الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ١١٠ - بحث المطلق و المشروط
و للحج مقدمات وجودية لا كالاستطاعة مقدمة وجوبية كالزاد و الراحلة فعلى مبنى الشيخ (ره) اتصف بالوجوب حالا و لو موسعا بناء على وجوب المقدمة من باب الملازمة لاتصاف الحج بالوجوب حالا و على مبني المشهور لا تتصف بالوجوب قبل الاستطاعة الّا معلقا لعدم اتصاف الحج بالوجوب الّا معلقا.
ص ١٥٨/ ٩٩: اما المعرفة ... الخ، إذا علم وجوب الصلاة و جهل باحكامها وجب معرفتها من باب المقدمة الوجودية و إذا احتمل وجوبها وجب الفحص لا من باب وجوب المقدمة إذ لا معنى له بل من باب وجوب حفظ الواقعيات بالاجماع و الكتاب و السنة و هذا حال جميع التكاليف الواقعية فانّها يغفل عنها لو لا التعلم و إذا علم وجوب الحج على المستطيع و هو جاهل باحكامه فعلى قول الشيخ (ره) من كون المشروط حاليا فالكلام فيه الكلام في الواجب المطلق فلا تغفل و على المشهور من كونه مقيدا يشكل وجوب المعرفة فعلا لعدم وجوب الحج فعلا لتجب مقدمته و من انه ربما لا يتمكن من المعرفة حين حصول الاستطاعة فيؤدي عدم وجوبها الى ترك الواجب بلا عصيان فقيل تارة بوجوبها نفسيا طريقا الى حفظ الواقعيات و اخرى بوجوبها ذاتيا و ثالثة بوجوبها عقلا ارشادا الى حفظ الاغراض و رابعة بما في المتن من استقلال العقل بتنجز الاحكام بمجرد احتمالها و عدم العذر إلّا بالفحص و اليأس.
ص ١٥٩/ ١٠٠: تذنيب ... الخ، استعمال لفظ الواجب في الواجب المطلق (صلاة) حقيقة و في الواجب المشروط (حج) مجاز على المشهور لاستقبالية وجوبه و حقيقة عند الشيخ (ره) إذ وجوبه عنده حالي و الواجب استقبالي نعم ان اريد بالواجب ما يكون واجبا فحقيقة عند الكل كما مر في باب المشتق.