الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٩٦ - مبحث الاجزاء
ص ١٣٤/ ٨٧: و اما إذا شك ... الخ، و بالجملة بناء على طريقية الامارة وجب الاعادة و بناء على سببيتها الظاهر حصول الملاك الموجب للاجزاء و لو فرض الشك في الطريقية و السببية وجب الاعادة لان الذمة اشتغلت اما بالمأمور به الواقعي هذا بناء على الطريقية و اما بالمأتي به هذا بناء على السببية فيستصحب عدم اتيان مسقط التكليف و لا يعارضه استصحاب عدم فعلية الواقع المتروك لانّه اصل مثبت إذ يترتب عليه عقلا فعلية المأتى به المترتب عليها سقوط التكليف.
ص ١٣٥/ ٨٧: و شك في انّه يجزي ... الخ، اقول بناء على السببية لو شك في الوفاء بالغرض جرت البراءة عن وجوب الاعادة للشك في التكليف إذ الآتي بالمأمور به الظاهري بناء على السببية كالآتي بالمأمور به الاضطراري قد اتى بما اشتغلت به ذمته و الاصل عدم فعلية الواقعي الأولى بعد رفع العذر فلا يجب الاتيان ثانيا على تفصيل مر في اجزاء الاضطراري.
ص ١٣٥/ ٨٧: و اما القضاء ... الخ، و بالجملة لو شك في السببية و الطريقية وجب الاعادة في الوقت لما ذكر و اما القضاء فان كان بالامر الأول كان واجبا كالاداء و ان كان بامر جديد فان كان موضوعه فوت الفريضة بمعنى عدم اتيانها فحيث انّه يحتمل الطريقية و عليها لم يؤت بفريضة صح استصحاب عدم اتيانها و وجب القضاء و ان كان موضوعه فوت الفريضة بمعنى خروج المحبوب من اليد فحيث انّه لا يتحقق الّا في آخر الوقت فلا حالة سابقة له ليستصحب و اثباته باستصحاب عدم اتيان الفريضة لا يتم الّا على القول بالاصل المثبت فيجري البراءة.
ص ١٣٥/ ٨٧: و اما ما يجري ... الخ، قد عرفت حال الامر الظاهري المنقح للموضوع بلسان جعل ما هو شرط المأمور به أو جزئه أو بلسان الاخبار بوجود ما هو شرطه أو جزئه و أما الجاري في نفس التكليف كما إذا