تكمله أمل الآمل - الصدر، السيد حسن - الصفحة ٤٠١ - ١٩١٩-الشيخ محمد بن إدريس الحلّي العجلي
و كثيرا ما يصحّف أحدهما بالآخر كتصحيفه سبع بتسع و تسع بسبع و لهذا يصرّحون بقولهم بتقديم السين أو بتقديم التاء.
و يشهد لما استظهرناه أمور منها قوله في كتاب الصلح من السرائر بعد نقله القول بجواز إخراج الرواشن، قال: و هو الصحيح الذي يقوى في نفسي لأن المسلمين من عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم إلى يومنا هذا، و هو سنة سبع و ثمانين و خمسمائة لم يتناكروا [١] .. إلى آخره.
و منها قوله رحمه اللّه في كتاب المواريث في مسألة الحبوة: و فتاويهم في عصرنا هذا و هو ثمان و ثمانين و خمسمائة عليه بلا اختلاف بينهم [٢] .
و منها قوله في كتاب المزارعة بعد نقله القول بأن كلّ من كان البذر منه وجب عليه الزكاة: عن أبي المكارم بن زهرة. قال: شاهدته و رأيته و كاتبته و كاتبني، إلى قوله: فما رجع و لا غيرها في كتابه و مات رحمه اللّه و هو على ما قاله. انتهى [٣] . و السيد ابن زهرة توفّي سنة خمس و ثمانين و خمسمائة.
و منها أن تلميذه السيد الأجلّ فخار قال في أول حديث من كتابه كتاب الحجّة: أخبرني به شيخنا السعيد أبو عبد اللّه محمد بن إدريس (رضي اللّه عنه) في شهر ربيع الأول سنة ثلاث و تسعين و خمسمائة.
قال: أخبرني الشريف أبو الحسن علي بن إبراهيم العلوي العريضي عن الحسين بن طحال المقدادي عن الشيخ المفيد أبي علي الحسن بن محمد الطوسي عن والده.. إلى آخره [٤] .
[١] السرائر ٢/٦٦.
[٢] السرائر ٣/٢٥٨.
[٣] السرائر ٢/٤٤٢-٤٤٣.
[٤] الحجّة إلى الذاهب/٤٥-٤٦.
غ