الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٢٦٤ - فائدة
المفقود فينا ان كان من الاوصاف اللازمة للوجود كالعربية و العجمية و نحوهما لا يجري اصالة الاطلاق في حقهم ليجري اصالة الشركة في حقنا لما عرفت من ان الاطلاق حينئذ لعله لحصول القيد (عربية) لا لعدم القيدية الّا انه ليس كل وصف موجبا للاختلاف الصنفي المانع عن قاعدة الاشتراك و الّا فربما يختلف اوصاف شخص واحد فضلا عن الحاضر و الغائب و الموجود و المعدوم.
ص ٣٦١/ ٢٣٢: دليل الاشتراك ... الخ، غرضه (ره) دفع توهم ان المشافهين عند احتمال مدخلية عنوان يتطرق اليه الزوال كمعاصرة الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) يستفيدون عن قانون الاشتراك لا عن اصالة الاطلاق و حاصل الدفع ان قانون الاشتراك انما يجدي مع وحدة الصنف ففي الفرض المذكور الاستفادة من قانون الشركة من دون ضم اصالة الاطلاق غير ممكن لاختلاف الحالتين صنفا المانع عن الاشتراك و الاستفادة منه بانضمامه تتم في المعدومين ايضا.
ص ٣٦١/ ٢٣٢: و ليكن محل الخلاف ما إذا وقعا في كلامين- كالآية حيث يشك في ان التربص مختص بالرجعيات أو يعم كل مطلقة أو في كلام واحد مع استقلال العام في حكمه اي استغنائه عن عود الضمير اليه كما في قولك اضف رجال البلد مع زوجاتهم حيث يشك في ان وجوب الاضافة مختص بالمزدوجين أو يعم كل رجل و اما لو احتاج العام في حكمه الى الضمير فلا شك في تخصيصه كما في قوله المطلقات ازواجهن احق بردهن.
ص ٣٦٢/ ٢٣٣: دار الامر بين التصرف في العام- بان يرفع اليد عن عموم المطلقات بارادة خصوص الرجعيات فتختص العدة بحكم الآية بالرجعيات و يكون ثبوتها في المختلعة و المبارات و المطلقة ثلاثا بدليل آخر أو التصرف في الضمير اما بالتجوز في الكلمة اي الاستخدام و رفع اليد