تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
كتاب الصوم
٣٣٩ ص
(٢)
تعريف الصوم لغة و اصطلاحا
٣٣٩ ص
(٣)
في ما يجب الإمساك عنه
٣٤٠ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٣٤٠ ص
(٥)
الثالث الجماع
٣٤١ ص
(٦)
الرابع الاستمناء
٣٤٢ ص
(٧)
الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٤٢ ص
(٨)
السادس البقاء على الجنابة
٣٤٣ ص
(٩)
السابع الحقنة بالمائع
٣٤٣ ص
(١٠)
الثامن الارتماس على الأقوى
٣٤٤ ص
(١١)
من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة
٣٤٨ ص
(١٢)
فروع
٣٥٨ ص
(١٣)
الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام
٣٦٢ ص
(١٤)
الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة
٣٩٦ ص
(١٥)
الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
٤١٢ ص
(١٦)
الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره
٤٣٤ ص
(١٧)
الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم
٤٤٧ ص
(١٨)
الصوم الواجب ستة
٤٤٧ ص
(١٩)
أقسام الصوم المستحب
٤٤٨ ص
(٢٠)
الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه
٤٦٢ ص
(٢١)
فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول
٤٧٤ ص
(٢٢)
الفرع الأول
٤٧٤ ص
(٢٣)
الفرع الثاني
٤٧٥ ص
(٢٤)
الفرع الثالث
٤٧٥ ص
(٢٥)
الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به
٤٧٥ ص
(٢٦)
فرع
٤٧٨ ص
(٢٧)
فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي
٤٨٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول
٤٨٣ ص
(٢٩)
الفرع الثاني
٤٨٣ ص
(٣٠)
الفرع الثالث
٤٨٣ ص
(٣١)
الفرع الرابع
٤٨٣ ص
(٣٢)
الفرع الخامس
٤٨٣ ص
(٣٣)
الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم
٤٨٤ ص
(٣٤)
فروع ستة على مسائل هذا الدرس
٤٨٦ ص
(٣٥)
الفرع الأول
٤٨٦ ص
(٣٦)
الفرع الثاني
٤٨٦ ص
(٣٧)
الفرع الثالث
٤٨٦ ص
(٣٨)
الفرع الرابع
٤٨٦ ص
(٣٩)
الفرع الخامس
٤٨٦ ص
(٤٠)
الفرع السادس
٤٨٦ ص
(٤١)
الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر
٤٨٦ ص
(٤٢)
الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير
٤٩٠ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٤٩١ ص
(٤٤)
في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه
٤٩١ ص
(٤٥)
الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف
٥٠٣ ص
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٩٨ - الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة

الصور ثم الإفطار في قوله في رجل أفطر في شهر رمضان ليس مطلق إفساد الصوم حتى يلزم الحكم بالكفارة في كل ما يحكم بأنه يفسد الصوم كترك النية و الحقنة و نحوهما بل المتبادر منه الأكل و الشرب و يشتمل ما أطلق عليه اسم المفطر في الشرع كالجماع و غيره مما عد شرعا من المفطرات و يدل هذا الخبر أيضا على التخيير بين الخصال و على التصدق بقدر الطاقة مع العجز عن إكمال الستين و ما روي في الحسن بإبراهيم بن هاشم و بسند آخر يحتمل الصحة عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فقال إن رجلا أتى النبي (صلى الله عليه و آله) فقال هلكت يا رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقال ما لك قال النار يا رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال و ما لك قال وقعت على أهلي قال تصدق و استغفر فقال الرجل فوالذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا لا قليلا و لا كثيرا قال فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا فقال له رسول الله (صلى الله عليه و آله) خذ هذا التمر فتصدق به فقال يا رسول الله على من أتصدق و قد أخبرتك أنه ليس في بيتي قليل و لا كثير قال فخذه و أطعمه عيالك و استغفر الله قال فلما خرجنا قال أصحابنا إنه بدأ بالعتق فقال أعتق أو صم أو تصدق و الظاهر قوله (عليه السلام) فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا باعتبار أن الصاع المعمول في خارج البلد و عند أرباب النخيل كان نصف الصاع المعمول في البلد و لما كان ذلك التصدق و التكفير بعنوان الشرع و التطوع فلا ضير لو كان تمر المكتل أقل مما يعتبر في الكفارة أعني خمسة عشر صاعا بصاع العراق و لكن على هذا لا يوافق ذلك الخبر سائر الأخبار المتضمنة لذكر هذه الواقعة فإن عدد الصاع فيها مطابق لما اعتبر في الكفارة في المشهور أعني خمسة عشر و يمكن أيضا حمل الصاع الذي أشار إليه (عليه السلام) بقوله عشرة أصوع بصاعنا على صاع يزيد على صاع العراق بنصفه هذا مع كثرة وقوع السهو من الروايات في ضبط الأعداد و قول جميل في آخر الحديث فلما خرجنا قال أصحابنا معناه أن الحاضرين معه في مجلس الإمام (عليه السلام) من الشيعة بعد القيام عن المجلس و الاشتغال بمذاكرة الحديث نبهوه و أخبروه بغفلته و عدم سماعه لبعض ما قاله (عليه السلام) أعني قوله أعتق أو صم و لفظة أو قبل قوله تصدق و استغفر و الصوم في قوله صم إشارة إلى صيام الشهرين المعروف في باب الكفارة ثم الظاهر من السؤال و الجواب في هذا الخبران تلك الكفارة يجب على كل من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا و إن لم يكن إفطاره بالجماع و الظاهر من تعمد الإفطار أن يقصد الفعل مع العلم بأنه مفطر أي محرم في الصوم و ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الموثق بابان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد بمد النبي (صلى الله عليه و آله) أفضل و الظاهر أن المراد أن الأفضل أن يكون الصاع أيضا بصاع النبي (صلى الله عليه و آله) و هذا الخبر يدل على التخيير بين الخصال و ذكر الشيخ (رحمه الله) في زيادات التهذيب بدل قوله (عليه السلام) بمد النبي (صلى الله عليه و آله) أفضل قوله مثل الذي صنع رسول الله (صلى الله عليه و آله) و كأنه إشارة إلى ما سبق ذكره في رواية جميل و غيره و ما رواه الصدوق عن عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري و في بعض نسخ الفقيه الهيثم بن القاسم؟ و كأنه سهو كما يظهر من كتب الرجال عن أبي جعفر (عليه السلام) أن رجلا أتى النبي (صلى الله عليه و آله) فقال هلكت و أهلكت فقال و ما أهلكك فقال أتيت امرأتي في شهر رمضان و أنا صائم فقال النبي (صلى الله عليه و آله) أعتق رقبة قال لا أجد قال فصم شهرين متتابعين فقال لا أطيق قال تصدق على ستين مسكينا قال لا أجد فأتى النبي (صلى الله عليه و آله) بعذق في مكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر فقال النبي (صلى الله عليه و آله) خذها و تصدق بها فقال و الذي بعثك بالحق نبيا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فقال

خذه و كله أنت و أهلك فإنه كفارة لك و قول الرجل أهلكت أما على صيغة المعلوم و المفعول امرأته لأنه جامعها في نهار رمضان أو المجهول و الفاعل شهوة النفس و وسوسة الشيطان و ما أتى به من الفعلة المنهية و لم يأمره النبي (صلى الله عليه و آله) بالقضاء لعلمه بوجوب القضاء على من أفطر متعمدا و شيوع ذلك بين الناس أو أمره و لم ينقل العدم تعلق غرض الرواة بذكر تمام القصة و يؤيده ما ورد في بعض روايات العامة هكذا و صم يوما و استغفر الله و أما عدم تعرضه (صلى الله عليه و آله) للتعزير فلعله لعدم وجوبه ذلك الوقت أو لسقوطه عن الرجل لأجل أنه جاء نادما تائبا عما فعله و هذا الخبر يدل دلالة ضعيفة على الترتيب كما قاله الشيخ (رحمه الله) في الخلاف و قال الصدوق بعد نقل هذا الخبر و في رواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن المكتل الذي أتى به النبي (صلى الله عليه و آله) كان فيه عشرون صاعا من تمر و أورد خبرين آخرين يدلان على ذلك و قد مر البحث منا عن ذلك في خبر جميل و ما رواه المشرفي و في بعض نسخ التهذيب بدله البرقي و عليه تصح الرواية عن أبي الحسن (عليه السلام) قال سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة فكتب (عليه السلام) من أفطر يوما من شهر رمضان متعمد فعليه عتق رقبة مؤمنة و يصوم يوما بدل يوم و الأمر بخصوص العتق لا يدل على الترتيب كما ذكرنا في البحث عن رواية سعيد بن المسيب و هذا الخبر دليل اعتبار الإيمان و في الرقبة و ما رواه ابن بابويه في الفقيه عن الصادق (عليه السلام)