كتاب المناهل - الطباطبائي المجاهد، السيد محمد - الصفحة ٧٤٠ - الرابع ما حكاه في الكشف قائلا و قطع الشّهيد بالتحريم في الدّعوى
دلالتها بانّها عامية غير مسندة ثم قال فتو لعل ظ وجهه ان ضعف السند هنا غير قادح لانجباره بالشّهرة المحقة و المحكية فتو ثالثها انّه ان خيف هرب المنكر بحيث لم يتمكن من استيفاء الحقّ بعد ثبوته فللمدّعى الزامه بالتكفيل و الّا فليس له ذلك و هو للتنقيح و الرّياض و هذا القول ضعيف كالقول الاوّل فالمعتمد هو القول الثانى و قد صرّح في الرّياض بنفى الريب في انّ الاوّل احوط و هو حسن بالنسبة الى المنكر لا المدّعى اذ الاحوط بالنّسبة اليه ترك الالزام بالتكفيل فتو
ينبغى التنبيه على امور
الاوّل كما لا يجوز الالزام بالكفيل على المختار كك لا يجوز ملازمته
كما صرّح به في الخلاف و يع و عد و ير و لك و ضة و مجمع الفائدة و الكفاية و حكاه في لف عن المفيد و ابن البراج في المهذّب
الثّانى كما لا يجوز ملازمته كك لا يجوز حبسه
كما صرّح في ير و س و حكى عن المفيد
الثالث قال في الرّياض و على القول بالتكفيل فهل يتعيّن في ضرب مدّته ثلاثة ايّام
كما عن ابن حمزة او يناط بنظر الحاكم كما هو ظاهر الاكثر قولان
الرابع ليس للمدّعى مطالبة خصمه بالتوكيل
كما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا دعوى قوة طلب التوكيل لأجل الدّعوى كما نقل في بعض حواشى المحقق الشيخ على محل التامل مع انّه خلاف المشهور و قليلا ما يخرج عنه
القول في اليمين
منهل لا يستحلف احد الّا باللّه تعالى و لا يجوز الحلف و لا يصح الّا بذات البارى تعالى
كما صرّح في يع و فع و ير و عد و د و س و اللمعة و ضة و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الكشف و الرياض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق على ذلك و قد صرّح بدعوى الاتفاق عليه في الكشف و الرّياض و قد صرّح فيه باستفاضة دعوى الاجماعات عليه في كتاب الايمان و النّذور و منها ما نبّه عليه في لك قائلا الاصل في اليمين الشرعيّة ان لا يكون الّا باللّه و منها ما نبّه عليه في المسالك أيضا من قوله تعالى فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ*- وَ أَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمٰانِهِمْ* و منها ما نبّه عليه في المسالك بقوله(ص)لا تحلفوا الّا باللّه و من حلف باللّه فليصدق و من حلف له باللّه فليرض و من حلف له باللّه فلم يرض فليس من اللّه عزّ و جلّ و منها ان جميع الاوامر بالحلف و اليمين انما تنصرف الى الحلف باللّه كما صرّح به في مجمع الفائدة قائلا الظاهر انّه لا يصحّ اليمين في الدّعوى الا بلفظ اللّه كأنّه لأنه متبادر من اليمين باللّه و منها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا و قد دلّت الاخبار على اليمين باللّه و الحلف بالله مثل رواية محمّد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر(ع)قول اللّه وَ اللَّيْلِ إِذٰا يَغْشىٰ- وَ النَّجْمِ إِذٰا هَوىٰ و ما اشبه ذلك فقال انّ للّه عزّ و جلّ ان يقسم من خلقه بما شاء و ليس لخلقه ان يقسموا الا به و هى حسنة في كا و يب و قد وصف في الكفاية بالحسن هذه الرواية أيضا مستدلا بها على المدّعى و منها ما احتج به في مجمع الفائدة و الكفاية أيضا من خبر على بن مهزيار الّذي وصفاه بالصّحة و هو بحق الرواية السابقة كما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا و في الفقيه مع زيادة وَ النَّهٰارِ إِذٰا تَجَلّٰى بعد يغشى و منها ما استدلّ به في مجمع الفائدة و الكفاية أيضا من خبر الحلبى عن ابى عبد اللّه(ع)قال لا ارى ان يحلف الرّجل الا باللّه اما قول الرّجل شافيك فانّه من قول اهل الجاهلية و لو حلف الرّجل بهذا و اشباهه لترك الحلف باللّه و امّا قول الرّجل يا هياه يا هناه فانّما ذلك لطلب الاسم و لا ارى به بأسا و اما قوله لعمر اللّه و قوله لاه فانما ذلك باللّه عزّ و جلّ و صرّح في الاوّل بان هذه الرّواية صحيحة و في الثانى بانّها حسنة و منها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة أيضا من رواية ابى حمزة عن على بن الحسين(ع)قال قال(ص)لا يحلفوا الّا باللّه و من حلف باللّه فليصدّق و استظهر فيه كون ابى حمزة هنا هو الثمالى قائلا و مثلها رواية ابى ايّوب الخزاز عن ابى عبد اللّه(ع)و لا يضر وجود منصور بن يونس في الاولى و عن عثمان بن عيسى في الثانية مع انّها صحيحة في الفقيه و
ينبغى التنبيه على امور
الاوّل يتفرع على ما ذكرناه امور
منها عدم جواز الحلف بالكتب المنزلة الّتي من جملتها القرآن و قد صرّح بعدم جواز ذلك في النهاية و ئر و عد و ير و س و ضة و لك و الكفاية و الكشف و الرّياض و منها عدم جواز الحلف بالرّسل و الانبياء و ان كان نبيّنا(ص)و قد صرّح بذلك في الكتب المذكورة و منها عدم جواز الحلف بالأئمة الطّاهرين(ع)و قد صرّح بذلك في النّهاية و ئر و عد و س و ضة و الكشف و منها عدم جواز الحلف بالاماكن المشرفة و قد صرّح بذلك في النّهاية و ئر و يع و عد و ير و لك و الكشف و منها جواز عدم الحلف بشىء من الكواكب و قد صرّح بذلك في ير و منها عدم جواز الحلف بالبراءة من اللّه عزّ و جلّ و من رسوله(ص)و من احد من الائمة الطّاهرين و قد صرّح بذلك في ئر و ير و س و منها عدم جواز الحلف بالكفر و بالعتق و بالطلاق و قد صرّح بذلك في ئر و ير و س و منها عدم جواز الحلف بالابوين و قد صرّح بذلك في عد و الكشف و علل عدم جواز الحلف بما ذكر في النّهاية و ئر و ير بانّه بدعة في شريعة الإسلام
الثانى هل الحلف بغير اللّه عزّ و جل و بجميع المذكورات يكون مع فساده حراما ذاتيا
يترتب عليه الاثم كالربا و شرب الخمر او لا بل يكون مباحا كسائر الافعال المباحة اختلف الاصحاب في ذلك على اقوال الاوّل انّه حرام سواء كان في مقام الدّعوى او غيره و هو لظاهر النهاية و ئر و فع و يع و عد و الرّياض الثانى انّه ليس بحرام مط و هو للكفاية و المحكى في الكشف عن ابن الجنيد و الشيخ في ط
الثالث انّه ما نبّه عليه في س و ضة بقولهما و في تحريمه في غير الدّعوى نظر
من الخبر و الحمل على الكراهة اما الحلف بالعتق بالطّلاق و العتق و الكفر و البراءة حرام قطعا
الرابع ما حكاه في الكشف قائلا و قطع الشّهيد بالتحريم في الدّعوى
و تردد في غيرها من الخبر و الحمل على الكراهة و يظهر من لك التوقف مط و المسألة محل اشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط و لكن القول بالجواز مط في غاية القوة و يدل عليه اولا اصالة الاباحة لا يق يدفعها امور منها ان الحلف بغير اللّه عزّ و جلّ و بجميع ما تقدم اليه الاشارة بدعة فيكون حراما اما المقدّمة الاولى فقد صرّح بها في النهاية قائلا لا يجوز ان يحلف بغير اللّه و بشىء من الموجودات و لا بالكتب المنزلة و لا بالمواضع المشرفة و لا بالرّسل المعظّمة و لا بالأئمة المنتجبة فان اليمين بجميع ذلك بدعة في شريعة الإسلام و لا يحلف بالبراءة من اللّه و لا من رسوله و لا من الائمة و لا بالكفر و لا بالعتق و لا بالطّلاق فذلك كله غير جائز و يعضد ما ذكره قول ئر و لا ينعقد اليمين عند اهل البيت(ع)بشىء من المحدثات من الكتب المنزلة و لا المواضع المشرفة و لا الرّسل المعظمة و لا الائمة المنتجبة فان اليمين بجميع ذلك بدعة في شريعة الإسلام و لا يحلف بالبراءة من اللّه