الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ١٩٨ - و لتوضيحه فائدة مهمة
ص ٢٧٧/ ١٧٧: و لكن يرد ... الخ، حاصل الايراد الثاني انه نعم قد يكون دفع المفسدة أولى كما إذا وجب اكرام زيد و توقف على دخول ملك الغير و قد يكون جلب المنفعة اولى كما إذا وجب انقاذ غريق و توقف على دخول ملك الغير.
ص ٢٧٧/ ١٧٧: و لو سلم- حاصل الايراد الثالث ان مورده التردد في الامتثال لا في المجعول مثلا إذا وجب اكرام زيد و حرم اكرام عمرو و لم يمكن التفكيك فحيث ان الزمام بيد العبد يختار ما يشاء يقال له دفع المفسدة بترك اكرامهما اولى من جلب المنفعة باكرامهما و في مسئلة الاجتماع لا ندري ان المجعول للمجمع هو الوجوب أو الحرمة و زمام الجعليات بيد الحسن و القبح العقليين الواقعيين.
ص ٢٧٧/ ١٧٨: و لو سلم ... الخ، حاصل الايراد الرابع انها تجري إذا احرزت الحرمة و هي غير محرز في المجمع أو انها تجري إذا احرز وجود الملاكين و لا طريق الى احرازهما غير اطلاق الدليلين فيحتمل انتفائهما أو احدهما.
ص ٢٧٧/ ١٧٨: فانما يجري ... الخ، حاصل الايراد الخامس انه انما يجري إذا دار الامر بين الوجوب و الحرمة التعيينيين كما لو تردد دفن الكافر بين الوجوب و الحرمة فان اصالتي البراءة تتعارضان و قاعدة الاحتياط لا تعقل في المحذورين فتجري قاعدة الاولوية و اما لو كان الوجوب تخييريا كالصلاة في الغصب فالبراءة تجري في الحرمة لان احتمالها تعييني فلا يبقى مجال للاولوية و لا تجري في الوجوب لان احتماله تخييري كما قرر في محله فتصح الصلاة إذ لا مانع من صحتها غير احتمال الحرمة المنفي بالبراءة.
ص ٢٧٨/ ١٧٨: و لو قيل ... الخ، و بالجملة تصح الصلاة في الغصب و ان