الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٩٥ - مبحث الاجزاء
الفريضة ما اتى به من الاضطراري وجب القضاء الّا انّه مجرد فرض و ان كان موضوعه الفوت اي ترك الواقع من دون تدارك لا يجب القضاء إذ الفرض التدارك.
ص ١٣٣/ ٨٦: ان ما كان ... الخ، الحكم الظاهري قد يكون منقحا للموضوع بلسان جعل الشرط و الجزء أو رفعهما و الأول كقوله (عليه السلام) كل شيء طاهر أو حلال فان ظاهره جعل الطهارة و الحليّة للمشكوك بل ظاهر لا تنقض جعل المماثل و مفاد قواعد الصحة و الفراغ و التجاوز جعل التمامية للعمل المحتمل نقصه و هذا اللسان مفسر لادلة الاجزاء و الشرائط بتوسعتها بارادة الاعم من الواقعية و الظاهرية و الثاني كادلة البراءة الرافعة للجزئية و الشرطية في موارد الشك و هذا اللسان يفسر ادلة الاجزاء و الشرائط الواقعية بتضييق الجزئية و الشرطية و حصرها في العالم و حينئذ اذا انكشف الخلاف لا ينكشف نقص العمل بل ينقلب الموضوع كصيرورة المسافر حاضرا و لازمه تدارك الملاك و حصول الاجزاء.
ص ١٣٣/ ٨٦: ما كان منها ... الخ، قد يكون الحكم الظاهري بلسان الاخبار بتحقق ما هو معتبر في المأمور به كالبينة على طهارة شيء فبناء على طريقيتها لا وجه للاجزاء لان الامارة اخبرت بالطهارة و دليل اعتبارها امضى ذلك و حيث ان الاخبار لا يستلزم تحقق المخبر به فالمراد من الامضاء تنزيل المحتمل منزلة المتحقق من حيث العمل لا ايفاء المصلحة فدليل الشرط و الجزء بانضمام دليل المركب يقتضي الاعادة و بناء على السببية فبحسب مقام الثبوت يفيد الاجزاء على تقادير الوفاء بالمصلحة أو بعمدتها أو امتناع استيفاء البقية و بحسب مقام الاثبات مقتضى الاطلاق المقامي في دليل الحجية هو الاجزاء بل يمكن ان يقال بان السببية لا ينفك عن الوفاء فلا حاجة الى التمسك بالاطلاق المقامي.