الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٢٧١ - فائدة
الخاص في الخصوص اي و ان كان ظهور العام مستندا الى الوضع و ظهور الخاص مستندا الى الاطلاق.
ص ٣٧٢/ ٢٨٣: فاعلم ان النسخ رفع الحكم الثابت- اي رفع الحكم الذي ثبت بالدليل الأول اي رفعه (اثباتا) اي بحسب ظاهر دلالة الدليل الثاني (الّا انه في الحقيقة) ليس رفعا بل (دفع الحكم ثبوتا) اي بحسب الواقع و التوضيح ان النسخ في العرفيات رفع الحكم ثبوتا و اثباتا و في الشرعيات رفع الحكم اثباتا و دفع ثبوتا لانه ان جاء الناسخ قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ تبين انه لم يكن هناك حكم جدي بل كان الامر صوريا لمصلحة فيه لا في الفعل و ان جاء بعد حضور وقت العمل تبين انه لم يكن مستمرا بل توهم استمراره لاقتضاء المصلحة تأخير بيان التوقيت كما قال و انما اقتضت الحكمة ... الخ.
ص ٣٧٣/ ٢٣٩: لعدم لزوم البداء ... الخ، اي حيث ان النسخ دفع لا رفع لا يلزم منه البداء المحال و هو البداء بالمعنى المتبادر منه اي ظهور الامر الخفي المستلزم لتغيير ارادته تعالى فانه انما يعقل عند تغيير ذات الفعل كما إذا صار اكرام العدول اكرام الفساق أو وجهه كما إذا صار اكل الميتة مضطر اليه و لا يعقل بدونهما.
ص ٣٧٣/ ٢٣٩: و الّا لزم امتناع النسخ أو الحكم المنسوخ ... الخ، فان الحكم تابع للملاك و حينئذ ان لم يكن النسخ دفعا بل رفعا لزم مضافا الى لزوم تغير الارادة اما امتناع جعل هذا الحكم ان لم يكن له ملاك و اما امتناع نسخه ان كان له ملاك.
ص ٣٧٣/ ٢٣٩: و ذلك- اي وجه عدم لزوم تغيير الارادة إذا كان النسخ دفعا إذ معنى الدفع انه في صورة النسخ قبل الوقت لم يتعلق الارادة بالفعل بل بانشاء الحكم الصوري و في صورة وقوعه بعد حضور الوقت لم يتعلق