الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٨١ - بحث التوصلي و التعبدي
المرسلة كما عليه القدماء أو للطبيعة المهملة و استفادة الاطلاق بمقدمات الحكمة كما عليه السلطان و من بعده إذ على الأول يقال لعل الارسال لامتناع التقييد لا لعدم دخل القيد و على الثاني يقال لعل عدم البيان لامتناع البيان لا لعدم دخل القيد.
ص ١١٣/ ٧٥: من اطلاق الصيغة بمادتها ... الخ، لو شك في شرطية شىء لوجوب الصلاة يتمسك باطلاق الصيغة من حيث الهيئة و اما لو شك بالفرض في اعتبار قصد الامر في الصلاة لا يتمسك باطلاق الصيغة (صلّ) من حيث المادة (صلاة) لما مر من المحاذير و إذا علم ان الصلاة واجب تعبدي و شك في خصوصيات النية هل يعتبر تعيين الوجه من الوجوب و الندب أو يكفي قصد مطلق الامر و لو مع التمكن من التعيين كما قيل أو هل يعتبر التمييز بان يعلم تفصيلا ان الواجب هو الظهر أو الجمعة أو يكفي الاحتياط بالجمع و لو مع التمكن من التمييز كما قيل لا يجوز التمسك باطلاق المادة لما مر من المحاذير.
ص ١١٣/ ٧٥: نعم ... الخ، الفرق بين الاطلاق اللفظي و المقامي ان الاطلاق اللفظي يجري في قيد قابل للاخذ كالايمان في الرقبة و يتوقف على عدم بيان القيد مع كونه في مقام البيان و لا يحتاج ذلك اي كونه في مقام البيان الى الاحراز بل يكفي عدم احراز كونه في مقام الاهمال و الاجمال لبناء العقلاء على الحمل على مقام البيان عند الشك و الاطلاق المقامي يجري حتى في القيد الغير القابل للاخذ كقصد الامر و نحوه و يحصل بانتفاء القيد في مقام البيان و يحتاج ذلك اي كونه في مقام البيان الى احراز انّه في مقام بيان جميع ما له دخل في غرضه لعدم جريان بناء العقلاء هنا و لا يخفي ان هذا مجرد فرض لا حاجة اليه في الباب و اما احراز عدم القرينة فبينوا طريقه في باب الفحص عن المخصص.