الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٢٦ - بحث الصحيح و الاعم
تصدق مع انتفاء الركن حتّى على الصحيح كما هو واضح و قد لا تصدق مع انتفاء غيره حتى على الاعم كانتفاء الموالاة الماحي للصورة و ايضا يلزم مجازية لفظ الصلاة في الصلاة التامة لانه يكون من استعمال لفظ الجزء في الكل لا الكلي في الفرد.
ص ٣٩/ ٢٥، فافهم لعله اشارة الى انه انما يلزم المجازية إذا استعمل في التام بحيث يكون الزائد جزء المستعمل فيه لا بحيث يكون المراد الاركان و الزائد كالحجر في جنب الإنسان و حينئذ لا نقض عليه أو الى امكان التزام الاعمى بالمجازية عند الاستعمال في التامة.
ص ٣٩/ ٢٦: لمعظم الاجزاء ... الخ، و فيه ان المعظم ليس امرا مشخصا مستمرا مع الاصناف إذ ليس المراد مفهوم المعظم بل مصداقه و المعظم في صلاة الوتر غير المعظم في الصبح و المعظم فيه غير المعظم في الظهر و المعظم في حال الاختيار غير المعظم في حال الاضطرار و هكذا و ايضا يلزم تبادل ما هو الداخل في المسمى و الخارج عنه مثلا الركوع و السجود داخل في المعظم في حق القادر و خارج عنه في حق العاجز و بالعكس الايماء و قصد بدليته عن الركوع و السجود و يلزم في الصلاة التامة تردد كل جزء بين كونه هو الخارج عن المسمى أو غيره و ليس كذلك بالوجدان و ايضا يلزم المجازية في التامة بالبيان المتقدم.
ص ٤٠/ ٢٦: كوضع الاعلام ... الخ، فان الموضوع له المركب قد يؤخذ بحيث لا يقبل الطوارى من الزيادة و النقصان و التغيرات بل يكون لكل جزء مدخلية في التسمية كما في وضع اسامى المقادير و المعاجين و قد يؤخذ بحيث يقبل الطوارى كما في وضع الاعلام و لذا يستمر صدق زيد مثلا مع طريان حالات غير متناهية بين الرضاع و الشيخوخة و اسامي العبادات من هذا القبيل فالجامع هو المركب التام القابل للطوارئ.