الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٢٥٣ - المقصد الرابع في العامّ و الخاص
المشكوك يمكن احراز كونه من البقية باصالة عدم حدوث نسبة بينه و بين الفسق و اما إذا كان المخصص متصلا تقييديا بان يقول اكرم العالم العادل- اكرم العالم غير الفاسق) ففي المشكوك كما لا يتمسك بالعام لا يجري الاصل المذكور ايضا لان اثبات كونه عالما عادلا بالاصل المذكور داخل في المثبت فيجري البراءة مثلا.
ص ٣٤٦/ ٢٢٣: الّا ما شذ ... الخ، كما في صورة تبادل الحالات كان عادلا تارة و فاسقا اخرى و اشتبه السابق و اللاحق فان الحالة الازلية ارتفعت قطعا فلا بد ان يرجع مثلا الى البراءة.
ص ٣٤٦/ ٢٢٣: فبذلك يحكم ... الخ، اذ المشكوك ليس مورد التمسك بالعام و الفرض عدم احراز سبق العدل أو الفسق فيستصحب العدم الازلي المذكور و لا يعارضه استصحاب عدم النسبة بينه و بين العدل إذ مفاد الأول انه عالم لا نسبة بينه و بين الفسق و هو من العناوين الباقية تحت العام فيجب الاكرام و مفاد الثاني انه عالم لا نسبة بينه و بين العدل و ليس هو عنوان الخاص و اثبات الفاسق به من المثبت و استلزام خروج الفاسق خروجه يقتضي عدم وجوب الاكرام لا حرمة الاكرام.
ص ٣٤٦/ ٢٢٣: قرشية أو غيرها ... الخ، لو قال تحيض المرأة الى خمسين و قال تحيض القرشية الى ستين فحيث ان العام لا يتغير حاله بالمخصص المنفصل فعند الشك يستصحب عدم نسبتها الى قريش و تدخل بذلك تحت عموم تحيض الى خمسين و لو قال المرأة الغير القرشية تحيض الى خمسين فحيث ان العام صار خاصا بالمخصص المتصل فعند الشك لا يجري الاصل المذكور إذ اثبات انها غير قرشية باصالة عدم نسبتها الى قريش من الاصل المثبت و استصحاب انها لا قرشية أو لم تكن قرشية ستعرف حالها.