الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٦٣ - المقصد الاول في الاوامر
الطلب.
ص ٩١/ ٦٢: لا حجة ... الخ، قد بينا انّه حقيقة في الطلب و الشيء و الفعل بالاشتراك اللفظي.
ص ٩١/ ٦٢: و ما ذكر في الترجيح عند تعارض هذه الاحوال- كما فيما نحن فيه حيث احتمل الاشتراك اللفظي و المعنوي و الحقيقة و المجاز (لو سلم) اي ليس شيء من الترجيحات خاليا عن الاشكال كما مر مفصلا في محله (و لم يعارض بمثله) كتعارض كون المجاز خيرا من الاشتراك لغلبته بكون الاشتراك خيرا من المجاز لأبعديته عن الخطاء كما مر (فلا دليل على حجيته) للترجيح.
ص ٩١/ ٦٢: في مقام العمل- كالرجوع الى البراءة عند اجمال النص كما إذا قال امري اتيان الماء و لم يعلم ان مراده طلبي اتيان الماء أو فعلي اتيان الماء.
ص ٩١/ ٦٣: نعم لو علم ظهوره ... الخ، غرضه (ره) ان منشأ ظهور اللفظ في احد المعاني احد امور ستة: ١- وضعه له بالخصوص. ٢ و ٣- وضعه للجامع أو للمتعدد و كثرة استعماله فيه. ٤ و ٥ و ٦- وضعه لمعنى آخر و صيرورته مجازا مشهورا أو مشتركا أو منقولا بكثرة الاستعمال فيه فعلى كل تقدير يحمل عليه و لا يقدح الجهل بمنشإ الظهور.
ص ٩١/ ٦٣: الظاهر اعتبار العلو ... الخ، ملاك صدق الامر علو الطالب و ان كان مستخفضا أو استعلائه و ان لم يكن عاليا أو هما معا أو يكفي احدهما أو لا يعتبر شيء منهما الاقوى الأول لانه المتبادر من قولهم امر زيد عمروا بكذا.
ص ٩١/ ٦٣: و اما احتمال ... الخ، قيل يكفي احدهما و لذا يطلق على طلب غير العالي الامر و يوبخ و يقال لم امرته و يدفعه صحة السلب فطلبه