الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ١٨٢ - فائدة
كالصلاة في الدار.
ص ٢٥٨/ ١٦٤: و ليكن هذا ... الخ، اي تفسيرهم العبادة المكروهة و المستحبة بالاقل ثوابا أو الاكثر يريدون انها بهذا التشخص اقل ثوابا أو اكثر منها بدون هذا التشخص لا انه اقل ثوابا من عبادة اخرى أو اكثر ثوابا من عبادة اخرى و إلّا لزم كون الصوم من العبادات المكروهة لانه اقل ثوابا من الصلاة و كون الصلاة في الدار من العبادات المستحبة لانه اكثر ثوابا من الصلاة في الحمام.
ص ٢٥٩/ ١٦٥: و لا يخفى ... الخ، قد مر ان النهي في القسم الأول اما لاستحباب الترك مولويا لانطباق عنوان حسن عليه كمخالفة بني امية او لاستلزامه امرا مطلوبا كاتيان زيارة عاشوراء و اما ارشاد الى ارجحية مصلحة الترك للامرين المذكورين و مر ايضا ان النهي في القسم الثاني اما للوجوه الثلاثة المذكورة في القسم الأول و اما لنقص الثواب بالتشخص بما لا يلائم العبادة و حينئذ يكون ارشاديا لا غير بخلاف القسم الأول فان احد توجيهاته الثلاث الارشادية.
ص ٢٥٩/ ١٦٥: و اما القسم الثالث ...، فان كانت الصلاة و الكون موضع التهمة متحدين وجودا و جاز اجتماع الوجوب و النهي بجهتي الصلاتية و الكون المذكور أو كانا متلازمين و جاز اختلاف المتلازمين في الحكم فالنهي مولوي تعلق بالكون حقيقة و اسند الى الصلاة مجازا أو ارشاد الى الفرد السالم من الحزازة.
ص ٢٥٩/ ١٦٥: و اما على الامتناع ... الخ، فان كانا متلازمين فكذلك اي النهي مولوي تعلق بالكون فيه حقيقة و اسند الى الصلاة مجازا أو ارشاد الى الفرد السالم عن الحزازة و اما ان كانا متحدين وجودا و ترجح جانب الامر إذ المفروض صحة الصلاة جرى حكم القسم الثاني إذ كما ان الوقوع في