الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٢٢٨ - المقصد الثالث في المفاهيم
اعتباريات.
ص ٣١٤/ ٢٠٢: و اما رفع ... الخ، هذا توجيه خامس مستفاد من كلام الحلي (ره) حيث افتى بملاكية خفاء الاذان وجودا و عدما فكانه (ره) جعل خفاء الجدران امارة لخفاء الاذان فلا يكون له مفهوم ينافي ملاكية خفاء الاذان و فيه انه ترجيح بلا مرجح ان لم يقم عليه دليل خارجي الّا ان يكون في نظره دليل خفاء الاذان اظهر في الملاكية.
ص ٣١٤/ ٢٠٢: الامر الثالث ... الخ، اذا تعدد الشرط كالبول و النوم لوجوب الوضوء و اتفق تحققهما معا بان نام و بال فان قلنا بانهما حينئذ بمجموعهما شرط واحد كما مر انه احد توجيهات تعدد الشرط فلا اشكال من ناحية لزوم الالتزام بتعدد الجزاء أو التداخل و إلّا فنسب الى المشهور تعدد الجزاء (وجوب) و تكرر العمل و نسب الى جماعة منهم المحقق الخونساري (ره) التداخل و نسب الى الحلي التفصيل بين اختلاف جنس الشرطين كالبول و النوم فيتعدد العمل و اتحاد جنسهما كالبول مرتين فيتداخل.
ص ٣١٥/ ٢٠٢: و التحقيق ... الخ، لا شك في ظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث فالنوم مثلا مؤثر في وجوب الوضوء أو كاشف عن حالة مؤثرة في وجوبه فعند تعدد الشرط يتعدد الوجوب و حيث ان اجتماع المثلين كاجتماع الضدين محال فلا بد من التداخل أو تكرار العمل و حيث ان التداخل بانحائه الثلاثة خلاف الظاهر كما سيتضح فالتكرار اولي ان قلت متعلق الوجوب الوضوء المطلق و ارادة التكرار عند تعدد الشرط مستلزم لتقييده كان يقول البول سبب الوضوء و النوم سبب الوضوء الآخر قلت هذا ليس خلاف الظاهر لان ظهور الوضوء في الاطلاق منوط بمقدمات الحكمة و منها عدم البيان و تعدد الشرط بيان لارادة الوضوء الآخر.