تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
كتاب الصوم
٣٣٩ ص
(٢)
تعريف الصوم لغة و اصطلاحا
٣٣٩ ص
(٣)
في ما يجب الإمساك عنه
٣٤٠ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٣٤٠ ص
(٥)
الثالث الجماع
٣٤١ ص
(٦)
الرابع الاستمناء
٣٤٢ ص
(٧)
الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٤٢ ص
(٨)
السادس البقاء على الجنابة
٣٤٣ ص
(٩)
السابع الحقنة بالمائع
٣٤٣ ص
(١٠)
الثامن الارتماس على الأقوى
٣٤٤ ص
(١١)
من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة
٣٤٨ ص
(١٢)
فروع
٣٥٨ ص
(١٣)
الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام
٣٦٢ ص
(١٤)
الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة
٣٩٦ ص
(١٥)
الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
٤١٢ ص
(١٦)
الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره
٤٣٤ ص
(١٧)
الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم
٤٤٧ ص
(١٨)
الصوم الواجب ستة
٤٤٧ ص
(١٩)
أقسام الصوم المستحب
٤٤٨ ص
(٢٠)
الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه
٤٦٢ ص
(٢١)
فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول
٤٧٤ ص
(٢٢)
الفرع الأول
٤٧٤ ص
(٢٣)
الفرع الثاني
٤٧٥ ص
(٢٤)
الفرع الثالث
٤٧٥ ص
(٢٥)
الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به
٤٧٥ ص
(٢٦)
فرع
٤٧٨ ص
(٢٧)
فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي
٤٨٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول
٤٨٣ ص
(٢٩)
الفرع الثاني
٤٨٣ ص
(٣٠)
الفرع الثالث
٤٨٣ ص
(٣١)
الفرع الرابع
٤٨٣ ص
(٣٢)
الفرع الخامس
٤٨٣ ص
(٣٣)
الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم
٤٨٤ ص
(٣٤)
فروع ستة على مسائل هذا الدرس
٤٨٦ ص
(٣٥)
الفرع الأول
٤٨٦ ص
(٣٦)
الفرع الثاني
٤٨٦ ص
(٣٧)
الفرع الثالث
٤٨٦ ص
(٣٨)
الفرع الرابع
٤٨٦ ص
(٣٩)
الفرع الخامس
٤٨٦ ص
(٤٠)
الفرع السادس
٤٨٦ ص
(٤١)
الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر
٤٨٦ ص
(٤٢)
الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير
٤٩٠ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٤٩١ ص
(٤٤)
في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه
٤٩١ ص
(٤٥)
الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف
٥٠٣ ص
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٥٧ - أقسام الصوم المستحب

الفضل و التبرك به في غيرها من الأيام و إن كان يجوز صومه حسب ما تضمنه الخبر أي خبر الزهري من التخيير و يشعر عبارة المصنف بالميل إلى الكراهة و حمل الستة على الأيام التي بعد الثلاثة بعيد مخالف لما اشتهر بين الناس في صيام الستة و لظاهر لفظ خبر الزهري و صوم داود (عليه السلام) قد مر تفسيره و ما يدل عليه من صحيحة حماد بن عثمان و خبر محمد بن مروان و ما رووه من قول النبي (صلى الله عليه و آله) لعبد اللّٰه بن عمر و رووا أيضا عن عبد اللّٰه بن عمر قال قال لي رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أحب الصيام إلى اللّٰه تعالى صيام أخي داود (عليه السلام) كان يصوم يوما و يفطر يوما و أحب الصلاة إلى اللّٰه تعالى صلاة داود (عليه السلام) كان يرقد شطر الليل و يقوم ثلثه ثم يرقد آخره و ما اشتمل عليه من كيفية الصلاة فلا يخلو عن شيء عندنا و يوم التروية قد مر في المرسلة المروية عن الصادق (عليه السلام) أن صوم يوم التروية كفارة سنة و هو الثامن من ذي الحجة سمي بذلك لأن الحاج كان يتروى الماء لعرفة من مكة إذا لم يكن بها ماء كاليوم فكان بعضهم يقول لبعض ترويتهم لتخرجوا و قد مر وجه آخر له في تسمية عرفة و ثلاثة أيام للحاجة و خصوصا بالمدينة قد مر البحث عنه في مسألة صيام المسافر و يوم النصف من جمادى الأولى قال الشيخ رحمه اللّٰه في المصباح في النصف منه سنة ست و ثلاثين كان مولد أبي محمد علي بن الحسين زين العابدين (عليهم السلام) و يستحب صيام هذا اليوم و فيه بعينه من هذا الشهر من هذه السنة كان فتح البصرة لأمير المؤمنين (عليه السلام) و روى المفيد من صام الخميس و الجمعة و السبت من شهر حرام كتب اللّٰه له عبادة تسعمائة سنة رواه رحمه اللّٰه عن راشد بن محمد عن أنس بن مالك عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) من صام في شهر حرام الخميس و الجمعة و السبت كتب اللّٰه له عبادة تسعمائة سنة و في صوم عاشوراء حزنا أي على طريق الحزن بمصاب رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) و الجزع لما حل بعترته عليه الصلاة و (عليهم السلام) لا على وجه الفضل في صومه و التبرك به و الاعتقاد لبركته و سعادته فإن ذلك إن كان باعتبار قتل الحسين (عليه السلام) فلا ريب في أنه نصب و كفر صريح باللّٰه و رسوله (صلى الله عليه و آله) و كان حشره مع الذين قتلوه و إن كان في نفسه مع قطع النظر عنه فخطأ و عد المحقق رحمه اللّٰه في الشرائع صوم عاشوراء على وجه الحزن من الصيام المستحب و قال الشارح في المسالك أشار بقوله على وجه الحزن إلى أن صومه ليس صوما معتبرا شرعا بل هو إمساك بدون نية الصوم لأن صومه متروك كما وردت به الرواية و ينبه على ذلك قول الصادق (عليه السلام) صمه من غير تبييت و أفطره من غير تشميت و ليكن فطرك بعد العصر فهو عبادة من ترك المفطرات اشتغالا عنها بالحزن و المصيبة و ينبغي أن يكون الإمساك المذكور بالنية لأنه عبادة أقول قول المحقق يحتمل ما ذكره و إن كان الظاهر ما ذكرناه و أما كلام المتن فلا يحتمل ما ذكره بقرينة تتمته كله أو إلى العصر أو تركه روايات و عدم التقييد بالحزن في أكثر الروايات لا ينافي شمولها بإطلاقها له و أما ما يدل منها على الاستحباب فما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي همام في الموثق عن أبي الحسن (عليه السلام) قال صام رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يوم عاشوراء و عن عبد اللّٰه بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال صيام يوم عاشوراء كفارة سنة و عن مسعدة بن صدقه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) قال صوموا العاشوراء التاسع و العاشر فإنه يكفر ذنوب سنة و هذا الخبر يشعر بإطلاق عاشوراء على التاسع أيضا و عن كثير النواء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال لزقت السفينة يوم عاشوراء على الجودي فأمر النوح (عليه السلام) من معه من الجن و الإنس أن يصوموا ذلك اليوم و قال أبو جعفر (عليه السلام) أ تدرون ما هذا اليوم هذا اليوم الذي تاب اللّٰه عز و جل فيه آدم (عليه السلام) و حواء (عليها السلام) و هذا اليوم الذي فلق اللّٰه فيه البحر لبني إسرائيل فأغرق فرعون و من معه

و هذا اليوم الذي غلب فيه موسى (عليه السلام) فرعون و هذا اليوم الذي ولد فيه إبراهيم (عليه السلام) و هذا اليوم الذي تاب اللّٰه فيه على قوم يونس و هذا اليوم الذي ولد فيه عيسى بن مريم (عليهما السلام) و هذا اليوم الذي يقوم فيه القائم (عليه السلام) و أما ما يدل على الترك فما تقدم في صوم عرفة من خبر زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السلام) و ما روي في الكافي و التهذيب عن جعفر بن عيسى بن عبيد قال سألت الرضا (عليه السلام) عن صوم عاشوراء و ما يقول الناس فيه فقال عن صوم ابن مرجانة تسألني ذلك يوم ما صامه إلا الأدعياء من آل زياد بقتل الحسين (صلوات اللّٰه عليه) و هو يوم يتشأم به آل محمد صلى اللّٰه عليه و (عليهم السلام) و يتشأم به أهل الإسلام و اليوم المتشأم به الإسلام و أهله لا يصام و لا يتبرك به و يوم الاثنين يوم نحس قبض اللّٰه فيه نبيه (صلى الله عليه و آله) و ما أصيب آل محمد (صلوات اللّٰه عليهم) إلا في يوم الاثنين تشأمنا به و تبرك به أعداؤنا و يوم عاشوراء قتل الحسين (عليه السلام) و تبرك به ابن مرجانة و يتشأم به آل محمد (صلى الله عليه و آله) فمن صامهما أو تبرك بهما لقي اللّٰه عز و جل ممسوخ القلب و كان محشره مع الذين سنوا صومهما و التبرك بهما و عن عبيد بن زرارة قال سمعت زرارة يسأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن صوم يوم عاشوراء فقال من صامه كان حظه من صيام ذلك اليوم حظ ابن مرجانة و آل زياد قال قلت و ما حظهم من ذلك اليوم قال النار و عن نجية بن الحارث العطار قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن صوم يوم عاشوراء فقال صومه متروك بنزول شهر رمضان و المتروك بدعة قال نجية فسألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) فأجاب بمثل جواب أبيه ثم قال لي أما إنه صيام يوم ما نزل به كتاب و لا جرت به سنة إلا سنة آل زياد بقتل الحسين بن علي (عليهما السلام) و في الكافي عن عبد الملك قال سألت