الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ١٨٠ - فائدة
أو خارجية عينهما فالامر و النهي المتعلقان بهما متعلقان به فيستحيل الاجتماع.
ص ٢٥٣/ ١٦١: في العبادات المكروهة ... الخ، حاصل الدليل ان العبادات المكروهة مجمع على صحتها و قد جمع فيها الطلب و الكراهة فلو لم يجد تعدد الجهة لم يجتمعا إذ الاحكام متضادة و الجواب أو لا انه بعد قيام البرهان على الامتناع لا بد من توجيه امثال ذلك و ثانيا ان الطلب و الكراهة قد اجتمعا فيها بعنوان واحد (صل- لا تصل صم- لا تصم) و هو ممتنع عند المجوزين ايضا فالاشكال مشترك الورود فعلى كلا الفريقين التوجيه.
ص ٢٥٥/ ١٦٢: لا بدل له ... الخ، مثلا صوم يوم عاشورا لا بدل له لان صوم كل يوم مطلوب في نفسه لا معنى لبدليته عن آخر و الصلاة في الحمام له بدل فان الصلاة لها افراد بحسب الامكنة و بحسب الآنات و المكلف مخير بينها فبعضها بدل عن البعض.
ص ٢٥٥/ ١٦٣: فالنهي ... الخ، ظاهر النهي الحرمة لا الكراهة و المفسدة في الفعل لا المصلحة في الترك و المولوية لا الارشاد و طلب ترك المنهي عنه لا فعل ملازمه و في العبادات المكروهة علم من الخارج انتفاء الحرمة و معلوم ايضا انتفاء المفسدة في الفعل و لو جزئيا و الّا لبطلت فلا بد من تنزيل الكراهة على وجود المصلحة في الترك لا المفسدة في الفعل و على الارشاد لا المولوية أو على طلب الملازم لا ترك المنهي عنه و سيتضح.
ص ٢٥٦/ ١٦٣: انطباق ... الخ، حاصله ان النهي عن صوم يوم عاشوراء مثلا ليس لمفسدة في الفعل حتى يقال بان مفسدته ان كانت غالبة فكيف يصح و يتقرب به و ان كانت مغلوبة فكيف تعلق به النهي المفوت للمصلحة بل لمصلحة في الترك إذ ينطبق عليه مخالفة بني امية فزاحم مصلحة الترك