تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
كتاب الصوم
٣٣٩ ص
(٢)
تعريف الصوم لغة و اصطلاحا
٣٣٩ ص
(٣)
في ما يجب الإمساك عنه
٣٤٠ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٣٤٠ ص
(٥)
الثالث الجماع
٣٤١ ص
(٦)
الرابع الاستمناء
٣٤٢ ص
(٧)
الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٤٢ ص
(٨)
السادس البقاء على الجنابة
٣٤٣ ص
(٩)
السابع الحقنة بالمائع
٣٤٣ ص
(١٠)
الثامن الارتماس على الأقوى
٣٤٤ ص
(١١)
من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة
٣٤٨ ص
(١٢)
فروع
٣٥٨ ص
(١٣)
الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام
٣٦٢ ص
(١٤)
الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة
٣٩٦ ص
(١٥)
الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
٤١٢ ص
(١٦)
الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره
٤٣٤ ص
(١٧)
الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم
٤٤٧ ص
(١٨)
الصوم الواجب ستة
٤٤٧ ص
(١٩)
أقسام الصوم المستحب
٤٤٨ ص
(٢٠)
الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه
٤٦٢ ص
(٢١)
فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول
٤٧٤ ص
(٢٢)
الفرع الأول
٤٧٤ ص
(٢٣)
الفرع الثاني
٤٧٥ ص
(٢٤)
الفرع الثالث
٤٧٥ ص
(٢٥)
الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به
٤٧٥ ص
(٢٦)
فرع
٤٧٨ ص
(٢٧)
فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي
٤٨٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول
٤٨٣ ص
(٢٩)
الفرع الثاني
٤٨٣ ص
(٣٠)
الفرع الثالث
٤٨٣ ص
(٣١)
الفرع الرابع
٤٨٣ ص
(٣٢)
الفرع الخامس
٤٨٣ ص
(٣٣)
الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم
٤٨٤ ص
(٣٤)
فروع ستة على مسائل هذا الدرس
٤٨٦ ص
(٣٥)
الفرع الأول
٤٨٦ ص
(٣٦)
الفرع الثاني
٤٨٦ ص
(٣٧)
الفرع الثالث
٤٨٦ ص
(٣٨)
الفرع الرابع
٤٨٦ ص
(٣٩)
الفرع الخامس
٤٨٦ ص
(٤٠)
الفرع السادس
٤٨٦ ص
(٤١)
الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر
٤٨٦ ص
(٤٢)
الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير
٤٩٠ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٤٩١ ص
(٤٤)
في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه
٤٩١ ص
(٤٥)
الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف
٥٠٣ ص
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٧٤ - الفرع الأول

بدون ذلك فالتساوي هو الحق انتهى أقول الظاهر أنه لا حاجة إلى قوله و عمل معاوية ليس حجة بعد ما احتمله من أن ابن عباس لم يعمل بشهادة كريب لأن عمل معاوية أيضا من جملة رواية كريب و كأنه رحمه اللّٰه تعرض لسوء حال معاوية و قوله و أيضا فإنه يدل يشعر بالفرق بين القضاء و الإفطار كما أشرنا إليه في الإيراد عليه و قوله قلنا إن المعمور منها قدر يسير هو الربع ضعفه ظاهر لظهور كرية الأرض و التفاوت في الطلوع و الغروب و طول النهار و قصره بين البلاد بحسب اختلاف العرض و الطول على ما هو مضبوط في العلوم الهيوية بحيث لا يحوم حوله شوب شك و شبهة و ما ذكره في ذيل قوله و بالجملة يشعر برجوعه عما ذكره أولا إلى القول بالتفاوت بين البلاد في الحكم على الفرض المعلوم وقوعه و بالجملة فالقول بالتساوي بين البلاد مطلقا ليس له قائل معروف منا و يحتمل ثبوت الهلال في البلاد المغربية برؤيته في البلاد المشرقية و إن تباعدت للقطع بالرؤية عند عدم المانع و إنما جعله احتمالا لاحتمال أن لا يكون بناء الأحكام الشرعية على أمثال تلك العلوم الدقيقة و لا سبيل إلى استفادة ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب بخلاف القرب الذي اعتبره الشيخ كما عرفت و يستحب الترائي للهلال ليلتي الشك الثلاثين من شعبان و رمضان ليحتاطوا بذلك لصيامهم و يسلموا من الاختلاف و قد نقلنا عن التهذيب أنه ثبت من سنة النبي (صلى الله عليه و آله) أنه كان يتولى رؤية الهلال و يلتمس الهلال و يتصدى لرؤيته و روى الجمهور أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال أحصوا هلال شعبان لرمضان و أوجبه الفاضل على الكفاية لأن الصوم واجب و كذا الإفطار في العيد فيجب التوصل إلى معرفة وقتهما ليقع التكليف على وجهه و هو ضعيف لأن الأصل عدم التكليف و براءة الذمة إلى أن يعلم الوقت و معنى إيقاع التكليف على وجهه أن تأتي بالمكلف به في وقت علمنا بالتكليف و يستحب الدعاء عند رؤية الهلال بالمأثور روى الجمهور أن النبي (صلى الله عليه و آله) كان يقول إذا رأى الهلال اللّٰه أكبر اللهم أهله علينا بالأمن و الإيمان و السلامة و الإسلام و التوفيق لما تحب و ترضى ربي و ربك اللّٰه و روى الشيخ عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال كان رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) إذا أهل هلال شهر رمضان استقبل القبلة و رفع يديه فقال اللهم أهله علينا بالأمن و الإيمان و السلامة و الإسلام و العافية المجللة و الرزق الواسع و دفع الأسقام اللهم ارزقنا صيامه و قيامه و تلاوة القرآن فيه اللهم سلمه لنا و تسلمه منا و سلمنا فيه و عن عمرو بن شمر قال سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أهل هلال رمضان أقبل إلى القبلة و قال اللهم أهله علينا بالأمن و الإيمان و السلامة و الإسلام و العافية المجللة اللهم ارزقنا صيامه و قيامه و تلاوة القرآن فيه اللهم سلمه لنا و تسلمه منا و سلمنا فيه و عن الحسين بن المختار مرفوعا قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا رأيت الهلال فلا تبرح و قل اللهم إني أسألك خير هذا الشهر و نوره و نصره و بركته و طهوره و رزقه و أسألك خير ما فيه و خير ما بعده و أعوذ بك من شر ما فيه و شر ما بعده اللهم أدخله علينا بالأمن و الإيمان و السلامة و الإسلام و البركة و التقوى و التوفيق لما تحب و ترضى و أوجب الحسن أن يقال عند هلال رمضان الحمد للّٰه الذي خلقني و خلقك و قدر منازلك و جعلك مواقيت للناس اللهم أهله علينا إهلالا مباركا اللهم أدخله علينا بالسلامة و الإسلام و اليقين و الإيمان و البر و التقوى و التوفيق لما تحب و ترضى و لعله أراد تأكيد الندب لعدم دليل يصلح لأن يستدل به على الوجوب مع انفراده بهذا القول من بين الأصحاب و روي النهي عن أن يقال رمضان بل ينبغي أن يقال شهر رمضان عن النبي (صلى الله عليه و آله) متعلق الجار روي و علي (عليه السلام) و الباقر (عليه السلام) و قد مر ذكر بعض هذه الأخبار و هو أي النهي للتنزيه إذ الأخبار مملوة عنهم (عليهم السلام) بلفظ رمضان من دون إضافة الشهر كما مر ذكر كثير منها و وقت الإفطار غيبوبة الشفق المشرقي إلى أعلى الرأس و لا اعتبار بثلاثة أنجم خلافا للصدوقين علي و ابنه محمد و

لا يكفي ستر القرص على الأصح و قد مر البحث عن هذه المسألة مفصلا في أوائل الكتاب و لو أفطر بمفطر وردت فيه الكفارة قبله أي قبل وقت الإفطار على أي قول كفر و قضى إلا لتقية يخاف معها التلف بل ما يكون مضرا به في نفسه أو من يجري مجراه بحسب حاله و مرجعه إلى العرف كما عرفت سابقا فيقضي خاصة كما لو أفطر مع الرؤية أول يوم من الشهر للتقية و هذا ينافي ظاهرا ما مر منه سابقا أنه لو أكره على الإفطار سواء وجر في حلقه أو خوف فلا إفساد على الأقوى و حيث لا إفساد فلا كفارة و لا قضاء و لا يمكن حمل التخويف على ما يرتفع معه القصد لأن عدم القضاء في هذه الصورة وفاقي و قد أشار إلى الخلاف بقوله على الأقوى و الفرق بأن المكره على الإفطار يتقي بنفس الإفطار فلا يجب عليه القضاء بخلاف المفطر قبل الغروب أو أول يوم من الشهر فإنه يتقي في اعتقاده عدم الغروب أو دخول الشهر و يجعل الإفطار دليلا على عدم اعتقاده فيجب عليه القضاء ضعيف جدا و هو منصوص عن فعل الصادق (عليه السلام) في زمن السفاح و اختلف لفظ هذه الرواية و إسنادها في الكتب ففي بعضها لئن أفطر يوما من شهر رمضان و أقضيه أحب إلي من أن يضرب عنقي كما نقلناه سابقا و ليس في بعضها لفظ و أقضيه

[فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول]

فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس

[الفرع الأول]

الأول لو رأى زيد الهلال في بلده و سافر إلى بلد آخر يخالفه في حكمه باعتبار بعده مطلقا على رأي الشيخ أو مع عدم الاختلاف في الشرقية و الغربية بحيث يوجد ثبوته فيه على ما احتمله المصنف انتقل حكمه إليه