الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ١١٤ - المعلق و المنجز
ص ١٦٤/ ١٠٣: غاية الامر ... الخ، و بالجملة لا مانع من حالية الوجوب و تقيد الواجب لا من جهة قيدية المجيء و لا من جهة شرطية القدرة إذ المجيء قيد للواجب لا للوجوب و القدرة هنا من قبيل الشرط المتأخر نظير ان وجوب الحج للمستطيع حالي و قدرة الامتثال بلحاظ قيدية الموسم للحج من قبيل الشرط المتأخر و قد مر عدم المحذور فيه فان حصل المجيء حصلت القدرة و انكشف وجود الوجوب من الأول و الّا انتفى الوجوب بانتفاء الموضوع (اكرم زيدا الجائي) المستلزم لانتفاء الشرط (قدرة).
ص ١٦٤/ ١٠٣: ثم لا وجه ... الخ، حاصل الاعتراض الخامس ان الوجوب في المعلق حيث انه حالي و الواجب مقيد بقيد استقبالي فيجب المقدمات قبل زمن الواجب مضيقا فيما لا يتمكن من تهيئة في زمنه و موسعا فيما يمكن و لا فرق بين كون القيد الاستقبالي امرا غير مقدور أو مقدور غير واجب التحصيل أو مقدور واجب التحصيل على تفصيل مر فلا وجه لما في بعض الكلمات من اختصاص القيد بغير المقدور.
ص ١٦٤/ ١٠٣: دون المشروط ... الخ، فان كان الشرط مقارنا للوجوب أو متقدما عنه كايجاب الحج و الصلاة عند الاستطاعة و الدلوك أو عقيبهما فلا تتصف المقدمات بالوجوب و ان علم انه يحصل الشرط و يتعذر المقدمة عند تحقق الوجوب إذ ما لم يحصل الشرط لا يتحقق الوجوب حتى يترشح الى المقدمة و اما ان كان الشرط متأخرا كما إذا قال اوجبك الآن اكرام زيد ان جاءك فان علم حصوله وجب المقدمات بتفصيل مر لكشفه عن سبق الوجوب و يفترق هذا المشروط عن المعلق بان المجيء قيد للواجب في المعلق فلو انتفى انتفى الحكم بانتفاء الموضوع و شرط للوجوب في المشروط فلو انتفى ينكشف عدم حصول الوجوب رأسا.