تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
كتاب الصوم
٣٣٩ ص
(٢)
تعريف الصوم لغة و اصطلاحا
٣٣٩ ص
(٣)
في ما يجب الإمساك عنه
٣٤٠ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٣٤٠ ص
(٥)
الثالث الجماع
٣٤١ ص
(٦)
الرابع الاستمناء
٣٤٢ ص
(٧)
الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٤٢ ص
(٨)
السادس البقاء على الجنابة
٣٤٣ ص
(٩)
السابع الحقنة بالمائع
٣٤٣ ص
(١٠)
الثامن الارتماس على الأقوى
٣٤٤ ص
(١١)
من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة
٣٤٨ ص
(١٢)
فروع
٣٥٨ ص
(١٣)
الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام
٣٦٢ ص
(١٤)
الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة
٣٩٦ ص
(١٥)
الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
٤١٢ ص
(١٦)
الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره
٤٣٤ ص
(١٧)
الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم
٤٤٧ ص
(١٨)
الصوم الواجب ستة
٤٤٧ ص
(١٩)
أقسام الصوم المستحب
٤٤٨ ص
(٢٠)
الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه
٤٦٢ ص
(٢١)
فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول
٤٧٤ ص
(٢٢)
الفرع الأول
٤٧٤ ص
(٢٣)
الفرع الثاني
٤٧٥ ص
(٢٤)
الفرع الثالث
٤٧٥ ص
(٢٥)
الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به
٤٧٥ ص
(٢٦)
فرع
٤٧٨ ص
(٢٧)
فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي
٤٨٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول
٤٨٣ ص
(٢٩)
الفرع الثاني
٤٨٣ ص
(٣٠)
الفرع الثالث
٤٨٣ ص
(٣١)
الفرع الرابع
٤٨٣ ص
(٣٢)
الفرع الخامس
٤٨٣ ص
(٣٣)
الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم
٤٨٤ ص
(٣٤)
فروع ستة على مسائل هذا الدرس
٤٨٦ ص
(٣٥)
الفرع الأول
٤٨٦ ص
(٣٦)
الفرع الثاني
٤٨٦ ص
(٣٧)
الفرع الثالث
٤٨٦ ص
(٣٨)
الفرع الرابع
٤٨٦ ص
(٣٩)
الفرع الخامس
٤٨٦ ص
(٤٠)
الفرع السادس
٤٨٦ ص
(٤١)
الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر
٤٨٦ ص
(٤٢)
الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير
٤٩٠ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٤٩١ ص
(٤٤)
في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه
٤٩١ ص
(٤٥)
الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف
٥٠٣ ص
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٥٥ - أقسام الصوم المستحب

عز و جل و من عصاهم فقد عصى اللّٰه عز و جل و من تابعهم فقد تابع اللّٰه عز و جل و ليس ذلك ما تتأوله المشبهة تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا انتهى و يحتمل أيضا أن يكون المراد بزيارة اللّٰه في عرشه ملاحظة العرش بما فيه من عجائب قدرته و شواهد ربوبيته و غرائب صنعه و بدائع خلقه و لكن ما ذكره الصدوق مأخوذ عن رواية مروية عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) و صوم كل خميس و صوم كل جمعة لأن الصوم طاعة في نفسه و هذان اليومان شريفان و قد ورد أن يوم الجمعة تتضاعف فيه الحسنات فاستحب فعله فيهما و في رواية الزهري و أما الصوم الذي صاحبه بالخيار فصوم يوم الجمعة و الخميس و روى الشيخ عن ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه قال رأيته صائما يوم جمعة فقلت له جعلت فداك إن الناس يزعمون أنه يوم عيد فقال كلا إنه يوم خفض و دعة و حكم في المختلف بصحة هذا الخبر و لكن في سنده في التهذيب موسى بن جعفر عن الوشاء و قول ابن الجنيد صيام يوم الاثنين و الخميس منسوخ لم يثبت نعم روي كراهة الاثنين قال في المختلف قال ابن الجنيد و صوم الاثنين و الخميس منسوخ و صوم يوم السبت منهي عنه عن النبي (صلى الله عليه و آله) و لم يثبت عندي شيء من ذلك و لم يذكر المشهورون من علمائنا ذلك نعم روى جعفر بن عيسى عن الرضا (عليه السلام) قال و يوم الاثنين يوم نحس قبض اللّٰه تعالى فيه نبيه (صلى الله عليه و آله) و ما أصيب آل محمد (صلى الله عليه و آله) إلا في يوم الاثنين فتشأمنا به و تبرك به أعداؤنا و يوم عاشوراء قتل الحسين (عليه السلام) و تبرك به ابن مرجانة و تشأم به آل محمد (صلى الله عليه و آله) و من صامهما أو تبرك بهما لقي اللّٰه عز و جل ممسوخ القلب و كان محشره مع الذين سنوا صومهما و التبرك بهما فإن صح هذا السند كان صوم الاثنين مكروها و إلا فلا أقول و ما سبق في رواية محمد بن مروان عن الصادق (عليه السلام) من قوله (عليه السلام) ثم صام الاثنين أو الخميس ثم آل من ذلك إلى صيام ثلاثة أيام في الشهر لا يخلو عن إشعار بما قاله ابن الجنيد و هذه الأخبار مع ضعف أسنادها تعارض بما ورد في رواية الزهري من عد صوم يوم الاثنين من الصيام الذي صاحبه فيه بالخيار و بما روي عن أسامة بن زيد أن النبي (صلى الله عليه و آله) كان يصوم يوم الاثنين و الخميس فسئل عن ذلك فقال إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين و الخميس و كذا لم يثبت قوله بكراهة إفراد الجمعة و إن كان رواه العامة عن أبي هريرة قال ابن الجنيد على ما نقل عنه في المختلف لا يستحب إفراد يوم الجمعة بصيام فإن تلا به ما قبله أو استفتح به ما بعده جاز و رواية أبي هريرة رواها الشيخ في التهذيب عن رجل من بني الحارث بن كعب قال سمعت أبا هريرة يقول ليس أنا أنهى عن صوم يوم الجمعة و لكن سمعت رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) يقول لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا قبله أو بعده ثم ذكر في التهذيب رواية ابن سنان المتقدمة ثم قال قال محمد بن الحسن هذا الخبر هو المعول عليه و الأول طريقه رجال العامة لا يعمل به أقول و قد مر في مسألة وجوب القضاء على من نذر يوما فوافق أحد الأيام المحرمة رواية علي بن مهزيار الدالة على أن صوم يوم الجمعة موضوع و ذكر في المنتهى خبرين آخرين بعد خبر أبي هريرة أحدهما عن حويرثة بنت الحارث أن النبي (صلى الله عليه و آله) دخل عليها يوم الجمعة و هي صائمة فقال صمت أمس فقالت لا قال فتريدين أن تصومي غدا قالت لا قال فأفطري و الآخر أنه سأل رجل جابر بن عبد اللّٰه و هو يطوف فقال أ سمعت رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) نهى عن صيام يوم الجمعة قال نعم و رب هذا البيت ثم قال في المنتهى و هذه الأخبار متأولة بمن يضعف فيه عن الفرائض و أداء الجمعة على وجهها و السعي إليها أقول و بعد هذا التأويل عن نهي إفراد الجمعة بالصيام واضح و الاعتماد في طرحها على ضعف طرقها مع اشتهار خلافها بين الخاصة و من المستحب التاسع و العشرون من ذي القعدة قال الصدوق في الفقيه و روي أن

في تسع و عشرين من ذي القعدة أنزل اللّٰه الكعبة و هي أول رحمة نزلت فمن صام ذلك اليوم كان كفارة سبعين سنة و يمكن الجمع بين إنزال الكعبة إلى الأرض و دحو الأرض من تحتها بوجهين الأول أن الأرض خلقت بقدر موضع الكعبة أولا ثم أنزلت الكعبة إليها ثم دحيت الأرض من تحتها و الثاني أن المراد بإنزال الكعبة خلقها مع الأرض و يشكل الثاني بما استشكله الشهيد الثاني في فوائد القواعد كما نقلنا و قد مر في رواية حسن بن راشد عن الصادق (عليه السلام) أن في خمسة و عشرين من ذي القعدة وضع اللّٰه البيت و هو أول رحمة وضعت على وجه الأرض و يمكن حمل وضع البيت على وجه الأرض على دحو الأرض من تحته لئلا ينافي هذا الخبر و الأظهر سهو الرواة في بعض هذه الأخبار و أول يوم من المحرم و ثالثه و سابعه و روي عشرة و كله قال في المنتهى قال ابن بابويه و في أول يوم من المحرم دعا زكريا (عليه السلام) ربه عز و جل فمن صام ذلك اليوم استجاب اللّٰه له كما استجاب لزكريا (عليه السلام) و نحوه قال الشيخ أقول ذكر الشيخ ذلك في المصباح بدون ذكر الصوم و قال فيه أيضا في اليوم الثالث من المحرم كان خلاص يوسف (عليه السلام) من الجب على ما روي في الأخبار و في اليوم الخامس منه كان عبور موسى بن عمران (عليه السلام) على البحر و في اليوم السابع منه كلم اللّٰه موسى (عليه السلام) على جبل طور سيناء و في اليوم التاسع منه أخرج اللّٰه تعالى يونس (عليه السلام) من بطن الحوت و في العاشر منه كان مقتل سيدنا أبي عبد اللّٰه الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهما السلام) و يستحب في هذا اليوم زيارته و يستحب صيام هذا العشر فإذا كان يوم عاشوراء أمسك عن الطعام و الشراب إلى بعد العصر ثم تناول شيئا يسيرا من التربة أقول و تناول شيء من التربة كما ورد