الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ١٨٣ - فائدة
الحمام يقيّد الصلاة بقيد لا يلائمها يوجب منقصتها و الوقوع في المسجد بالعكس كذلك الوقوع موضع التهمة يقيّدها بقيد لا يلائمها يوجب حزازتها فالنهي ارشاد الى الفرد السالم عن الحزازة.
ص ٢٦٠/ ١٦٥: مطلقا ... الخ، لما كان وجه عدم حمل الكراهة في القسم الأول (صوم يوم عاشوراء) على الارشاد الى افضل الافراد انتفاء الفرد الآخر لا يعقل الفرق بين القول بجواز الاجتماع و القول بامتناعه فقال مطلقا.
ص ٢٦٠/ ١٦٥: على القول ... الخ، عرفت انه بناء على جواز الاجتماع اما يكره الكون موضع التهمة فعلا حقيقة و الصلاة فعلا مجازا و اما يكون النهي ارشادا الى الفرد السالم عن الحزازة و على امتناعه ان كانا ملازمين فكذلك اي يكره الكون اقتضاء حقيقة و الصلاة اقتضاء مجازا و اما ان كانا متحدين فلا بد من حمل الكراهة على الارشاد الى الافضل كما في القسم الثاني (الصلاة في الحمام).
ص ٢٦٠/ ١٦٥: على نحو الارشاد ... الخ، الصلاة في المسجد اما مستحب ارشادي لأفضليتها الناشئة عن تشخصها به أو عن اتحادها أو ملازمتها بمستحب آخر و هو الكون في المسجد فمستحب فعلى مطلقا اي جاز الاجتماع ام لا جاز اختلاف حكم الملازمين ام لا و اما مستحب مولوى اقتضائي حقيقة بمعنى ان مصلحة الاستحباب موجودة في الصلاة الّا ان امتناع الاجتماع يمنع فعليته و اما مستحب مولوي اقتضائي مجازي بمعنى ان مصلحة الاستحباب موجودة في الكون في المسجد الّا ان امتناع اختلاف حكم المتلازمين منع فعليته و نسب الاستحباب الى الصلاة مجازا و اما مستحب مولوي فعلى مجازي بمعنى ان الاستحباب ثابت للكون في المسجد لجواز الاجتماع و اختلاف حكم المتلازمين بالفرض و نسب الى الصلاة مجازا.