الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ١٩٥ - و لتوضيحه فائدة مهمة
الاعذار.
ص ٢٧٤/ ١٧٥: فيكون وزان ... الخ، و بالجملة خروج المجمع عرفا عن دليل الوجوب لفرض قوة دليل الحرمة نظير خروج غير الاهم من الواجبين المتزاحمين عقلا كما إذا وجب في آخر الوقت صلاة الكسوف مع صلاة العصر فيختص التخصيص بصورة عدم منع الاعذار عن تأثير الملاك الاقوى فلو صلى نسيانا للعصر أو صلى المجمع نسيانا للغصب صحت.
ص ٢٧٤/ ١٧٥: المختص ... الخ، اي التخصيص العقلي مختص بغير صورة العذر فكذلك التخصيص في مورد الاجتماع قوله (المقتضى) اي كون وزانه وزانه يقتضي صحة الصلاة في الغصب مثلا قوله (مع الامر أو بدونه) لما مر في الامر العاشر من ان الصلاة في الغصب على الامتناع و تقديم جانب النهي صحيحة من الجاهل القاصر يتعلق بها الامر بناء على تبعية الحكم للملاك المؤثر فعلا و هو ملاك الصلاة فملاك النهي لا يؤثر في النهي لوجود المانع و اما بناء على تبعية الحكم للملاك الاقوى واقعا فصلاة القاصر صحيحة لوجود الملاك و ليس بمأمور به لضعف ملاكها واقعا فملاك النهي يؤثر في النهي و المانع يمنع عن فعليته.
ص ٢٧٥/ ١٧٦: اقوى دلالة ... الخ، إذ الامر يفيد العموم البدلي لا بالوضع كلفظ من و ما و ايّ بل بقرينة الحكمة لانه لطلب ايجاد الطبيعة و هي توجد باي فرد فاذا شك مثلا في ان المطلوب الصلاة باي فرد أو بالفرد المباح يقال المتكلم الحكيم في مقام البيان لم يأت بالقيد فاراد العموم البدلي إذ ارادة المقيد بدون بيان القيد نقض للغرض و النهي يفيد العموم الاستغراقي لا بالوضع كلفظ كل و لا بقرينة الحكمة بل بالالتزام العقلي لانه طلب ترك الطبيعة المتوقف على ترك جميع الافراد و الدال بالالتزام اقوى من الدال بالقرينة.