تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
كتاب الصوم
٣٣٩ ص
(٢)
تعريف الصوم لغة و اصطلاحا
٣٣٩ ص
(٣)
في ما يجب الإمساك عنه
٣٤٠ ص
(٤)
الأول و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٣٤٠ ص
(٥)
الثالث الجماع
٣٤١ ص
(٦)
الرابع الاستمناء
٣٤٢ ص
(٧)
الخامس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٣٤٢ ص
(٨)
السادس البقاء على الجنابة
٣٤٣ ص
(٩)
السابع الحقنة بالمائع
٣٤٣ ص
(١٠)
الثامن الارتماس على الأقوى
٣٤٤ ص
(١١)
من شرائط الصوم النية أو الندب أو القربة
٣٤٨ ص
(١٢)
فروع
٣٥٨ ص
(١٣)
الدرس السبعون من لا يجب عليهم الصيام
٣٦٢ ص
(١٤)
الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة
٣٩٦ ص
(١٥)
الدرس الثاني و السبعون ما اختلف فيه في وجوب القضاء و الكفارة
٤١٢ ص
(١٦)
الدرس الثالث و السبعون في ما يجوز و يستحب فعله للصائم و ما يكره
٤٣٤ ص
(١٧)
الدرس الرابع و السبعون في أقسام الصوم
٤٤٧ ص
(١٨)
الصوم الواجب ستة
٤٤٧ ص
(١٩)
أقسام الصوم المستحب
٤٤٨ ص
(٢٠)
الدرس الخامس و السبعون في الاستهلال لشهر رمضان و أحكامه
٤٦٢ ص
(٢١)
فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول
٤٧٤ ص
(٢٢)
الفرع الأول
٤٧٤ ص
(٢٣)
الفرع الثاني
٤٧٥ ص
(٢٤)
الفرع الثالث
٤٧٥ ص
(٢٥)
الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به
٤٧٥ ص
(٢٦)
فرع
٤٧٨ ص
(٢٧)
فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي
٤٨٣ ص
(٢٨)
الفرع الأول
٤٨٣ ص
(٢٩)
الفرع الثاني
٤٨٣ ص
(٣٠)
الفرع الثالث
٤٨٣ ص
(٣١)
الفرع الرابع
٤٨٣ ص
(٣٢)
الفرع الخامس
٤٨٣ ص
(٣٣)
الدرس السابع و السبعون في وجوب الإمساك عنه مع عدم صحة الصوم
٤٨٤ ص
(٣٤)
فروع ستة على مسائل هذا الدرس
٤٨٦ ص
(٣٥)
الفرع الأول
٤٨٦ ص
(٣٦)
الفرع الثاني
٤٨٦ ص
(٣٧)
الفرع الثالث
٤٨٦ ص
(٣٨)
الفرع الرابع
٤٨٦ ص
(٣٩)
الفرع الخامس
٤٨٦ ص
(٤٠)
الفرع السادس
٤٨٦ ص
(٤١)
الدرس الثامن و السبعون في صوم النذر
٤٨٦ ص
(٤٢)
الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير
٤٩٠ ص
(٤٣)
كتاب الاعتكاف
٤٩١ ص
(٤٤)
في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه
٤٩١ ص
(٤٥)
الدرس الثمانون في أحكام الاعتكاف
٥٠٣ ص
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٩٧ - الدرس الواحد و السبعون في القضاء و الكفارة

الشيخ في التهذيب أيضا فإنه قال في تأويل رواية عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل و هو صائم فيجامع أهله فقال يغتسل و لا شيء عليه فهذا محمول على أنه إذا جامع ناسيا دون العمد فلا يلزم شيء و الحال ما وصفناه و يحتمل يكون المراد من لا يعلم أن ذلك لا يسوغ في الشريعة و استدل عليه بما رواه زرارة و أبو بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قالا جميعا سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان أو أتى أهله و هو محرم و هو لا يرى إلا أن ذلك حلال له قال ليس عليه شيء و ذكر ذلك في المنتهى على سبيل الاحتمال معللا بأن الجاهل بالتحريم كالناسي و برواية زرارة و أبي بصير و لكن رجّح خلافه في هذه المسألة و في مواضع أخر من ذلك الكتاب و سائر كتبه و تردد المحقق في الشرائع و رجح في المعتبر الإفساد و وجوب القضاء دون الكفارة و يمكن حمل كلام الشيخ أيضا على سقوط الكفارة دون القضاء لأن كلامه قبل رواية عمار في الكفارة فينطبق على رأي أكثر المتأخرين و على ما يحملون رواية زرارة و أبي بصير عليه حجة ما ذهب إليه الأكثر أن الجاهل له طريق إلى العلم فيتحقق التفريط في حقه و لو جعلنا الجهل عذرا للزم سقوط التكاليف عن الجاهلين بها و أيضا إطلاق الأمر بالقضاء عند عروض أحد الأسباب المقتضية لفساد الأداء يتناول العالم و الجاهل و أما حجة قول ابن إدريس فالأصل و ما نقلناه من المنتهى من إلحاق الجاهل بالناسي و من رواية زرارة و الأصل يعدل عنه بالأدلة الدالة على وجوب القضاء على من لم يأت بالصوم على وجهه و على وجوب القضاء عند عروض أحدها بالأسباب و الجاهل يلحق بالعامد في أكثر الأبواب لتفريطه في العلم فلا وجه هنا لإلحاقه بالناسي و الرواية لا يصح سندها لأن علي بن الحسن بن فضال فطحي و إن بالغ أهل الرجال في مدحه و توثيقه و الاعتماد على روايته و محمد بن على لا يخلو عن اشتباه و إن كان الظاهر أنه ابن محبوب الثقة و يمكن حمل الشيء المنفي على الكفارة كما مر مرارا و بالجملة الشهرة العظيمة و الاحتياط يقويان القول بالقضاء و يجب القضاء و الكفارة معا في الإتيان بشيء مما اعتبر تركه في الصوم أولا على العالم بالحكم العامد إلا في الحقنة فإنه لا كفارة فيها بل يجب القضاء خاصة أما وجوبهما في الأربعة الأولى أي الأكل و الشرب و الجماع و الاستمناء فبإجماع الفرقة و عليه أكثر العامة أيضا و خالف في وجوب الكفارة في الأكل و الشرب الشافعي و في الجماع النخعي و الشعبي و سعيد بن جبير و قتادة و في الاستمناء الشافعي و أبو حنيفة و خالف في وجوب القضاء الشافعي في أحد قوليه فقال إذا وجبت الكفارة سقط القضاء و خالف في وجوبه مطلقا الأوزاعي فقال إن كفر بالعتق أو بالإطعام قضى و إن كفر بالصيام لم يقض لأنه صام شهرين و يدل على وجوب الكفارة من الأخبار غير ما سبق ذكره ما رواه الجمهور عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي (صلى الله عليه و آله) أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا و عن سعيد بن المسيب إن رجلا قال يا رسول الله أفطرت يوما في شهر رمضان فقال أعتق رقبة و الأمر بخصوص العتق لجواز الأمر بواحد من أفراد الواجب المخير خصوصا إذا كان أحب و أفضل مع احتمال علمه (عليه السلام) بأنه أهون عليه من الآخرين و عن أبي هريرة أيضا أن رجلا أتى النبي (صلى الله عليه و آله) فقال هلكت فقال و ما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال النبي (صلى الله عليه و آله) هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تستطيع إطعام ستين مسكينا قال لا أجد فقال له النبي (صلى الله عليه و آله) اجلس فجلس فبينا هو جالس كذلك أتى بعرق فيه تمر فقال له النبي (صلى الله عليه و آله) اذهب فتصدق به فقال يا رسول الله (صلى الله عليه و آله) و الذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا فضحك النبي (صلى الله عليه و آله) حتى بدت أنيابه قال اذهب فأطعمه عيالك و العرق بالمهملتين المفتوحتين و القاف المكتل و هو شبه الزنبيل قال الجوهري تسع خمسة عشر صاعا و قال ابن إدريس في السرائر و سمعت بعض

أصحابنا صحف الكلمة فقال العذق بالذال المعجمة فالعذق بكسر العين و الذال المسكنة الكباسة و هي العرجون بما فيه من الشماريخ و بفتح العين النخلة نفسها و اللابة و اللوبة الحرة و هي الأرض ذات الحجارة السود التي قد ألبستها لكثرتها و الضمير في لابتيها للمدينة المعلومة بقرينة المقام و هي بين حرتين عظيمتين و في الحديث أنه حرم ما بين لابتي المدينة قال في المنتهى يحتمل قول النبي (صلى الله عليه و آله) أطعمه عيالك أنه (عليه السلام) لم يملكه التمر بل تطوع عنه بالتكفير فلما أخبره بحاجته صرفه إليه و يحتمل أنه ملكه التمر ليتصدق به عن نفسه فلما أخبره بفقره قدم حاجته على الكفارة فيحتمل أن يكون أمره بذلك و الكفارة باقية في ذمته و يحتمل أن يكون صرف الكفارة إليه و إلى عياله لما كان هو المتطوع بها أو تكون مصروفة إلى عياله و ما روي من طرق الخاصة في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال يعتق نسمته أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق و هذا الخبر الصحيح هو الأصل المعتمد في باب الكفارة و اعتبر فيه العمد في الإفطار لا في أصل الفعل و اعتبر أيضا عدم العذر فيخرج الناسي و الجاهل و المكره أما الناسي و الجاهل فلعدم تعمدها في الإفطار مع تحقق عذر نسيان الصوم و الجهل بالحكم و قد أطلق العذر على الجهل في بعض الأخبار و أما المكره فلظهور عذره و عدم عمدة في بعض