الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٢٧٩ - المقصد الخامس في المطلق و المقيّد و المجمل و المبيّن
للماهية المرسلة صدق ايضا عليه و على علم الجنس و المفرد المعرف على مذهبنا من وضعها للماهية بما هي لانها مرسل من كل جهة و ان لم توضع للماهية المرسلة و صدق على النكرة بالمعنى الثاني لانها مرسل من غير جهة قيد الوحدة و اما ان كان المطلق في اصطلاح الاصول ما قيد معناه بالارسال فلا يصدق على هذه الالفاظ الّا بالقول بتقيد معانيها ايضا بالارسال أقول يكفي في صدق المطلق حصول الارسال بمقدمات الحكمة اذا تمت اذ لا شك عند الاصحاب في صدق المطلق على هذه الالفاظ و لا ثمرة للبحث.
ص ٣٨٣/ ٢٤٧: و لا يخفى ... الخ، المطلق على مذهب القدماء من وضعه للطبيعة المرسلة لا يقبل التقييد اي يصير به مجازا لمنافاة الارسال مع التقييد سواء اخذ القيد جزء معنى المطلق بأن كان معنى رقبة مثلا رقبة مؤمنة بقرينية ذكر المؤمنة او بقى معنى الرقبة على حاله و استفيد القيد بتعدد الدال اذ على الاول تغير معنى الرقبة و على الثاني تجرد عن قيد الارسال الّا ان يقال بأنه تجرد عنه لبّا استعمالا و على مذهب المتأخرين من وضع اسم الجنس و علم الجنس و المفرد المعرف للطبيعة بما هي و وضع النكرة للحصة الكلية لا يصير المطلق بالتقييد مجازا لبقاء معنى الرقبة على حاله اذ الماهية لا بشرط و الحصة الكلية يجتمع مع الف شرط الّا ان يؤخذ القيد جزء معنى المطلق.
ص ٣٨٤/ ٢٤٧: و هو تتوقف ... الخ، قرينة الحكمة تتم بثلاثة امور أحدها كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده من وجوب عتق مطلق الرقبة او خصوص المؤمنة لا الاهمال أي بيان وجوب العتق مع السكوت عن اعتبار الايمان و عدمه او الاجمال أي بيان وجوب العتق متعمدا بعدم بيان اعتبار الايمان و عدمه ثانيها عدم ما يبين الخصوصية ثالثها انتفاء المتيقن الخطابي و ان لم ينتف المتيقن الخارجي و فرقهما مثلا انه اذا امر بالعتق فبالطبع يكون