كتاب المناهل - الطباطبائي المجاهد، السيد محمد - الصفحة ٦١٧ - منهل يحل اكل لحم الخيل و البغال و الحمير
المالك ان يقابل العوض و ثانيا قول مجمع الفائدة فان كان بعد نصف العمل فله نصف الآخر فان فسخه ادخال نقص عليه فلا يجوز بغير عوض فانّه لو فتح هذا الباب يلزم ان لا يقدر الانسان ان يكمل عمله بغير شيء و هو فساد و ضرر و لا فرق في ذلك بين ان يكون الجعالة على ردّ ضالة او غيره و استشكل في الاوّل في جامع المقاصد و ضة و لك قائلين بعد الحكم بلزوم الاجرة بعد فسخ المالك في اثناء العمل و ربّما اشكل فيما لو كانت على ردّ ضالة مثلا ثم فسخ و قد صارت بيده فانه لا يكاد يتحقق للفسخ معنى ح اذ لا يجوز له تركها بل يجب تسليمها الى المالك او من يقوم مقامه فلا يتحقق فائدة الفسخ ح و لكن اجاب عنه في ضة قائلا و يمكن دفعه بانّ فائدة البطلان عدم سلامة جميع العوض له على هذا التقدير بل يستحق لما سبق بنسبته و يبقى له فيما بعد ذلك اجرة المثل على ما يعمله الى ان يسلّمه المالك و هو حفظه عنده و نحوه اذ لا يجب ح ردّه الى المالك بل تمكينه منه ان كان قد علم بوصوله الى يده و ان لم يعمل وجب اعلامه و قد نبّه على ما ذكره هنا في لك أيضا و هل اجرة ما عمل العامل الّتي استحقّها من المالك بعد فسخه الجعالة عبارة عن اجرة المثل او لا بل انما يستحق من المالك بعد الفسخ بنسبة ما عمل فيسقط حق الجعالة على اجزاء العمل و يأخذ العامل بالنسبة فيه قولان احدهما انّه يثبت له الاوّل و هو لصريح التذكرة و س و نبّه على وجهه في لك قائلا و هل العوض الواجب له ح اجرة مثل ما عمل أم بنسبة ما فعل الى المجموع من العوض المبذول وجهان اظهرهما الثّانى و وجه الاوّل انّه بالفسخ بطل حكم العقد و لما كان العمل محترما جبر باجرة المثل كما فسخ المالك ثمّ اورد عليه قائلا و فيه ما مر من ان تراضيهما انّما وقع على المعين من العوض للعامل فلا يلزم غيره خصوصا مع زيادة المثل عنه لقدومه ح على انّه لا يستحق سواه و الفرق بينه و بين عامل القراض واضح لان المشروط في القراض جزء من الرّبح فقبل ظهوره لا وجود له و لا معلومية حتى ينسب اليه ما فعل بخلاف جعل عامل الجعالة فانه مضبوط على وجه يمكن الاعتماد على نسبته و فيما ذكره نظر و ثانيهما انّه يثبت له الثّانى و قد صار اليه في ضه قائلا ينبغى ان يقال انّها جائزة مط لكن ان كان الفسخ من المالك يثبت للعامل بنسبة من سبق من العمل الى المسمّى على الاقوى و قيل اجرة مثله و قد اختار هذا القول في لك و مجمع الفائدة و الكفاية أيضا و نبّه على وجهه في لك قائلا لأنه العوض الذى اتفقا عليه و فيما ذكره نظر و المسألة محل اشكال و لو قيل بانّه يستحق أقلّ الامرين لم يكن بعيدا لأصالة براءة الذمّة من الزائد و عدم ثبوت الاجماع على بطلانه و انحصار الاقوال في القولين المذكورين و لكن الاحوط دفع اكثر الامرين تحصيلا للبراءة اليقينية
الخامس اذا فسخ العامل بعد التلبس بالعمل
فلا يستحق شيئا من الاجرة لإتمامها و لا ما يقابل العمل كما صرّح به في كره و عد و س و عة و الروضة بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و يدل عليه مضافا الى ما ذكر الاصل
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على خير خلقه محمّد و آله الطاهرين
كتاب مناهل الأطعمة و الاشربة
مقدّمة نبّه في لك على انّ معرفة احكام الأطعمة من المهمّات
قائلا معرفة احكام الأطعمة من المهمّات فان اللّه تعالى اجرى العادة بالحاجة اليها قال اللّه تعالى وَ مٰا جَعَلْنٰاهُمْ جَسَداً لٰا يَأْكُلُونَ الطَّعٰامَ و في تناول الحرام الوعيد الشديد قال(ص)اي لحم نبت من حرام فالنّار اولى به
القول فيما يحل و يحرم من الحيوانات
منهل يحلّ اكل لحم الغنم و البقر و الابل الاهليّة
كما في يع و فع و التّحرير و عد و التّبصرة و د و الدّروس و عه و ضه و غيرها و لهم اولا ان ذلك ممّا لا خلاف فيه و ثانيا انه ادعى في مجمع الفائدة اجماع المسلمين على ذلك قائلا لا خلاف بين المسلمين في اباحة الانعام الثّلاثة الابل و البقر و الغنم و يعضد ما ذكره امور احدها قول لك لا خلاف في ذلك بين المسلم في تحليل الانعام الثّلاثة و ثانيها قول الرّياض لا خلاف بين المسلمين كافة كما في لك و غيره بل لعلّه من ضروريات الدّين كما صرّح به جماعة و ثالثها قول الروضة من نسب إلينا تحريم الابل فقد بهت نعم هو مذهب الخطابية و رابعها قول الكفاية لا ريب في اباحة الانعام الثّلاثة و الادلّة عليه كثيرة و ثالثا ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله و الادلّة على اباحته من الكتاب و السنّة أيضا كثيرة بل و لا يحتاج الى الاستدلال لكونها ضرورية و يعضد ما ذكره قول الرّياض و قد نطق به الكتاب و السنّة المتواترة و ينبغى التنبيه على امرين الاوّل يدخل في الغنم المعز و في البقر الجاموس الثانى حكى في س عن الحلبى القول بكراهة الجواميس قائلا قال الحلبى بكراهة الجواميس و روى في لحم الجاموس لا باس به و لم اجد للحلبى مستندا و لا موافقا
منهل يحل اكل لحم الخيل و البغال و الحمير
كما في الوسيلة و يع و فع و التبصرة و التّحرير و عد و د و س و عه