الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٤٨ - بحث المشتق
في المنقضي و ان ادعاه من دون توجيهها ففيه انّه مع كثرة الاستعمال في المنقضي كيف يدعى انّ انسباق المتلبس ناش عن كثرة الاستعمال.
ص ٧١/ ٤٧: فافهم- لعله اشارة الى انّه بعد ذلك كله لا يطمئن النفس بالتوجيه المذكور و انتفاء المجازية كيف و باب المجاز واسع.
ص ٧١/ ٤٧: ربما اورد ... الخ، حاصله ان سلب المشتق عن المنقضي بنحو الاطلاق لا يصح حتى عند الاخصى بان يقال (زيد المنقضي عنه الضرب ليس ضاربا) اي حتى حين التلبس به و بنحو التقييد صحيح حتى عند الأعمّي بان يقال (زيد المنقضي عنه المبدا ليس ضاربا فعلا) فاين صحة السلب الدال على المجازية.
ص ٧٢/ ٤٧: ان اريد بالتقييد ... الخ، سلب المشتق عن المنقضي على انحاء:
١- سلبه حال تلبسه (زيد المنقضي ضربه ليس ضاربا) اي حتى حال تلبسه و هذا فاسد بالاتفاق. ٢- سلبه مع تقيد مادة المسلوب (زيد المنقضي ليس ضاربا بالضرب الفعلي) و هذا صحيح بالاتفاق. ٣ و ٤ و ٥ سلبه مع تقييد الذات أو السلب أو هيئة المسلوب (زيد حال الانقضاء ليس ضاربا أو ليس حال الانقضاء ضاربا أو ليس ضاربا حال الانقضاء) و السلب في هذه الصور علامة المجاز و لم يتعرض الماتن بالاخير و بالجملة ان اراد المستشكل (تقييد) مادة (المسلوب الذي يكون سلبه اعم من سلب المطلق) فان سلب الضارب الفعلي لا يلازم سلب الضارب المطلق (فصحة سلبه و ان لم يكن علامة على كون المطلق مجازا فيه) اى سلب الضارب الفعلي لا يفيد مجازية الضارب المطلق فالاشكال حق (الّا ان تقييده ممنوع) اي ليس هذا مراد المستدل (و ان اريد تقييد السلب) أو هيئة المسلوب كما مثلنا (فغير ضائر بكونها علامة المجاز ضرورة صدق