الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٢١٥ - فائدة
ام لا. ثالثها: انه ان كان مفاده فساد مطلق المعاملة المعصى بها يلزم تخصيص عمومات صحة المعاملة و اما ان اريد فساد المعاملة المعصى بها لعدم الامضاء فلا يلزم تخصيصها و فيه ان التخصيص ليس عيبا يوجب صرف الحديث الى ارادة الثاني لو فرض ظهوره في الأول.
ص ٢٩٩/ ١٨٩: لاعتبار القدرة ... الخ، تعلق النهي بالتسبب كالتسبب بالبيع الربوي لملك الزيادة يدل على صحته لانه اي التسبب اما يتحقق مع تعلق النهي به فهو معنى الصحة و اما لا يتحقق فلا قدرة عليه اي على التسبب و لا يتعلق التكليف بغير المقدور فتعلقه عليه دليل على تحققه المساوق للصحة و كذا الكلام بعينه في تعلق النهي بالمسبب كحرمة تمليك المصحف من الكافر و اما تعلق النهي بالسبب كلا تبع وقت النداء فلا يدل على صحته لان مقدوريته و تعلق النهي به لا يتوقف على صحته نعم لا يدل على الفساد ايضا كما مر.
ص ٣٠٠/ ١٨٩: و اما العبادات ... الخ، النهي عن العبادة الذاتية كنهي الحائض عن السجود له تعالى لا يكشف عن صحتها لانها مع بطلانها ايضا سجود و عبادة بل يدل على بطلانها على ما مر من ان المبغوض لا يكون مقربا و اما النهي عن العبادة العرضية اي ما يتوقف عباديته على قصد القربة كنهي الحائض عن الصلاة فحيث انها بما انها عبادة فعلا لا يعقل تعلق النهي بها لاستحالة اجتماع النهي مع الامر أو المصلحة المحسنة فلا بد ان يراد بها حين النهي العبادة الشأنية اي لو امر بها توقف سقوطها على التقرب به كما مر مفصلا فالنهي عنها يدل على الفساد.
ص ٣٠٠/ ١٨٩: فافهم ... الخ، لعله اشارة الى انه لو لا هذه الجهة اي استحالة الاجتماع كان النهي عنها ايضا دالا على الصحة بعين البيان في النهي عن التسبب و المسبب.