الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٤٩ - بحث المشتق
المطلق على افراده) اي لو كان المشتق حقيقة في الاعم لم يصح السلب حال الانقضاء إذ المطلق يصدق على افراده (على كل حال مع امكان منع تقييده ايضا بان يلحظ حال الانقضاء في طرف الذات الجاري عليها المشتق) اي يمكن ان يريد المستدل السلب بتقييد الذات لا بتقييد السلب أو هيئة المسلوب أو مادته (فيصح سلبه مطلقا بلحاظ هذا الحال) اي إذا لوحظ حال الانقضاء في طرف الذات يكون طرف السلب مطلقا كما مثلنا (كما لا يصح سلبه بلحاظ حال التلبس) (زيد المنقضي ليس حال التلبس ضاربا) كما مر اولا.
ص ٧٢/ ٤٨: و اما اطلاقه ... الخ، و بالجملة سلب المشتق عن المنقضي صحيح و اما جريه عليه فان كان بلحاظ حال التلبس فهو حقيقة بان اريد من جاء الضارب جاء الذي كان ضاربا و ان كان بلحاظ تلبسه سابقا فهو صحيح مجازا.
ص ٧٢/ ٤٨: كما لا يتفاوت ... الخ، فلا يعتني بتوهم انّه حقيقة ان كان متعديا لا لازما أو سيّالا كالمتكلم لا قارّا كالقائم أو حدوثيا كالضارب لا ثبوتيا كالمؤمن أو كان التلبس اكثريا كالتاجر لا اتفاقيا كالضارب أو إن طرأ النقيض كعدم الضرب بعد الضرب لا الضد كالقيام بعد القعود أو ان كان محكوما عليه (الضارب زيد) لا محكوما به (زيد ضارب).
ص ٧٤/ ٤٩: توقف ذلك الاستدلال (على كون المشتق موضوعا للاعم) اي واضح ان ملاك عدم لياقة الخلافة صدق الظالم حقيقة حين التصدي اما بتلبسهم بالظلم و اما بوضع المشتق للاعم و الاول منتف عند الخصم لاعتقادهم بانقضاء عبادتهم الصنم حين التصدي فتعين الثاني نعم باعتقادنا كانوا متلبسين بالظلم مدة حياتهم الّا ان استدلاله (عليه السلام) ليس اقناعيا لنا بل الزامي عليهم.