الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ١١٣ - المعلق و المنجز
نحو الفعل و التعليق حيث ان الايجاب فيه حالي و الحركة نحو الفعل استقبالي فهو باطل فلا بد ان يكون الوجوب كالواجب استقباليا و هو المشروط.
ص ١٦٢/ ١٠٢: قلت ... الخ، حاصل الجواب الأول ان فعل نفسه ان لم يحتج الى مقدمة كحركة اليد فلا ينفك عن الارادة و ان احتاج اليها فلا بد ان ينفك عنها لا يقال حينئذ تتعلق الارادة او لا بالمقدمة و بعد تمامها بذي المقدمة فانّه يقال تعلق الارادة بالمقدمة ناش عن تعلقها بذيها فكيف يتقدم عليه و بالجملة معنى تحريك الارادة للعضلات الى المراد انما هو في كل مراد بحسبه.
ص ١٦٢/ ١٠٢: بل مرادهم ... الخ، حاصل الجواب الثاني انه ليس مرادهم من المحركية اتصال الارادة للمراد الاصلي أو التبعي كيف و ربما يتعلق الارادة و الشوق الشديد بامر استقبالي لا مقدمة لها كرفع اليد غدا عند ورود زيد بل مرادهم ان الارادة ليست مطلق الشوق بل ما يحرك الى المراد في موطنه.
ص ١٦٣/ ١٠٣: هذا مع ... الخ، اي و لو فرض عدم انفكاك الارادة التكوينية عن المراد الّا ان الارادة التشريعية لا بد ان تنفك عنه لانها عبارة عن احداث الداعي في نفس العبد فلا بد اولا من توجيه امر اليه ليتصوره و يصدق بغايته و ان في تركه عقابا و في فعله ثوابا و يميل إليه و يحرك عضلاته و هذا يستلزم التأخير الزماني فلا بد من الانفكاك و لو قصيرا.
ص ١٦٣/ ١٠٣: و ربما اشكل ... الخ، حاصل الاشكال الرابع ان ايجاب فعل مع تقييده بامر استقبالي سلب لقدرة الامتثال و بديهي انها شرط التكليف و فيه ان شرط التكليف هو القدرة على الامتثال حين الامتثال لا حين الايجاب.