الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٢٨١ - المقصد الخامس في المطلق و المقيّد و المجمل و المبيّن
ص ٣٨٤/ ٢٤٨: فافهم- فان من كان بالفرض بصدد بيان كون المتيقن هو المراد اذا لم يبين ان مراده الاعم من المتيقن و غيره كفى هذا بيانا لكون المتيقن هو تمام المراد و الّا فقد اخل بغرضه و بالجملة التيقن كما يفيد رفع الاخلال بالغرض كذلك يكون بيانا لكون المتيقن هو تمام المراد.
ص ٣٨٤/ ٢٤٨: ثم لا يخفى ... الخ، حاصل الاشكال انه اذا حكمنا بارادة الاطلاق بزعم تمامية المقدمات ثم عثرنا على القيد فهو لا يكشف عن فساد المقدمة الثانية أعني عدم بيان القيد اذ المفروض عدم بيانه عند الخطاب الّا انه يكشف عن فساد المقدمة الاولى اعني كون المتكلم في مقام البيان و هو كاف في بطلان الحكم بارادة الاطلاق و حينئذ فاذا شك في قيد آخر لا يصح التمسك بالاطلاق و فيه انه ليست المقدمة الاولى كون المتكلم في مقام البيان الجدي و ابراز المراد اللبي حتى تنهدم بالعثور على القيد بل كونه في مقام البيان القانوني و ابراز المراد الاستعمالي فان قامت حجة أقوى زاحمت حجية ظهور المطلق الناشي عن مقدمات الحكمة و لا تزاحم أصل ظهوره كما مر في تخصيص العام فعند الشك يتمسك به كما جرى عليه بناء العرف.
ص ٣٨٧/ ٢٤٨: و قد انقدح ... الخ، حاصله ان جميع ما تقدم في اسم الجنس من انه يدل على الماهية بما هي و ان استفادة الاطلاق بمقدمات الحكمة المتوقفة على ثلاث مقدمات يجري في حق النكرة بالمعنى الثاني أي الطبيعة المقيدة بالوحدة الكلية (حصة) أقول و يجري في علم الجنس و المفرد المعرف.
ص ٣٨٨/ ٢٤٩: حسب اختلاف مراتب الانصراف ... الخ، لانصراف المطلق مراتب إحداها الخطوري الزائل بلا تامل كانصراف الماء الى العذب للاستيناس ثانيها الزائل بالتأمل كانصراف المجتهد الى صاحب الرسالة و هذان لا يمنعان عن الاطلاق و اليهما اشار بقوله بل يكون بدويا ثالثها