الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٢٥٥ - فائدة
الوفاء و إذا امر الوالد بفعل محتمل الحرمة كشرب التتن كان تحقق موضوع وجوب الطاعة مشكوكا و معه لا معنى للتمسك بعموم الطاعة لان التمسك بعموم الوفاء و الطاعة موقوف على احراز الرجحان و الجواز فلو اثبت الرجحان و الجواز بالعموم لزم الدور.
ص ٣٤٩/ ٢٢٤: نعم لا بأس ... الخ، حاصله انه ان لم يكن موضوع الحكم الثانوي مقيدا بحكم من احكام العناوين الاولية كادلة نفي الحرج و الضرر و كما إذا فرض ان وجوب الوفاء بالنذر و اطاعة الوالدين ليس مقيدا برجحان المتعلق أو اباحته فإذا شك في جواز شرب التتن صح التمسك بعموم نفي الحرج أو اطاعة الوالدين لاثبات جوازه لمن وقع في الحرج أو امر به ابوه نعم لو شك في جواز الوضوء بالمضاف لا يصح التمسك بعموم الوفاء بالنذر لاثبات جوازه للناذر لعدم قدرته على قصد التقرب.
ص ٣٤٩/ ٢٢٤: و اذا كانت ... الخ، حاصله ان حكم العنوان الثانوي ان كان مناسبا لحكم العنوان الاولي كامر الوالدين بشرب الماء أو نهيهما عنه فان المباح قابل لان يصر واجبا أو حراما فهو و ان كان مخالفا له فان كان الاولي خاصا (يجب الوضوء بشراء مائه بمائة دنيار- لا حرج في الدين) أو الثانوي خاصا (يجب الوضوء- لا يجب الوضوء العسري) يقدم الخاص و ان تباينا (يجب الوضوء بشراء مائه بمائة- لا يجب الوضوء العسري) تعارضا و ان كانا عامين من وجه تزاحما فيقدم الاهم فاذا التمس المؤمن ان تقول كذبا فهو حرام بالعنوان الاولي و مستحب بالعنوان الثانوي فيقدم الحرام و اذا تزاحم حرمة الغصب بوجوب حفظ النفس يقدم وجوبه و هكذا و ان لم يحرز اهمية احدهما كما إذا امر الوالدان تقول كذبا فهو مباح بمعنى انك مخير بين اخذ الوجوب و الحرمة و التفصيل إن شاء اللّه في مسئلة نفي الضرر.