الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ١٧٩ - فائدة
ص ٢٥٢/ ١٦٠: لا في مقام ... الخ، و بالجملة إذا كان متعلق الامر و النهي ماهيتين لا محذور في الاجتماع لا من حيث ثبوت الحكمين و لا من حيث سقوطهما اما الأول فلتعدد الماهيتين بما هما متعلقان لهما اي بما ان التقيد داخل فيهما و ان كانا متحدين فيما اي في القيد الذي هو خارج عنهما بما هما متعلقان لهما و اما الثاني فلانه إذا اتى بالصلاة في الغصب سقط الامر بطبيعة الصلاة بالطاعة و النهي عن طبيعة الغصب بالعصيان بسوء الاختيار فاين الاجتماع في واحد.
ص ٢٥٣/ ١٦٠: و انت خبير ... الخ، حاصل الدفع انك قد عرفت ان متعلق الحكم نفس الفعل الصادر عن المكلف اي الحركة الصلاتية الغصبية و هو واحد وجودا و ماهية و ان العناوين اخذت في لسان الدليل للاشارة اليه لا انها يتعلق بها الحكم على حيالها اي على حدود انفسها و استقلالها.
ص ٢٥٣/ ١٦١: لا يكاد ... الخ، حاصل التوهم ان ما هو المتعلق اعني الماهيتين ليس متحدا ليلزم الاجتماع و ما هو متحد اعني المجمع ليس متعلق الحكمين بل مقدمة للمتعلقين فعلى وجوب مقدمة الواجب و حرمة مقدمة الحرام اجتمع فيه حكمان غيريان فان جاز اجتماعهما فهو و الّا فان لم ينحصر المقدمة فيه أو انحصر بسوء الاختيار يحرم و يسقط وجوب المقدمة المحللة إذ قد حصلت الطبيعة المأمور بها و التكليف بالمحال اي حرمة المقدمة و وجوب ذيها في الفرض الثاني ليس قبيحا و ان نحصر اتفاقا لا يحرم لان ايجاب ذي المقدمة و تحريم المقدمة المنحصرة اتفاقا تكليف بالمحال قبيح فيحكم حسب ما هو الاقوى من مصلحة الطبيعة المأمور بها أو مفسدة المقدمة المحرمة.
ص ٢٥٣/ ١٦١: و ذلك ... الخ، حاصله انه ليست الماهيتان غير المجمع و ليسا من قبيل المقدمة و ذيها بل المجمع فردهما و بوحدته ماهية و وجودا