
٧٥٧ ص
(٣٦٠١)
السّابع انما يقتضى على الغائب في حقوق الناس
٧٥٧ ص
(٣٦٠٢)
الثامن لو اشتمل على الحقين حق الله تعالى و حق الناس
٧٥٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص

كتاب المناهل - الطباطبائي المجاهد، السيد محمد - الصفحة ٦١١ - منهل هل يشترط التعيين و رفع الجهالة في العوض

على المحرم فلو قال من زنى او سرق او قتل او ظلم او شرب خمرا او اكل محرما او غضب فله كذا لم يصح و لو فعل المجعول له ذلك لم يستحق العوض و قد صرّح بهذا الشّرط في كره قائلا و لا نعلم فيه خلافا الثالث ان لا يكون واجبا عينيا نفسيا عليه فلا يصح على الصّلوات اليوميّة الواجبة عليه اداء او قضاء كما صرح به في كره و س و لك و ضه و الكفاية بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه بين الاصحاب و هل يشترط عدم الاستحباب و عدم الكراهة فلا يصحّ الجعالة على المستحب و المكروه او لا الاقرب الاخير بل الظاهر ممّا لا خلاف فيه

منهل هل يشترط في العمل تعيينه بحيث لم يبق جهالة اصلا

كما يشترط في الاجارة او لا الاقرب انّه لا يشترط ذلك كما صرّح به في يع و كره و التحرير و مع المقاصد و لك و الكفاية و هو ظ التّبصرة و د و عد و لهم وجوه منها الاصل و العمومات و منها انّه نبّه في كره على دعوى الاجماع عليه قائلا و لا يشترط في العمل العلم اجماعا و منها ما ذكره في كره قائلا و لان الغرض الكلى في الجعالة بذل العمل على ما لا يمكن التوصّل بعقد الاجارة اليه لجهالته فما لا يجوز الإجارة عليه من الاعمال لكونه مجهولا يجوز عقد الجعالة عليه لأنّ مسافة ردّ الآبق قلما تعرف فتدعو الحاجة الى احتمال الجهالة فيه كما تدعو الى احتمالها في العامل فاذا احتملت الجهاله في القراض لتحصيل زيادة فلئن يحتمل في الجعالة اولى و قد صرّح بما ذكره في لك و منها ما ذكره في مع المقاصد قائلا لأنّها عقد جائز لا يمتنع فيها الغرر و نبّه على ما ذكره في يع بقوله لأنّه عقد جائز كالمضاربة و كما لا يشترط التعيين فكذلك لا يشترط الجهل كما صرّح به في عد و كرة و مع المقاصد و لك و لهم الاصل و العمومات و ظهور الاتفاق عليه و ما ذكره في القواعد و كره و لك قائلين لأنّه اذا جاز مع الجهل فمع العلم اولى لانتفاء الغرر فيه و زاد في كره قائلا و هو اصح وجهى الشّافعية و لهم وجه اخر انّه لا يجوز الجعالة على العمل المعلوم و انّما يصح على المجهول لإمكان التوصّل في المعلوم بالاجارة و هو غير جيّد لعدم المنافاة و لا استبعاد في التوصّل بامرين او امور و قد تحقق مما ذكرنا ان كلّ عمل مقصود للعقلاء محلل و غير واجب يصح الجعالة عليه فكلّما يصح استيجاره يجوز ان يجعل عليه و قد صرّح بذلك في عد و غيره

منهل هل يشترط التعيين و رفع الجهالة في العوض

كما يشترط في البيع و الاجارة او لا اختلف الاصحاب انه لا بد فيه ان يكون معلوما و يعضد ما ذكره ما نبّه عليه في لك بقوله المشهور بين الاصحاب اشتراط ان يكون معلوما في صحة الجعالة كما يشترط ذلك في عوض الاجارة و ثانيهما ان ذلك ليس بشرط فتصح بدونه و هو للقواعد و التّحرير و عة و مع المقاصد و ضه و لك و الكفاية للأوّلين وجوه منها الاصل و قاعدة الاحتياط و منها انّه نبّه في الايضاح على دعوى الاتفاق عليه قائلا شرط الاصحاب في الجعل التعيين وجه الدّلالة انّه نسب شرطيّة تعيين العوض الى الاصحاب بصيغة الجمع المعرف باللام الموضوعة للعموم عند المحقّقين من العلماء الاعلام و هو مستلزم لتحقّق الاجماع بالمعنى المتعارف بين الامامية و الإجماع المنقول بخبر العدل حجّة عندهم خصوصا اذا تعدّد النّاقل و اعتضد بالشّهرة المحكيّة كما في محلّ البحث و يعضد ما ذكره اوّلا قول جامع المقاصد أطلق الاصحاب عدم جواز كون الجعل مجهولا و ثانيا تصريح لك في مقام آخر باطباق الاصحاب على صحة الجعالة مع عدم تعيين الجعل و ثالثا قول مجمع الفائدة امّا معلوميته فما نرى عليه دليلا سوى انّه مذكور في كلام الاصحاب و فيما ذكروه نظر لا يخفى و منها ما نبّه عليه في الايضاح من النّهى عن الغرر و اورد عليه في لك قائلا بعد الاشارة اليه و فيه نظر لان مبنى الجعالة على الجهالة في احد العوضين فصار امرها مبنيّا على احتمال الغرر و فيما ذكره نظر نعم قد يناقش في الرواية اوّلا بضعف السّند فتو ثانيا بقصور الدلالة فان غاية النّهى التّحريم و هو لا يستلزم الفساد لا عقلا و لا نقلا الّا ان يقال لا قائل بالفرق بينهما هنا و فيه نظر سلمنا و لكن لا ريب في انّ الرّواية ليست على عمومها و التخصيص و ان كان اولى من المجاز و هو هنا حمل النّهى على مطلق المرجوحية و لكن قد يدعى رجحانه على التخصيص لاعتضاد المجاز بالعمومات الدالة على اصالة الصّحة فتو منها ما نبّه عليه في لك بقوله لأنّه لا حاجة الى احتمال الجهالة فيه بخلاف العمل و نبّه على ما ذكره في جامع المقاصد أيضا قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا لما قلنا من انّ الضّرورة اختص التسامح في جهالة العمل و لا ضرورة الى التسامح في جهالة الجعل و اورد عليه في لك قائلا و كما تمسّ الحاجة الى جهالة العمل قد تمسّ الى جهالة العوض بان لا يريد بذل شيء آخر غير المجعول عليه اذ لا يتفق ذلك بان يريد تحصيل الآبق ببعضه و عمل الزرع ببعضه و نحو ذلك و منها ما ذكره في لك أيضا قائلا و لأنّه لا يكاد يرغب احد في العمل اذا لم يعلم فلا يحصل مقصود العقد ثم اورد عليه قائلا و لا نسلم ان ذلك ممّا لا يرغب فيه بل العادة مطردة بالرغبة في اعمال كثيرة مجهولة بجزء منها مجهول و انّما التوقف في صحة ذلك و لإطباقهم على صحة الجعل مع عدم تعيين الجعل و لزوم اجرة المثل مع ان العمل الّذي يثبت عليه اجرة مثله غير معلوم عند العقد بل يحتمل الزّيادة و النّقصان و قد ورد النّص بجواز جعل السّلب للقاتل من غير تعيين من قوله(ص)من قتل قتيلا فله سلبه و هى جعالة على عمل مجهول و لذلك ذهب الاصحاب الى جواز الجهالة في العوض حيث لا يمنع من التّسليم كنصف العبد الآبق اذا ردّه و منه سلب المقتول من غير تعيين لان ذلك معيّن في حدّ ذاته لا يفضى الى التنازع بخلاف جعل العوض ثوبا و دابة و نحو ذلك ممّا يختلف كثيرا او يتفاوت افراده قيمة تفاوتا عظيما تؤدّى الى التنازع و التجاذب بخلاف الاوّل و لا دليل على فساد مثل ذلك و منها ان تعيين العوض شرط في كثير من العقود فكذا هنا عملا بالاستقراء و منها ما ذكره في الإيضاح قائلا و انّما لم يجزم بجواز الجهالة لأن بالعوض يحصل الرّضا فجاز توهمه كثيرا فرضى به و كان في نفس الامر قليلا و للآخرين وجوه أيضا منها قوله تعالى وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ الآية الذى استدلّ به على صحة اصل الجعالة فانّه يقتضى الصّحة هنا لان حمل البعير مجهول و قد يقال لا نسلم ان الحمل كان مجهولا فلعلّه كان معلوما و بالجملة الآية تضمنت قضية في واقعة فتكون مجملة و منها عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و منها عموم قولهم(ع)في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم فان الجعالة يصدق عليها لفظ الشّرط عرفا

سلمنا عدم الصّدق و لكنّها قد تتضمّن الشّرط فيجب الوفاء به فيلزم صحتها ح اذ لا معنى لوجوب الوفاء بالشّرط المذكور في ضمن العقد الفاسد و اذا صحت ح صحت مط اذا الظاهر انه لا قائل بالفصل بين الصّورتين و قد يقال الاستدلال به على المدعى مشكل و ذلك لان حمل ما يدلّ على العموم فيه على معناه الحقيقي غير ممكن و الحكم بالتّخصيص مستلزم للحكم بخروج اكثر افراد العام و هو غير جائز فيجب الحمل على العهد و المعهود غير معلوم و معه يسقط الاستدلال به على المدعى على انّ ظاهره الاخبار عن امر واقعى كما في قوله جاء زيد و حمله على الانشاء و طلب الوفاء بالشّرط خلاف الاصل و لا قرينة صارفة تدلّ عليه لا يقال القرينة الصّارفة موجودة