الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ١٩٣ - و لتوضيحه فائدة مهمة
ظلما في الغصب و الناسي للغصب أو الحرمة أو البطلان و الغافل عنها أو الجاهل بها قصورا لا تقصيرا و يصح في حال الخروج عن الغصب و ان كان بسوء الاختيار بناء على ما في التقريرات من وجوب الخروج من دون جريان حكم المعصية.
ص ٢٧٢/ ١٧٤: أو مع غلبة ... الخ، اي بناء على الامتناع و تقديم جانب الامر فحيث ان الصلاة فيها بسبب الكسر و الانكسار فاقدة لمقدار من المصلحة لازم الاستيفاء فان امكن مع اتيانها استيفاء الفائت بفرد مباح ففي الضيق اتى بها ثم قضى و في السعة له الاتيان بها و الاعادة و له الصبر الى فرد مباح و ان امتنع الاستيفاء ففي الضيق صحت بلا قضاء و في السعة يتوجه الامر (صلّ) الى الفرد المباح إذ لا معنى للتخيير بين ما يفوت به مصلحة مهمة و ما يفي بتمامها و حينئذ ان لم يكن الامر بالفرد المباح مقتضيا للنهي عن الصلاة في الغصب صحت لعدم مبغوضيتها و ان كان مقتضيا له بطلت فعلم وجه الفرق بين ضيق الوقت و سعته و ثمرة القول بوجوب الخروج بلا جريان حكم المعصية.
ص ٢٧٣/ ١٧٤: قد مر- في الامر الثامن ان مناط مسئلة الاجتماع احراز وجود ملاك كلا الحكمين في المجمع و مر في الامر التاسع طرق احراز وجودهما فعلى الجواز يكون المجمع محكوما بحكمين و على الامتناع لا يتعارض الدليلان من حيث دلالتهما على وجود الملاكين حتى يرجع الى المرجحات السندية و الدلالية إذ لا مانع من وجود كلا الملاكين فيؤخذ الاقوى ملاكا دون الآخر و ان كان اقوى سندا أو دلالة.
ص ٢٧٣/ ١٧٥: و الّا كان ... الخ، اي و ان لم يكن احدهما اقوى ملاكا فان كان الدليلان دالين على حكمين فعليين (صل- لا تغصب) فهما متعارضان من هذه الجهة لتنافي الحكمين في المجمع على الامتناع فيؤخذ الاقوى